• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الإجارة

الإجارة
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/3/2014 ميلادي - 10/5/1435 هجري

الزيارات: 324183

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإجارة


تعريفها:

لغة: مشتقة من الأجر، وهو العِوَض، ومنه سمِّي الثواب أجرًا.

 

اصطلاحًا: عرَّفها الحنفية بقولهم: عقد على المنافع بعِوَض.

 

وعرَّفها المالكية: تمليكُ منافعِ شيءٍ مباحة مدةً معلومة بعِوَض.

 

وعرَّفها الشافعية: عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل.

 

وعرَّفها الحنابلة: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدةً معلومة، أو عمل معلوم بعِوَض معلوم.

 

ونختار التعريف المختصر التالي: "تمليك المنافع بعِوَض".

 

مشروعيتها:

اتفق الفقهاء على مشروعية الإجارة إلا مَن شذَّ مثل: أبي بكر الأصم، والحسن البصري، وغيرهما؛ فإنهم لم يجيزوها[1]؛ لأن الإجارة بيع المنفعة، والمنافع حالَ انعقاد العقد معدومةُ القبض، وإنما تُستوفَى شيئًا فشيئًا مع الزمن، والمعدوم لا يحتمل البيع، ولا يجوز إضافة البيع إلى شيء في المستقبل.

 

واستدلَّ الجمهور على جواز عقد الإجارة بالقرآن الكريم والسنَّة والإجماع.

 

• فمن القرآن: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 6]، وقوله - تعالى - حاكيًا قول إحدى ابنتَي شعيب - عليه السلام -: ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ * قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [القصص: 26، 27].

 

وشرعُ مَن قبلنا شرعٌ لنا - على الصحيح - ما لم يَرِدْ ناسخ.

 

• ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفَّ عرقه))[2].

 

وروى ابن عباس أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجره[3].

 

وأجمع الصحابة على جواز الإجارة ومشروعيتها قبل وجود مَن منعها، ولحاجة الناس إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان المحسوسة، فلما جاز عقد البيع على الأعيان، وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع.

 

وعقد الإجارة من العقود المهمة في حياة الناس؛ لذا وجب الاهتمام به، وخاصة معرفة أحكامه وشروطه؛ لتكون أعمالنا وإجارتنا موافقة لشرع الله.

 

أنواعها:

الإجارة نوعان:

1- إجارة على المنافع: كاستئجار الدُّور، والأراضي، والدواب، والثياب.

2- إجارة على الأعمال: كاستئجار أرباب الحِرَف والصنائع، والخَدَم، والعمَّال.

 

أركانها:

عند الجمهور أربعة:

1- عاقدان (مؤجِّر ومستأجِر).

2- صيغة (الإيجاب والقبول).

3- الأجرة.

4- المنفعة.

 

شروطها:

ويشترط في عقد الإجارة أربعة أنواع من الشروط كما في عقد البيع[4].

 

شروط الانعقاد: فيشترط لانعقاد الإجارة:

1- أهلية العاقدين:

بأن يكون كل منهما عاقلاً مميزًا.

 

2- شروط النفاذ:

كون العاقد المؤجر مالكًا لما يؤجره، أو وكيله، فلا تنفُذ إجارة الفضولي لعدم المِلْك أو الولاية، وإنما ينعقد موقوفًا على إجازة المالك.

 

3- شروط الصحة:

أ- رضا المتعاقدين: قال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29].

 

ب- أن يكون المعقود عليه - المنفعة - معلومًا علمًا يمنع المنازعة، والعلم بالمعقود عليه يكون ببيان محل المنفعة، وبيان المدة، وبيان العمل في إجارة الأعمال.

 

ج- أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعًا، فلا تجوز إجارة متعذر التسليم؛ مثل: عدم جواز إجارة البعير الشارد، والأخرس للكلام، والحائض لكنس المسجد.

 

د- أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعًا؛ مثل: دار للسكنى، وشبكة للصيد، فلا يجوز الاستئجار على المعاصي: كاستئجار إنسان لِلَّهْوِ المحرَّم، أو تعليم السِّحر.

 

هـ- أن تكون الأجرة مالاً متقومًا معلومًا؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن استأجر أجيرًا فليُعلِمه أجرَه))[5]، والعلم بالأجرة لا يحصل إلا بالإشارة أو التعيين أو البيان.

 

و- خُلُو العقد من الشروط المفسدة؛ مثل: لو أجَّر المالك دارَه على أن يسكنها هو شهرًا، أو أجر سيارته على أن يركبها شهرًا، فالإجارة فاسدة؛ لأن هذه الشروط لا يقتضيها العقد ولا يلائمها؛ لأن فيها منفعة زائدة لأحد المتعاقدين مشروطة في العقد، لا يقابلها عِوَض، فتكون ربًا، وهو مفسِدٌ للعقد.

 

4- شروط لزوم الإجارة:

1- سلامة العين المؤجرة عن حدوث عيب يخل بالانتفاع بها، فلو حدث عيب بالسيارة المؤجرة أو انهدم البيت المؤجر انفسخ العقد.

 

2- ألا يحدث عذر بأحد العاقدين، كمَن استأجر حمالاً فمرض

 

حكم الإجارة:

حكم الإجارة الصحيحة: هو ثبوت المِلْك في المنفعة للمستأجر، وثبوت المِلْك في الأجرة المسماة للمؤجِّر؛ لأنها عقد معاوضة؛ إذ هي بيع المنفعة، وحكم الإجارة الفاسدة أنه إذا استوفى المستأجر المنفعة يجب أجرُ المثل.

 

صفة الإجارة:

جمهور العلماء على أن عقد الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة من وجود العيب بها، أو ذَهاب استيفاء المنفعة؛ لقوله - تعالى -: ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، فلو أجره شيئًا ومنع المؤجِّرُ المستأجِرَ الشيءَ المؤجَّرَ كلَّ المدة أو بعضَها، فلا شيءَ له من الأجرة؛ لأنه لم يسلِّمْ له ما تناوله عقدُ الإجارة فلم يستحقَّ شيئًا.

 

الكلام عن العين المؤجرة:

فيه مسائل:

1- أن يعقد على نفعها المعيَّن دون أجزائها؛ لأن الإجارة هي بيع المنافع، فلا تدخل الأجزاء فيها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل، أو الشمع لإشعاله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظِّئر.

 

2- يجوز إجارة الدور والحوانيت بدون بيان ما يعمل فيها ومَن يسكنها، وينصرف استعمالها لعرف البلدة، وإذا كانت الدار مشغولة بمتاع المؤجر، فإنه يجبر على تفريغها وتسليمها فارغة للمستأجر.

 

3- لا يجوز للمستأجر أن يعمل ما يورث الضرر أو وهن البناء إلا بإذن المالك، فإذا لم ينشأ عن العمل ضرر فهو جائز.

 

4- ويجوز له أن يعير الدار أو الأرض التي استأجرها لغيره بمثل الأجرة أو أقل، وقال الشافعي: تطيب له الزيادة على أجرتها.

 

5- لا تصلح الإجارة إذا كانت واردة على القيام بفرض أو واجب على الأجير قبل العقد، مثل الإجارة على الصلاة، والإمامة، والأذان، وتعليم القرآن.

 

ورُوِي عن عثمان بن أبي العاص قال: إن آخرَ ما عهِد إليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أنِ اتَّخِذْ مؤذنًا لا يأخذُ على أذانه أجرًا))[6]، وهذا محل اتفاق الحنفية والحنابلة، وقال المالكية والشافعية بجواز الإجارة على القُرَبِ مثل تعليم القرآن؛ لأنه استئجار لعمل معلوم ببدل معلوم، ولأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - زوَّج رجلاً بما معه من القرآن، وقال: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله))[7]، والأجر ليس على الصلاة بذاتها، وإنما على التفرغ والحبس والقيام بالمسجد.

 

6- ويجوز بالاتفاق الاستئجارُ على تعليم اللغة، والأدب، والحساب، والفقه، والحديث، وبناء المساجد؛ لأنها ليست بفرض ولا بواجب، وقد تقع قربةً تارة، وطاعة تارة، وتارة غير قربة.

 

الكلام عن الأجرة:

وفيه مسائل:

1- الإجارة سواء كانت مضافة إلى وقت مستقبل أو منجَز لا تلزم فيها الأجرة بمجرد العقد، فإذا اشترط تعجيلها أو تأجيلها أو تقسيمها إلى أقساط تؤدَّى في أوقات معينة، صح ذلك الشرط ولزم الوفاء به.

 

2- لو استأجر إنسان شخصًا بأجر معلوم وبطعامه، أو استأجر دابة بأجر معلوم وبعلفها لم تجز الإجارة؛ لأن الطعام أو العلف يصير أجرة، فكانت الأجرة مجهولة.

 

3- استئجار الظئر: وهي المرضع تستأجر بطعامها وكسوتها، لا تجوز الإجارة بمقتضى القياس - وهو قول الصاحبين والشافعية - لجهالة الأجرة وهي الطعام والكسوة، وأجاز الحنابلة والحنفية والمالكية ذلك استحسانًا بالنص: ﴿ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233].

 

ويشترط في استئجار الأعمال: العلم بمدة الرضاع، ومعرفة الطفل، وموضع الرَّضاع، ومقدار العِوَض، والطعام والكسوة.

 

4- وتجب الأجرة بالعقد، وتستحق - أي: يملِك المطالبة بها - بتسليم العمل الذي في الذمة، ولا يجب تسليمها قبله.

 

أحكام الإجارة على الأعمال:

الإجارة على الأعمال: هي التي تعقد على عمل معلومٍ؛ كبناء، وخياطة قميص، وحملٍ إلى موضع معين، وإصلاح سيارة، ونحو ذلك.

 

والأجير على الأعمال ينقسم إلى:

1- أجير خاص، وهو الذي يعمل لشخص واحد مدَّةً معلومة، كتأجير طبَّاخ خاص.

2- وأجير مشترك، وهو الذي يعمل لعامة الناس؛ كالخيَّاط، والصبَّاغ، والحدَّاد.

 

الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك:

1- الأجير الخاص يستحقُّ الأجر بتسليم نفسه في المدة لتأدية ما كُلِّف به مع تمكنه من العمل، سواء قام بالعمل أم لم يقم، فاستحقاقه للأجر يكون بحسب المدة لا بحسب العمل؛ ولذا لا يجوز له أن يعمل في مدة الإجارة عملاً لغير مستأجره.

 

2- أما الفرق بينهما من حيث الضمان:

اتَّفق الفقهاء على أن الأجير الخاص لا يكون ضامنًا للعين التي تسلم إليه للعمل فيها؛ لأن يدَه يد أمانة كالوكيل والمضارب، كمن استأجر خيَّاطًا شهرًا ليعمل له وحده فلا يضمن العين التي تهلِك في يده.

 

أما الأجير المشترك، فقد اختلفوا فيه:

• فقال أبو حنيفة، وزُفَر، والحسن، والحنابلة - في الصحيح عندهم - والشافعية - في الصحيح من القولين[8] -: لا يضمن إلا بالتعدِّي والتقصير؛ لأن الأصل أن لا يجب الضمانُ إلا بالتعدي.

 

وقال المالكية - وأحمد في رواية[9] -: يد الأجير المشترك يد ضمان، فالقصَّار ضامن، والصبَّاغ والصوَّاغ، ودليلهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((على اليد ما أخذتْ حتى تؤديَه))[10]، وما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يضمن الصباغ والصواغ، ويقول: "لا يصلح الناس إلا هذا"، وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يضمن الأجير المشترك احتياطًا لأموال الناس.

 

مسألة (1):

إذا تلف الشيء المأجور بيد تلميذ الأجير - الصانع - فلا ضمان عليه، وإنما الضمان على معلِّمه؛ لأنه هو المسؤول أصالة.

 

مسألة (2):

الطبيب والفصَّاد والختَّان: إذا كانوا يقومون بعملهم، ثم سرى أثر العمل إلى تلف النفس والموت فلا ضمان عليهم؛ لأنه ليس في وسعهم الاحتراز من ذلك إذا كانوا من أهل الطب والاختصاص والحِذْق.

 

مخالفة المستأجر شرط المؤجِّر:

فيها مسائل كثيرة، نختار منها ما يلي:

1- لو استأجر دابَّة ليركبها بنفسه، فأركب معه غيرَه، فعطبت، فهو ضامن لنصف قيمتِها إذا كانت الدابَّةُ مما يمكن أن يركبها اثنان.

 

2- لو استأجر دابَّة للركوب أو الحمل إلى مكان معلوم، فجاوز المكان، ضمِن كلَّ القيمة.

 

3- لو استأجر دابَّة ليركبَها أو يحمل عليها مدَّة معلومة، فانتفع بها زيادة على المدة فتلفت في يده يضمن القيمة؛ لأنه صار غاصبًا بالانتفاع بها وراء المدة المحدودة.

 

4- لو سلم الخياط قماشًا ليخيطَه قميصًا فخاطه معطفًا مثلاً، يكون صاحب القماش بالخيار؛ بين أن يضمن الخياط قيمة القماش، أو أن يأخذ المخيط ويعطي أجر المثل.

 

اختلاف المتعاقدين في الإجارة:

إذا اختلف المتعاقدانِ في عقد الإجارة في مقدار البدل أو العمل، وكانت الإجارة صحيحة، فإما أن يحصل الاختلاف قبل استيفاء المنافع أو بعدها:

• فإن اختلفا قبل استيفاء المنافع تحالفَا؛ أي: حلَّف كلٌّ منهما الآخر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادَّا))[11]، والإجارة نوع من البيع، وإذا تحالفا تفسخ الإجارة، وإذا نكَل أحدهما عن اليمين، لزِمه ما ادعى به صاحبه.

 

• وإن كان اختلاف العاقدَينِ بعد استيفاء بعض المنفعة، بأن سكن الدار المستأجرة بعض المدة، فالقول قول المستأجر فيما مضى مع يمينه، ويتحالفان، وتفسخ الإجارة فيما بقي.

 

• وإن كان اختلافهما بعد انتهاء مدة الإجارة أو بعد بلوغ المسافة التي تم العقد عليها، لا يتحالفان؛ لأن التحالف يؤدِّي إلى فسخ الإجارة وهي انتهت، والقولُ قولُ المستأجر في مقدار البدل مع يمينه.

 

• وإن اختلف الخيَّاط وصاحب الثوب، فقال صاحب الثوب: أمرتُك أن تعملَه قَباءً، وقال الخياط: أمرتَني أن أعمله قميصًا، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينِه.

 

انتهاء عقد الإجارة: (فسخها).

• جمهور العلماء على أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين؛ لأنه عقد لازم كالبيع، وقال الحنفية: إن الإجارة تنتهي بموت أحد المتعاقدين.

 

• تنتهي الإجارة بالإقالة مثل البيع؛ لأنها معاوضة مال بمال.

 

• الإجارة تنتهي بهلاك العين المؤجَّرة المعيَّنة؛ كالدار أو السيارة، وهلاك المؤجَّر عليه؛ كالثوب المؤجر للخياطة فتلف، أو دابَّة ماتت؛ لأن المنفعة زالت بالكلية.

 

• وإن كان التلف بعد مُضِي مدة لها أجرة، انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط الواجب فيه.

 

• وتنفسخ أيضًا بانقلاع ضرس اكتُرِي لقلعه، أو بُرْئه؛ لتعذُّر استيفاء المعقود عليه، وتنفسخ الإجارة لاستئجار طبيب ليداويَه فبرأ.

 

• وإن غصبت العين المؤجرة خُيِّر المستأجر بين الفسخ، وعليه أجرة ما مضى، وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل.



[1] بدائع الصنائع 4/174، فتح القدير 5/105، الشرح الكبير 4/2، مغني المحتاج 2/332، المغني 5/398.

[2] رواه ابن ماجه.

[3] متفق عليه.

[4] ينظر في شروط الإجارة المراجع السابقة.

[5] أخرجه عبدالرزاق في مصنفه.

[6] رواه الترمذي، وحسَّنه.

[7] البخاري.

[8] ينظر: بدائع الصنائع 4/210، مغني المحتاج 2/351، المغني 5/487 - 489.

[9] القوانين الفقهية 276، والمغني 5/489.

[10] رواه أحمد وغيره.

[11] رواه أصحاب السنن وأحمد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الإجارة المنتهية بالتمليك (WORD)
  • ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها (1)
  • ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها (2)
  • الإجارة الفاسدة
  • خلاصة القول في الشركة والإجارة والجعالة والمساقاة والمزارعة
  • من أحكام عقد الإجارة

مختارات من الشبكة

  • الإجارة الموصوفة في الذمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإجارة المنتهية بالتمليك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الإجارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما حكم إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الإجارة المنتهية بالتمليك (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الإجارة والتمليك(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الإجارة والتمليك(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • تحليل النص الفقهي في الإجارة النص رقم (18)(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)
  • المجلد الأول من معونة أولي النهى بشرح المنتهى لمنصور البهوتي، إلى كتاب الإجارة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مقدمة في الإجارات(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب