• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / نوازل فقهية
علامة باركود

العقود المنهي عنها

د. أحمد بن محمد الخليل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/2/2014 ميلادي - 22/4/1435 هجري

الزيارات: 26561

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

العقود المنهي عنها


أولاً: العقود المنهي عنها لذاتها:

وهذه العقود على النحو التالي:

1- تحريم بيع الخمر:

أجمع العلماء على تحريم البيع والشراء في الخمر، ودليلهم على ذلك:

أ- ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: لمَّا نزَلت آياتُ سورة البقرة عن آخرِها، خرَج الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((حرِّمت التجارةُ في الخمر))[1].

 

ب- حديث جابر - رضي الله عنه - في الصحيحين أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله ورسولَه حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام))، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلَى بها السفن ويستصبِح بها الناس؟ فقال: ((لا، هو حرام))، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: ((قاتل اللهُ اليهودَ؛ إن الله لما حرَّم شحومَها، جمَلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه))[2].

 

وذكر الجمهور لهذا التحريم علة، وهي نجاسة الخمر؛ ذكرها ابن حجر في الفتح[3].

 

2- تحريم بيع المَيتة:

المَيْتة، بفتح الميم: ما زالت عنه الحياةُ لا بذكاةٍ شرعية، والمِيتَة بالكسر: الهيئة، وليست مرادةً هنا.

 

ونقل ابن المنذرِ الإجماعَ على تحريم بيع المَيْتة، كما نقل الحافظ في الفتح إجماع العلماء على تحريمه[4].

 

ودليل تحريم بيع الميتة والخنزير حديثُ جابرٍ - رضي الله تعالى عنه -: ((إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والمَيْتة والخنزير والأصنام))، فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شحوم الميتة، فإنه يُطلَى بها السفن ويستصبِح بها الناس؟ فقال: ((لا، هو حرام))، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: ((قاتل الله اليهودَ؛ إن الله لما حرَّم شحومَها، جمَلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنَه))[5].

 

3- كسب الحجَّام:

وهو وإن لم يكن محرَّمًا إلا أن القول باجتنابه أولى؛ لكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كسب الحجَّام، ومهر البَغِيِّ، وثمن الكلب[6].

 

4- مهر البَغِيِّ:

وهو ما يُعطَى ثمنًا لبيع عِرْضِها، ونهى عنه الشارع؛ لأن حفظ العِرْض مقصدٌ من مقاصدِ الشريعة، والزنا من أعظم أسباب هتك العِرْض وانتشار الفساد؛ لذلك جعَل الله الكسب الذي من طريقِه محرمًا خبيثًا، وجاء ذلك في الحديث، فعن أبي جُحَيفة - رضي الله عنه - أنه اشترى حجَّامًا، فأمر فكسرت محاجمه، وقال: "إن رسول الله  - صلى الله عليه وسلم - حرَّم ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغيِّ، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومُوكِله، ولعن المصوِّرين"[7].

 

5- حُلْوَان الكاهن:

وهو مَن يدَّعي معرفةَ الغيب، وحُلْوَانُه ما يدفع له أُجرةً على ما قدَّمه من خدمة لمن جاء له لمعالجةٍ أو نحوها، وحُرِّم حُلْوَان الكاهن؛ لما ينطوي عليه الكاهن من غش وكذب واحتيال، وقد يصل أحيانًا إلى الشرك بالله، وقد نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن المجيء إلى الدجَّالين الكذَّابين من أمثال هؤلاء، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أتى كاهنًا فصدَّقه بما يقول، فقد كفر بما أُنزل على محمدٍ - صلى الله عليه وسلم))[8].

 

وجاء كما سبق النهي عن حُلْوَانه في الأحاديث السابقة مما يمنع الكسبَ غير المشروع، وأيضًا يمنع الكذب وخداع الناس.

 

ثانيًا: عقود منهي عنها لاشتمالها على الجهالة والغرر:

والجهالة والغَرَر تؤدِّي إلى النزاع والشقاق دائمًا، وهي بالطبع لا تنحصر؛ لأنها تتنوَّع باختلاف معاملات الناس، والمعاملات لا تنحصر؛ ومن أمثلتها:

1- بيع حَبَل الحَبَلة:

والأصل في النهي عنه حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة[9]، وهو: أن تنتج الناقة ما في بطنِها، ثم تحمل التي نتجت، ومعلوم أن هذا البيع غَرَر؛ لأن الناقة قد لا تنتج، فيحصل بذلك الغَبن والجهالة في المبيع.

 

2- بيع المضامين والملاقيح:

روى مالكٌ عن سعيد بن المسيب[10] أنه قال: نُهِي من الحيوان عن ثلاثة: المضامين، والملاقيح، وحَبَل الحبلة؛ فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: ما في ظهور الجِمال.

 

3- بيع المنابذة:

ومعنى المنابذة: أن يقول: أنبِذُ ما معي وتنبِذُ ما معك، ويشتري كل واحد منهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر.

 

وعلة تحريم هذا البيع ما يشتمل عليه من الغَرَر والجهالة المُفْضِية في الغالب إلى الشقاق والنزاع.

 

• والأصل في تحريمه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المنابذة[11].

 

وللمنابذة ثلاث صور:

الأولى: أن يجعل النبذ نفسه بيعًا.

الثانية: أن يجعلا النبذ بيعًا بغير صيغة.

الثالثة: أن يجعل النبذ قاطعًا للخيار.

 

4- بيع الملامسة:

ومعناه أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكنه يلمسه فقط ولا ينشره ولا يقلبه، أو يكون التبايع بالليل بدون علم بالمبيع.

 

وهذا تفسير الملامسة الذي جاء في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه[12].

 

واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور:

الأولى: أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمَسه المستام، فيقول له صاحب الثوب: بِعْتُكَه بكذا، بشرط أن يقوم لمسُك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته.

الثانية: أن يجعل اللمس نفسه بيعًا بغير صيغة زائدة.

الثالثة: أن يجعل اللمس شرطًا في قطع خيار المجلس.

 

• ودليل تحريمها الحديثُ السابق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة.

• وعلتها الغَرَر والجهالة في مثل هذه الصور، وكذلك قطع حق المشتري في خيار المجلس.

 

5- بيع الحصاة:

وقد اختلف العلماء في تفسيره على أقوال:

القول الأول: أن يقول: بعتُك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة، ويرمي الحصاة.

القول الثاني: أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة.

القول الثالث: أن يجعل نفس الرمي بيعًا؛ أي: إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع[13].

 

• ودليل التحريم: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغَرَر[14].

 

ثالثًا: عقودٌ منهيٌّ عنها لاقترانها بوصف يضر بأحد المتعاقِدينِ:

1- بيع التصرية:

معنى التصرية لغةً:

يقال: صرَّى يُصرِّي تَصْريةً - كزكَّى يُزكِّي تزكية - وهو من صرَّيتُ اللَّبن في الضَّرعِ، إذا جمعتَه، وليس من صرَرْتُ الشيء، إذا ربَطتَه.

 

في الاصطلاح:

التصرية كما ذكرها الإمام الشافعي: التصرية: هي ربط أخلاف الشاة أو الناقة، وترك حلبِها؛ حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتُها فيزيد من ثمنها[15] من كثرة لبنها.

 

وهو من الأفعال المحرَّمة، ومن الغش، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تصرُّوا الإبل والغنم، فمَن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النَّظَرينِ بعد أن يحلبها؛ إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر))[16].

 

2- التدليس:

معنى التدليس لغةً:

قال الجوهري: التدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري، والمدالسة كالمخادعة، والدَّلَس بالتحريك: الظلمة[17].

 

معناه اصطلاحًا:

التدليس هو الكتمان أو التمويه في أي صفة يختلف لأجلها الثمن؛ مثل تسويد شعر الجارية، وتحمير وجهها، ونحو ذلك.

 

وهو محرَّم قياسًا على التصرية، والمقصود الأعظم من التدليس هو اللعب والاحتيال على المشتري[18].

 

3- الغَبْن.

الغَبْن لغةً بسكون الباء: مصدر غبَنه بفتح الباء، يغبِنه بكسرها، إذا نقصه، ويقال: غبِن رأيُه بكسر الباء؛ أي: ضعُف، غبَنًا بالتحريك.


اصطلاحًا:

أن يُغرِّر البائعُ المشتريَ أو بالعكس تغريرًا قوليًّا، وهو التغرير في السعر، أو تغريرًا فعليًّا، وهو التغرير في الوصف، ويكون الغَبْن فاحشًا، وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، أما الغَبْن اليسير، فلا يؤثر، ويثبُت له حينئذٍ خيار إبطال العقد؛ دفعًا للضرر عنه.

 

4- النَّجْش:

معناه في اللغة: النَّجْش أصل الاستخراج والاستثارة، ويقال: نجَش الصيد ينجُشُه نَجْشًا إذا استخرجه، وأصل النجش: الختل[19].

 

اصطلاحًا:

الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيرُه فيها[20].

 

وهو خداع باطل ولا يحل، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النَّجْش[21].

 

رابعًا: عقد منهي عنه لوصف خارج عن العقود والمتعاقدين:

وذلك كالبيع بعد نداءِ الجمعة الثاني؛ لقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: 9].

 

ومثاله أيضًا:

بيع السلاح للحربي؛ لأنه سيُكسِبه قوة ومَنَعة ضد المسلمين، ومثل بيع العصير لمن يتَّخِذه خمرًا؛ لأن في ذلك مساعدة على الإثم والعدوان.

 

خامسًا: الاحتكار:

والأصل في النهي عنه قولُ الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن احتكر حُكْرةً يريد أن يُغلِيَ بها على المسلمين، فهو خاطئ))[22]، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا يحتكِرُ إلا خاطئ))[23]؛ وذلك لأن الاحتكار فيه مضرَّة على الناس بالتضييق عليهم، وابتزاز أموالهم بطريق غير شريف، على أن الاحتكار فيه تفصيلٌ كثيرٌ بين العلماء في نوعِ السلعة التي لا تحتكر وشروطه وغيره مما ليس هذا مجال التطويل فيه.

 

سادسًا: الرِّشوة:

وهي مما انتشر في هذه الأزمنة وعم بها البلاء.

 

والرَّشوة والرِّشوة: الوُصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرِّشاء الذي يُتوصل به إلى الماء.

 

فالراشي: من يعطي الذي يعينه على باطل.

 

والمرتشي: الآخذ.

 

والرائش: الذي يسعى بينهما ليستزيد لهذا، أو ينتقص لهذا؛ ذكره في النهاية.

 

وجاء في المرقاة شرح المشكاة: الرِّشوة: ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل[24].

 

قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه ابن عمر - رضي الله عنه -: ((لعَن اللهُ الرَّاشي والمرتشي))[25].

 

وأضرار الرشوة ومفاسدها كثيرة، منها منعُ الحق عن أصحابه وإعطاؤه لمن لا يستحقه، والرشوة لا شك أنها طريق محرَّم من طرق استثمار المال.

 

سابعًا: القمار والميسر:

الأصل في تحريمه قولُه - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90]، وهو طريق محرَّم من طرق الاستثمار؛ لما يُفضِي إليه من الكسب من غير عمل، بل بالصدفة؛ مما يؤدي إلى تكدُّس الأموال، وإبطال الأعمال التجارية النافعة للناس، مع العداوة والبغضاء، وكذلك الصد عن ذكر الله، وغيرها من المضار التي تجعل القمار والميسر طريقًا محرمًا من طرق استثمار وزيادة المال.

 

• هذه ضوابط الاستثمار بشكل عام؛ لعلها تعطي صورة واضحة عن نظرة الإسلام لأعمال الاستثمار، وما ينبغي أن يُسلَك من هذه الطرق الاستثمارية، وهي خطوط عريضة في موضوع واسع، والطرق المباحة الجائزة للاستثمار كثيرة لا يمكن حصرها؛ لأن الأصل في المعاملات الحل والجواز.

 

أما الطرق المحرَّمة الممنوعة للاستثمار، فهي محصورة، وإن كانت واسعة أيضًا لاختلاف المعاملات، لكنها مع ذلك محصورة محدَّدة نبَّه القرآن الكريم والسنة المطهَّرة إليها؛ ليتجنَّبها الناس، وقد ذكرتُ مجمل الطرق المحرمة المنهي عنها، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.



[1] البخاري 4/487 - فتح.

[2] البخاري 5/329 في البيوع، مسلم رقم 1581 في المساقاة.

[3] فتح الباري 4/497، وفي نجاسة الخمر خلاف معروف.

[4] فتح الباري 4/497.

[5] البخاري 5/329 في البيوع، مسلم رقم 1581 في المساقاة.

[6] رواه أحمد 2/299.

[7] البخاري 4/1238، أحمد 4/308.

[8] الحاكم 1/8، أحمد 2/429.

[9] البخاري 4/298، مسلم رقم 1513.

[10] أخرجه مالك في الموطأ 2/654، ط/ محمد عبدالباقي.

[11] البخاري برقم 2207.

[12] البخاري برقم 2144.

[13] نيل الأوطار 5/174.

[14] مسلم 3/4، أبو داود رقم 3306.

[15] فتح الباري 4/425.

[16] البخاري برقم 2151.

[17] المطلع للبعلي ص236.

[18] التملك في الإسلام ص58.

[19] المطلع للبعلي ص235.

[20] فتح الباري 4/416.

[21] البخاري برقم 2142.

[22] أحمد 2/351.

[23] رواه مسلم 3/130، أبو داود 3/3447، أحمد 6/400.

[24] تحفة الأحوذي 4/565.

[25] الترمذي 3/614، الحاكم 4/102، أحمد 2/146، وإسناده صحيح.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أنواع العقود التي يعقدها الوكيل
  • عقود الإذعان أو الاضطرار أو التسليم
  • القواعد والضوابط الفقهية المنظمة للعقود المطبوعة
  • تركيب العقود المالية
  • اعتبار الشريعة لمآلات العقود والتصرفات

مختارات من الشبكة

  • من قواعد فقه المعاملات (2) - صيغ العقود، أو بم تنعقد العقود؟(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة (مجلس العقد)(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • أوصاف عقد الزواج(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • إدراج الشروط في التعاقد الإلكتروني(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • عقد النكاح(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العقود التي تقوم على المناقشة والمساومة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • هل تعتبر القرائن في الحكم على العقود؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)

 


تعليقات الزوار
1- شكر
Emha Afifudzaki Anwar - Indonesia 19-01-2017 05:13 AM

شكرا جزيلا. أستأذن في أخذ هذه العلوم لأكتبها في المقالة.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب