• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الأحكام التشريعية المتعلقة بالدماء في غزوة الفتح

الأحكام التشريعية المتعلقة بالدماء في غزوة الفتح
د. هند بنت مصطفى شريفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/5/2014 ميلادي - 27/7/1435 هجري

الزيارات: 8434

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأحكام التشريعية المتعلقة بالدماء في غزوة الفتح


حافظ الإسلام على النفس الإنسانية وحق الحياة الضرورية، وذلك بحمايتها من الاعتداء عليها بالقتل أو الجرح، وإيجاب الدية والقصاص على من يعتدي عليها.

 

ومن ذلك ما يلي:

1) تشريع مقدار الدية في القتل شبه العمد[1]:

والقتل شبه العمد: (هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا، إما لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له، فيسرف فيه، كالضرب بالسوط والعصا والحجر الصغير والوكز واليد، وسائر ما لا يقتل غالبا، إذا قتل فهو شبه عمد، لأنه قصد الضرب دون القتل، ويسمى عمد الخطأ، وخطأ العمد)[2]، فهو ليس عمدا محضا ولا خطأ محضا، ويدخل تحته كل الأفعال التي يقصد منها الجاني العدوان ولم يقصد بها القتل، لكنها أدت إلى موت المجني عليه.

 

وحكمه:

أن لا قود فيه، لأن الأصل صيانة الدماء فلا تستباح إلا بأمر بيِّن، وهو ليس عمدا محضا، وتدفع الدية لأولياء المقتول، ولأن الضرب مقصود بالفعل دون القتل، فوجبت فيه دية مغلظة[3].

 

ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الفتح: ((ألا إن دية الخطأ شبه العمد - ما كان بالسوط والعصا - مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها)[4].

 

قال الإمام البغوي[5] رحمه الله:

(اتفق أهل العلم على أن دية الحر المسلم مائة من الإبل، ثم هي في العمد المحض مغلظة في مال القاتل حالَّة، وفي شبه العمد مغلظة على العاقلة[6] مؤجلة[7]، وفي الخطأ مخففة على العاقلة مؤجلة، والتغليظ والتخفيف يكون في أسنان الإبل)[8].

 

والمقصود من الدية الزجر والردع وحماية الأنفس، ولهذا وجب أن تكون بحيث يقاسي في أداءها المكلفون بها، ويجدون منها حرجا وألما ومشقة، وذلك إذا كان مالا كثيرا يضيقون بأدائه، ودفعه إلى المجني عليه، أو ورثته، فهي جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض[9].

 

ولا يتعارض ذلك مع التخفيف عن القاتل وإعانته بإيجابها على عاقلته، لأن من حكمة هذا التشريع حفظ أرواح الناس، لأن الجاني على غيره خطأ، إذا علم ما يغرمه هو أو عاقلته فإنه يتحرز من الوقوع في الخطأ، لأن كثيرا منه قد يقع بسبب عدم التحرز والاحتياط[10].

 

2) التسوية في القصاص بين المسلمين:

بين النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة تساوي دماء المسلمين في القصاص، يقاد الشريف منهم بالوضيع، والكبير بالصغير، والعالم بالجاهل، والرجل بالمرأة، وإذا كان المقتول شريفا أو عالما، والقاتل وضيعا أو جاهلا، فلا يقتل به غير قاتله، على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية، كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قبيلة الوضيع، حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل.

 

وهذه من حكمة التشريع الإسلامي، فتكافؤ الدماء سبيل للإقلال من القتل، لأنه إذا كان الشريف لا يقتل بالضعيف، فإن ذلك سبب لانتشار القتل والاستهانة بالدماء، وقد قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [11]، فهي حياة للناس، لأن الشريف سيحجم عن سفك دم الضعيف إذا علم أنه يقتل به[12].

 

كذلك بين أنه لا يقتل مسلم بكافر، سواء كان الكافر ذميا له عهد مؤبد، أو مستأمنا وعهده إلى مدة، فعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده[13]))[14]، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم[15].

 

فالكافر ناقص بالكفر، فلا يقتل به المسلم الذي أعزه الله بالإسلام، وكمله بالإيمان، فلا تتساوى دماؤهما، وعلى القاتل الدية، ولولي الأمر تعزيره بما يشاء سوى القتل، من حبس وغيره[16].

 

وقد ذكر أن سبب هذا هو اعتداء أحد الخزاعيين في مكة على رجل وقتله، بعد منع النبي صلى الله عليه وسلم القتال بمكة، فقال صلى الله عليه وسلم: ((لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر، لقتلته، فأخرجوا عقله))، فأخرجوا عقله[17]، وقال: ((لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده)).

 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

((فأشار بحكم الأول إلى ترك اقتصاصه من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله، وبالحكم الثاني إلى النهي عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور)[18].

 

وقال الإمام أبو جعفر الطبري[19] رحمه الله:

وفي ذلك من فعله الدليل الواضح على أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قتيل في بلاد الإسلام، من أهل الشرك ممن دخلها بأمان، أن له دية مسلمة إلى أهله، عمدا كان قتله أو خطا، وأنه لا قود على قاتله إن كان مسلما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُقد أولياء الهذلي المقتول من الخزاعي الذي قتله، ولكنه أمر بأداء العَقل إلى أوليائه، إذ كان القاتل مسلما، والهذلي المقتول كافرا ذو أمان[20].

 

3) حكم قتل الجاسوس المسلم:

التجسس هو: (التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر، والجاسوس: صاحب سر الشر)[21]، وتجسس المسلم على المسلمين ونقل أخبارهم، وكشف عوراتهم للكافرين، أشد جرما من تجسس الكافر على المسلمين، لأن هذا يوالي قومه وأهل ملته، وهو يكن العداء للمسلمين، أما المسلم فإنه لا يقبل منه بحال من الأحوال أن يوالي أعداء الله ويتقرب إليهم بما يضر المسلمين، أو يسيء للإسلام[22].

 

وقد اختلف العلماء في حكم قتل الجاسوس المسلم، ما نوع عقوبته التي ينالها، وأساس هذه المسألة ما جرى من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، حين بعث رسالة إلى أهل مكة يخبرهم فيها بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على المسير إليهم[23]:

(1) فقال جماعة منهم: يعزره الإمام بما يرى من حبس وضرب، ولا يباح قتله[24]، واستدلوا بترك الرسول صلى الله عليه وسلم لحاطب رضي الله عنه، وعدم موافقته لعمر رضي الله عنه على قتله، وبأن فعله هذا لم يخرجه من الإسلام، بل بقي على الإيمان بشهادة القرآن، كما في قوله تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ﴾[25] فسماه مؤمنا.

 

(2) وقال جماعة: بقتل الجاسوس المسلم، لإضراره بالمسلمين، وسعيه بالفساد في الأرض[26]، واستدلوا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر على قوله عندما قال: (دعني أضرب عنق هذا المنافق)، فلم يزجره، ولم يقل أنه لا يستحق القتل، بل كانت العلة المانعة أنه من أهل بدر[27].

 

ولعل الأرجح: أن الإمام الحاكم المسلم يختار ما يخدم المصلحة، فإن رأى أن قتله أولى بسبب إجرامه وإفساده في بلاد المسلمين وموالاة الكافرين، أو أن تركه سيفتح الباب أمام غيره ممن هم على شاكلته، فله ذلك، وإن رأى غير ذلك مما يضمن المصلحة من سجن أو ضرب أو طرد من وظيفة ونحوها فله ذلك أيضا، فيرجح ما يراه رادعا له ولغيره أن تسول له نفسه بهذا الفعل،[28] والله أعلم.

 

ومما راعاه الإسلام في الأحكام المتعلقة بالدماء، مصلحة إهدار دم المراد قتله، أو حقنه، وذلك تبعا للمصلحة الإسلامية الراجحة - إلا أن يجب قتله بحد مثلا - ومما يدل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في قتل من سبه وآذاه: كابن خطل ومقيس بن صبابة والجاريتين، فهؤلاء كان قتلهم أرجح من بقائهم.

 

وفي ذلك الوقت أسقط حقه، ولم يأمر بقتل عبد الله بن أبي وغيره ممن بلغه عنهم أذى له وتنقص، وذلك لمصالح عظيمة ظهرت فيما بعد[29].



[1] قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله مبينا الفرق بين القتل العمد وشبه العمد و الخطأ، العمد: أن يقصد شخصا ما بجناية تقتل غالبا، وهو يعلمه آدميا معصوما، وأما شبه العمد: فهو أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، فاجتمع هو و العمد في قصد الجناية، واختص العمد بأن الجناية يغلب على الظن موته بها. وأما القتل الخطأ: فهو مضاد للأمرين كليهما، فلا يقصد الجناية، ولا يقصد القتل، بأن يرمي ما يظنه صيدا فيبين آدميا معصوما. بتصرف، الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص 193.

[2] المغني 7/650.

[3] انظر الروض المربع شرح زاد المستقنع: العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 3/256، مكتبة الرياض الحديثة الرياض ط: بدون، وفقه السنة: سيد سابق 2/437، مكتبة دار التراث القاهرة ط: بدون. التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 2/94، والآثار التشريعية في فتح مكة 2/496.

[4] سبق تخريجه ص 141.

[5] هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي، الإمام الحافظ، كان سيدا إماما عالما زاهدا، وكان يدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة حتى استحق لقب( محيي السنة)، توفي رحمه الله بمرو بخراسان سنة 516هـ، وعمره بضع وسبعون سنة. بتصرف، سير أعلام النبلاء 19/439.

[6] العاقلة هي العصبة والأقارب من قبل الأب، والعَقل: هو الدية، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا، جمع الدية من الإبل، فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدها في عقلها ليسلمها لهم، وكان أصل الدية: الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. بتصرف، النهاية في غريب الحديث 3/278. ولبيان مقدار الدية انظر الأحاديث المروية في سنن أبي داود كتاب الديات باب الدية كم هي؟ 4/184 ح 4541- 4546.

[7] قال ابن قدامة رحمه الله : ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الخطأ على العاقلة، وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة، وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم دية عمد الخطأ على العاقلة، والمعنى من ذلك: أن جنايات الخطأ تكثر، ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله، يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة، على سبيل المواساة للقاتل، والإعانة له تخفيفا عنه، إذا كان معذورا في فعله، وينفرد هو بالكفارة، ولا خلاف في أنها مؤجلة في ثلاث سنين، الخ . بتصرف، المغني 7/ 770- 771.

[8] شرح السنة 10/ 187، قال ابن قدامة رحمه الله في الفرق بين تغليظ الدية في القتل العمد وفي شبه العمد: أن قتل العمد المحض يغلظ من كل وجه، لقصده الفعل، وإرادته القتل، أما عمد الخطأ، فيغلظ من وجه، وهو قصده الفعل، ويخفف من وجه، وهو كونه لم يرد القتل. بتصرف، المغني 7/767.

[9] بتصرف، فقه السنة 2/ 466.

[10] من محاضرات د. محمد بن سعد اليوبي في مقاصد الشريعة، ضمن الدورة العلمية الرابعة بالمدينة المنورة عام 1419هـ.

[11] سورة البقرة جزء من آية 179.

[12] من محاضرات د. محمد اليوبي في مقاصد الشريعة.

[13] (أراد به أن ذا العهد لا يجوز قتله ابتداء ما دام في العهد، وفي ذكر المعاهِد أنه لا يقتل ابتداء فائدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسقط القود عن المسلم إذا قتل الكافر، أوجب ذلك توهين حرمة دماء الكفار، فلم يؤمن من وقوع شبهة لبعض السامعين في حرمة دمائهم، وإقدام المسرع من المسلمين إلى قتلهم، فأعاد القول في حظر دمائهم، دفعا للشبهة، وقطعا لتأويل المتأول، والله أعلم) شرح السنة 10/176.

[14] سبق تخريجه ص 143 والرواية في سنن أبي داود، وانظر نيل الأوطار كتاب الدماء باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر والتشديد في قتل الذمي.. الخ 7/150.

[15] انظر المجموع شرح المهذب 18/356، والمغني 7/652- 653، ونيل الأوطار 7/150- 156.

[16] بتصرف، الآثار التشريعية في فتح مكة ص 523 وص 525.

[17] أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الديات باب لا يقتل مسلم بكافر 6/292، وعزاه إلى البزار وقال: ورجاله وثقهم ابن حبان. وانظر فتح الباري 12/ 262، وعزاه الشوكاني إلى الإمام الشافعي في نيل الأوطار 7/153. وقد اعتبر الإمام ابن حزم أن خزاعة قتلوه متأولين أن لهم قتله، فهو كالخطأ، انظر المحلى: الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 10/344، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر من منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر بيروت ط: بدون.

[18] فتح الباري 12/ 262 ح 6915. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه: (.. وأن لا يقتل مسلم بكافر) كتاب الديات باب لا يقتل مسلم بكافر 8/ 47.

[19] هو محمد بن جرير بن يزيد ، أبو جعفر الطبري، الإمام المجتهد الفقيه صاحب التصانيف البديعة، ولد سنة 224هـ بطبرستان، وأكثر من الترحال في طلب العلم، كان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف، كان ثقة حافظا رأسا في التفسير وإماما في الفقه، وعلامة في التاريخ وأيام الناس، توفي رحمه الله سنة 310هـ وقيل: صُلي على قبره عدة شهور ليلا ونهارا. بتصرف، تاريخ بغداد 2/162، وسير أعلام النبلاء 14/267.

[20] بتصرف، تهذيب الآثار: الإمام أبو جعفر الطبري، مسند ابن عباس رضي الله عنهما 2/43 تحقيق وتخريج محمود محمد شاكر مطبعة المدني مصر ط: بدون.

[21] النهاية في غريب الحديث 1/ 272.

[22] بتصرف، الآثار التشريعية لفتح مكة 1/ 371.

[23] سبق تخريج الحديث ص 109.

[24] ومنهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي والأوزاعي ، انظر المجموع شرح المهذب 19/389- 391، والمبسوط: شمس الدين السرخسي 10/86 ، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ط:3، 1398هـ 1978م. وبذل المجهود في حل أبي داود 12/178.

[25] سورة الممتحنة جزء من آية 1.

[26] ذكره ابن العربي في أحكام القرآن نقلا عن الإمام مالك، انظر 4/1783.

[27] وقد ذكر العلامة العيني آراء العلماء في الحكم فقال: ( قال الداوي: الجاسوس يقتل، وإنما نفى القتل عن حاطب لما علم النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولكن مذهب الشافعي وطائفة أن الجاسوس يعزر ولا يجوز قتله، وإن كان ذا هيئة يعفى عنه، وعن أبي حنيفة والأوزاعي يوجع عقوبة ويطال حبسه، وقال ابن وهب - من المالكية - يقتل إلا أن يتوب، وعن بعضهم أنه يقتل إذا كانت عادته ذلك وبه قال ابن الماجشون، وقال ابن القاسم : يضرب عنقه، لأنه لا تعرف توبته، وبه قال سحنون، ومن قال بقتله فقد خالف الحديث وأقوال المتقدمين، .. وقال اصبغ : الجاسوس الحربي يقتل، والمسلم والذمي يعاقبان إلا أن يظاهرا على الإسلام فيقتلان.. الخ) باختصار من عمدة القاري شرح صحيح البخاري 14/256- 257.

[28] بتصرف، الآثار التشريعية في فتح مكة 1/ 375، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله انظر زاد المعاد 3/423.

[29] بتصرف، زاد المعاد 3/440- 441.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خطة بحث رسالة ماجستير: فتح مكة ( دراسة دعوية )
  • من آثار فتح مكة .. تثبيت وإرساء قواعد الحكم الإسلامي
  • من آثار فتح مكة .. انضواء العرب تحت راية الإسلام
  • تفاضل بعض أعمال البر قبل فتح مكة وبعده
  • الدروس الدعوية المتعلقة بالعقيدة في فتح مكة
  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالعبادات في غزوة الفتح
  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالنكاح والأنساب في غزوة الفتح
  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالأموال في غزوة الفتح
  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالاحتساب في غزوة الفتح
  • نماذج من الأخلاق الحميدة في غزوة الفتح (1)
  • تحريم إراقة الدماء

مختارات من الشبكة

  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام (1) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • إفادة الأنام بصفوة أحاديث الأحكام: المنتقى من عمدة الأحكام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 6)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج2) (النسخة 5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج1) (النسخة 5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 4)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 5) (ج2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 5) (ج1)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب