• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (2)

شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (2)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/3/2014 ميلادي - 6/5/1435 هجري

الزيارات: 12109

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع شروط الصلاة.. الموضع الثاني والثلاثون

شروط الصلاة (2)

((فيجب سترها حتى عن نفسه، وخلوة، وفي ظلمة، وخارج الصلاة...)))

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (فيجب سترها حتى عن نفسه، وخلوة، وفي ظلمة، وخارج الصلاة...) إلى آخره[1].


قال في "الإفصاح" في (باب: الغسل): (واستحب له أن يصون الإزار الذي يغسل فيه الأذى عن أن يصيبه بلل الماء المزال به النجاسة، فإن تناول بعد إزالة الأذى وزرة أخرى إن أمكنه ذلك كان أحوط، فإن المؤمن يكره أن يبدي عورته وإن كان خاليا"[2].


وقال في (باب: ستر العورة): "وأجمعوا[3] على أن ستر العورة عن العيون واجب، وأنه شرط في صحة الصلاة، إلا مالكا[4]فإنه قال: هو واجب للصلاة وليس بشرط في صحتها إنه مما يتأكد بها، وقال بعض أصحاب مالك: هو شرط مع الذكر والقدرة"[5].


وقال في باب (ذكر حد العورة) (56ب): "واختلفوا فيما إذا انكشف من العورة بعضها، فقال أبو حنيفة[6]: إن كان من العورة المغلظة قدر الدرهم فما دون ذلك لم تبطل الصلاة، وإن كان أكثر من درهم بطلت الصلاة، وأما الفخذ إذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل الصلاة، وإن كان أكثر من ذلك بطلت.


وقال الشافعي[7]: تبطل الصلاة باليسير من ذلك والكثير، وقال أحمد[8]: إن كان يسيرا لم تبطل الصلاة وإن كان كثيرا بطلت، ويفرق بينهما بما يعد في الغالب يسيرا.


وقال مالك[9]: إن كان ذاكرا قادرا فصلى مكشوف العورة بطلت صلاته في المشهور من مذهبه[10]".


وقال ابن رشد: "اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق، واختلفوا: هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة، وظاهر مذهب مالك[11]: أنها من سنن الصلاة، وذهب أبو حنيفة[12] والشافعي[13]: إلى أنها من فروض الصلاة.


وسبب الخلاف في ذلك: تعارض الآثار، واختلافهم في مفهوم قوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: 31]. هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟ فمن حمله على الوجوب قال: المراد به ستر العورة، واحتج لذلك: بأن سبب نزول هذه الآية كان: أن المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله
وما بدا منه فلا أحله

 

فنزلت هذه الآية، وأمر رسول صلى الله عليه وسلم أن: "لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان"[14]


ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك: الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس التي هي زينته، واحتج لذلك بما جاء في الحديث: من أنه كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا[15].


قالوا: ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته (57أ) لم يختلف في أنه يصلي، واختلف فيمن عدم الطهارة: هل يصلي أم لا؟.


وأما المسألة الثانية، وهو حد العورة من الرجل:

فذهب مالك[16] والشافعي[17]: إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك قال أبو حنيفة[18].


وقال قوم: العورة: هما السوءتان فقط من الرجل.


وسبب الخلاف في ذلك: أثران متعارضان كلاهما ثابت:

أحدهما: حديث جرهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((الفخذ عورة)) [19].


والثاني: حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه[20].


قال البخاري: وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط[21]. وقد قال بعضهم: العورة: الدبر، والفرج، والفخذ)) [22].


وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: ماهي العورة التي يجب سترها؟.

الجواب:

للعورة إطلاق في باب ستر الصلاة، وإطلاق في باب تحريم النظر، والحكم فيهما متفاوت، أما العورة في باب ستر الصلاة:

فمنها مخففة: وهي عورة ابن سبع سنين إلى تمام العشر فلا يجب أن يستر في الصلاة إلا الفرجين فقط.


ومنها مغلظة: وهي عورة الحرة البالغة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها.


وفي كفيها وقدميها عن أحمد روايتان[23]: المشهور: وجوب سترهما.


ومنها متوسطة: وهو من عدا المذكورين، فيدخل فيه عورة الأمة وإن كانت بالغة، والحرة غير البالغة، والرجل البالغ، وابن عشر إلى البلوغ من حر وعبد، فكل هؤلاء عورتهم في الصلاة من السرة إلى الركبة، وأقل مجزئ في ذلك ما يستر بشرة البدن.


ولا بد أن يكون الساتر مباحا، وسيأتي - إن شاء الله - تفصيل الثياب المباحة من المحرمة في غير هذا السؤال والجواب، وثم قسم آخر: وهو أنه يجب ستر جميع بدن الميت بثوب لا يصف البشرة، صغيرا كان الميت أو كبيرا ذكرا أو أنثى.


الحال الثاني: عورة في باب النظر، وهو النظر إلى ما وراء الثياب من بدن الإنسان، فهو أيضا ثلاثة أقسام:

شديد: وهو نظر الرجل البالغ ذي الشهوة للحرة البالغة الأجنبية غير القواعد، فيحرم إلى شيء من بدنها لا وجهها ولا يديها ولا قدميها ولا شعرها المتصل لغير حاجة.


وخفيف: وهو نظر الرجل إلى زوجته وسريته ونظرها إليه، فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر، وكذلك نظر عورة من دون سبع سنين وتسمية هذا النوع عورة تجوز؛ لأجل التقسيم.


ونوع متوسط: وهو نظر الرجل إلى الرجل، ونظر المرأة للرجل وللمرأة، ونظره لذوات محارمه نسبا ورضاعا وصهرا، والنظر لحاجة خطبة ومعاملة ونظر الأمة، فيجوز من ذلك ما جرت به العادة، وما احتيج إليه، وشرط هذا: ألا يكون معه شهوة، فإن كان لم يجز.


ومثله النظر للاضطرار - كنظر الطبيب، والمنقذ من مهلكة، ونحو ذلك- فهذا يجوز لما يحتاج إليه، والله أعلم"[24].


وقال البخاري: "(باب غسل الرجل مع امرأته)، وذكر حديث عائشة: قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد... الحديث[25])).


قال الحافظ:

(واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى: أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال: سألت عطاء، فقال: سألت عائشة، فذكرت هذا الحديث بمعناه[26]، وهو نص في المسألة والله أعلم"[27].


وقال البخاري أيضا: ((باب: من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل)).


وقال بهز، عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((الله أحق أن يُستحيى منه من الناس))، وذكر حديث أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلمقال: ((كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده...)) الحديث[28].


وذكر حديثه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلمقال: ((بينا أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه...)) الحديث[29].


قال الحافظ:

((قوله: (باب: من اغتسل عريانا وحده في خلوة)، أي: من الناس، وهو تأكيد؛ لقوله: (وحده)، ودل قوله: (أفضل) على الجواز: وعليه أكثر العلماء، وخالف فيه ابن أبي ليلى (57ب)، وكأنه تمسك بحديث يعلى بن أمية مرفوعا: ((إذا اغتسل أحدكم فليستتر))، قاله لرجل رآه يغتسل عريانا وحده، رواه أبو داود[30]، وللبزار نحوه من حديث ابن عباس مطولا[31].


قوله: ((أن يستحيى منه من الناس)): أخرجه أصحاب ((السنن)) وغيرهم من طرق عن بهز، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم[32].


وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: ((احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك))، قلت: يا رسول الله، أحدنا إذا كان خاليا؟ قال: ((الله أحق أن يستحيى منه من الناس)).


ومفهوم قوله: ((إلا من زوجتك)): يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه، وقياسه أنه يجوز له النظر، ويدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثنى، ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة، وفيه حديث في ((صحيح مسلم)) [33].


ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقا، لكن استدل المصنف على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام.


ووجه الدلالة منه - على ما قال ابن بطال[34] - أنهما ممن أمرنا بالاقتداء به، وهذا إنما يأتي على رأي من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا، والذي يظهر: أن وجه الدلالة منه: أن النبي صلى الله عليه وسلمقص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه، فعلى هذا فيجمع بين الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل، وإليه أشار في الترجمة، ورجح بعض الشافعية تحريمه، والمشهور عند متقدميهم كغيرهم: الكراهة فقط"[35] انتهى ملخصا.


وقال البخاري أيضا: ((باب: التستر في الغسل عند الناس))، وذكر حديث أم هانئ: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمعام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ[36] (58أ).


قال الحافظ:

((قوله: (باب التستر)، لما فرغ من الاستدلال لأحد الشقين - وهو - التعري في الخلوة - أورد الشق الآخر، قوله: فقال: ((من هذه؟))، يدل على أن الستر كان كثيفا[37])).


وقال البخاري أيضا: ((باب: كراهية التعري في الصلاة وغيرها)، وذكر حديث جابر بن عبدالله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس - عمه -: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة، قال: فحله فجعله على منكبيه، فسقط مغشيا عليه، فما رئي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم[38])).


قال الحافظ:

((ومطابقة الحديث للترجمة من هذه الجملة الأخيرة؛ لأنها تتناول ما بعد النبوة، فيتم بذلك الاستدلال، وفيه: أنه صلى الله عليه وسلمكان مصونا عما يستقبح قبل البعثة وبعدها، وفيه: النهي عن التعري بحضرة الناس[39])).


وقال البخاري أيضا: ((باب: ما يذكر في الفخذ)، ويروى عن: ابن عباس، وجرهد، ومحمد بن جحش،عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((الفخذ عورة))، وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلمعن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم، وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلموفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، وذكر حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبرا فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلمفي زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم...))الحديث[40] (58ب).


((قال القرطبي[41]: حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جرهد وما معه؛ لأنه يتضمن إعطاء حكم كلي، وإظهار شرع عام، فكان العمل به أولى، ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله: وحديث جرهد أحوط)) [42].



[1] الروض المربع ص 65.

[2] الإفصاح 1/83.

[3] فتح القدير 1/179، وحاشية ابن عابدين 1/421، وتحفة المحتاج 2/110، ونهاية المحتاج 2/5، وشرح منتهى الإرادات 1/297- 298، وكشاف القناع 2/121- 122.

[4] الشرح الصغير 1/104، وحاشية الدسوقي 1/212.

[5] الإفصاح 1/139.

[6] فتح القدير 1/182- 183، وحاشية ابن عابدين 1/ 426- 427.

[7] تحفة المحتاج 2/110 - 111، ونهاية المحتاج 2/5-6.

[8] كشاف القناع 2/135- 136، وشرح منتهى الإرادات 1/ 303- 304.

[9] الشرح الصغير 1/ 104، وحاشية الدسوقي 1/212.

[10] الإفصاح 1/149.

[11] الشرح الصغير 1/104، وحاشية الدسوقي 1/212.

[12] فتح القدير 1/179- 180، وحاشية ابن عابدين 1/421.

[13] تحفة المحتاج 2/110-111، ونهاية المحتاج 2/5-6.

[14] أخرجه البخاري (369، ومسلم (1347)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[15] أخرجه البخاري (362، ومسلم (441)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

[16] الشرح الصغير 1/105، وحاشية الدسوقي 1/ 213.

[17] تحفة المحتاج 2/111، ونهاية المحتاج 2/7.

[18] فتح القدير 1/180، وحاشية ابن عابدين 1/421-422.

[19] رواه أبو داود (4014)، والترمذي(2795 و 2797 - 2798)، والطحاوي 1/475، وفي شرح مشكل الآثار 4/ 404- 406 (1701- 1704)، وابن حبان 4/609(1710)، والحاكم 4/ 180، والبيهقي 2/228، من حديث جرهد الأسلمي رضي الله عنه. والحديث حسنه الترمذي، وصححه: الطحاوي، وابن حبان، والحاكم - ووافقه الذهبي - والبيهقي. وضعفه البخاري في التاريخ الكبير 2/ 248و 5/63، للاضطراب في إسناده، وابن الصلاح وابن التركماني.

قال الألباني في الإرواء 1/298: ولا يشك الباحث العارف بعلم المصطلح أن مفردات هذه الأحاديث كلها معللة، وأن تصحيح أسانيدها من الطحاوي والبيهقي فيه تساهل ظاهر، غير أن مجموع هذه الأسانيد تعطي للحديث قوة؛ فيرقى بها إلى درجة الصحيح، لا سيما وفي الباب شواهد أخرى بنحوها.

وانظر: بيان الوهم والإيهام 3/339، ونصب الراية 4/243، وتغليق التعليق 2/209.

[20] أخرجه البخاري (371، ومسلم (1365.

[21] البخاري في ترجمة الحديث (371.

[22] بداية المجتهد 1/104- 105.

[23] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 3/209، وشرح منتهى الإرادات 1/ 300-301، وكشاف القناع 2/128- 130.

[24] الإرشاد ص 443.

[25](250). وأخرجه أيضا مسلم (321).

[26] ابن حبان 12/390 (5577).

[27] فتح الباري 1/364.

[28] (278). وأخرجه أيضا مسلم (339).

[29] (279).

[30] (4012)، وأخرجه النسائي 1/200، والبيهقي 1/70، من طريق زهير بن معاوية، عن عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء، عن يعلى بن أمية رضي الله عنه به. قال المناوي في فيض القدير 2/228: وفيه أبو بكر بن عياش مختلف فيه؛ وعبد الملك بن أبي سليمان قال في الكاشف : عن أحمد ثقة يخطئ، وأورده في الضعفاء وقال: ثقة له حديث منكر.

قال الألباني في الإرواء 7/367: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال مسلم، وفي العرزمي هذا كلام لا يضر، وزهير هو ابن معاوية بن خديج أبو خيثمة ثقة ثبت.

[31]كشف الأستار 1/ 160 (317)، من طريق حفص بن سليمان، عن علقمة بن مرثد، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، وحفص لين الحديث.

[32] أخرجه أبو داود (4017)، وابن ماجه (1920)، والنسائي في الكبرى 5/313(8972)، والترمذي (2769)، من طريق بهز به

علقه البخاري عن بهز بصيغة الجزم، وحسنه الترمذي.

وقال ابن عبد الهادي في المحرر ص 99 (200: إسناده ثابت إلى بهز، وهو ثقة عند الجمهور.

وقال ابن حجر في الفتح 1/459: الإسناد صحيح إلى بهـز.

[33] (338).

[34] شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/393- 395.

[35] فتح الباري 1/ 385 - 386.

[36] (280) وأخرجه أيضا مسلم (336.

[37] فتح الباري 1/ 387.

[38] البخاري (364. وأخرجه أيضا مسلم (340).

[39] فتح الباري 1/475.

[40] (371). وأخرجه أيضا مسلم (1365 (84 بعد (1427).

[41] المفهم 4/137-138.

[42] فتح الباري 1/480- 481.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نواقض الوضوء ( من المرتع المشبع )
  • الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (1)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (3)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (4)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (5)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (6)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (7)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)
  • القيام للصلاة ( من المرتع المشبع )
  • قراءة الفاتحة في الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • التسميع والتحميد في الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • شروط الصلاة وأركانها
  • هل تكره الصلاة في هذه الحالات؟
  • من ترك شرطا من شروط الصلاة

مختارات من الشبكة

  • متى نعذر بترك شرط من شروط الصلاة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • شروط المجتهد مع نماذج من اجتهادات الفقهاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط الوضوء(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • شروط القصاص(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط صحة البيع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الدين المانعة للزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط صلح الحديبية وموقف الصحابة منه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب