• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الأسواق نصائح وأحكام (2)

الأسواق نصائح وأحكام (2)
د. أمين بن عبدالله الشقاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/5/2014 ميلادي - 25/7/1435 هجري

الزيارات: 34037

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأسواق نصائح وأحكام (2)


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..


فإن الله قد أحل البيع وحرم الربا، والأسواق هي مكان تجمع الناس للبيع والشراء، وتبادل المنافع، وهي مكان الفتن، وانتشار الشياطين لكثرة المنكرات فيها، وانشغال الناس بالدنيا، وهي أبغض الأماكن إلى الله، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي قال: "أَحَبُّ البِلَادِ إِلَى اللَّه، مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ البِلَادِ إِلَى اللَّه، أَسْوَاقُهَا"[1].


قال النووي رحمه الله: "قوله أبغض البلاد إلى الله أسواقها لأنها مخصوصة بطلب الدنيا، ومخادعة العباد، والإعراض عن ذكر الله، ومظان الإيمان الفاجر، فالمساجد مواضع نزول رحمة الله وفضله، والأسواق على الضد منها"[2].


روى مسلم في صحيحه من حديث أبي عثمان عن سلمان قال: لا تكونن، إن استطعت، أول من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته[3].


وكثرة الأسواق من علامات الساعة، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ، وَتَتَقَارَبَ الأَسْوَاقُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ، قِيلَ: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ"[4].


والأسواق تنتشر فيها منكرات ينبغي للمؤمن معرفتها للحذر من الوقوع فيها وإنكارها بحسب الاستطاعة، فمن تلك المنكرات:

1- خروج النساء متبرجات متعطرات إلى الأسواق، وهذا الفعل باب عظيم من أبواب الفتن التي تؤدي إلى شيوع الفواحش، وانتشارها، قال تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب: 33]


قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله:

"فالذي يفعله بعض النساء في الأسواق نعوذ بالله من ذلك من التبرج والتساهل في إظهار بعض الشعر، أو الوجه، أو العنق، أو الساق، أو اليدين، وما أشبه ذلك، كل هذا منكر، وكل هذا حرام، والمرأة عورة، فإذا خرجت إلى السوق استشرفها الشيطان، فالواجب عليها الحذر والتستر والحجاب، لأن هذا من أسباب السلامة، والله يقول في كتابه العظيم: ﴿ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ وإن كانت الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم لكنها عامة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على النساء البعد عن التبرج وإظهار المحاسن، ومن ذلك التكسر والتميع في المشية، فهذا من التبرج أيضاً، ومن ذلك كشف الحجاب عن الرأس، أو عن الصدر، أو عن الذراع، أو عن الساق، أو ما أشبه ذلك"[5].


وبعض النساء وللأسف تأتي بخادمتها إلى السوق، وتكون هذه الخادمة على حالة من السفور والتبرج كعادتها في بلدها، والواجب على المرأة المسلمة إذا ذهبت إلى السوق بصحبة خادمتها أن تلزمها بالحجاب الشرعي، قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه"[6].


2- الاختلاط بين الرجال والنساء، قال ابن القيم رحمه الله: "ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق، والفرج، ومجامع الرجال، فالإمام مسؤول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَا تَرَكْتُبَعْدِي فِتْنَةً، أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَالنِّسَاءِ"[7]. وفي حديث آخر: "عَلَيكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ"[8]. ويجب عليه أن يمنع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن فيها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة الرقاق، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك، وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجملة، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية، والله سائل ولي الأمر عن ذلك، وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهن في الطريق، فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك"[9].


3- تسكع الشباب في الأسواق، ولبسهم الألبسة الغربية، والسلاسل والقصات التي يتزينون بها، والبناطيل الضيقة التي يلبسونها، وغير ذلك من الميوعة والتخنث مما فيه تشبه بالنساء، روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ[10].


4- لبس بعض الفتيات الملابس القصيرة، أو البناطيل، وولي أمرها يتساهل في ذلك بحجة أنها صغيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها تسع سنين، فالواجب تعويد الفتيات وتنشئتهن منذ الصغر على الحياء والحشمة، ومن شب على شيء شاب عليه، قال الشاعر:

وَيَنْشَأُ نَاشِىءُ الفِتْيَان مِنَّا
عَلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ أَبُوهُ



ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان يوماً يقسم تمر الصدقة، فأخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كِخٍ، كِخٍ"لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ:"أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟! "[11]. ورأى على عبدالله بن عمرو ثوبين معصفرين فقال: "إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا"[12].


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس ابنته هذا اللباس وهي صغيرة؛ لأنها إذا اعتادته بقيت عليه، وهان عليها أمره، أما لو تعودت الحشمة من صغرها، بقيت على تلك الحال في كبرها، والذي أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء الدين، وأن يعودن بناتهن على اللباس الساتر، وعلى الحياء، فالحياء من الإيمان[13].


5- خلع بعض النساء ملابسها في الغرف التي هي داخل المحلات التجارية لقياس الثوب أو القطع الأخرى من الملابس سواء الخارجية أو الداخلية منها، روى ابن ماجه في سننه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، فَقَد هَتَكَتْ سِترَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّه"[14].


وللأسف، فقد ضبطت حالات قام فيها بعض ضعاف النفوس بوضع كاميرات للتصوير داخل هذه الغرف لتصوير النساء وهن يخلعن ملابسهن كما حدثني بذلك بعض رجال الهيئة، فإنا لله وإنا إليه راجعون.


6- الصور، والمجسمات المعلقة على زجاج المحلات كدعاية لتلك المحلات مع ما فيها من التعري والفتنة مما ينافي الحشمة والحياء، وبعضها فاضحة لا يشك مؤمن في حرمتها، وأضرارها على الشباب، والفتيات.. فإلى الله المشتكى.


سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذه المجسمات والصور التي توضع على زجاج المحلات، وهذا نص السؤال: مما يكثر سؤال الناس عنه، وخاصة التجار في هذا الوقت، ما يسمى بالمانيكان، وهو مجسم لامرأة كاملة بدون الرأس يضعها أصحاب المحلات التجارية ليعرضوا عليها الملابس النسائية، والملاحظ أن فيها فتنة للشباب، لبروز شكل المرأة فيها من الصدر والخصر، فما هو رأيكم فيها؟ وهل يحق لرجال الهيئة منع هذه الأشياء؟ أفتونا مأجورين.


الجواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت: "بأنه إذا كان الأمر كما ذكر، فإن عمل هذه الصورة واستعمالها حرام، لما فيه من الفتنة لأنها تمثل أعضاء المرأة ومحاسن جسمها؛ ولأن ذلك وسيلة إلى استعمال الصورة الكاملة، فالواجب المنع من نصب هذه الصورة في المحل"[15].


7- الميوعة واللين في الكلام من النساء عند البيع والشراء مع أصحاب المحلات مما يؤدي إلى الفتنة بهن، قال تعالى: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب: 32].


8- بيع أدوات السحر والشعوذة، ومنها سحر الصرف، والعطف، والغالب أن البيع يكون للنساء، وغالباً يكون في الأسواق الشعبية.


9- المغازلات، وترتيب المواعيد بين الشباب والفتيات، وأكثر حالات الإركاب إنما تكون في الأسواق كما حدثني بذلك بعض رجال الهيئة.


10- بقاء أصحاب المحلات وقت الصلاة داخل المحلات، والأشد من ذلك المجاهرة بعدم إغلاق المحل وقت الصلاة.


11- توظيف الفتيات بائعات في داخل المحلات يبعن على الرجال والنساء، ويشمل ذلك الملابس، والعبايات، وأدوات الزينة.. وغيرها، وقد صدرت فتاوى من علمائنا بتحريم بيع النساء على الرجال لما فيه من تعريض المرأة للفتنة[16].


وفي بعض الأحيان يكون الأمر أعظم، فيختلي البائع بالموظفة وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث: "أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ"[17].


12- ومن المنكرات أيضاً: وجود محلات الحلاقة وما فيها من مخالفات شرعية، كحلق اللحى، وقصات الشباب الغربية التي فيها التشبه الواضح بالكفار، والفساق، والقزع وغيرها من المخالفات.


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انْهَكُوا الشَّوَارِبَ – يعني حفوا الشوارب - وَأَعْفُوا اللِّحَى". وقد عد النووي الألفاظ التي وردت في اللحية، فبلغت خمساً وهي (اعفوا، وأرخوا، وأوفوا، وأرجوا، ووفروا) وهذه تدل على ترك اللحية وافرة، وعدم التعرض لها بشيء من الحلق، أو النتف، أو التقصير، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"[18]. وهذا يدل على النهي عن التشبه بأهل الكفر، والفسوق، والعصيان، روى مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، قال: "قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ"[19].


وكذلك المشاغل النسائية وما فيها من المنكرات والمخالفات الشرعية المتنوعة، كالنمص، ونتف الشعر، وإزالته من الجسم كافة، وما يتبع ذلك من كشف العورات، وذهاب للحياء، وكذلك وصل الشعر، والقصات الغربية التي فيها التشبه بالكافرات، والفاسقات، وخياطة الملابس العارية، والضيقة، والبناطيل، وغيرها.


ومن النساء من تقصُّ شعرها في هذه المشاغل، وحدَّثني بعض رجال الهيئة عن حالات السحر التي تعرضت لها بعض النساء من خلال بقايا الشعر، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإلى الله المشتكى.


وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء بتحريم فتح محلات كوافير، جاء في السؤال: "امرأة تقول فتحت (كوافير) للسيدات، ويشهد علي الله بأنني لم أنمص الحواجب، ولم أصل الشعر، حتى الصبغات لا أضعها، ولكن الآن أزين العرائس المحجبات والمتبرجات، وبعض الأخوات قالوا: إن تزيين العروس المتبرجة حرام، وأنا يا أخي في عذاب الضمير والخوف من الله، وذهبت إلى بعض الإخوة في فارسكور، والبعض قال: هذا حرام، وعليك أن تزيني العروسة المحجبة، والبعض الآخر قال: ليس حرام، لأنك تزيني العروسة لزوجها؟".


الجواب: "فتح محلات لعمل الكوافير للنساء لا يجوز، لما يقضي إليه من الإسراف والتبذير، ووقوع ما لا تحمد عاقبته مما يفسد الأخلاق، ويوقع في التشبه بالكفار، وأما إذا كانت المرأة سافرة متبرجة أمام الأجانب، فهذا زيادة في الإثم، وارتكاب ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعليك بالتماس عمل بديل. والله أعلم"[20].


13- ومن المنكرات أيضاً، وجود محلات الخياطة، وما يحصل فيها من تفصيل للثياب، والبناطيل، والسراويل، وغيرها من الألبسة التي تتجاوز الكعبين، وتدخل في الإسبال المنهي عنه، أو تكون هذه الملابس ضيقة تجسم العورة، وتصف حجمها، أو غير ذلك من المخالفات الشرعية الأخرى.


ورد إلى اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: سائل يقول: أملك عدة محلات لخياطة الثياب الرجالية، ولي في هذا العمل نحو (10)سنوات، لا أشترط على من يفصل الثياب ألا يسبل حيث إنه بالخيار، ولكن وضعت لوحة كبيرة داخل المحل كتبت عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينهى عن الإسبال، ويوضح عقوبته، هل علي إثم بهذا العمل؟ وهل الكسب من هذا العمل حلال؟ علماً بأن أحد الإخوة فتح محلاً للخياطة، واشترط عدم الإسبال، وبعد مدة قصيرة أغلق المحل نظراً لقلة الزبائن الذين يرضون بهذا الشرط. نسأل الله الهداية للجميع.


الجواب: "لا بأس بفتح محلات للتفصيل والخياطة الرجالية إذا كانت الملابس التي تفصل وتخاط في المحل لا تخالف الشريعة؛ لأن هذا من الكسب الحلال، أما إذا كانت الملابس تعمل في المحل على صفة مخالفة للشريعة من إسبال أو غيره، فإن هذا عمل محرم، والكسب الحاصل فيه حرام، وعليك بتقوى الله، والقناعة بما أحل الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب"[21].

 

ومن الوصايا التي يُوصى بها في الأسواق:

1- تكثيف رجال الهيئة في الأسواق، والمجمعات التجارية لتغيير تلك المنكرات وإزالتها.


2- توجيه النساء وإرشادهن للقرار في بيوتهن، وألا تكثر من الخروج لغير حاجة تدعو لذلك، وإذا خرجت فيقتصر الخروج على حاجتها والحذر من التجول لوقت طويل، فكثير من النساء تتجول في السوق لساعات طويلة تتنقل بين المحلات التجارية بحجة البحث عن الأرخص والأجود، وهذا الوقت تسأل عنه يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيم أَفْنَاهُ"[22]. وفي رواية: "وَعَنْ شَبَابِهِ فِيم أَبْلاهُ"[23].


إضافة إلى اختلاطها بالرجال وفتنتها لهم، وعليها ألا تسرف في شراء الملابس وأدوات الزينة، وألا تتبع الموضة في ذلك، فبعضهن تشتري الملابس بشكل مستمر في كل مناسبة أو عرس، حتى لو كان هذا الثوب لم يستعمل إلا مرة واحدة، وتدفع في ذلك المبالغ المالية الطائلة، بل وصل الأمر إلى شراء حقائب اليد والنعال بآلاف الريالات. فإنا لله وإنا إليه راجعون.


قال تعالى: ﴿ يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب: 32]. وروى النسائي في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا، فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ[24]"[25].


ولتحرص ألا تكون وحدها في السوق، مع التستر والحشمة حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، ولتحذر من التطيب عند الذهاب إلى الأسواق، فقد روى الترمذي في سننه من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالمرَأَة إِذَاَ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بالمَجلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، يَعْنِي زَانِيَةٌ"[26].


وبعض النساء عند ذهابها إلى الأسواق تضرب الأرض بأرجلها بصوت يسمعه الرجال، وقد ورد النهي عن ذلك، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: 31].


قال ابن كثير:

"كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يسمع صوته ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينه، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك، وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستوراً فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي، دخل في هذا النهي، ومن ذلك أيضاً أنها تُنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبها"[27].


سُئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن خروج المرأة في الأسواق من غير محرم جائز أم لا؟ ومتى يجوز؟ ومتى يحرم؟

فكان الجواب: "خروج المرأة إلى السوق في الأصل جائز، لا يشترط أن يكون معها محرم إلا أن تخشى الفتنة، فإنه يجب عليها ألا تخرج إلا بمحرم يحميها، ويصونها، ويحفظها، ويشترط لجواز خروجها إلى الأسواق أن تخرج غير متبرجة، ولا متطيبة، فإن خرجت متبرجة أو متطيبة فإنها لا يحل لها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاء الله مَسَاجِدَ الله، وَلَكِنْ ليَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَات"[28]؛ ولأن خروجهن متبرجات أو متطيبات فتنة بهن ومنهن، فإذا أمنت الفتنة، وخرجت المرأة على الوجه المطلوب منها غير متبرجة ولا متطيبة، فإنه لا حرج عليها في الخروج، وقد كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن للأسواق من غير محرم"[29]. ولتحذر من الخلوة مع البائع وحدها، فإنه مظنة الفتنة، وفي الحديث: "أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ"[30].


3- على من دخل إلى السوق أن يحرص على كثرة الذكر، وعلى إفشاء السلام، وغض البصر، قال تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [النور: 30].


وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا رأى من يبيع المحرمات، أو يتخلف عن صلاة الجماعة، أو يشرب الدخان، أو يجهر بالمنكرات والمعاصي نصحه، وإذا رأى امرأة متبرجة وتظهر زينتها أنكر عليها، وبين أن هذا محرم، ولا يتساهل في هذه الأمور، قال تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [آل عمران: 110].


روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن رَأَى مِنْكُم مُنْكَرًا فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِن لَم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِن لَم يَسْتَطِعْ فَبِقَلبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ "[31].


وعليه أن يكون سمحاً في بيعه، وشرائه، روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رَحِمَ اللَّه رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى"[32].


ورد إلى اللجنة الدائمة للإفتاء سائل يقول: هل يجوز للتاجر أن يكسب أكثر من (10%) من البضاعة؟

الجواب: "كسب التاجر غير محدود بنسبة شرعاً، لكن لا يجوز للمسلم أن يخدع من يشتري منه فيبيع بغير السعر المعروف في السوق، ويشرع للمسلم ألا يغالي في الربح، بل يكون سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، لحث النبي صلى الله عليه وسلم على السماحة في المعاملة"[33].


4- على المسؤولين إيقاع العقوبات الشديدة لمن يثبت عليه إيذاء النساء ومعاكستهن أو البيع وقت الصلاة، أو وضع الصور أو المجسمات الخليعة على أبواب المحلات، أو غير ذلك من المنكرات حماية للأعراض، وقطعاً لدابر الشر، وكذلك إيقاع العقوبة الرادعة لمن يثبت عليها من النساء فتنة الرجال بالتبرج، والسفور، وإظهار المفاتن.


5- على الآباء أن يمنعوا بناتهم من الألبسة المخالفة والقصيرة، أو البنطال، وأن يعودوهن على الحجاب، والستر منذ الصغر.


6- منع الشباب العزاب من الدخول إلى الأسواق، لما يجُّره ذلك من مفاسد كثيرة.


7- على ملاك الأسواق والمحلات أن يتقوا الله في تجارتهم، وأن يحسنوا اختيار الباعة الذين يتولون البيع والشراء، وأن يراقبوهم، ويأخذوا على أيديهم فيما فيه النفع والخير للناس.


8- على أصحاب المحلات والدكاكين أن ينكروا المنكرات، فإذا رأوا من تتبرج وتظهر المحاسن، أنكروا عليها حتى لو لم تشتر منهم، فإن الله يعوضهم خيراً، فيذكرونها بالله، وأن هذا أمر محرم، وكذلك إذا رأوا من يبيع وقت الصلاة، أو يؤذي النساء، أو غيرها من المنكرات بادروا بنصحه، روى مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ"[34].


9- وعلى ملاك الأسواق أن يحرصوا على التعاون مع رجال الحسبة في إزالة المنكرات، وإغلاق المحلات وقت الصلاة[35]، وكذلك أن يحرصوا على عدم تأجير من يستخدم المحلات فيما فيه معصية لله، كمن يستعملها في بيع المحرمات كالدخان، أو آلات الطرب، أو محلات الحلاقة، أو التصوير، أو غيرها، قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]


"وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، وما ذاك إلا لأن ساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، وبائعها، كلهم معينون على الإثم والعدوان"[36].


سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء، فقال السائل: ما قولكم وفقكم الله فيمن يؤجر دكاناً أو نحوه على من يجعله مكاناً للتصوير، أو للحلاقة، ومن ذلك حلق اللحى؟ وما حكم أخذ الأجرة على من هذا عمله؟

الجواب: "الأصل في إجارة الدكاكين الجواز، لكن إذا عُلم أو غلب على ظن المؤجر أن المستأجر سيستعملها في محرم كالتصوير، أو بيع الخمور، أو حلق اللحية.. ونحو ذلك من المحرمات، لم يجز أن يؤجرها له"[37].


تنبيه.. انتشر في الآونة الأخيرة خروج النساء إلى الأسواق، وهن يلبسن النقاب أو ما يسمى باللثام، ويخرجن العينين، والسواعد، وجزء من الخدين، سُئل الشيخ صالح الفوزان عن النقاب الذي فيه التوسع السابق، فقال: "الواجب على المرأة المسلمة التزام الحجاب الساتر على وجهها وسائر بدنها درءاً للفتنة عنها وعن غيرها، والنقاب الذي تعمله كثير من النساء اليوم نوع من السفور، بل هو تدرج إلى ترك الحجاب، فالواجب على المسلمة أن تُبقي على حجابها الساتر، وترك هذا العبث الذي تفعله بعض السفيهات من النساء اللاتي تَضَايَقْنَ من الحجاب الشرعي، فأخذن يتحايلن على التخلص منه"[38].


وبعد.. فكل ما جاء في التحذير منه في هذه الرسالة، وغيرها إنما هو من كيد أعداء الله متمثلاً ذلك بالغزو الصليبي اليهودي لإفساد المسلمين، ليسهل عليهم السيطرة علينا، واستعمارنا فكرياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وأعانهم على ذلك قوم من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، وقلوبهم مع أعدائنا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] برقم (671).

[2] شرح صحيح مسلم للنووي (2/584) باختصار وتصرف.

[3] برقم (2451).

[4] (16/422) برقم (10724)، وقال محققوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.

[5] الموسوعة البازية في المسائل البازية (2/1026) للشيخ عبدالعزيز بن باز.

[6] صحيح البخاري برقم (2558)، وصحيح مسلم برقم (1829).

[7] صحيح البخاري برقم (5096)، وصحيح مسلم برقم (2740).

[8] سنن أبي داود برقم (5272)، وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير برقم (929).

[9] الطرق الحكمية (ص280-281) باختصار.

[10] برقم (4098) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير (2/907) برقم (5095).

[11] صحيح البخاري برقم (1491).

[12] صحيح مسلم برقم (2077).

[13] من فتاوى الشيخ ابن عثيمين في جملة الدعوة (1709) ص35.

[14] برقم (3750)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2/309) برقم (3021).

[15] فتاوى اللجنة الدائمة (1/المجموعة الثانية/298) برقم (17759).

[16] فتوى سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية في خطبته بتاريخ 6/2/1433هـ، وفتوى العلامة الشيخ صالح الفوزان بتاريخ 9/2/1433هـ.

[17] سنن الترمذي برقم (2165) وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (1758).

[18] مسند الإمام أحمد (2/92) وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (15/509) إسناده صالح.

[19] صحيح مسلم برقم (2120).

[20] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (24/1/25) برقم (16965).

[21] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (24/1/14-15) برقم (21047).

[22] سنن الترمذي برقم (2417) وقال: حديث حسن صحيح.

[23] سنن الترمذي برقم (2416).

[24] مخيلة: العُجب والكبر.

[25] سنن النسائي برقم (2559)، ورواه البخاري معلقاً مجزوماً به (ص1132).

[26] برقم (2786) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

[27] تفسير ابن كثير (10/224).

[28] سنن أبي داود، برقم (565)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/113) برقم (529): حسن صحيح.

[29] مطوية للشيخ ابن عثيمين بعنوان (أسئلة مهمة تخص نساء الأمة).

[30] سبق تخريجه.

[31] برقم (49).

[32] برقم (2076).

[33] فتاوى اللجنة الدائمة (13/1/92) برقم (7339).

[34] برقم (55).

[35] قام بعض ملاك الأسواق بإنشاء وحدة من رجال الحسبة المحتسبين، وكان لهم دور كبير في القضاء على المنكرات، والحفاظ على الأعراض، وليت هذه الخطوة تعم الأسواق كلها.

[36] فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله (19/378).

[37] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (14/445) برقم (7406).

[38] المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان (5/331) برقم (446).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأسواق نصائح وأحكام (1)
  • فساد الأسواق
  • آداب الأسواق (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • الوجيز في أحكام التداولات المالية المعاصرة (3) مصطلحات خاصة بنوعية السوق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأبرار والعتق من النار(مقالة - ملفات خاصة)
  • بين سوق السمك وسوق الخضار(مقالة - حضارة الكلمة)
  • قراءات اقتصادية (35) خرافة عقلانية السوق(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • مراقبة الدولة للأسواق المالية المعاصرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • يأكل الطعام ويمشي في الأسواق!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيوع السلع في الأسواق المنظمة (عرض تقديمي)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • تفسير: (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ..)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضوابط الأسواق وآدابها(محاضرة - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- الأسواق
يوسف - الجزائر 21-01-2016 01:16 AM

بارك الله فيكم وجزاكم كل خير

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب