• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

صلاة الجماعة

صلاة الجماعة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 31/5/2014 ميلادي - 1/8/1435 هجري

الزيارات: 21924

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة.. الموضع التاسع والخمسون

باب صلاة الجماعة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (ومن صلى - ولو في جماعة - ثم أقيم فرض؛ سن له أن يعيدها؛ إذا كان في المسجد، أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة...) إلى آخره[1].


قال ابن رشد في معرفة حكم صلاة الجماعة: «وفي هذا الفصل مسألتان:

إحداهما: هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء، أم ليست بواجبة؟


المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها، أم لا؟


المسألة الأولى: فإن العلماء اختلفوا فيها:

فذهب الجهور[2] إلى أنها سنة، أو فرض على الكفاية.

وذهبت الظاهرية[3] [115أ] إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف.


والسبب في اختلافهم: تعارض مفهومات الآثار في ذلك، وذلك أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)[4] أو: (بسبع وعشرين درجة)[5] يعني[6]: أن الصلاة في الجماعات من جنس المندوب إليه، وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة، فكأنه قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد، والكمال إنما هو شيء زائد على الأجزاء.


وحديث الأعمى المشهور حين استأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة؛ لأنه لا قائد له، فرخص له في ذلك، ثم قال [له] عليه الصلاة والسلام: (أتسمع النداء؟)، قال: نعم، قال: (لا أجدُ لك رُخصة).


هو كالنص في وجوبها مع عدم العذر، خرجه مسلم[7].


ومما يقوي هذا: حديث أبي هريرة المتفق على صحته: وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده، لقد هممتُ أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلمُ أحدهم أنه يجدُ عظماً سميناً، أو مرماتين حسنتين؛ لشهد العشاء)[8]. وحديث ابن مسعود: وقال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سُنن الهدى، وإن من سُنن الهدى: الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، وفي بعض رواياته: ولو تركتم سُنة نبيكم لضللتم[9].


فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل حديث مخالفه، وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به.


فأما أهل الظاهر فإنهم قالوا: إن المفاضلة لا يمتنع أن تقع في الواجبات أنفسها، أي: أن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب صلاة الجماعة لمكان العذر بتلك الدرجات المذكورة، قالوا: وعلى هذا فلا تعارض بين [115ب] الحديثين، واحتجوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)[10].


وأما أولئك فزعموا أنه يمكن أن يُحمل حديثُ الأعمى على نداء يوم الجمعة؛ إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الإتيان إليه باتفاق.


وهذا فيه بُعد، والله أعلم؛ لأن نص الحديث: هو أن أبا هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد؟ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى؛ دعاه؛ فقال: (هل تسمع النداء بالصلاة؟)، فقال: نعم، قال: (فأجب)[11].


وظاهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء الجمعة، مع أن الإتيان إلى صلاة الجمعة واجب على من كان في المصر، وإن لم يسمع النداء، ولا أعرف في ذلك خلافاً.


وعارض هذا الحديث أيضاً حديث عتبان بن مالك المذكور في «الموطأ»، وفيه: أن عتبان بن مالك كان يؤم وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه تكون الظلمة والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصل - يا رسول الله - في بيتي مكاناً أتخذه مصلى؟ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أين تحب أن أصلي؟)، فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم[12].


وأما المسألة الثانية: فإن الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون صلى منفرداً، وإما أن يكون صلى في جماعة، فإن كان صلى منفرداً:

فقال قوم: يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط، وممن قال بهذا القول: مالك، وأصحابه[13].

قال أبو حنيفة[14]: يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصر.

وقال الأوزاعي: إلا المغرب والصبح.

وقال أبو ثور: إلا العصر والفجر.

وقال الشافعي[15]: يعيد الصلوات كلها [116أ].


وإنما اتفقوا على إيجاب إعادة الصلاة عليه في الجملة؛ لحديث بشر بن محجن[16]، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين دخل المسجد ولم يصل معه: (مالك لم تصل مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟) فقال: بلى، يا رسول الله، ولكني صليت في أهلي، فقال عليه الصلاة والسلام: (إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت)[17].


فاختلف الناس لاحتمال تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل:

فمن حمله على عمومه أوجب عليه إعادة الصلوات كلها، وهو مذهب الشافعي.


وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط فإنه خصص العموم بقياس الشبه، وهو مالك رحمه الله، وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وتر فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر؛ لأنها كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعات، فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى، وذلك مبطل لها.


وهذا القياس فيه ضعف؛ لأن السلام قد فصل بين الأوتار، والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس.


وأقوى من هذا ما قاله الكوفيون من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين، وقد جاء في الأثر: (لا وتران في ليلة)[18].


وأما أبو حنيفة: فإنه قال: إن الصلاة الثانية تكون له نفلاً، فإن أعاد العصر يكون قد تنفل بعد العصر، وقد جاء النهي عن ذلك فخصص العصر بهذا القياس، والمغرب بأنها وتر والوتر لا يعاد.


وهذا قياس جيد إن سلم لهم الشافعي أن الصلاة الأخيرة لهم نفل.


وأما من فرق بين العصر والصبح في ذلك فلأنه لم تختلف الآثار في النهي عن الصلاة بعد الصبح، واختلف في الصلاة بعد العصر كما تقدم، وهو قول الأوزاعي، وأما إذا صلى في جماعة فهل يعيد في جماعة أخرى؟

فأكثر الفقهاء على أنه لا يعيد، منهم: مالك[19]، وأبو حنيفة[20] [116ب].

وقال بعضهم: بل يعيد، وممن قال بهذا القول: أحمد[21]، وداود، وأهل الظاهر[22].


والسبب في اختلافهم: تعارض مفهوم الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام: أنه قال: (لا تصلى صلاة في يوم مرتين)[23]، وروي عنه: أنه أمر الذين صلوا في جماعة أن يعيدوا مع الجماعة الثانية، وأيضاً فإن ظاهر حديث بسر يوجب الإعادة على كل مصل إذا جاء المسجد، فإن قوته قوة العموم، والأكثر على أنه إذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على سببه، وصلاة معاذ مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كان يؤم قومه في تلك الصلاة فيه دليل على جواز إعادة الصلاة في الجماعة، فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الجمع ومذهب الترجيح.


أما من ذهب مذهب الترجيح: فإنه أخذ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين)، ولم يستثن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط؛ لوقوع الاتفاق عليها.


وأما من ذهب مذهب الجمع: فقالوا: إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تصلى صلاة في يوم مرتين): إنما ذلك ألا يصلي الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين يعتقد في كل واحدة منهما أنها فرض؛ بل يعتقد في الثانية أنها زائدة على الفرض، ولكنه مأمور بها.


وقال قوم: بل معنى هذا الحديث إنما هو للمنفرد، أعني: ألا يصلي الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين»[24].


وقال الشيخ ابن سعدي:

«سؤال: من الذي تجب عليه الجماعة والجمعة؟

الجواب: تجب الجماعة على الذكور المكلفين القادرين، ويشترط أيضاً في وجوب الجمعة أن يكون مستوطناً بقرية، وهل الحرية شرط لوجوب الجمعة والجماعة؟ على قولين، المذهب منهما اشتراطها، فلا تجبان على عبد مملوك؛ لاشتغاله بخدمة سيده.


والصحيح: وجوب جميع التكاليف البدنية على المكلفين من الأرقاء جماعة أو جمعة أو غيرهما؛ لأن النصوص الموجبة لذلك تتناول الأرقاء كما تتناول الأحرار؛ ولأن وجوب الصلاة والصيام ونحوهما لم يختلف الناس أنها شاملة للصنفين، فكذلك يجب أن تكون الجمعة والجماعة.


وقولهم: (العبد مشغول بخدمة سيده) يجاب عنه: أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والخدمة الواجبة للسيد مؤخرة على حق الله تعالى، فالعبد وسيده داخلان في رق التكليف.


أما العبادات المالية، كالزكاة والحج - حيث احتاج للمال - والكفارات والنذور المالية، فالعبد فيها في حكم المعسر؛ لأنه لا يملك، ولو ملكه السيد فالمال الذي بيده للسيد يتعلق بالسيد أحكامه، والله أعلم»[25].


وقال في «الشرح الكبير»: «مسألة: (فإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استُحب له إعادتها إلا المغرب، فإنه يعيدها ويشفعها برابعة) من صلى فريضة ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة استحب له إعادتها - أي صلاة كانت - إذا كان في المسجد أو دخل المسجد وهم يصلون، وهذا قول الحسن والشافعي[26]، سواء كان صلاها منفرداً أو في جماعة، وسواء كان مع إمام الحي أو لا...


إلى أن قال: فأما المغرب ففي استحباب [117أ] إعادتها روايتان:

إحداهما: يُستحب قياساً على سائر الصلوات لما ذكرنا من عموم الأحاديث.


والثانية: لا يُستحب، حكاها أبو الخطاب؛ لأن التطوع لا يكون بوتر، فإن قلنا: تستحب إعادتها شفعها برابعة، نص عليه أحمد[27]، وبه قال الأسود بن يزيد والزهري والشافعي[28] وإسحاق.


وروى صلة، عن حذيفة: أنه قال لما أعاد المغرب، قال: (ذهبت أقوم في الثانية فأجلسني)[29].


وهذا يحتمل أن يكون أمره بالاقتصار على ركعتين، ويحتمل أنه أمره بالصلاة مثل صلاة الإمام، ووجه الأول: أن النافلة لا تشرع بوتر، والزيادة أولى من النقصان»[30].


وقال أيضاً: «مسألة: ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة.


معنى إعادة الجماعة: أنه إذا صلى إمام الحي وحضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة، وهذا قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي وإسحاق.


وقال مالك[31] والثوري والليث وأبو حنيفة[32] والشافعي[33]: لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس، ومن فاتته الجماعة صلى منفرداً؛ لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب والعداوة والتهاون في الصلاة مع الإمام؛ ولأنه مسجد له إمام راتب فكره فيه إعادة الجماعة كالمسجد الحرام.


ولنا[34]: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)[35].


وروى أبو سعيد، قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (أيكم يتَّجر على هذا؟) فقام رجل فصلى معه. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ورواه الأثرم، وفيه: فقال: (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟)[36].


وروى بإسناده عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله، وزاد: فلما صليا قال: (وهذان جماعة)[37]؛ ولأنه قادر على الجماعة فاستحب له كالمسجد الذي في ممر الناس، وما قاسوا عليه ممنوع.


فأما إعادتها في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى: فقد رُوي عن أحمد[38] كراهته، وذكره أصحابنا؛ لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب فيها إذا أمكنهم الصلاة مع الجماعة مع غيره، وظاهر خبر أبي سعيد وأبي أمامة:[117ب] أنه لا يكره؛ لأن الظاهر: أن ذلك كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأن المعنى يقتضيه؛ لأن حصول فضيلة الجماعة فيها كحصوله في غيرها، والله أعلم»[39].



[1] الروض المربع ص102.

[2] فتح القدير 1/344، وحاشية ابن عابدين 1/552. والشرح الصغير 1/152، وحاشية الدسوقي 1/319. وتحفة المحتاج 2/247، ونهاية المحتاج 2/133.

[3] المحلى 3/104.

[4] أخرجه البخاري (646)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأخرجه مسلم (649)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[5] أخرجه البخاري (645)، ومسلم (650)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[6] في الأصل «يعطي»، وفي المثبت من بداية المجتهد.

[7] (653)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[8] أخرجه البخاري (644)، ومسلم (651).

[9] أخرجه مسلم (654).

[10] أخرجه مسلم (735).

[11] أخرجه مسلم (653).

[12] الموطأ 1/172 (415)، وأخرجه أيضاً البخاري (424)، ومسلم (263)، بعد الحديث (657).

[13] الشرح الصغير 1/153، وحاشية الدسوقي 1/322.

[14] فتح القدير 1/337- 338، وحاشية ابن عابدين 2/54 - 57.

[15] الأم 7/217.

[16] في الأصل: (محمد) والصواب ما أثبتناه.

[17] أخرجه النسائي 2/122، ومالك 1/132 (296)، وأحمد 4/34، وابن حبان 6/164 (2405)، والدارقطني 1/415، والحاكم 1/244.

الحاكم: حديث صحيح، ووافقه الذهبي.

قال البغوي في شرح السنة 3/430: حديث حسن.

وصححه الألباني في الصحيحة 3/424.

[18] أخرجه أبو داود (1439)، والترمذي (470)، والنسائي 3/229 - 230، وأحمد 4/23، وابن خزيمة 2/156 (1101)، وابن حبان 6/201 - 202 (2449)، والطبراني 8/333 (8247)، والبيهقي 3/36، من حديث طلق بن علي، مرفوعاً.

قال الترمذي: حديث حسن غريب. وأورد عبد الحق في «أحكامه» 2/47، كلام الترمذي، وقال: غيره يصحح هذا الحديث.

وحسنه ابن الملقن في «البدر المنير» 4/317، والحافظ في «الفتح» 2/481، وقال الألباني في «صحيح أبي داود»: إسناده صحيح.

[19] الشرح الصغير 1/152 - 153، وحاشية الدسوقي 1/320.

[20] فتح القدير 1/328، والبحر الرائق 2/66.

[21] كشاف القناع 3/153، وشرح منتهى الإرادات 1/539.

[22] المحلى 2/24 (284).

[23] أخرجه أبو داود (579)، والنسائي 2/449، وابن خزيمة 3/69 (1641)، وابن حبان 6/155 (2396)، والدارقطني 1/415، من طريق حسين المعلم، عن سليمان - مولى ميمونة - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، به.

قال الدارقطني: تفرد به حسين بن ذكوان المعلم.

تعقبه ابن الملقن في البدر المنير 2/664: لا يضره؛ لأنه ثقة مشهور احتج به الشيخان فجاز القنطرة.

وقال الألباني في «صحيح أبي داود» 3/122 (592): إسناده حسن صحيح.

[24] بداية المجتهد 1/129 - 132.

[25] الإرشاد ص455 - 456.

[26] تحفة المحتاج 2/261 - 263، ونهاية المحتاج 2/149 - 150.

[27] الإنصاف 4/282.

[28] الأم 7/217، وتحفة المحتاج 2/261 - 262، ونهاية المحتاج 2/149.

[29] أخرجه عبد الرزاق 2/421 (3935)، وابن أبي شيبة 2/276، وابن المنذر في الأوسط 2/401 (1110)، من طريقين عن صلة، به.

قلت: في أحد الطريقين ليث بن أبي سليم، وهو صدوق اختلط جداً، ولم يتميز حديثه فترك؛ كما في التقريب (5721)، وفي الطريق الآخر جابر الجعفي، وهو ضعيف رافضي، كما في التقريب (886).

[30] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 4/280 - 283.

[31] الشرح الصغير 1/159، وحاشية الدسوقي 1/332.

[32] درر الحكام 1/85، وحاشية ابن عابدين 1/577.

[33] تحفة المحتاج 2/253، ونهاية المحتاج 2/141.

[34] شرح منتهى الإرادات 1/539، وكشاف القناع 3/154 - 155.

[35] تقدم تخريجه 2/78.

[36] أخرجه الترمذي (220)، وأخرجه أيضاً أبو داود (574)، وأحمد 3/5، وأبو يعلى 2/321 (1057)، وابن خزيمة (1632)، وابن حبان (2398)، والحاكم 1/209.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وصححه الألباني في صحيح أبي داود (589).

[37] أخرجه أحمد 5/254، والطبراني 8/212 و248 (7857 و7974).

وضعفه ابن رجب في فتح الباري 4/52 له، والهيثمي في المجمع 2/45، وابن حجر في التلخيص الحبير 3/82.

[38] كشاف القناع 3/155، وشرح منتهى الإرادات 1/539.

[39] الشرح الكبير في المقنع والإنصاف 4/285 - 287.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صلاة الجماعة (4)
  • صلاة الجماعة
  • صلاة الجماعة .. تنبيهات فقهية (3)
  • الصلاة ومكانتها في الإسلام ووجوب صلاة الجماعة
  • وعادت صلاة الجماعة في المساجد (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • صلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف والكسوف وصلاة الاستخارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • فضائل صلاة الضحى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيفية صلاة العشاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيفية صلاة المغرب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: لا صلاة بعد صلاة الفجر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الكلام بعد السلام سهوا(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • فضل الصلاة وحال السلف مع صلاة الجماعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح عمدة الطالب لنيل المآرب: من باب صفة الصلاة إلى نهاية صلاة الجماعة(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب