• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ما جاء في معاملة الحائض وقت حيضها

أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/2/2014 ميلادي - 22/4/1435 هجري

الزيارات: 127133

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما جاء في معاملة الحائض وقت حيضها

الصراط السوي في سؤالات الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - الطهارة (15)


عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضتِ المرأةُ فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهنَّ في البيوت، فسأل أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله - تعالى -: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222] إلى آخر الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح))، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يَدَعَ من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه، فجاء أُسَيد بن حُضَير وعبَّاد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن، فتغيَّر وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننَّا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما)[1].

 

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله: (لم يؤاكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت)؛ أي: لم يساكنوهن ويخالطوهن.

 

قوله: (فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي)؛ أي: عن المؤاكلة والمجامعة في البيوت.

 

قوله: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾، أكثر المفسرين أن المراد به ههنا المصدر، وقيل: المراد به موضع الدم ومكانه، والمعنى: يسألونك عن دم الحيض أو موضعه ما يفعل النساء فيه.

 

قوله: ﴿ أَذًى ﴾؛ أي: شيء قذر، يتأذى به مَن يقربه، أو مكان الحيض وموضعه ذو أذى أو محل أذى.

 

قوله: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ ﴾؛ أي: اتركوا وطأهن.

 

قوله: ﴿ فِي الْمَحِيضِ ﴾؛ أي: في زمان الحيض أو مكانه أو الدم.

 

قوله: ((اصنعوا كل شيء))؛ أي: من أنواع الاستمتاع.

 

قوله: ((إلا النكاح))؛ أي: الجماع إطلاقًا لاسم السبب على المسبب؛ لأن عقد النكاح سبب الجماع.

 

قوله: (فلا يجامعهن)، وفي رواية أبي داود: (أفلا ننكحهن في المحيض)؛ أي: أفلا نطؤهنَّ لكي تحصل المخالفة التامَّة معهم.

 

قوله: (فتغيَّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ لأن تحصيل المخالفة بارتكاب المعصية لا يجوز.

 

قوله: (قد وجد)؛ أي: غضب.

 

قوله: (فخرجا)؛ أي: خوفًا من الزيادة في الغضب.

 

قوله: (فأرسل في آثارهما)؛ أي: عقبهما رسولاً فناداهما فجاءاه.

 

قوله: (فسقاهما)؛ أي: من اللبن تلطفًا بهما وإظهارًا للرضا.

 

قوله: (فعرفا أن لم يجد عليهما)؛ أي: لم يغضب؛ لأنهما كانا معذورينِ لحسن نيَّتِهما فيما تكلَّما به، أو: ما استمر الغضب، بل زال أو ذهب[2].

 

المسألة الثانية: ما يجب اجتنابه واعتزاله من المرأة وهي حائض:

اختلف العلماء فيما يجب على الزوج اجتنابُه من زوجته الحائض على أقوال:

القول الأول: اجتناب جميع البدن، وهو مروي عن ابن عباس، واستدلوا بالآية: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222].

 

قالوا: إن الله أمر باعتزال النساء، ولم يخصص من ذلك شيئًا دون شيء، فوجب اعتزالُ جميع بدن المرأة لعموم الآية.

 

وأجيب عنه بأنه قول شاذٌّ خارج عن قول العلماء، وإن كان عموم الآية يقتضيه؛ فالسنة الثابتة بخلافه[3].

 

القول الثاني: اجتناب ما بين السرة والركبة:

وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، واستدلوا بأدلة، منها:

1- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (وكان يأمرني فأتَّزِرُ، فيباشرني وأنا حائض)[4].

 

وأجيب عنه أنه دليل على حل ما فوق الإزار لا على تحريم غيره، وقال بعضهم: هذا يدل على الاستحباب جمعًا بين الأدلة[5].

 

2- عن عمر بن الخطاب قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمَّا يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: ((ما فوق الإزار))[6].

 

القول الثالث: اجتناب موضع الأذى (الفرج)، وهو مذهب كثير من العلماء؛ كالثوري، وأحمد، وإسحاق، واستدلوا:

1- بقوله - تعالى -: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222].

 

قالوا: والمحيض هو اسم لمكان الحيض، كمَقِيل ومَبِيت، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما بعده.

 

2- حديث أنس بن مالك الذي مر معنا في الباب، وفيه: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح))[7] ، والنكاح المقصود به الجماع في الفَرْج.

 

وهذا هو الراجح؛ لأن الحديث خاصٌّ في مسألة الجماع، والآية عامة، فيقدم الخاص على العام، وأن حديث أنس بن مالك قولٌ، وحديث عائشة فعل، فيقدَّم القول على الفعل، والله أعلم.

 

وهذا ما رجحه الطحاوي وابن المنذر والنووي وغيرهم[8].

 

المسألة الثالثة: متى يحل جماع المرأة الحائض:

دل قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222] على جواز جماع الحائض إذا طهُرَت، ولكن اختلف العلماء في المقصود بالطهر على أقوال:

القول الأول: المراد به انقطاع الدم.

 

القول الثاني: المراد به التطهر بالماء؛ قال به مالك والشافعي.

 

القول الثالث: المراد به انقطاع الدم، ولكن تتوضأ قبل الجماع؛ قال به عكرمة وطاوس ومجاهد[9].

 

القول الرابع: المراد به انقطاع الدم، ولكن تغسل فَرْجَها؛ قاله ابن حزم.

 

وقد أوضح ابن رشد سبب الخلاف في هذه المسألة؛ حيث قال: (وسبب اختلافِهم الاحتمالُ الذي في قوله - تعالى -: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 222]، هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء؟ ثم إن كان الطهر بالماء، فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ فإن الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسمٌ مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني.

 

وقد رجَّح الجمهور مذهبَهم بأن صيغة التفعُّل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين، لا على ما يكون من فعل غيرهم، فيكون قولُه - تعالى -: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ أظهرَ في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم، والأظهر يجب المصير إليه حتى يدلَّ الدليل على خلافه، ورجَّح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يَفعُلْن في قوله - تعالى -: ﴿ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ هو أظهرُ في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء)[10].

 

قلت: وعليه فالراجح قول الجمهور؛ لظاهر الآية الدالة على أن المراد بالتطهر هو التطهر بالماء، وهو الغسل؛ لذلك ذكر في الآية طُهْرَينِ:

الأول: قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222]، وهو انقطاع دم الحيض.

 

والثاني في قوله: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 222]، فالظاهر أنه الغسل؛ لذا ختم الله الآياتِ بمدح المتطهِّرين في قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: 222][11].

 

المسألة الرابعة: حكم جماع الحائض:

عُلِم أن الراجح أن الزوج يحلُّ له من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح، وإذا فعل وجامعها وقت الحيض في قُبُلها، فهو آثم مرتكب لكبيرةٍ، إن استحلها يكفر، ففي قوله - تعالى -: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222] تنصيصٌ على حرمة الجماع في أول الحيض وآخره، ولكن هل عليه كفَّارة أم لا؟

 

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: عليه التوبة والاستغفار، وألا يعود إلى هذا الفعل الشنيع، وهو قول جمهور العلماء خلافًا للإمام أحمد.

 

القول الثاني: عليه كفارة، واستدلوا بما روي عن ابن عباس في الذي يجامع امرأته وهي حائض أنه قال: (يتصدق بدينار أو نصف دينار)[12].

 

وقال بعضهم: إذا جامع في أول الحيض تصدق بدينار، وإذا كان في آخر الحيض تصدق بنصف دينار.

 

قلت: والراجح وما تميل إليه النفس القولُ الأول؛ لعدم صحة حديث ابن عباس، وللبراءة الأصلية، قال الخطابي: (وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه، ويستغفر الله، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس، ولا يصح متصلاً مرفوعًا، والذِّمَم بريئة، إلا أن تقوم الحجة بشغلها)[13].

 

وقال ابن رشد:

(فمَن صحَّ عنده شيء من هذه الأحاديث سار إلى العمل بها، ومَن لم يصح عنده شيء منها - وهم الجمهور - عمِل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل)[14].

 

فائدة:

على القول بوجوب الكفارة فهي على الرجل، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة للرجل، فعليها كفارة كالرجل[15].



[1] مسلم 302، كتاب الحيض، النسائي 288، كتاب الطهارة، وابن ماجه 644، كتاب الطهارة، الدارمي 1053، كتاب الطهارة، وأحمد 12354.

[2] انظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 2/245.

[3] قاله القرطبى؛ انظر: الجامع لأحكام القرآن 3/86

[4] البخاري 295 فأتزر؛ أي: أشد إزارًا على وسطي.

[5] انظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 2/244.

[6] مسند أبي داود الطيالسي 49، وسنن سعيد بن منصور 2143، ومصنف ابن أبي شيبة 16834، وفي إسناده مجهول، ورواه أبو داود 213 من حديث معاذ بن جبل، وضعفه الألباني، وقال: به ثلاث علل: (تدليس بقية، وضعف سعد الأغطش، والانقطاع بين عائذ ومعاذ)، ورواه مالك في الموطأ 93 من حديث زيد بن أسلم، قال ابن عبدالبر: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ؛ التمهيد 2/369.

[7] قال فضيلة الشيخ رمضان بن قرني معلقًا: الحديث دل على أمرين:

الأول: تحريم مجامعة الحائض، وهذا بإجماع المسلمين المؤيَّد بصريح القرآن وصريح السنة.

الثاني: حل ما عدا الجماع، أو جواز ما عدا الجماع.

[8] انظر: فتح الباري 1/404، وشرح مسلم للنووي 3/205.

[9] أجاب ابن حجر بضعف نسبة الكلام إليهم.

[10] بداية المجتهد 1/188.

[11] انظر: فتح الباري 1/393، وروائع البيان 1/302.

[12] ضعيف: أبو داود 264، والنسائي 291، وابن ماجه 640، وفيه اضطراب في سنده ومتنه.

أما السند فقد روي مرفوعًا وموقوفًا، ومرسلاً ومعضلاً، وقد رجَع شعبة عن رفعه، قال عبدالرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت.

وأما المتن، فروي بأكثر من لفظ، منها: (بدينار أو نصف دينار)، على الشك، ومرة بلفظ: (يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار)، ومرة بلفظ: (يتصدق بخمسي دينار)، ومرة بلفظ: (يتصدق بنصف دينار)، ومرة بلفظ: (إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار)، ومرة بلفظ: (إن كان دمًا عبيطًا، فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار)؛ انظر: تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي 1/398، وقد أطال النَّفَس فيه ابن الملقن في البدر المنير 3/75 – 101، وذكر وجه الاختلاف في السند والمتن، ومَن صحَّحه ومَن ضعَّفه، ثم مال إلى صحته - رحمه الله - والحديث ضعَّفه الشافعي، وابن المنذر، وابن عبدالبر، والنووي، وابن الصلاح، وصححه الحاكم، وابن القطان، وابن دقيق العيد، وابن حجر، والألباني.

[13] معالم السنن 1/173.

[14] بداية المجتهد 1/65.

[15] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 1/352.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إحرام الحائض بالعمرة
  • هل تطوف الحائض للإفاضة لأجل ضرورة السفر ؟
  • طلاق الحائض
  • حكم صيام الحائض والنفساء وقضائهما
  • تحريم جماع الحائض
  • غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
  • دخول الحائض والجنب المسجد
  • حديث: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري
  • قضاء الحائض للصوم دون الصلاة

مختارات من الشبكة

  • إذاعة مدرسية عن أهمية الوقت (استغلال الوقت – فوائد تنظيم الوقت)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • شرح جامع الترمذي في السنن (باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • من السنن الموقوتة قبل الفجر(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • معاملة الله تعالى لعباده بحسب معاملتهم لخلقه (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • موقف الفقهاء من تقسيم الوقت إلى اختيار واضطرار - وحكم تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار (PDF)(كتاب - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • حرمة تثبيت الوقت بين الفجر وطلوع الشمس ومثله تثبيت الوقت بين المغرب والعشاء (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فرغ وقتا للدعاء في رمضان واغتنم أوقات الإجابة(مقالة - ملفات خاصة)
  • صلاة الليل في وقتها (أفضل وقت لصلاة الليل)(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • التعريف بمصطلح المعاملات المصرفية، وبيان أهميتها(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب