• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تلك الوسائل!
    التجاني صلاح عبدالله المبارك
  •  
    حقوق المسنين (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تعوذوا بالله من أربع (خطبة)
    عبدالله بن عبده نعمان العواضي
  •  
    حكم المبيت بالمخيمات بعد طواف الوداع
    د. محمد بن علي اليحيى
  •  
    الخواطر والأفكار والخيالات وآثارها في القلب
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    طائر طار فحدثنا... بين فوضى التلقي وأصول طلب
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    محبة القرآن من علامات الإيمان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (10)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    نبذة عن روايات ورواة صحيح البخاري
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم والذين جاؤوا من ...
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    الحج المبرور
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    مائدة التفسير: سورة المسد
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أفضل استثمار المسلم: ولد صالح يدعو له
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    السماحة في البيع والشراء وقضاء الديون
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطبة: الحج ومقام التوحيد: بين دعوة إبراهيم ومحمد ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    موقف الشيعة من آيات الثناء على عموم الصحابة
    الدكتور سعد بن فلاح بن عبدالعزيز
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تعريف الزكاة والدين لغة واصطلاحا

تعريف الزكاة والدين لغة واصطلاحا
د. أحمد بن محمد الخليل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/4/2014 ميلادي - 5/6/1435 هجري

الزيارات: 177241

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف الزكاة والدين لغة واصطلاحًا


تعريف الزكاة لغة واصطلاحًا:

أولًا: الزكاة لغة:

تطلق الزكاة في اللغة على معنيين أصليين ترجع إليهما جميع المعاني:

الأول: النماء والبركة والزيادة.

الثاني: الطهارة.


قال ابن فارس: "والأصل في ذلك كله راجع إلى هذين المعنيين، وهما النماء والطهارة"[1].


وقال في لسان العرب: "وأصل الزكاة في اللغة: الطهارة، والنماء، والبركة، والمدح، وكله قد استُعمل في القرآن والحديث، وهي من الأسماء المشتركة بين المخرج والفعل، فيطلق على العين، وهي الطائفة من المال المزكَّى بها، وعلى المعنى وهي التزكية"[2].


وتبين من ذلك أن النماء والطهارة تحصل لنفس المزكي ولماله[3].


وقال الراغب في المفردات: "أصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى، ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية، يقال: زكا الزرع يزكو: إذا حصل منه نمو وبركة، وقوله: ﴿ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا ﴾ [الكهف: 19]، إشارة إلى ما يكون حلالاً لا تستوخم عقباه، ومنه الزكاة؛ لما يخرج الإنسان من حق الله - تعالى - إلى الفقراء، وتسميته بذلك؛ لما يكون فيها من رجاء البركة، أو لتزكية النفس؛ أي: تنميتها بالخيرات والبركات، أو لهما جميعًا؛ فإن الخيرين موجودان فيها، وقرن الله تعالى الزكاة بالصلاة في القرآن بقوله: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43]، وبزكاء النفس وطهارتها يصير الإنسان بحيث يستحق في الدنيا الأوصاف المحمودة، وفي الآخرة الأجر والمثوبة، وهو أن يتحرى الإنسان ما فيه تطهيره"[4].


ثانيًا: الزكاة في الاصطلاح:

للزكاة تعاريف متقاربة في المذاهب الأربعة، أذكر طرفًا منها:

فقد عرفها الأحناف بقولهم: "تمليك جزء من مال، عيَّنَه الشارع، من مسلم فقير غير هاشمي ولا مولاه، بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه"[5].


وقيل: "إيتاء جزء مقدَّر من النصاب الحولي إلى الفقير، لله تعالى"[6].


أما المالكية فعرفوها بقولهم: "إخراج جزء مخصوص، من مال مخصوص، بلغ نصابًا، لمستحقه، إن تم الملك، وحال الحول"[7].


وعرفها الشافعية بأنها: "اسم صريح لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة، لطائفة مخصوصة"[8].


وعرفها الحنابلة بأنها: "حق واجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص"[9].


وهذه التعاريف متقاربة كما تقدم.


وقال الشيخ صالح الأزهري في جواهر الإكليل:

"ومناسبة الشرعي لِلُّغوي من جهة نمو الجزء المخصوص عند الله تعالى؛ لحديث: ((ما تصدق عبد بصدقة من كسبٍ طَيِّب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا كأنما يضعها في كف الرحمن، فيربيها له كما يربي أحدكم فَلُوَّهُ أو فصيله، حتى تكون كالجبل))، ومن جهة تطهير المال وحصول البركة فيه ونموه بالربح والإثمار، وتطهير صاحبه من الذنوب، وحصول البركة له، قال الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103][10].


تعريف الدين لغة واصطلاحًا:

أولاً: الدين في اللغة:

قال الخليل في العين: "جمع الدين ديون، وكل شيء لم يكن حاضرًا، فهو دين"[11].


وقال ابن فارس: "دَين الدال والياء والنون أصل واحد، إليه يرجع فروعه كلها، وهو جنس من الانقياد والذل، فالدَّيْن: الطاعة..."، ثم قال: "ومن هذا الباب الدين، يقال: داينت فلانًا: إذا عاملْته دينًا، إما أخذًا وإما إعطاءً، قال:

داينت أروى والديونُ تُقْضَى
فمطلَتْ بعضًا وأَدَّتْ بعضَا

 

ويقال: دِنْتُ وأدنت: إذا أخذت بدين، وأدنْت: أقرضت وأعطيت دَينًا.


والدَّين من قياس الباب المطَّرِد؛ لأنه فيه كل الذُّل والذِّل؛ ولذلك يقولون: الدَّيْن ذُل بالنهار وغَمٌّ بالليل"[12].


وفي المصباح المنير: "الدَّيْنُ لغة: هو القرض، وثمن المبيع، فالصَّدَاق، والغصب، ونحوه، ليس بدَين لغة، بل شرعًا على التشبيه؛ لثبوته واستقراره في الذمة"[13].


وفي المعجم الوسيط: "الدَّيْن: القرض ذو الأجل، وإلا فهو قرض، والقرض وثمن المبيع، وكل ما ليس حاضرًا"[14].

 

ثانيًا: الدين في الاصطلاح:

عرفه في فتح القدير بقوله: "الدَّين اسم لمال واجب في الذمة، يكون بدلاً عن مال أتلفه، أو قرض اقترضه، أو مبيعٍ عقَد بَيْعَه، أو منفعة عقد عليها، من بُضْع امرأة، وهو المهر، أو استئجار عين"[15].


وفي أحكام القرآن: "حقيقة الدين: هو عبارة عن كل معاملة، كان أحد العِوَضين فيها نقدًا، والآخر في الذمة نسيئة؛ فإن العين عند العرب ما كان حاضرًا، والدَّيْن ما كان غائبًا"[16].


وعرفه الرملي بقوله: "ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته"[17].


وعُلِم مما تقدم أن القرض هو أحد أسباب الدَّين؛ فالدين أعم منه؛ إذ يشمل القرض، وثمن المبيع، وغيرهما كما تقدم.


والقرض يعرف بأنه: "دفع المال إلى الغير لينتفع به ويَرُدَّ بدله"[18].


وتعاريف المذاهب الأربعة للقرض متقاربة.

 

أقسام الدين:

قسَّم أهل العلم الدَّين إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة:

1- باعتبار المطالبة به يُقَسَّم إلى:

أ- دَين الله: ويشمل كل دين، ليس له من العباد من يطالب به على أنه حق له، مثل: النذور.


ب- دين العباد: ويشمل كل دين، له مطالب من قِبَل العباد باعتباره حقًّا له، مثل: ثمن المبيع.


2- باعتبار موجِبات سقوطه يُقَسَّم إلى:

أ- دين صحيح دين لازم، ويشمل الدين الثابت الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، مثل: ثمن البيع أو القرض.


ب- دين غير صحيح غير لازم، ويشمل الدَّين الثابت الذي يسقط بالأداء أو الإبراء أو بغيرهما من الأسباب، مثل: دَين الكتابة؛ حيث يسقط بعجز المكاتب عن الأداء، وكذلك دين الجُعْل قبل العمل.


3- باعتبار وقت الأداء يقسم إلى:

أ- الدين الحالُّ: ويشمل الدين الذي يستحق الوفاء به في الحال، مثل: رأس مال السَّلم، أو الدين المؤجل الذي انتهى أجله.


ب- الدَّين المؤجل: ويشمل الدين الذي لا يستحق الوفاء به إلا عند حلول أجله، وقد يسدد مرة واحدة، كما قد يسدد على أقساط.


4- اعتبار قدرة الدائن على الحصول عليه يقسم إلى:

أ- دين مرجوٌّ: ويشمل الدين المقدور عليه، ويأمل الدائن في الحصول عليه؛ وذلك لكون المدين مليئًا مُقِرًّا به، باذلاً له، أو جاحدًا، ولكن لصاحبه عليه بيِّنة، وهذا الدين قد يكون حالاًّ، أو مؤجلاً.


ب- دين غير مرجو: ويشمل الدين الذي لا يرجى قضاؤه، ويئس صاحبه من الحصول عليه؛ وذلك لإعسار المدين، أو جحوده مع عدم البينة، أو لأي سبب آخر.


5- باعتبار التعلق يقسم إلى:

أ- دين مطلق: ويشمل الدين المتعلق بذمة المدين وحدها، ولا يتعلق بشيء من أمواله.


ب- دين موثَّق: ويشمل الدين المتعلق بعين مالية من أعيان المدين؛ تأكيدًا لحق الدائن، وتوثيقًا لجانب الاستيفاء، ويعتبر هذا الدين من قبيل الديون المرجوَّة[19].



[1] مقاييس اللغة 3/17.

[2] لسان العرب 14/358.

[3] وانظر الصحاح 6/332 والمرجعين السابقين.

[4] المفردات في غريب القرآن 1/213.

[5] الدر المختار ص126، البناية شرح الهداية 3/340.

[6] البناية 3/340.

[7] جواهر الإكليل 1/118.

[8] الحاوي للماوَرْدي 4/3.

[9] كشاف القناع 2/166.

[10] جواهر الإكليل 1/118.

[11] العين 8/72.

[12] مقاييس اللغة 2/320.

[13] ص78.

[14] 1/307.

[15] شرح فتح القدير 7/221.

[16] أحكام القرآن لابن العربي 1/337.

[17] نهاية المحتاج 3/103.

[18] المبدع لابن مفلح 4/204.

[19] انظر: أحكام عقد بيع الدين، د. محمد نجم الدين الكردي ص30، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص130، القاموس الفقهي سعدي أبو حبيب ص133.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزكاة: حكم وأحكام
  • الزكاة فريضة شرعية
  • الزكاة تنبيهات وأحكام
  • من آثار الزكاة الاجتماعية
  • معنى السورة لغة واصطلاحا
  • الزكاة

مختارات من الشبكة

  • الزكاة ( أحكامها ودليل فرضيتها ومتى فرضت؟ والحث عليها )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة حلي المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة المفروضة (9): حقوق الله تعالى في أداء الزكاة(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • تعريف الزكاة لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فتح الإله في بيان الحكمة من مشروعية الزكاة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (1)(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/11/1446هـ - الساعة: 21:31
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب