• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة الزروع والثمار

زكاة الزروع والثمار
د. عبدالحسيب سند عطية و د. عبدالمطلب عبدالرازق حمدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/4/2014 ميلادي - 5/6/1435 هجري

الزيارات: 48041

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الزروع والثمار


الأصل في وجوبها:

ثبتت مشروعية وجوب الزكاة في الزروع والثمار من الكتاب والسنة والإجماع.

 

• من الكتاب: قوله - تعالى -: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141].

 

بيَّن أهل التفسير أن المراد بالحقِّ هو الزكاة المفروضة، وهي العُشْر، وما سُقي بالآلة الماكينة ففيه نصفُ العُشْر.

 

ونُقِل: أنهم كانوا إذا مرَّ بهم أحدٌ يوم الحصاد أو الجذاذ، أطعموه منه، فنسخها الله عنهم بالزكاة، وكان فيما أنبتت الأرض العُشْر أو نصف العشر[1].

 

ويرى ابن جرير: أن الزكاة المفروضة في الحَبِّ لا يمكن إيتاؤها يوم الحصاد، بل بعد الدِّياس والتذرية والتنقية، وكذلك صدقةُ الثَّمَر لا تؤخذ إلا بعد الجفاف[2]، ومن هذا يتبين أن اليوم ظرفٌ للحق لا للإيتاء.

 

وقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267][3].

 

وفي الآية دلالة على أن للفقراء حقًّا في المُخرَج من الأرض؛ حيث أضاف المُخرَج إلى الكلِّ، فدل على أن للفقراء في ذلك حقًّا، كما أن للأغنياء حقًّا[4].

 

• ومن السنة المشرفة: ما روى ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((فيما سَقَتِ السماءُ والعيون أو كان عَثَريًّا العُشْر، وفيما سُقي بالنضح نصف العُشْر))[5].

 

• هذا، وقد أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصفه.

 

• وأما المعقول، فقالوا: إن إخراج العشر أو نصفه إلى الفقير من باب شكر النعمة، وإقدار العاجز، وتقويته على القيام بالفرائض، ومن باب تطهير النفس عن الذنوب وتزكيتها، وكل ذلك لازم عقلاً وشرعًا[6].

 

الأصناف الزراعية التي تجب فيها الزكاة:

• مذهب الحنفية:

يرى الإمام أبو حنيفة أن الزَّكاة تجبُ في كلِّ ما أخرجته الأرض من الزروع والثمار - العشر أو نصف العشر - ممَّا يُقصَد بزراعته نماء الأرض، واستثنى الحَطَب والحشيش، سواء كان الخارجُ من الأرض قليلاً أو كثيرًا[7]، إذا كانت الأرض عشرية[8].

 

أما إذا كانت الأرض خَراجِية[9]، فإنه لا زكاة فيها؛ لأنه لا يُجمَع بين عشر وخراجٍ في أرض واحدة.

 

• وعلى مذهب الإمام يجبُ إخراجُ العُشْرِ أو نصفه من كل شيء تُنبِته الأرض، سواء كانت صالحةً للتجفيف أم لا، أو كانت ممَّا يُدخَّر أم لا، حتى الخضراوات؛ كالفُجل، والجِرْجير، والقِثَّاء، والبِطِّيخ، واللِّفْت، والباذنجان[10].

 

• وذهب الصاحبان أبو يوسف ومحمد إلى أنه لا زكاةَ في الزروع والثِّمَار إلا إذا كانت مما يمكن تخزينه من غير مشقة؛ كالحبوب، والتمور، والزَّبيب، بشرط أن تبلغ نصابًا، وهو خمسة أوسق[11].

 

وقولُ الصاحبينِ يتَّفِق مع ما نُقِل عن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد؛ حيث يرون أن الزكاة تجب في الزروع والثمار، في كلِّ ما يَيْبَس ويبقَى ويُكَال، وفي كل ما يقتات[12]ويُدَّخر.

 

• مثال ذلك: الحِنطة، والشَّعير، والذُّرة، والأرز، والحِمَّص، والفول واللُّوبيا والعَدَس والتُّرْمُس، والزَّبيب، والزيتون[13]، والسمسم، والتَّمر، والتين[14]، والكَمُّون، والكراويا، وبذر الكتَّان، والقِثَّاء، والخِيار، وتجبُ أيضًا في المشمش المجفَّف، واللَّوز، والفُستق، والبُندق.

 

ولا شيء عندهم في التفاح والرمَّان والخوخ، والكُمَّثرى، والقثاء والخيار والباذنجان، واللِّفت، والجَزر، وعلَّتهم في ذلك: أنها لا تُدَّخر، ولا يصلح فيها التجفيف، فهي من الأشياء التي يتسارع إليها الفساد.

 

والأَولى قول الإمام أبي حنيفة؛ لأن هذه الأنواع من الثمار من الأنواع التي ذاع صيتها الآن، وتدر أموالاً على أصحابها مما لا تدرُّ الحبوب.

 

استدل الجمهور على وجوب الزكاة في الزروع والثمار بما يلي:

1- بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فيما سقت السماءُ العشر، وما سقي بدالية ففيه نصف العشر))، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذٍ: ((خُذِ الحَبَّ من الحَبِّ))، يقتضي وجوب الزكاة فيما تناوله اللفظ.

 

وقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: ((وأما القِثَّاء والبِطِّيخ والرمَّان والخُضَر، فعفوٌ))[15].

 

فهذه الأحاديث مما يقوِّي بعضُها بعضًا في وجوب إخراج الزكاة فيما يكال ويدخر ويكون قوتًا للناس.

 

2- أن الأقوات تعظم منفعتُها، فهي كالأنعام[16].

 

واستدل أبو حنيفة على وجوب العُشْر أو نصفُه في كل ما تُخرِجه الأرض بما يلي:

1- عموم قوله - تعالى -: ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267]، فليس في الآية الكريمةِ تفريقٌ بين ما يُقتات أو يُدَّخر، وبين ما يتسارع إليه الفساد، ففي كلِّ ما يخرج نماء للأرض ففيه الزكاة[17].

 

2- قوله - تعالى -: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]؛ أي: كل ما يُحصَد أو يُقطَف، ففيه الزكاة، وأحقُّه بالوجوب الخضراوات؛ لأن ثمنَها يُدفَع يوم القطع، بخلاف الحبوب، فإنها تتأخر بالحصاد والدِّياس والتذرية[18].

 

3- قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما سَقَتْه السماء، ففيه العُشْر، وما سُقِي بغَرْبٍ أو دالية، ففيه نصف العشر)).

 

قالوا: هذا من غير فصل بين القليل والكثير[19]؛ لأن سبب الوجوبِ هو الأرض النامية بالخارج، وهذا لا يوجب التفصيل بين القليل والكثير.

 

والرأي الراجح:

• والراجح من القولين هو قول الإمام أبي حنيفة؛ لأنه ليس من المعقول أن نجمعَ الزكاةَ من زارعي الشَّعير والذُّرة، ونترك صاحب البستان، ونحن نرى - كما هو ملحوظ الآن - أن أصحاب مزارع المانجو، أو البرتقال أو الكُمَّثرى، يجمعون من الأموال ما لا يجمعُه صاحب الذرة أو القمح، فكان من العدلِ الذَّهابُ إلى قول الإمام، وهو اختيارٌ لأئمة الفقه والتفسير؛ أمثال الفخر الرازي[20]، وابن العربي المالكي[21]، وفي شرح الترمذي قال: وأقوى المذاهب في المسألة قول الإمام أبي حنيفة دليلاً، وأحوطها للمساكين، وأولاها قيامًا بشكر النعمة، وعليه يدل عموم الآية والحديث[22].

 

وقت وجوب الزكاة في الأموال النباتية:

اختلف العلماء في وقت وجوب ذلك على أقوال:

القول الأول: أنها تجب وقت الجذاذ، قال محمد بن مسلمة مستدلاًّ بقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]: والجذاذ: هو الحصاد.

 

القول الثاني: أنها تجب يوم الطِّيب؛ لأن ما قبل الطيب يكون علفًا لا قوتًا وطعامًا، فإذا طابت، وكان الأكلُ الذي أنعم الله به، وجَب الحق الذي أمر الله به؛ إذ بتمام النعمة يجبُ شكر النعمة، ويكون الإيتاء يوم الحصاد، لما قد وجب يوم الطِّيب.

 

القول الثالث: أن يكون بعد تمام الخرص[23]، قاله المغيرة؛ لأنه حينئذٍ نتحقق الواجب فيه من الزكاة، فيكون شرطًا لوجوبها.

 

والأولى وجوبها يوم الطيب؛ لما بيَّناه من الدليل، وإنما خرَص عليهم ليعلمَ مقدار الواجب في ثمارهم[24].

 

الأصل في الخَرْص:

معناه: الحَزْرُ والتخمين، فهو تقدير ظني، يقوم به رجل من أهل الخبرة في تقويم الأشياء، ويكون بعد بُدُوِّ صلاح الثمرة، وصلاحُها يكون بالاحمرار أو الاصفرار، وهو مبنيٌّ على بيع الثمرة عند بُدوِّ صلاحها، وسُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ((حتى تحمارَّ، أو تصفارَّ)).

 

وكان ممَّن يرى الخَرْص عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - وكثير من الصحابة والتابعين، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وأنكره أبو حنيفة؛ لأنه من باب الظن والتخمين، ولا يلزم به حكم[25].

 

استدل الجمهور بالأحاديث التالية، وهي الأصل في الخَرْص:

1- بما روى مالك في الموطأ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عبدالله بن رواحة - رضي الله عنه - إلى أهل خيبر فخرص عليهم، وخيَّرهم بين أن يأخذوا وله ما قال، أو ينخلوا ولهم ما قال، فقالوا: بهذا قامتِ السموات والأرض[26].

 

2- ما روي عن سعيد بن المسيب، عن عتَّاب بن أَسِيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث على الناس مَن يخرُصُ عليهم كُرُومَهم وثمارهم.

 

وفي رواية لهما: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُخرَص العنب كما يُخرَص النخل، وتؤخذ زكاته زَبيبًا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرًا"[27].

 

3- ما رواه البخاري ومسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بحديقة في غزوة تبوكَ، فقال: ((اخرُصوا هذه))، فخرَصوا، فلما رجع عن الغزو، وسأل المرأة: ((كم جاءت حديقتك؟))، فأخبرته أنها جاءت كما قال[28]، وكان خرصه عشرة أوسق، فكانت إحدى معجزاته[29].

 

4- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعَثُ عبدالله بن رواحةَ، فيخرُصُ النخل حين يَطِيب قبل أن يُؤكَل منه، ثم يُخيِّر اليهود أن يأخذوه بذلك الخَرْص أو يدفعوه إليهم بذلك الخَرْص، لكي يُحصِيَ الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتُفرَّق؛ رواه أحمد وأبو داود[30].

 

ففي هذه الأحاديث إثبات للخَرْص والعمل به، وهي تدل على مشروعيته في العنب والنخل.

 

وأما قول أبي حنيفة أنه ظنٌّ وتخمين، فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمار[31].

 

ووقته: حين يبدو صلاح الثَّمَر، كما روت أم المؤمنين - رضي الله عنها - في الحديث السابق؛ لأن فائدة الخَرْص معرفة ما يجب في الزكاة؛ لإحصائها قبل أن تصل إليها الأيدي بالأكل، هذا وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخارص المقوِّم بترك الثلث أو الربع دون تقويم.

 

جاء ذلك في حديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا خرَصْتُم، فخذوا ودَعُوا الثُّلُث، فإن لم تدَعوا الثلث، فدَعوا الرُّبُع)).

 

قال ابن حبان له معنيان:

أحدهما: أن يترك الثلث أو الربع من العشر.

وثانيهما: أن يترك ذلك من نفس الثَّمَرة قبل أن تعشر.

 

والوجه الثاني هو الأولى؛ لكي يدع له ولأهله قدرَ ما يأكلون، ولا يخرص[32].

 

قال ابن قدامة: "على الخارص أن يترُكَ في الخَرْص الثُّلُث أو الربع؛ توسعةً على أصحاب الأموال؛ لأنهم يحتاجون للأكل هم وأضيافُهم، ويُطعِمون جيرانهم وأهلهم وأصدقاءهم وسؤَّالهم، ويكون في الثمرةِ الساقطةُ، وينتابها الطير، ويأكل منها المارَّة، فلو استوفى الكلَّ منهم، أضرَّ بهم... والمرجع في تقدير ذلك إلى الساعي باجتهاده، فإن رأى الأكلةَ كثيرًا ترك الثلث، وإن كانوا قليلاً ترك الربع، فإن لم يترك لهم الخارص شيئًا، فلهم الأكل قدرَ ذلك[33].



[1] أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 543.

[2] تفسير الطبري ج 12 ص 158.

[3] المرجع السابق.

[4] وعند أبي حنيفة يجب العشر أو نصفه، ويخرج الحق منها يوم الحصاد، وهو القطع، ولا ينتظر شيء آخر، فثبت أن الآية في العُشْر، إلا أن مقدار هذا الحق غير مُبيَّن في الآية، فكانت الآية مُجمَلة في حق المقدار، ثم صارت مُفسَّرة ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ بدائع الصنائع ج 2 ص 53، 54.

[5] والمراد بالعَثَري: ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي؛ نيل الأوطار ج 4 ص 139.

[6] بدائع الصنائع ج 2 ص 53.

[7] أي إنه لا يشترط فيه النصاب عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين: لا يجب فيما دون خمسة أوسق إذا كان مما يدخل تحت الكيل، واحتجَّا بحديث: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة))، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - والصاع ثمانية أرطال، ويُقدَّر بالكيلِ بخمسين كيلة مصرية؛ بدائع الصنائع ج 2 ص 59.

[8] العشرية: هي الأرض التي فُتِحت صُلحًا، وأقرَّ أهلها عليها، أو فُتِحت عنوةً وقُسِّمت بين الفاتحين.

[9] الخراجية: هي التي فُتِحَت عنوةً، وأُبقِي أهلها في نظير ضريبة تدفع لبيت المال؛ المرجع السابق.

[10] وبقول الإمام أبي حنيفة قال داود الظاهري، قال: إن في كلِّ ما تُنبِته الأرض زكاةً، ولم يستثنِ شيئًا، وهو قول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة؛ المحلى لابن حزم ج 5 ص 212.

[11] بدائع الصنائع ج 2 ص 60، والوسق كما أشرنا في هامش سابق ستون صاعًا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم.

وبعملية حسابية نجد أن الصاع = 1.5 قدحًا؛ أي: 1/6 كيلة، فالكيلة المصرية الحالية = 6 آصع، والإردَبّ = 72 صاعًا، ويكون الوسق، وهو 60 صاعًا، يساوي 60/6 =10 كيلات مصرية.

والأوسق الخمسة، وهي النصاب الشرعي = 5×10 =50 كيلة مصرية؛ أي: أربعة أرادب وويبة، والويبة : 2 كيلة مصرية، والإردب كما نعلم 12 كيلة، فتضرب في أربعة أرادب 12 × 4 = 48 + 2 =50 كيلة، وهذه النتيجة انتهى إليها الشيخ الأجهوري من علماء المالكية؛ حاشية الخرشي ج 2 ص 168.

[12] المراد بالمقتات: ما يتَّخِذه الناس قوتًا يعيشونَ به في حال الاختيار لا عند الضرورة، فلا زكاة في الجوز واللوز والبندق والفستق، وإن كانت مما يُدَّخر؛ لأنها ليست مما يقتات الناس عند مالك والشافعي.

[13] قال الشافعي: ولا شيء في الزيتون؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ ﴾ [الأنعام: 141]، فقرنه مع الرمَّان ولا زكاة فيه، ونُقِل عنه بالعراق أن فيه الزكاة؛ المهذب مع المجموع، ج 5 ص 493.

[14] اختلف قول المالكية في التين؛ فذهب جماعة: أنه لا زكاة في التين، قال أبو عمر بن عبدالبر: أظنه - والله أعلم - لم يعلم بأنه يَيْبس ويُدَّخر ويقتات، ولو علِم ذلك لأوجب فيه الزكاة؛ شرح الخرشي ج 2 ص 68، تفسير القرطبي ج 7 ص 103.

[15] نيل الأوطار ج 4 ص 152، نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية ج 2 ص 384، الموطأ ج 1 ص 272.

[16] المجموع ج 5 ص 493، بدائع الصنائع ج 2 ص 60.

[17] بدائع الصنائع ج 2 ص 59.

[18] فتح القدير ج 2 ص 2.

[19]بدائع الصنائع ج 2 ص 59.

[20] قال الفخر الرازي: إن استدلال أبي حنيفة بهذه الآية ظاهر جدًّا، ولا يصلح ما استدلوا به أن يكون مخصِّصًا للآية؛ تفسير الفخر الرازي ج 7 ص 65.

[21] أحكام القرآن لابن العربي ج 2 ص 759، قال: وأما أبو حنيفة، فجعل الآية مرآته فأبصر الحق.

[22] سنن الترمذي ج 3 ص 135، فقه الزكاة ج 1 ص 355.

[23] الخرص: هو تقدير ما على النخل من الرُّطب تمرًا.

[24] أحكام القرآن ج 2 ص 762.

[25] أحكام القرآن؛ لابن العربي ج 2 ص 763.

[26] المرجع السابق، الموطأ ج 1 ص 275.

[27] نيل الأوطار؛ للشوكاني ج 4 ص 143.

[28] صحيح مسلم، حديث 1785.

[29] أحكام القرآن؛ لابن العربي ج 2 ص 763.

[30] نيل الأوطار ج 2 ص 143.

[31] مختصر معالم السنن للخطابي ج 2 ص 213.

[32] نيل الأوطار ج 2 ص 144.

[33] المغني ج 2 ص 709.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة الزروع والثمار
  • زكاة الحبوب والثمار
  • زكاة الزروع والثمار وما يتعلق بها من أحكام
  • وقفات مع أحكام زكاة الزروع والثمار (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الزروع والثمار في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الحبوب والثمار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الحبوب والثمار (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب