• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    تفسير سورة الكافرون
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (4)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من مائدة الفقه: السواك
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أهمية عمل القلب
    إبراهيم الدميجي
  •  
    أسوة حسنة (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام الزكاة

د. عبدالحسيب سند عطية و د. عبدالمطلب عبدالرازق حمدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/2/2014 ميلادي - 22/4/1435 هجري

الزيارات: 37306

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الزكاة


الزكاة في اللغة:

تأتي الزكاة في اللغة لعدة معانٍ، منها: النماء والبركة والزيادة، يقال: نما الزرع، إذا زاد، وتأتي بمعنى الطهارة؛ لقوله - تعالى -: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ [الشمس: 9][1]؛أي: طهَّرها من الأدناس.

 

وفي الشرع: دفعُ جزء مخصوص، من مال مخصوص، لأصناف مخصوصة، بشروط مخصوصة.

 

هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه، بشرط قطع المنفعة عن المُملك من كل وجه لله - تعالى.

 

وهي فريضة مُحكَمة يُثاب فاعلها، ويُعاقَب تاركها، ويكفُرُ جاحدُها؛ لأنه أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة، فإن امتنع قومٌ عن أدائِهما، قاتلهم الإمام، كقتال أبي بكر - رضي الله عنه - للمرتدين.

 

وسُمِّيت زكاة؛ لأنها تُزكِّي المال؛ أي: تُطهِّره، وقيل: لأن المال يزكو بها؛ أي: ينمو ويكثر[2].

 

دليل مشروعيتها:

ثبتت فرضيتُها بالكتاب والسنة والإجماع، والثابت أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة على أرجح الأقوال[3].

 

أما الكتاب، فقوله - تعالى -: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ [المؤمنون: 1 - 4]، وقوله - تعالى -: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [النور: 56].

 

ومن السنة:

الحديث المشهور الذي رواه البخاري بسنده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((بُنِي الإسلامُ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمَن استطاع إليه سبيلاً))[4].

 

وما روي عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - حينما بعَثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، قال له: ((أعلِمْهم أن الله افترض عليهم صدقةً تُؤخَذ من أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم))؛ الحديث[5].

 

وأما الإجماع، فقد اتَّفقت كلمةُ المسلمون في جميع الأمصار على وجوب الزكاة، ومَن اعتقد عدم وجوب الزكاة، فقد كفَر، ومَن منَعها مع الإيمان بوجوبها، فهو عاصٍ ويُؤمَر بأدائها[6].

 

سبب وجوبها:

مِلْك النِّصاب من أموال الزكاة، بشرط أن يكون فاضلاً عن حوائجِ الإنسان الأصلية؛ من مأكل، ومشرب، وملبس، ومَن تلزمه نفقتهم، خاليًا من الديون؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قدَّر السبب به، وهو شرط للوجوب، مع قول كثير من الفقهاء: إن سببها ملك مال مُعَدٍّ مرصد للنماء والزيادة، فاضل عن الحاجة[7].

 

والنِّصاب: وهو الحد الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة، وهو مختلفٌ بحسب اختلاف الأموال التي تجب فيها الزكاة.

 

الأموال التي تجب فيها الزكاة:

جاءت السنة ببيانِ الأموال التي تجب فيها الزكاة، ونصاب كل منها، ومقدار الواجب فيها، وفصَّلتِ القول في الأشخاص والجهات التي تُصرَف لها وفيها الزكاة، وهي المذكورة في آيةِ: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].

 

والمال الذي تجب في جنسه الزكاة لا يخرج عن خمسة أنواع:

الأول: النَّعَم، وهي: الإبل والبقر والغنم.

الثاني: المعشرات، وهي القوت الذي يجب فيه العُشر أو نصفه.

الثالث: النَّقد، وهو الذهب والفِضة ولو غير مضروب.

الرابع: عروض التجارة؛ أي: البضائع التي يُقصَد بها التجارة.

الخامس: الفطرة؛ أي: صدقة الفطر؛ لحديث قيس بن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - قال: أمَرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة[8].

 

وهذه الأنواع الخمسة من المال عبارةٌ عن ثمانية أصنافٍ من أجناس المال؛ هي: الذهب، والفِضَّة، والإبل، والبقر، والغنم، والزروع، والنخل، والكَرْم (العنب)؛ ولذلك وجبت الزكاة لثمانية أصناف من طبقات الناس[9].

 

واشترط الفقهاء كونَ هذه الأموال ناميةً ولو تقديرًا، حال عيلها الحَوْل؛ أي أن يمرَّ على المال سنة قمرية، لكي يتم إخراج الزكاة.

 

سبب مشروعيتها:

وأهم الوجوه في سبب المشروعية ما يلي:

أحدها: أن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف، وإعانة الملهوف، وتقوية العاجز على أداء ما افترضه الله عليه من التوحيد والعبادات، والوسيلةُ إلى أداء المفروض مفروضةٌ.

 

الثاني: أن الزكاة تُطهِّر نفسَ المُؤدِّي من أنجاس الذنوب، وتُزكِّي أخلاقَه بخلق الجُود والكرم، وترك الشحِّ والضن؛ إذ النفسُ مجبولة على الضن بالمال، فتتعوَّد السماحة، وترتاض لأداء الأمانات، وإيصال الحقوق إلى مستحقِّها، وقد تضمَّن ذلك كلَّه قولُه - تعالى -: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103].

 

الثالث: أن الله - تعالى - قد أنعم على الأغنياء، وفضَّلهم بصنوف النِّعمة والأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية، وخصَّهم بها، فيتنعَّمون ويستمتعون بلذيذ النعمة، وشكر النعمة فرضٌ عقلاً وشرعًا، وأداءُ الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة، فكان فرضًا[10].

 

شروط الزكاة:

تنقسم الشروط إلى شروط وجوب، وشروط صحة؛ فأما شروط الوجوب، فأنواع:

منها ما يرجع إلى مَن عليه إخراج الزكاة، وبعضها يرجع إلى المال.

 

فأما ما يرجع إلى الشخص، فأنواع:

1- الإسلام، فلا تجب على الكافر؛ لأنها عبادة، والكافر غير مخاطَب بها، وكذا المرتدُّ[11]، هذا في أحكام الدنيا والآخرة.

 

2- البلوغ، فلا تجبُ على الصبي، وهو قول علي وابن عباس، فإنهما قالا: لا تجب الزكاة على الصبي، حتى تجب عليه الصلاة[12].

 

العلة في ذلك:

أن الزكاة عبادة، والصبي ليس من أهل وجوب العبادة، فلا تجب عليه، كما لا يجب عليه الصوم والصلاة.

 

3- العقل: فلا تجبُ على المجنون جنونًا أصليًّا، ويُعتَبر ابتداءُ الحَوْل بعد الإفاقة.

 

وأما الجنون الطارئ، فإن دام سنةً، فهو في حكم الأصلي، ألا ترى أنه في حقِّ الصوم كذلك؟ كذا في حقِّ الزكاة؛ لأن السَّنة في الزكاة كالشهر في الصوم.

 

ويرى أبو يوسف أنه إن أفاق أكثرَ السنة، وجبَتَ عليه الزكاة؛ لأن للأكثر حكم الكل[13].

 

4- الحرية: فلا زكاة على العبد؛ لأن العبد وما ملكت يداه ملكٌ لسيده.

 

5- ألا يكون عليه دَينٌ مُطالَب به من جهة العباد عند الحنفية[14]؛ لأن الدَّين يمنع وجوب الزكاة بقدرِه حالاًّ كان أو مؤجَّلاً.

 

6- أن يكون غنيًّا مالكًا للنِّصاب.

 

وأما ما يرجعُ إلى المال، فمنها:

1- المِلْك، فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف؛ لعدم الملك؛ لأن في الزكاة تمليكًا، والتمليك في غير المِلْك لا يُتصوَّر.

 

2- أن يكون مملوكًا له يدًا ورقبةً، فلا زكاةَ في مال الضمار، وهو كل مالٍ غير مقدور الانتفاع به، مع قيام أصل الملك؛ كالعبد الآبق والضال، والمال المفقود، والمال الساقط في البحر.

 

والضمار: مأخوذ من البعير الضامر الذي لا ينتفع به لشدة هزاله مع كونه حيًّا.

 

3- كون المال ناميًا؛ لأن معنى الزكاة هو النماء، والنماء لا يحصل إلا من المال النامي؛ لأنه بالتجارة يحصل الربح.

 

4- أن يكون المال فاضلاً عن حاجته الأصلية؛ لأن به يتحقَّق الغَناء، وبه يحصل الأداء عن طِيب نفس.

 

5- حَوَلانُ الحَوْل في بعض الأموال دون بعض[15].

 

وأما شروط صحتها:

فيعود إلى شرط واحد، وهو نية المزكِّي عند إخراجِها إلى الفقير، أو عند عزلِها عن ماله.

 

والنية أمرٌ مستلزم لكلِّ الأعمال الشرعية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات))؛ أي: الأعمال المعتدُّ بها شرعًا، ومحلها القلب، والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة.

 

مفهوم المال، وكيفية إخراج زكاة المال المستفاد:

مفهوم المال:

الأموال: جمع مالٍ، وهو كلُّ ما يرغب الناس في اقتنائِه وامتلاكه من الأشياء.

 

والمال في اللغة:

ما ملكته من جميع الأشياء، غير أن أهل البادية يُطلِقونَه على الأنعام، وأهل الحضر على الذهب والفِضَّة، وإن كان الجميع مالاً.

 

قال ابن الأثير: المالُ هو ما يملك من الذهب والفِضة، ثم أُطلِق على كل ما يُقتنَى ويُملَك من الأعيان[16].

 

وشرعًا:

عرَّفه الحنفية بقولهم: كل ما يمكن حيازته، والانتفاع به على وجه معتاد، فلا يكون الشيء مالاً، إلا إذا توافر فيه أمران: إمكان حيازته، وإمكان الانتفاع به على وجه معتاد، وهو يشمل جميع الأشياء التي نملكها من أرض، وحيوان، ومتاع، ونقود.

 

أما ما لا يمكن حيازته، فلا يعدُّ مالاً؛ كضوء الشمس وحرارتها، وما لا يمكن الانتفاع به؛ كحفنة من تراب، أو قطرة من ماء، أو حبَّة من أرز وغيرها.

 

ويترتب على هذا التعريف أن المنافع لا تعد مالاً كسكنى الدار، وركوب السيارة، ولبس الثياب؛ لعدم إمكان حيازتها.

 

بينما يرى جمهور الفقهاء: أنها تَعَد مالاً؛ لأن المنافع تحاز بحيازة محالِّها ومصادرها، فإن مَن يحوز سيارة يمنع غيرَه من الانتفاع بها إلا بإذنه[17].

 

والراجح قول الحنفية؛ لقرب تعريفهم للمعنى اللغوي، بالإضافة إلى أن المنافع لا يمكن أن تُدخَر أو أن تُجبَى وتُوضَع في بيت المال؛ لأن الزكاة لا تتأدَّى إلا بتمليك عين متقوِّمة حتى لو أسكن الفقير داره بنيَّة الزكاة، لا تجزئه؛ لأن المنفعة ليست بعين متقومة.

 

والذي يعنينا من هذا هو أن المال عند الإطلاق ينصرف إلى (العين)، وهي التي يجب فيها الزكاة.

 

الخلاف في المال المستفاد:

اشترط الفقهاء كما بيَّنا أن يكون المال مالا ًناميًا حتى تجبَ فيه الزكاة، فإن كان المال مستفادًا، كالدَّخل المنتظم للإنسان من راتب وأجر، فهل يجب فيه الزكاة؟

 

مفهوم المال المستفاد:

هو الذي يدخل ملكيةَ الشخص بعد أن لم يكن، وهو يشملُ الرواتبَ والأجور، والمكافآت، والأرباح العارضة؛ كالهبات ونحوها.

 

وبعض هذا المال؛ كالزرع، والثَّمر، والعسل، والكنز والمعدِن، تجب الزكاة فيه عند استفادته إذا بلغ نصابًا، وهذا لا خلاف فيه[18].

 

وإنما الخلاف فيما يملكه المسلم ويستفيدُه من الأموال التي تعتبر لها الحول إذا لم تكن مستفادة؛ كالنقود، وعروض التجارة، والماشية، وفي هذا تفصيل ذكره ابن قدامة في المغني في ثلاثة أقسام:

1- إذا كان المال المستفاد نماءً لمال عنده، وجبت فيه الزكاة؛ كربح مال التجارة، ونتاج السائمة، فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر حوله بحوله، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه تبعٌ له من جنسه، فأشبه النماء المتصل كزيادة قيمة عروض التجارة.

 

2- إن كان المال المستفاد من غير جنس ما عنده، فإن كان عنده نصابٌ من الإبل، فاستفاد بقرًا، أو من الأنعام فاستفاد نقودًا، فهذا عند جمهور الفقهاء: له حكم نفسه، لا يضم إلى ما عنده في حَوْل ولا نصاب، بل إن كان نصابًا، استقبل به حولاً كاملاً وزكَّاه، وإلا فلا شيء فيه.

 

وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية: أن الزكاة تجب فيه حين استفاده.

 

قال أحمد: يزكيه حين يستفيده، وعن الأوزاعي في من باع داره أو عبده أنه يزكي الثمن حين يقع في يده، إلا أن يكون له شهر يُعْلَم، فيؤخِّره حتى يزكيه مع ماله.

 

3- إن كان المال المستفاد من جنس نصابٍ عنده قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل؛ مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحَوْل، فيشتري أو يوهب له مائة، فهذا لا تجبُ فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول عند أحمد والشافعي[19].

 

وقال أبو حنيفة: يضمُّه إلى ما عنده في الحول فيزكيهما جميعًا عند تمام حَوْلِ المال الذي كان عنده؛ ولأن إفراده بالحول يفضي إلى تجزئة الواجب[20]، وفي الواقع نلاحظُ أن مذهب الحنفية هو الأيسر في التطبيق.



[1] المعجم الوسيط ج 1 ص 398.

[2] البحر الرائق ج 2 ص 216.

[3] فتح الباري، شرح صحيح البخاري ج 3 ص 171.

[4] صحيح البخاري ج 1ص11.

[5] صحيح البخاري ج 1ص242.

[6] المغني ج 2 ص 572.

[7] كذا في المحيط البرهاني وغيره من كتب الحنفية؛ البحر الرائق ج 1 ص 218.

[8] قال الحافظ: إسناده صحيح؛ فتح القدير ج 3 ص 171.

[9] بدائع الصنائع ج 3ص3، البحر الرائق ج 1 ص 218، حاشية الدسوقي ج 1 ص 448، مغني المحتاج ج 1 ص268، المغني لابن قدامة ج 2 ص 573.

[10] بدائع الصنائع ج 2 ص 3، فقه الزكاة أ. د يوسف القرضاوي ج 1ص84.

[11] هذا عن الحنفية، ويرى الشافعي وجوبَها عليهم في الآخرة.

وجه قوله: إنه أهلٌ للوجوب؛ لقدرته على الأداء بواسطة الطهارة، فكان ينبغي أن يخاطب الكافر الأصلي بالأداء بعد الإسلام، إلا أنه سقط عنه الأداء رحمة وتخفيفًا، والمرتد لا يستحق التخفيف؛ لأنه رجع بعدما عرَف محاسن الإسلام، فكان كفره أغلظ، فلا يلحق به؛ بدائع الصنائع ج 2 ص 4.

[12] وعند الشافعي تجب عليه الزكاة ويؤديها الولي، وهو قول ابن عمر وعائشة، وحجته: أنها عبادة مالية تجري فيها النيابة، حتى تتأدَّى بأداء الوكيل، والوليُّ نائب الصبي فيها، فيقوم مقامه في إقامة هذا الواجب، بخلاف العبادات البدنية؛ لأنها لا تجري فيها النيابة؛ المجموع ج 5 ص 329.

[13] بدائع الصنائع ج 2 ص 514.

[14] وعند الشافعي وغيره الدين لا يمنع وجوب الزكاة؛ بدائع الصنائع ج 2 ص 615.

[15] وهو بيان لما يشترط له الحول من الأموال وما لا يشترط؛ بدائع الصنائع ج 2 ص 13.

[16] لسان العرب ج 9 ص 118، باب اللام فصل الميم.

[17] البحر الرائق ج 2 ص 243، فقه الزكاة ج 1 ص 126.

[18] فقه الزكاة ج 1 ص 164.

[19] المجموع ج 5 ص 380، بداية المجتهد ج 1 ص 261، المغني لابن قدامة ج 2 ص 617.

[20] بدائع الصنائع جـ2 ص 14، البحر الرائق جـ2 ص 239.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ملخص لأحكام الزكاة بأسلوب بسيط
  • أهمية الزكاة وآثارها
  • أحكام غير المسلمين في الزكاة من خلال المدونة للإمام مالك
  • الخلاصة في أحكام الزكاة
  • خطبة مخالفات ليلة ٢٧ وأحكام الزكاة

مختارات من الشبكة

  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • أحكام زكاة الفطر من كتاب عمدة الأحكام (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب