• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    تفسير سورة الكافرون
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (4)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من مائدة الفقه: السواك
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أهمية عمل القلب
    إبراهيم الدميجي
  •  
    أسوة حسنة (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الأحكام التشريعية المتعلقة بالأموال في غزوة الفتح

الأحكام التشريعية المتعلقة بالأموال في غزوة الفتح
د. هند بنت مصطفى شريفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/6/2014 ميلادي - 8/8/1435 هجري

الزيارات: 7336

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأحكام التشريعية المتعلقة بالأموال في غزوة الفتح


وقد شرع الإسلام لتحصيلها وكسبها: إيجاب السعي للرزق، وإباحة المعاملات والمبادلات والتجارة، وشرع لحمايته وحفظه: تحريم السرقة، وحد السارق، وتحريم الغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل[1]، ومن الأحكام التشريعية المتعلقة بالأموال والمتعلقة بغزوة الفتح، ما يلي:

(1) تحريم الجَلَب والجَنَب:

وهما من الأحكام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الفتح، حيث قال: (( ولا جَنَب ولا جَلَب، وتؤخذ صدقاتهم في ديارهم))[2].

 

فقوله: لا جلب يحتمل معنيين: الأول: أن يقدم المصدّق على أهل الزكاة، فينزل بأقصى مواضع الصدقة، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها، ليأخذ صدقاتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، وكلف عمال الزكاة بالذهاب بأنفسهم إلى الأماكن التي يجتمع فيها السوائم، تيسيرا على أصحابها ورفقا بالبهائم.

 

كما أن لها معنى آخر: وهو أن يتبع الرجل فرسه، فيزجره ويجلب عليه، ويصيح حثا له على الجري، فنهى عن ذلك، بل يجب أن يُركضا فرسيهما بتحريك اللجام والاستحثاث بالضرب بالسوط، من غير إجلاب بالصوت[3].

 

أما الجَنَب، فيفسر أيضا على وجهين:

الأول: في الزكاة، أي ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تُجنب إليه: أي تحضر إليه، فنهوا عن ذلك، وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله: أي يبعده عن موضعه، حتى يحتاج العامل على الزكاة الإبعاد في إتباعه والإمعان في طلبه.

 

والثاني: في السباق، أي أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب [4].

 

ولعل الراجح من المعنيين في الجنب والجلب هو: ما يتعلق بالزكاة، لأنه أيده بقوله:(( ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم))[5]، أي: (إلا في منازلهم وأماكنهم ومياههم وقبائلهم على سبيل الحصر، لأنه كنى بها عنه، فإن أخذ الصدقة في دورهم، لازم لعدم بعد الساعي عنها، فيجلب إليه، ولعدم بعد المزكي، فإنه إذا بعد عنها لم يؤخذ فيها، وحاصله: أن آخر الحديث مؤكد لأوله، أو إجمال لتفصيله)[6]، وقد روي أن (عمال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصدقون الناس على مياههم وبأفنيتهم)[7].

 

وهذا فيه كمال رحمة الإسلام والرفق بالطرفين[8]،كما يدل على يسر الدين الإسلامي، وتجنيبه العباد المشاق وحصول الضرر، كما يشمل أيضا برفقه وتيسيره البهائم السائمة التي تخرج منها الزكاة، حين يبين من أين تزكى الأموال، ويحدد الأماكن التي يلتقي فيها جامع الصدقة مع أصحاب هذه البهائم.

 

(2) تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام:

أباح الإسلام الطيبات من الرزق، وحرم الخبائث، حرصا منه على سلامة المسلمين، وصيانة لكرامتهم، وهداية للطباع السليمة التي تستخبث هذه المحرمات وتستقذرها، ووجه نداءه للمؤمنين في قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 172، 173] [9]، وقال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90][10].

 

ولم يكتف الإسلام بتحريمها، بل حرم الاتجار بها، فعن جابر بن عبد الله [11] رضي الله عنه: (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: (( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام))، فقيل يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال:(( لا هو حرام))، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ((قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها، جملوه[12] ثم باعوه، فأكلوا ثمنه))[13].

 

ويبين الحافظ ابن القيم رحمه الله الحكمة من هذا التحريم بقوله:

(فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس: مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد الطباع، وتغذي غذاء خبيثا، وأعيان تفسد الأديان، وتدعو إلى الفتنة والشرك... فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأديان)[14].

 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

(ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك، ثم أعاده صلى الله عليه وسلم ليسمعه من لم يكن سمعه)[15].

 

فأما تحريم بيع الخمر، فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر من أنواع المسكرات، مائعا كان أو جامدا، عصيرا أو مطبوخا، فيدخل فيه عصير العنب، وخمر الزبيب والتمر، والذرة والشعير، والعسل والحنطة، فإن هذا كله مسكر.

 

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ((كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام))[16]،كما يدخل فيه الأشربة الحديثة المسكرة، مثل: البيرا والنبيذ والعرق، والكونياك والجن والروم والكحول وغيرها[17].

 

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الأحاديث التي تذم تناولها كقوله صلى الله عليه وسلم: ((من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها حُرمها في الآخرة))[18]، وتحرم الانتفاع بها، ومن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: ياأيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به)) قال فما لبثنا إلا يسيرا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده شيء منها، فلا يشرب ولا يبع)) قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها، في طريق المدينة فسفكوها)[19].

 

وأما تحريم الميتة فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة[20]، سواء مات حتف أنفه، أو ذكي ذكاة لا تفيد حله، وقد استشكل الصحابة تحريم بيع الشحم، مع ما لهم فيه من المنفعة، فكأنهم طلبوا تخصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز،- كما طلب العباس رضي الله عنه تخصيص الإذخر من جملة ما حرم من نبات الحرم-، فلم يجبهم إلى ذلك وقال: ((لا هو حرام))[21] ثم ذم بني إسرائيل لاحتيالهم على الشرع، بأكلهم ثمن ما حرم عليهم أكله، والحديث (فيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيأته وتبديل اسمه)[22].

 

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الضمير في قوله: ((هو حرام)) عائد إلى البيع دون الانتفاع بما ذكر من أشياء محرمة، فبيعها حرام، وثمنها حرام، أما الانتفاع بها في طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح، فلم ينههم عنه، بخلاف بيعها وأكل ثمنها، الذي لم يرخص لهم به[23].

 

وأما تحريم بيع الخنزير فيتناوله جملة، وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة، لأنه ذكر جملة ولم يخص التحريم بلحمه، فيتناول بيعه حيا وميتا[24].

 

والأصنام: هي ما (اتخذ إلها من دون الله تعالى، وقيل: هو ما كان له جسم أو صورة، فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن)[25]، وكان المشركون يولون هذه الأصنام عناية عظيمة، وكان من أعظمها هبل، وكان من عقيق أحمر، على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى، فجعلت له قريش مكانها يدا من ذهب[26].

 

ولما فتحت مكة وكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام بيده، نادى مناديه: (من كان يؤمن بالله فلا يتركن في بيته صنما إلا كسره أو حرقه وثمنه حرام)[27].

 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

(العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة.. والعلة في منع بيع الأصنام، عدم المنفعة المباحة، فعلى هذا: إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها[28]، جاز بيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم، والأكثر على المنع حملا للنهي على ظاهره، والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير عنها)[29]، قال الإمام البغوي: (فإذا طمست الصور وغيرت آلات اللهو عن حالتها، فيجوز بيع جواهرها وأصولها، فضة كانت أو حديدا أو خشبا أو غيرها)[30].

 

وقد رُوي أن رجلا ورث أصناما من فضة وخنازير وخمرا، فسأل عنها رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم أمره أن يكسر الأصنام فيجعلها فضة، ونهاه عن الخمر والخنازير[31].

 

وتحريم بيع الأصنام يستفاد منه: تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت، ومن أي نوع كانت صنما أو وثنا أو صليبا، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك، وعبادة غير الله، فهذه الأشياء كلها يجب إزالتها وإعدامها، ومنع بيعها لمن بيده السلطة، لأن بيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها، فهي أولى بتحريم البيع من كل ما سبقها، فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر ذكرها لهوان أمرها، ولكنه تدرج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه، فإن الخمر أحسن حالا من الميتة، لأنه قد ينقلب خلا فيصير مالا محترما، والخنزير أشد تحريما من الميتة، ولهذا أفرده الله تعالى بالحكم عليه أنه رجس في قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: 145] [32]، ثم ذكر بعد تحريم بيع الأصنام وهو أعظم تحريما وإثما، وأشد منافاة للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير[33].

 

3) تطبيق حد القطع في السرقة:

وقد شرع الله تعالى قطع يد السارق حفاظا على أموال الناس، والمال من الضروريات التي جاء الإسلام بالحث على صيانتها وحفظها من الضياع، فقال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾[المائدة: 38][34]، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم حد القطع على المرأة المخزومية التي سرقت، ولم يقبل شفاعة أحب الناس إليه في ذلك، وأنكر عليه أن يشفع ليمنع إقامة حد من حدود الله[35]، وكان أمرها قد أقلق قريشا، (خشية أن يقطع يدها، لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرخص في الحدود، وكان قطع السارق معلوما عندهم قبل الإسلام، ونزل القرآن بقطع السارق، فاستمر الحال فيه)[36].

 

4) إيجاب النفقة للزوجة على زوجها:

والمقصود بالنفقة: ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وملبس وفراش وخدمة وغير ذلك[37]، وهي واجبة على الزوج باعتبار ذلك حكما من أحكام عقد الزواج الصحيح، وحقا من حقوقه الثابتة للزوجة بمقتضى العقد، ولذلك تجب سواء كانت الزوجة غنية أم فقيرة، مسلمة أم غير مسلمة[38].

 

ولا خلاف بين الفقهاء أن حكمها الوجوب، وثبت ذلك بالكتاب[39] والسنة[40] والإجماع([41]) والقياس[42]، ويراعى في ذلك يسار الزوج وإعساره [43] (فإن كان الزوج موسعا عليه، أنفق نفقة موسعة، وإن كان مضيقا عليه، أنفق بحسب قدرته، وما تبلغ إليه استطاعته، وليس عليه غير ذلك)[44].

 

وإذا كان الزوج قادرا على النفقة وبخيلا بها، لا يقوم بكفاية زوجته أو أنه تركها بلا نفقة- بغير حق- فلها أن تطلب فرض نفقة لها، وللقاضي أن يقضي لها بذلك، ويلزم بها الزوج، متى ثبتت لديه صحة دعواها، كما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها وأولادها بالمعروف، وإن لم يعلم الزوج، إذ أنه منع الواجب عليه، وهي مستحقة له، وللمستحق أن يأخذ حقه بيده متى قدر عليه[45].

 

ويدل على ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (إن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح[46]، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف))[47]، فأجاز لها صلى الله عليه وسلم ذلك و(أحالها على الكفاية، حين علم السعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبها)[48].

 

وفي هذا الحديث (اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع)[49]، والمعروف في النفقة بين أهل الغنى والسعة، ونفقة أهل الفقر والشدة، لا يخفى على من له خبرة بأحوال الناس[50].

 

وهذا الأمر مختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأحوال، ولهذا جاء في القاعدة الفقهية المشهورة (العادة محكمة)[51].

 

فالزوجة لها من النفقة ما يصلح لها في جميع أحوالها، ويختلف ذلك تبعا لحالة زوجها المادية أولا، مع اعتبار كفايتها وما جرت به العادة لأمثالها، وليس ذلك محدودا بمقدار معين، وذلك من يسر الشريعة الإسلامية وقيامها بمصالح الناس.

 

قال ابن العربي[52] رحمه الله عن مسألة تقدير الإنفاق: (أنه ليس له تقدير شرعي، وإنما أحاله سبحانه على العادة، وهي دليل أصولي بنى الله عليه الأحكام)[53]، وقد قال الله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 7][54].



[1] بتصرف، علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف ص 201.

[2] سبق تخريجه ص 143.

[3] بتصرف، شرح السنة 10/205، و انظر النهاية في غريب الحديث 1/281. ومعالم السنن 2/205.

[4] بتصرف، شرح السنة 10/206، وانظر النهاية في غريب الحديث 1/303، ومعالم السنن 2/205.

[5] سبق تخريجه ص 143.

[6] عون المعبود شرح سنن أبي داود 4/481.

[7] المصنف: عبد الرزاق الصنعاني 4/42 ح 6909.

[8] انظر الآثار التشريعية في فتح مكة محمد الجعوان 2/546. ومما قاله الشيخ حافظ الحكمي في ذلك:

وعامل يشرع أن يطلبها
على المياه دون أن يجلبها

السبل السوية ص 37.

[9] سورة البقرة الآيتين 172-173.

[10] سورة المائدة آية 90.

[11] هو جابر به عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي، من أهل بيعة الرضوان، وكان آخر من شهد العقبة موتا، روى علما كثيرا، وكان مفتي المدينة في زمانه، خلفه أبوه على أخواته في غزوة أحد، فلم يشهدها، وشهد ما بعدها، توفي رضي الله عنه سنة 77هـ وقيل غير ذلك وكان عمره 94 سنة. بتصرف، سير أعلام النبلاء 3/189، الإصابة 1/213.

[12] أي أذابوه ( يقال: أجمل الشحم وجمله، أي أذابه). صحيح مسلم بشرح النووي 11/6.

[13] رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام 3/43 واللفظ له، ورواه مسلم في كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 3/1207 ح 1581.

[14] باختصار من زاد المعاد 5/746، وقد فصل القول رحمه الله في هذه الأنواع انظر من ص 745-حتى ص 766. وللاستفادة انظر الحكمة من تحريم هذه الأشياء في كتاب الحلال والحرام: د. يوسف القرضاوي من ص 44 حتى ص 48، المكتب الإسلامي بيروت ودمشق ط:12، 1398هـ 1978م، وانظر الذبائح في الشريعة الإسلامية: عبد الله بن عبد الرحيم العبادي من ص 143- ص 153، مكتبة النهضة المصرية القاهرة، ط:1، 1398هـ 1978م. وانظر الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية: د. ماجد أبو رخية ص 96- 110، مكتبة الأقصى عمان الأردن ط:1، 1400هـ 1980م.

[15] فتح الباري 4/425 ح 2236.

[16] بتصرف، زاد المعاد 5/747. والحديث في صحيح البخاري كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 5/108، وصحيح مسلم كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام 3/1587 ح 2003، واللفظ له.

[17] بتصرف، الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية من ص 323- 336.

[18] صحيح البخاري كتاب الأشربة باب قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90] 6/240.

[19] صحيح مسلم كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر 3/ 1205 ح 1578، وقال الإمام النووي:( هذا دليل تحريم تخليلها، ووجوب المبادرة بإراقتها، وتحريم إمساكها، ولو جاز التخليل، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ونهاهم عن إضاعتها، كما نصحهم وحثهم على الإنتفاع بها قبل تحريمها، حين توقع نزول تحريمها، وكما نبه أهل الشاة الميتة على دباغ جلدها والانتفاع به). صحيح مسلم بشرح النووي 11/3.

[20] الميتة: ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية، ونقل الإجماع على تحريم بيع الميتة ويستثنى من ذلك السمك والجراد. بتصرف، فتح الباري 4/424 ح 2236، وانظر المغني 4/282.

[21] بتصرف، زاد المعاد 5/749.

[22] شرح السنة 8/30.

[23] ومن هؤلاء الإمام الشافعي انظر صحيح مسلم بشرح النووي 11/ 6، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم انظر زاد المعاد 5/ 749 و ص 753، وانظر إعلام الموقعين له أيضا 4/ 324، والعلامة العيني انظر عمدة القاري 12/ 55، و الإمام الخطابي والحافظ ابن حجر انظر فتح الباري 4/ 425، وقال الإمام النووي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا هو حرام) فمعناه: لا تبيعوها فإن بيعها حرام، والضمير هو يعود إلى البيع لا الانتفاع، هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه، أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة.. مما ليس بأكل ولا في بدن آدمي، وبهذا قال عطاء بن رباح ومحمد بن جرير الطبري، وقال جمهور العلماء: لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلا، لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة، إلا ما خص، وهو الجلد المدبوغ.. الخ) صحيح مسلم بشرح النووي 11/ 6.

[24] بتصرف، زاد المعاد 5/761.

[25] النهاية في غريب الحديث 3/56، وانظر عمدة القاري 12/54.

[26] بتصرف، تلبيس إبليس ص 57.

[27] المغازي: الواقدي 3/871، وأخبار مكة 1/123.

[28] رضاض الشيء: كساره، أو قِطَعه. لسان العرب حرف الضاد فصل الراء 7/154 .

[29] فتح الباري 4/ 425- 426 ح 2236.

[30] شرح السنة 8/ 28.

[31] المصنف: ابن أبي شيبة 7/35 ح 2288.

[32] سورة الأنعام جزء من آية 145.

[33] بتصرف، زاد المعاد 5/ 761- 762.

[34] سورة المائدة آية 38.

[35] سبق تخريج الحديث ص 160.

[36] فتح الباري 12/88 ح 6788.

[37] بتصرف، فقه السنة 2/ 147. وانظر آثار عقد الزواج في الشريعة الإسلامية ص 154.

[38] بتصرف، محاضرات في عقد الزواج وآثاره ص 295.

[39] كقوله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 7].

[40] كقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ((فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله ... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف))، جزء من حديث طويل رواه الإمام مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 2/ 889 ح 1218.

[41] وعن الإجماع قال الإمام الشوكاني: (وقد ثبت الإجماع على وجوب نفقة الزوجات على الأزواج، ولم يرد في ذلك خلاف، والأدلة على ذلك كثيرة) السيل الجرار 2/ 446، ولم يخالف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن أحد في هذا الإجماع. انظر محاضرات في عقد الزواج وآثاره ص 296.

[42] وعنه يقول الشيخ محمد أبو زهرة: (وأما القياس، فإنه من القواعد المقررة في الفقه أن من حُبس لحق غيره، فنفقته واجبة عليه.. ولقد حبست الزوجة نفسها للقيام على البيت ورعاية شئونه، فحقت لها النفقة جزاء الاحتباس) باختصار، محاضرات في عقد الزواج وآثاره ص 296.

[43] بتصرف، الإرشاد إلى معرفة الأحكام الشيخ عبد الرحمن السعدي ص 192.

[44] السيل الجرار 2/ 448، وتتمة كلامه: (ولا اعتبار بحال المرأة أبدا، فإن كان مضيقا عليه وهي من أهل الرفاهية، وممن يعتاد التوسع في المطعم والمشرب ونحوهما، توسعت من مال نفسها إن كان لها مال، وإلا صبرت على ما رزق الله زوجها فهو القابض الباسط).

[45] بتصرف، فقه السنة 2/ 151.

[46] من الشح وهو البخل مع الحرص، والشح أعم من البخل، لأن البخل يختص بالمال، والشح بكل شيء، قال القرطبي: لم ترد وصفه بالشح في جميع أحواله، وإنما وصفت حالها معه، وأنه كان يقتر عليها وعلى أولادها، وهذا لا يستلزم البخل مطلقا، فإن كثيرا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله، ويؤثر الأجانب إستئلافا لهم. بتصرف، فتح الباري 9/ 508.

[47] صحيح البخاري كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف 6/ 193، وصحيح مسلم كتاب القضية باب قضية هند 3/1338 ح 1714.

[48] أحكام القرآن: ابن العربي 4/ 1842.

[49] فتح الباري 9/ 510 ح 5364.

[50] بتصرف، السيل الجرار 2/ 448.

[51] انظر الأشباه والنظائر ص 89- 101، ونقل فيه قول الفقهاء ص 98:( كل ما ورد به الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف)، وهذه من القواعد الفقهية الأساسية المشهورة، فإن العرف والعادة لهما نصيب وافر ملحوظ في تغير الأحكام حسب تغيرهما، وعليهما يرتكز كثير من الأحكام والفروع الفقهية. بتصرف، القواعد الفقهية، مفهومها، نشأتها، تطورها: علي أحمد الندْوي ص 256، دار القلم دمشق، ط:2، 1412هـ 1991م.

[52] هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي المالكي، أبو بكر الإمام العلامة الحافظ القاضي، ولد سنة 468هـ، وارتحل مع أبيه إلى بغداد ودمشق لطلب العلم، ثم رجع إلى الأندلس، كان ثاقب الذهن، كريم الشمائل، ولي قضاء أشبيلية وكان ذا شدة، فعزل، وأقبل على نشر العلم وتدوينه، وله تصانيف كثيرة، توفي رحمه الله سنة 543هـ بفاس وكان قتله بيد الفرنج. بتصرف، سير أعلام النبلاء 20/197.

[53] أحكام القرآن 4/ 1842. وانظر الجامع لأحكام القرآن 3/ 163، و 18/ 170. وأحكام القرآن: الإمام عماد الدين بن محمد الطبري المعروف بإلكيا الهراس 4/ 483، تحقيق: موسى محمد علي و د. عزت علي عيد عيطة دار الكتب الحديثة، ط: بدون. ومحاضرات في عقد الزواج وآثاره من ص 303 - ص 306. وآثار عقد الزواج في الشريعة الإسلامية من ص 162- ص 165.

[54] سورة الطلاق آية 7.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • غزوة الفتح وصوم رمضان
  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالعبادات في غزوة الفتح
  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالدماء في غزوة الفتح
  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالنكاح والأنساب في غزوة الفتح
  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالاحتساب في غزوة الفتح
  • نماذج من الأخلاق الحميدة في غزوة الفتح (1)
  • وسائل الإصلاح البيئي المستنبطة من غزوة الفتح

مختارات من الشبكة

  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأحكام الشرعية المتعلقة بالوباء والطاعون مع دراسة فقهية للأحكام المتعلقة بــ"فيرس كورونا" (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام (1) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • إفادة الأنام بصفوة أحاديث الأحكام: المنتقى من عمدة الأحكام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 6)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج2) (النسخة 5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج1) (النسخة 5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 4)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 5) (ج2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب