• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حقوق النفس
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    خطبة: ارحموا الأبناء أيها الآباء (خطبة)
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    السيرة النبوية: ما؟ ولم؟
    شوقي محمد البنا
  •  
    صفة اليدين
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    السعادة كما يراها القلب
    محمد ونيس
  •  
    معرفة الله باسم السميع
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الإسلام يدعو إلى السلام
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    إلى من ابتلي بموت قريب أو حبيب..
    سلطان بن سراي الشمري
  •  
    فوائد من "شرح علل الترمذي" لابن رجب (1)
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    الفرع السابع: ما يحرم لبسه في الصلاة من (الشرط ...
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة الصحابة: حفصة رضي الله عنها
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أقوال ومواقف للسلف الصالح عن الرضا بقضاء الله
    د. أنس محمد الغنام
  •  
    بحث في حال ابن إسحاق (WORD)
    د. سليمان بن عبدالله المهنا
  •  
    السوق بين ضوابط الشرع ومزالق الواقع (خطبة)
    د. مراد باخريصة
  •  
    فوائد من توبة سليمان الأواب (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    رعاية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وحمايته ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام الحوالة

أحكام الحوالة
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/5/2014 ميلادي - 8/7/1435 هجري

الزيارات: 196260

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الحوالة


تعريفها:

لغة: من التحويل والانتقال.

وفي الاصطلاح: هي نقل الدَّين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر.

 

مشروعيتها:

الحوالة بالدَّين جائزة بالسنَّة والإجماع، استثناء من منع التصرف في الدَّين بالدَّين؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليَتْبَع))[1]، وفي رواية: ((ومَن أُحِيل على مليء فليَتْبَعْ))[2].

 

وأجمع العلماء على جواز الحوالة، وأنها عقد جائز في الديون دون الأعيان؛ لأن التحويل يكون في الدَّين ولا يكون في العين.

 

أركانها:

عند الجمهور - غير الحنفية - للحوالة ستة أركان:

1- مُحيل: وهو المَدِين.

2- محال: وهو رب الدَّين، أو الدائن.

3- محال عليه: وهو الذي التزم الدَّين للمحال.

4- محال به: وهو نفس الدَّين الذي للمحال على المُحيل.

5- دين للمُحيل على المُحال عليه.

6- الصيغة، وهي الإيجاب والقبول.

 

شروطها:

1- أن يكون كلٌّ من المحيل، والمحال عليه، والمحال: عاقلاً، بالغًا.

 

2- أن يكون المحال عليه أملأ - أغنى - من المحيل؛ لأنه بدون ذلك لا يكون للحوالة فائدة.

 

3- ويشترط لصحة الحوالة: رضا الكل؛ المحيل والمحال عليه والمُحال، وهناك مَن لم يشترط رضا المُحال عليه.

 

4- أن يكون هناك دين للمحال على المحيل، فإن لم يكن دَين فيكون وكالة.

 

5- واشترط المالكية أن يكون الدَّين المحال به قد حلَّ.

 

6- ويشترط اتفاق الدَّينين؛ أي: تماثلهما جنسًا ووقتًا وقدرًا.

 

أحكام الحوالة:

1- إذا صحَّت الحوالة بأن اجتمعت شروطها نُقِل الحق إلى ذمة المحال عليه، وبرئ المحيل بمجرد الحوالة، فلا يملك المحال الرجوعَ على المحيل، سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذَّر لمطلٍ أو فلس أو موت.

 

وقال الحسن البصري: لا يبرأ المحيل على المحال عليه بدَين في ذمة.

 

2- ومَن أحيل بثمن مبيع بأن أحاله المشتري البائع به على مَن له عليه دَين فبان البيع باطلاً، فلا.

 

أنواع الحوالة:

للحوالة نوعان:

أ- الحوالة المقيدة:

أي أن يُحيلَه ويقيِّده بالدَّين الذي له عليه، وهذه هي الحوالة الجائزة عند المذاهب الأربعة.

 

ب- الحوالة المطلقة:

أي أن يُحيلَ شخصٌ غيرَه بالدَّين على فلان دون تقييد ذلك بالدَّين الذي عليه، ويقبل المحال عليه ذلك، وهذه جائزة عند الحنفية فقط من المذاهب الأربعة.

 

حوالة الحق:

هي نقل الحق من دائن إلى دائن؛ أي: حلول دائن محل دائن آخر بالنسبة للمَدِين، وهي تقابل حوالة الدَّين التي تتضمن تبديل مَدين بمدين، وحوالة الحق جائزة باتفاق المذاهب الأربعة.

 

انتهاء الحوالة: تنتهي الحوالة بأحد الأمور التالية:

• فسخ الحوالة.

• أن يهلِك حق المحال بموت أو إفلاس أو غيره عند الحنفية دون الجمهور.

• أداء المحال عليه المال إلى المحال.

• أن يموت المحال ويرث المحال عليه مال الحوالة.

• أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبل الهبة.

• أن يتصدق المحال على المحال عليه ويقبل الصدقة.

• أن يبرِّئ المحال المحال عليه.

 

شروط الرجوع في الحوالة:

• أن تكون الحوالة بأمر المحيل.

 

• أداء مال الحوالة أو ما هو في معنى الأداء كالهبة والصدقة إذا قبِل المُحال عليه، وكذا إذا ورث المحال عليه المحال.

 

• ألا يكون للمحيل على المحال عليه دَين مماثل للدَّين الذي أحيل به المحال، فإذا كان هناك دين وقعت المقاصة بينهما.



[1] رواه أحمد والبيهقي.
[2] في أحكام الحوالة، ينظر: فتح القدير 5/444، بداية المجتهد 2/294، المهذب 1/337، مغني المحتاج 2/193، المغني 4/522، كشاف القناع 3/473، الشرح الكبير 3/225، الموسوعة الفقهية الكويتية 95.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (الصلح، والحوالة والوكالة) من بلوغ المرام
  • من أحكام الحوالة في الفقه الإسلامي

مختارات من الشبكة

  • من أحكام المتهم في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الغنيمة في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الطلاق والخلع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • من أحكام الصلاة على الكرسي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفرع الخامس: أحكام صلاة العاري من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أحكام الأسرة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مختصر أحكام التيمم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفرع الرابع: أحكام طارئة متعلقة بالعورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثالث: أحكام ما يستر به العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"
  • بحث مخاطر المهدئات وسوء استخدامها في ضوء الطب النفسي والشريعة الإسلامية
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة
  • مؤتمر علمي يناقش تحديات الجيل المسلم لشباب أستراليا ونيوزيلندا
  • القرم تشهد انطلاق بناء مسجد جديد وتحضيرًا لفعالية "زهرة الرحمة" الخيرية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/6/1447هـ - الساعة: 17:3
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب