• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فتنة الابتلاء بالرخاء
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الحج ويوم عرفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    خطبة (المساجد والاحترازات)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لماذا قد نشعر بضيق الدين؟
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    حقوق الأم (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الدرس الواحد والعشرون: غزوة بدر الكبرى
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    أهم مظاهر محبة القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    تفسير سورة المسد
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    التجارب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    خطبة مختصرة عن أيام التشريق
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    قالوا عن "صحيح البخاري"
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (12)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    عشر أيام = حياة جديدة
    محمد أبو عطية
  •  
    من مائدة الحديث: فضل التفقه في الدين
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أقسام صيغ العموم

أقسام صيغ العموم
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/5/2014 ميلادي - 14/7/1435 هجري

الزيارات: 371609

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقسام صيغ العموم

 

قسَّم العلماء صيغ العموم باعتبارات متعددة، أهمها ما يأتي:

من حيث مصدرُ دلالتها على العموم: فالمفيد للعام إما أن يفيده لغة أو عُرفًا أو عقلاً[1]؛ فهي ثلاثة أقسام:

أ- العام اللغوي: لفظ وُضِع لمعنى مشترك بين ما يندرج تحته، ومن صيغه: كل، وجميع، وقاطبة، ومعاشر، والرجال، والنساء، والأموال، والأزمنة، والأمكنة، والمؤمنون، وغيرها مما وضعته العرب، بمراعاة الدلالة على العموم والشمول لكل ما يندرج تحتها، ومنها: أسماء الشرط، والموصولات.

 

ب- العام العرفي: وهو لفظ نقله العُرف من معناه اللغوي، واستعمله في معنى أعمَّ منه، وتكرر استعماله فيه، حتى شاع فأصبح حقيقة عرفية، ومِن صيغ الدلالة على العموم عرفًا دون اللغة: صيغة (أكل) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: 10]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 188]، وقوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]؛ فالمعنى اللغوي للفظة (أكل) واضح، لكنه غير مراد للشارع، وإنما أراد ما هو أعم منه عرفًا، وهو أن كل إتلاف لمال الغير وحقه وكل تجاوز عليه بدون مسوِّغ شرعي، فهو محرَّم كحُرمة الأكل بالمعنى اللغوي دون إذنِ صاحبه، أو بدون حق.

 

جـ- العام العقلي: وهو المفهوم من دوران الحكم مع علته وجودًا وعدمًا، ومن صيغه كلمة (أف) في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ [الإسراء: 23]؛ فهذه الكلمةُ تدل لغةً على التضجر والاستثقال، أو على صوت ينبئ عن ذلك، وهذا المعنى اللغوي غيرُ مراد عند أكثر الأصوليين، وإنما أريدَ ما هو أعم من الكلمة عقلاً، وهو كل تصرُّف يؤذي شعور الوالدين، ويكون تجاوزًا لاحترامهما وتكريمهما.

 

علمًا بأن كل ما يجري فيه القياس فهو من العموم العقلي، والصيغ الدالة على العموم بالعقل هي المنبئة عن علل أحكامها؛ فدلالتها على العموم عقلية؛ أي: على دوران الحُكم مع علته وجودًا وعدَمًا[2].

 

74- من حيث الدلالة بصيغتها أو بمعناها تنقسم إلى:

أ- العام بصيغته ومعناه: وهو كل لفظ وارد بصيغة الجمع - بأنواع الجموع - وأقل الجمع اثنانِ عند أكثر الأصوليين، وهو ما أخَذ به جمهور الفقهاء، وأمثلته: المؤمنون، والرجال، والنساء، وشهور، وما شابه ذلك.

 

ب- العام بمعناه دون صيغته: وهو ما عدا صيغ الجمع، من الأسماء التي تفيد العموم لذاتها أو لغيرها؛ كالأسماء الموصولة، فلفظها مفرد، ومعناها مستغرق، والعموم في هذه الألفاظ كما يظهر صفة للمعاني[3].

 

وهذا يتناول واحدًا مما يأتي:

فهو إما أن يتناولَ المجموع، بمعنى أن الحُكم فيه يتعلق بمجموع الآحاد، لا بكل واحد على الانفراد؛ فثبوت الحُكم لها؛ لكونها داخلة في ذلك المجموع، وهذا يتناول ألفاظ (القوم) و(الإنس) و(الجميع)، وغيرها.

 

وإما أن يتناول كل واحد على سبيل الشمول والاستغراق؛ فالحكم فيه متعلق بكل واحد، بشرط انفراده وعدم تعلُّقه بواحد آخر، كما في قولنا: من دخل الحصن أولاً، فله كذا[4].

 

ومن الأمثلة على هذين القسمين: لو قال أحد: القوم أو الرهط الذي يدخل هذا الحصن، فله كذا - مكافأة - كانت هذه المكافأة لمجموعهم؛ لأن هذا اللفظَ إنما يتناول ما تحته مجتمعين، لا على الانفراد، حتى لو دخل الحصنَ واحدٌ منهم، لم يستحق شيئًا.

 

ولو قال: من دخل هذا الحصن فله كذا، فإن دخله جماعة معًا أو متعاقبين، استحقَّ كل منهم المبلغ كله، ولو دخله واحد منهم، استحق المبلغ كله أيضًا؛ لأن هذا اللفظ إنما هو للشمول والاستغراق لا للبدل.

 

ولو قال: من دخل هذا الحصن - أولاً - فله عشرة دراهم، فإن دخل واحد منهم أولاً استحق العشرة بكاملها، ولو دخلوا مجتمعين لم يستحقَّ أحد منهم شيئًا.

 

أما لو دخلوا متفرِّقين، فإنه يستحق السابق منهم العشرة، ولم يستحقَّ الباقون شيئًا؛ ذلك لأن التقييد بـ: (أولاً) جعَل اللفظ العام يراد به الشمول على سبيل البدل، لا على سبيل الاستغراق المطلق[5].

 

75- من حيث حقيقة ما تستعمل فيه، ثلاثة أقسام:

أ- ما يستعمل لذوي العقول: أي (الإنسان)، ومنه (مَن) و(الذين) و(اللاتي)؛ كقوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت: 46]، وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الملك: 12]، وقد تستعمل (مَن) لذوي العقول وغيرهم معًا؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الرعد: 15].

 

ب- ما يستعمل لغير ذوي العقول، ولا تستعمل لذوي العقول إلا نادرًا[6]، ومثالها: (ما) في قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 29].

 

وتجدُرُ الإشارة إلى أن كلاًّ من: (مَن) و(ما) يستعمل للمذكَّر والمؤنث، والجمع والتثنية والمفرَد[7].

 

جـ- ما يستعمل للجميع: مثل (أي) و(كل) و(جميع)، ومن استعمال (أي) لذوي العقول قوله تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: 2]، وفي غير ذوي العقول قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ [لقمان: 34][8].

 

76- من حيث ذاتية الدلالة: فهناك الصيغ التي تدل على العموم لِذَاتها[9]، ومنها: أسماء الشرط، والأسماء الموصولة، والأسماء المؤكدة، فمن أعلى صيغ العموم: (الأسماء التي تقع أدواتٍ في الشرط... فكلُّ اسم وقع شرطًا عمَّ مقتضاه، وإذا قلت: من أتاني أُكرِمْه، عمَّ كلَّ آتٍ من العقلاء.. وإذا قلت: حيثما جئتني أكرمتك، عم كل مكان).

 

أما الأسماء الموصولة، فمِثل (مَن) كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ﴾ [النازعات: 37 - 40]، وقد ترِدُ للخصوص وإرادة البعض؛ كقوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ [الأنعام: 25]، وقوله سبحانه: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ﴾ [يونس: 43]، وكذلك (ما) كقوله تعالى: ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة: 57].

 

و(أي) لا تفيد العمومَ بذاتها، وإنما تعُمُّ بعموم الصفة التي تضاف إليها؛ كما في قوله تعالى: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: 7]؛ فهي هنا نكرة وُصِفت بحسُن العمل (وهو عام)، فأكسَبها العموم.

 

والأسماء المؤكدة: مثل (جميع) و(أجمعون) و(جمعاء) و(كافة) و(كل)، فتفيد العموم بذاتها؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴾ [مريم: 95]؛ أي: كل فرد منهم، وكما في قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدثر: 38]، وكلمة (جميعه) تفيد عموم الأفراد على سبيل الاجتماع لا الانفراد[10].

 

77- وهناك الصيغ المفيدة للعموم بغيرها، وذلك بوساطة ما ينضم إليها من (أل) الاستغراق، أو الإضافة إلى معرفة، ومثال المعرف بـ: (أل) قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [فاطر: 15]؛ أي: كل فرد من أفراد الناس فقيرٌ إلى الله، ومثال المعرَّف بالإضافة قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء: 11]؛ فإن (أولادكم) جمع مضاف، فاستغرق اللفظُ جميعَ الأولاد دون حصر بعددٍ معين[11].

 

وكذلك المفرَد المعرَّف بالإضافة أو بـ: (أل)، ومثاله قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ [النور: 63]؛ أي: عن كل أمرٍ من الله تعالى، وقوله تعالى: ﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 28]، أي: كل إنسان ضعيف.

 

ويذهبُ الغزالي إلى أن المفرد المحلى بالألف واللام تارة يفيد العموم، وأخرى لا يُفيده، فإن كان واحدًا متميزًا من جنسه بالتاء؛ كتمرة وتمر، وبُرَّة وبُر، فإنْ تجرَّد عن التاء فهو للاستغراق؛ مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تبيعوا البُرَّ بالبُرِّ، ولا التمر بالتمر))[12]، وإنِ اقترن بالتاء لم يَعُمَّ؛ لأن التاء تمنع ذلك؛ إذ هي دالة على الوَحدة.

 

ومِن الصيغ التي تفيد العموم بغيرها: النكرة إذا جاءت مع النفي أو النهي أو الاستفهام، أو وُصِفت بوصف عام:

ومن ذلك وقوعها مع النفي؛ كقوله تعالى: ﴿ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ﴾ [غافر: 17]، وكذلك النهي والاستفهام الإنكاري؛ كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾ [الحجرات: 11]، وقوله تعالى: ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ [فاطر: 3].

 

وذهب إليه كثير من علماء الأصول والنحو، وهي عندهم تدل وضعًا، وبالمطابقة.

 

واستدلوا على ذلك بشَهادة الإسلام؛ فقول: (لا إله إلا الله) ينفي جميعَ الآلهة سوى الله سبحانه وتعالى[13].

 

غيرَ أن النكرة في الإثبات قد تفيد العموم أيضًا إذا وردت بوصفٍ عامٍّ يصلُحُ أن يوصف به كلُّ فردٍ من أفراد الموصوف[14]؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ [البقرة: 221]، وقوله تعالى: ﴿ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 263]؛ لأن الحُكْمَ هنا يعم كلَّ عبد مؤمن، وكلَّ قول معروف.

 

وهي - أي: عموم النكرة في الإثبات - مسألة خلافية، ويترتب عليها اختلافٌ في الحُكم الفقهي، فعلى حين يرى الشافعيُّ عمومَ النكرة في سياق الإثبات، يرى أن قولَه تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المجادلة: 3] يشمل الصغيرةَ والكبيرة، والذَّكَر والأنثى، والمؤمنة والكافرة، ثم خص هذا العموم في آية أخرى: ﴿ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: 92]، فخرجت (الكافرة)، ولو لم تكن (رقبة) عامَّة لم يصحَّ تخصيصها[15].



[1] المحصول في علم الأصول؛ للفخر الرازي (1/516).

[2] أصول الفقه؛ للزلمي ص (354).

[3] المرجع السابق ص (355).

[4] تسهيل الوصول لعلم الأصول ص (65).

[5] كشف الأسرار (2/328).

[6] كما في قوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: 3].

[7] الإحكام؛ للآمدي (2/55).

[8] وينظر: الإحكام؛ للآمدي (2/55 - 56).

[9] أصول الفقه؛ للزلمي ص (356).

[10] أصول السرخسي (1/157).

[11] كشف الأسرار (1/129).

[12] نيل الأوطار؛ للشوكاني (5/297) وما بعدها.

[13] حاشية الدمياطي على الورقات؛ للدمياطي ص (11)، وإرشاد الفحول ص (119).

[14] كشف الأسرار؛ للبخاري (2/11).

[15] أصول البزدوي (2/24)، والخطاب الشرعي (84 - 85).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صيغ العموم وآراء العلماء فيها
  • تخصيص العام عند الأصوليين
  • دلالة العام من حيث القطعية والظنية
  • قرائن التخصيص
  • عموم اللفظ وخصوص السبب
  • اللفظ الخاص وأنواعه

مختارات من الشبكة

  • أثر السياق في تحديد المقصود من صيغ العموم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الدروس المهمة- الدرس السابع (أقسام التوحيد وأقسام الشرك)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • أقسام التوحيد وأقسام الشرك(كتاب ناطق - المكتبة الناطقة)
  • أقسام التوحيد وتعريفاتها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم استخدام صيغة من صيغ العقود المركبة بوعد(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • أقسام الناس في الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رأي الإمام الشاطبي في أقسام تحقيق المناط في الاجتهاد (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام المجاز وأحكامه وعلامات الحقيقة والمجاز(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضابط: إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/12/1446هـ - الساعة: 8:23
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب