• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الوكالة وأحكامها في الفقه الإسلامي

الوكالة وأحكامها في الفقه الإسلامي
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/4/2014 ميلادي - 29/6/1435 هجري

الزيارات: 492523

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الوكالة وأحكامها في الفقه الإسلامي


تعريفها:

لغة: بفتح الواو وكسرها -: تطلق على الحفظ؛ كما في قوله - تعالى -: ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: 173]؛ أي: الحافظ.

 

وتطلق على التفويض، ومنه قوله - تعالى -: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: 3]؛ أي: فوِّض أمرَك إلى اللهِ.

 

وشرعًا: هي استنابة جائزِ التصرف مثلَه فيما تدخُله النيابة؛ أي: أن يفوِّض المرء غيرَه بالقيام بتصرفٍ يملِكُ هذا المفوَّضُ القيامَ به بنفسه، ليقوم به عنه.

 

مشروعيتها:

الوكالة مشروعة وجائزة بالكتاب والسنَّة والإجماع:

أما في الكتاب، فقوله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 35]، فإذا حصل النزاع بين الزوجين واشتدَّ، يُعَيَّنُ حَكَمانِ يكونان وكيلينِ عنهما، ينظرانِ في الأمر.

 

وقوله - تعالى - حكاية عن يوسف - عليه السلام -: ﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ﴾ [يوسف: 55]؛ أي: وكيلاً.

 

وأما السنة، فأحاديث كثيرة: منها ما جاء في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث السعاة لأخذ الزكاة، ومنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكَّل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان - رضي الله عنهما.

 

• وأجمع علماء الأمة على جواز الوكالة؛ وذلك لأن الحاجة داعية إليها،

لأن من الناس مَن لم يؤتَ القدرة والكفاءة وما يؤهِّله للقيام بأعمال قد يكون في أمسِّ الحاجة إليها.

 

حكمتها:

كما سبق، فإن من الناس مَنْ قد يكون صاحبَ حق، ولكنه لم يؤتَ

 

من الحجة واللسان والفصاحة والبيان ما يجعله قادرًا على أن يظهر حقه ويدافع عن نفسه، فكانت المصلحة في تشريع الوكالة سدًّا للحاجة وتيسيرًا للمعاملة ورفعًا للحرج الذي جاء شرع الله - تعالى - برفعه؛ إذ قال - تعالى -: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].

حكمها:

قلنا: إن الوكالة جائزة ومشروعة، والأصل فيها الإباحة.

• وقد تكون مندوبة: إن كانت إعانة على مندوب.

• وقد تكون مكروهة: إن كان فيها إعانة على مكروه.

• وقد تكون حرامًا: إن كان فيها إعانة على أمر محرَّم.

• وقد تكون واجبة: إن ترتَّب عليها دفعُ ضرر عن الموكل، كما إذا وكله بشراء طعام مضطر إليه وهو عاجز عن شرائه.

 

أركانها:

للوكالة أركان أربعة، ولكل ركنٍ شروط نختصرها فيما يلي:

1- الموكِّل:

وهو الذي يستعين بغيره، ويشترط فيه أن يكون له شرعًا حق التصرف فيما أذن لغيره أن يقوم به، فلا يصح توكيل الصبي، أو المجنون، أو المغمى عليه مطلقًا؛ لأنهم لا تصح وكالتهم شرعًا، ولا يصح توكيل المحجور عليه لسفه في التصرف المالي؛ لأنه لا يملِك مباشرته.

 

2- الوكيل:

وهو الذي يقوم بالتصرفات نيابة عن غيره بإذن منه وتوكيل، ويشترط فيه أن يكون: عاقلاً، بالغًا، راشدًا، أو بعبارة أخرى أن تصح مباشرته للتصرف المأذون فيه لنفسه، ويشترط أن يكون الوكيل مُعَيَّنًا فلو قال لاثنين: وكَّلت أحدكما ببيع داري لم يصحَّ، وكذلك لو قال: وكلت ببيع داري كل من أراد بيعها.

 

3- الصيغة:

وهي الإيجاب والقبول، ويشترط فيها شرطان:

أ- أن يكون من الموكل لفظ يدلُّ على رضاه بالتوكيل صراحة أو كناية؛

كقوله: وكَّلتُك ببيع داري هذا، صراحة أو كناية؛ كقوله: أقمتك مقامي في بيعه، ويكفي من الوكيل ما يدل على القبول ولا يشترط فيه اللفظ.

 

ب- عدم تعليقها بشرط على الأصح؛ كأن يقول: إن جاء زيد من سفره فأنت وكيلي، أو إذا جاء شهر رمضان فقد وكلتك بكذا.

 

4- الموكل فيه: وهو التصرف الذي يقوم به الوكيل نيابة عن الموكل، ويشترط فيه شروط؛ هي:

أ- أن يكون الموكل به مملوكًا للموكل، فلا يصح أن يوكل فيما لا يملكه.

 

ب- أن يكون الموكل به معلومًا ولو من بعض الوجوه، فلا يصح أن يقول: وكَّلتك في بعض أموالي.

 

ج- أن يكون الموكل به قابلاً للنيابة، فلا يصح التوكيل في العبادات الدينية المحضة؛ كالصلاة والصوم، (وسيأتي الكلام مفصلاً فيما يصح التوكيل فيه).

 

د- ألا يكون الموكل فيه من الأمور المباحة، فلا يصح أن يوكله بالاحتطاب أو الاحتشاش عند البعض، فإذا حصل في شيء مما ذكر فهو للوكيل وليس للموكل فيه شيء.

 

فيما يصح التوكيل فيه وما لا يصح:

• الوكالة في حقوق الله - تعالى -:

قال جمهور العلماء بجواز التوكيل في الحدود إثباتًا واستيفاءً، فيجوز التوكيل في إقامة دعوى في حد السرقة وحد القذف والزنا؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكَّل أُنَيسًا في إثبات واستيفاء حد الزنا؛ حيث قال: ((واغدُ يا أنيسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها))، وفرَّق أبو حنيفة ومحمد بين الإثبات والاستيفاء.

 

• الوكالة في حقوق العباد:

وهي كل ما يتعلق بأفرادهم على أنهم أفراد لا جماعة؛ كالبيع، والشراء، والزواج، والطلاق، والشركة، ونحو ذلك، فمثل هذه الحقوق تصحُّ الوكالة فيها باتفاق العلماء.

 

• التوكيل بالخصومة - كالمحاماة اليوم -:

فتجوز في حقوق الناس؛ لِما روي أن عليًّا وكَّل عقيلاً في الخصومة عند أبي بكر وعمر، ووكَّل جعفرًا عند عثمان؛ ولأن الحاجة تدعو إلى التوكيل فيها؛ إذ قد لا يُحسِن المرءُ الدفاعَ عن حقوقه، أو يكره أن يتولَّى الخصومة بنفسه.

 

• الوكالة في الشهادة والأيمان والنذور:

لا تصح؛ كأن يقول: وكَّلتُك أن تشهد عني بكذا؛ لأن حكمها متعلق بعلم الشاهد، وكذا لو قال: أن تحلف عني أو تنذِر عني؛ لأنها تعلَّقت بعين الناذر والحالف.

• وتجوز الوكالة بقبض الدَّين وقضائه، وتجوز في الهبة، والصدقة، والإعارة، والإيداع، والمطالبة بالشفعة، والصلح والإبراء والعتق.

 

كما تجوز الوكالة بالنكاح، والطلاق، والخلع، والرجعة، ولا تصح الوكالة في الإيلاء والظهار.

 

أحكام الوكالة:

1- الوكالة العامة:

اختلف العلماء في جواز الوكالة العامة، كأن يقول الموكل: اشترِ لي ما شئت أو ما رأيت.

 

فقال الحنفية والمالكية بجوازها مع الجهالة الفاحشة من غير بيان النوع والصفة والثمن؛ لأنه فوَّض الرأي إليه كما في عقد المضاربة.

 

وقال الحنابلة والشافعية: لا يصح التفويض العام كأن يوكله في كل قليل وكثير؛ لوجود الغرر الكثير الذي لا ضرورة إلى احتماله، ولا بد وأن تكون الوكالة خاصة في ثوب معين أو بيت معين ونحو ذلك.

 

2- الوكيل يوكل غيره:

ليس للوكيل أن يوكل فيما وكِّل فيه إذا كان يتولاه ولم يعجزه إلا أن يأذن له في التوكيل.

 

3- حكم عقد الوكالة:

الوكالة عقد جائز؛ لأنها من جهة الموكل إذنٌ، ومن جهة الوكيل بذلُ نفع، وكلاهما غير لازم، فلكل واحد منهما حق فسخِها متى شاء.

 

4- صفة يد الوكيل:

يد الوكيل على ما وكل فيه يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي حتى ولو كانت الوكالة بجُعل؛ لأن الوكيل نائب عن الموكِّل في التصرف فيما تحت يده، فكانت يدُه كيدِه، فكما أن المالك لا يضمن ما تلف في يده من مِلكه، فكذلك وكيله.

 

5- دعوى الوكالة:

إذا ادعى أنه وكيل صاحب الحق، وأنه وكَّله في قبض الحق منه، وصدَّقه من عليه الحق في ذلك، فإنه لا يجب عليه دفع الحق إليه إلا إن أقام بينةً على دعواه.

 

6- الوكالة في قضاء الدَّين:

يلزم الوكيل أن يشهد على قضاء دَين الموكِّل؛ كيلا يرجع عليه الدائن بالقضاء، فإذا دفع الوكيل الدَّين دون إشهاد، وأنكر صاحب الدَّين الوفاء، لم يقبل قولَه الوكيل عليه، وبقي دَينه في ذمة الموكل.

 

7- تعدد الوكلاء:

قال جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة): إذا تعدَّد الوكلاء فليس لأحدهم الانفراد بالتصرف بدون مشاورة الآخر، إلا إذا أذن لهم الموكل بإفراد التصرف، فيجوز لكل واحد منهم أن يستقل بالتصرف دون الرجوع إلى الآخر.

 

والحنفية يقولون بجواز أن يقوم كل واحد بما وكِّل به دون حاجة لاستشارة الآخر.

 

8- اختلاف الموكل مع الوكيل:

قد يختلف الموكل مع الوكيل في بعض الأمور؛ كتلف وضياع ما في يد الوكيل أو في التعدي والتفريط، أو الاختلاف في التصرف، أو الاختلاف في الرد، ولقد عَلِمنا أن يد الوكيل يد أمانة؛ لهذا فإن الغالب أن يُقبَل قولُ الوكيل بيمينه عند الاختلاف؛ لأنه منكِر، والقول دائمًا قول المنكِر بيمينه، (مع اختلاف وتفصيل يرجع إليه في كتب الفقه الموسعة).

 

9- واجبات الوكيل:

يتوجَّب على الوكيل عمومًا التقيُّد بالقيود، ومراعاة الشروط المبينة في الوكالة المقيدة، ومراعاة العُرْف والعادة في الوكالة المطلقة، وعليه في الشراء أن يشتري بثمن المِثْل عملاً بالعرف، وشراء السلعة السليمة من العيوب.

 

ملاحظة:

تثبت الملكية للموكل مباشرة بمجرد تمام العقد دون حاجة لثبوتها للوكيل أولاً ثم انتقالها عنه لموكله؛ لأن الوكيل يعمل في الحقيقة لموكله وبأمره.

 

10- طرق انتهاء عقد الوكالة:

تنتهي الوكالة بأمور كثيرة نختصرها فيما يلي:

1- عزل الموكل وكيله؛ أي بالفسخ.

 

2- تصرف الموكل فيما وكل به؛ لأن عقد الوكالة يصبح حينئذٍ غير موضوع.

 

3- انتهاء الغرض من الوكالة.

 

4- خروج الوكيل أو الموكل من الأهلية بموت أو جنون.

 

5- عزل الوكيل نفسه أو يخرج الوكيل نفسه من الوكالة.

 

6- هلاك العين الموكل بالتصرف فيها بالبيع والشراء أو الإيجار مثلاً.

 

7- خروج الموكل فيه عن ملك الموكل كأن يوكِّلَه ببيع بيت فيصادر أو يفلس الموكل.

 

8- مُضِي المدة كأن يحدد له مدة الوكالة بشهر مثلاً، ويمضي الشهر.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كتاب الوكالة
  • من شروط الوكالة
  • الوكالة بالبيع والشراء
  • (الصلح، والحوالة والوكالة) من بلوغ المرام

مختارات من الشبكة

  • إقرار الوكيل عن موكله حال حضوره وسكوته، ومحل الوكالة، وحدود الوكالة المطلقة على الخصومة (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية في الفقه الإسلامي ونظام المحاماة السعودي (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • طرق انقضاء الوكالة على الخصومة في الفقه الإسلامي ونظام المحاماة (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • أحكام الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في الفقه والقانون المدني الأردني(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الوكالة والسمسرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوكالة وبعض أحكامها(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعيمن بداية كتاب الحجر إلى نهاية الوكالة في الخصومة من كتاب الوكالة من خلال كتاب روضة الطالبين جمعا ودراسة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الوكالة بالاستثمار (عرض تقديمي)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية في أبواب الوكالة والشركة والمساقاة والإجارة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
2- وكالة حساب بنكي
سكينة اشتيوي - المغرب 07-10-2016 02:59 AM

السلام عليكم
سلمت لي وكالة حساب بنكي التصرف فيه
هل ممكن أن أسحب منه المبلغ الذي أحتاجه كيف ما كان
شكرا.

1- المصدر
محمد سالم - السعودية 31-03-2015 01:36 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
شكر على المجهود الذي قام به الجميع

لو سمحتم أريد المصادر التي جاء منها وسأكون شاكر لكم جزيل الشكر

سكرتير التحرير:

شكرا لكم، والمادة مأخوذة من كتاب : فقه النظام المالي، تأليف : أ. د. الحسين بن محمد شواط و  د. عبدالحق حميش، من إصدار: الجامعة الأمريكية العالمية.1425هـ/ 2004م.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب