• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

قرائن التخصيص

قرائن التخصيص
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/6/2014 ميلادي - 5/8/1435 هجري

الزيارات: 33817

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قرائن التخصيص


يخصَّص العامُّ بقرائن متنوعة، وإن جزءًا كبيرًا منها يتعلق بسياق الكلام، وتسمى القرائنُ التي تتعلق بسياقِ الكلام بالقرائن غير اللفظية؛ كالحسِّ والعقل، ففي قوله تعالى: ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ [الأحقاف: 25]، يخرج من العموم السماءُ والأرض، وأمورٌ كثيرة بوساطة الحس، ومثله قوله تعالى: ﴿ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ [الذاريات: 42]، والحس شاهد على عدم جعلِها الأرضَ والجبال رميمًا، ويُعَد هذا تخصيصًا بقرائن الأحوال[1].

 

كذلك يرى كثير من الأصوليين إمكانيةَ العقل السليم من تخصيص العام، ومثلوا لذلك بآيات، منها قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43]، فهو عام في الجميع، لكن (العقل يأبى خطابَ مَن لا يفهم، وخطاب العاجز عن الفعل، وهو تكليف بما ليس في وُسْع المخاطَب)[2]، فأخرج منه الصبي والمجنون مثلاً، ويرى البعض أن المخصص لعموم آيات التشريع هو القرآنُ نفسه؛ كقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]، وأن العقل مخصِّص في الأحكام العقلية، لا الشرعية، وهذا تحوط في الاصطلاح، ولا يبعد عما ذكره العلماء من أن المقصود بتخصيص العقل: أنه مرشِد إلى المراد من الخطاب.

 

كما أن العُرْف يخصِّص خطاب الشارع، والخطاب اللغوي عامة، فلو أوصى إنسان بدوابِّه لآخرَ في بلدٍ تعارَف أهلها على إطلاق لفظ الدابة على الخيل والحمير فقط، دون غيرها من ذوات الأربع، وكان للموصي غيرُ هذه الأنواع من الدواب، فإن وصيتَه تنفُذُ فيما غلب عليه الاستعمالُ العُرْفي بالنسبة لبلده.

 

قال الغزالي:

(فعادة الناس تؤثر في تعريفِ مرادِهم من ألفاظهم، حتى إن الجالس على المائدة يطلب الماء، يفهم منه: العَذْب البارد)[3].

 

ويبدو اتفاقُ الأصوليين على جوازِ تخصيص نصوص الشرع بالإجماع، كما خصص عموم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: 9]؛ فقد أجمعوا على عدمِ شمول الحُكم للنساء، فلا تجب عليهن صلاة الجمعة، فيجوز لهن البيع، فقصر حُكم المنع على الرجال[4].

 

وبالنظرِ إلى هذه القرائن، نلحَظ أن الألفاظ ليست دالةً بذواتها على تخصيص العام، وإنما تدل بقصدِ المتكلِّم وإرادته حقيقة، وأن القرائنَ هي التي تكشف عن إرادة المتكلم، ويُطلَق: (المخصِّص) عليها مجازًا؛ فهي تبين أنه أراد بهذه الألفاظ العامة عمومَها أو خصوصَها[5].

 

أما عن القرائن اللفظية، فنصوص الكتاب والسنَّة في نظر الأصوليين وحدة متكاملة، يفسِّر بعضها بعضًا؛ لذلك يضعها المجتهد جميعًا في اعتباره، ومنها يستدلُّ على تخصيص العام، وتوضيح المجمَل، وتقييد المطلَق، والنَّسْخ، وغيره مما له دخل في استنباط الحُكم.

 

وتنقسم القرائن اللفظية إلى قرائنَ متصلة، وقرائن منفصلة:

• فالقرائن المتصلة: ما يُذكَر مع اللفظ العام، ومنها اللفظ المستقل، ومثاله قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185]، فاسم الشرط (مَن) لفظ عموم، والجملة التالية أخرَجت المريضَ والمسافر مِن حُكم العموم[6].

 

وقد يكون التخصيص بألفاظٍ متصلة غيرِ مستقلة، ويشمل عدة أنواع، منها: الاستثناء، والشَّرط، والصِّفة[7].

 

فالاستثناء: كقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [الفرقان: 68]... إلى قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ﴾ [الفرقان: 70]؛ فالعموم المستفاد مِن اسم الشرط (مَنْ) مقصورٌ على غير المستثنى بـ: (إلا)، وأيضًا قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: 88]، وتكثُر أمثلته في القرآن.

 

والتخصيص بالصفة: كقوله تعالى: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾ [النساء: 23]، فالربائبُ والنساء لفظانِ عامان، خص كل منهما بالوصف التالي له.

 

والتخصيص بالشرط: كقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ﴾ [المائدة: 93]؛ أي إن ترَكوا ما نهى الله عنه؛ فهو شرطٌ خصَّص عموم الآية فيما حَكَمت به.

 

• أما القرائن اللفظية المنفصلة، فهي التخصيصُ بنص شرعي ورَد في موضع آخر، فتناوَلوا هنا أربعَ حالات للتخصيص:

الأولى: تخصيص آية لأخرى؛ فهي كقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: 4]، فحُكْم الجَلْد هنا يعمُّ جميعَ القاذفين الذين لم يأتوا بأربعة شهداء، لكن خرَج من هذا العموم الأزواجُ، بقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور: 6].

 

والثانية: تخصيص القُرآن بالسنَّة: فإن كانت متواترةً، لا خلاف في إمكان ذلك؛ لأنها قطعية الثبوت، والخلاف في خبر الآحاد منها، ومن ذلك تخصيصُ عمومِ قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: 164]، بما ورَد في السنة النبوية من أن دِيَة القتل الخطأ على عاقلةِ القاتل[8]، والقول بتخصيص السنَّة للقرآن يجري انسجامًا مع قوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44].

 

والثالثة: تخصيص السنَّة بالسنة: ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((فيما سَقَتِ السماءُ العُشر))[9]، فكلمة (ما) تشمل القليلَ والكثير من المحصولات الزراعية، لكنه غيرُ مراد؛ ولذا خصَّصَتْه السنَّة بحديث: ((لا زكاةَ فيما دون خمسةِ أوسُقٍ))[10].

 

والرابعة: تخصيص السُّنَّة بالقرآن؛ فقوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: 29] مخصِّصٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلهَ إلا اللهُ))[11]، فليس يلزم القتال حتى ينطِقوا بالشهادة - كما في الحديث - إذا أعطَوُا الجِزيةَ - كما في الآية.

 

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: 9] مخصِّص لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا التقى المسلمانِ بالسيف، فالقاتلُ والمقتول في النار))[12]، فالجزاء ليس النارَ إذا قاتَل المسلمون الفئةَ الباغيةَ من المسلمين.



[1] البرهان؛ للجويني (1/409).

[2] إحكام الفصول في أحكام الأصول؛ للباجي ص (166)، وإرشاد الفحول؛ للشوكاني (156).

[3] المستصفى؛ للغزالي (2/350).

[4] الإحكام؛ للآمدي (3/477)، وأصول الفقه؛ للزلمي ص (380).

[5] إرشاد الفحول ص (145).

[6] سلم الوصول إلى علم الأصول؛ للدكتور: عمر عبدالله ص (149).

[7] الإحكام؛ للآمدي (2/264).

[8] فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني (12/216).

[9] رواه البخاري - كتاب الزكاة (3/443)، وينظر: سبل السلام؛ للصنعاني (2/174).

[10] رواه البخاري - كتاب الزكاة (3/446)، وينظر: نيل الأوطار؛ للشوكاني (4/158).

[11] رواه مسلم في صحيحه (1/39)، حديث رقم (21).

[12] رواه البخاري في الإيمان 1/14 حديث رقم (31)، ومسلم في الفتن (8/169) حديث رقم (2888).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صيغ العموم وآراء العلماء فيها
  • أقسام صيغ العموم

مختارات من الشبكة

  • عرض كتاب: (قرائن ترجيح التعديل والتجريح)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • قرائن طيب النفس ورضاها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قرائن الجرح والتعديل المجلس (الثالث)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • قرائن الجرح والتعديل المجلس (الثاني)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • قرائن الجرح والتعديل المجلس (الأول)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • قرائن الترجيح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قرائن الجمع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد في قرائن الترجيح بين الروايات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قرائن الترجيح والتعليل(محاضرة - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • القضاء بالقرائن في الفقه الإسلامي(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب