• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المستحاضة وغسلها وصلاتها

المستحاضة وغسلها وصلاتها
أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/2/2014 ميلادي - 15/4/1435 هجري

الزيارات: 221129

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المستحاضة وغسلها وصلاتها

الصراط السوي في سؤالات الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - الطهارة (14)

 

عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألتِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إني أستحاضُ فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: ((لا، إن ذلك عِرْقٌ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي))[1].

 

وفي رواية عند البخاري عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألتِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((ذلك عِرْقٌ، وليست بالحيضة، فإذا أقبلتِ الحيضةُ فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي))[2].

 

عن عائشة أنها قالت: إن أم حبيبة سألتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدم؟ فقالت عائشة: رأيت مِرْكَنَها ملآنَ دمًا، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتُك، ثم اغتسلي وصلي))[3]، زاد مسلم في رواية: ((فكانت تغتسل عند كل صلاة)).

 

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله: (سألت)، وفي رواية عند مسلم: (فقالت) بالفاء التفسيرية.

 

قوله: (أُستحاض)، بضم الهمزة، وأصل الكلمة من الحيض، والزوائد للمبالغة.

 

قال النووي:

(هو جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، يخرج من عرقٍ يقال له العاذِل - بالعين المهملة وكسر الذال - بخلاف دم الحيض، فإنه يخرج من قعر الرحم)[4].

 

قوله: (أفأدعُ)، سؤال عن استمرار حكم الحائض في حالة دوام الدم وإزالته.

 

قوله: ((إن ذلك عِرْقٌ))؛ أي: دم عِرْق، وهو يسمى بالعاذِل.

 

قوله: ((ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي))؛ أي: لا تتركي الصلاة في كل الأوقات، لكن اتركيها في مقدار العادة، ولفظ: ((قدر الأيام)) مشعرٌ بأنها كانت معتادة.

 

مثاله: إن كانت عادتها من كل شهر عشرة أيام من أولها أو من أوسطها أو من آخرها، تترك الصلاة عشرة أيام من هذا الشهر[5].

 

قوله: ((فإذا أقبلتِ الحيضةُ فدعي الصلاة))، في هذا نهيٌ لها عن الصلاة في زمن الحيض، وهذا نهي تحريم، ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين، وسواء في هذا الصلاة المفروضة والنافلة؛ لظاهر الحديث.

 

قوله: ((فإذا أدبرتْ فاغسلي عنك الدم وصلي))، المراد بالإدبار انقطاع الحيض.

 

قوله: (إن أم حبيبة) هي أم حبيبة بنت جحش.

 

قوله (رأيت مِرْكَنها)، بكسر الميم وفتح الكاف، وهو الإجانة التي تغسل فيها الثياب[6].

 

المسألة الثانية: أحكام المستحاضة:

للمستحاضة حالات ثلاث، وهي:

الحالة الأولى: المعتادة؛ أي: لها عادة فتعرف المدة والوقت التي كانت تحيص فيه، فهذه المرأة تحتسب وقت حيضتِها التي كانت تحيضها، والباقي تعتبره استحاضة.

 

ففي حديث عائشة الذي مر معنا في الباب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت حبيش: ((ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي)).

 

الحالة الثانية: المميِّزة؛ أي: التي تميِّز وتفرِّق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهذه المرأة تنظر في الدم النازل، فإن كان دم حيض تركت الصلاة والصيام، وإن كان دم استحاضة اغتسلت وصلَّت.

 

ففي حديث فاطمة بنت حبيش أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ((إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يُعرَف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضَّئي وصلِّي، فإنما هو عرق))[7].

 

الحالة الثالثة: المتحيِّرة؛ أي: ليس لها عادة، وليست تستطيع تمييز دم الحيض، فهذه المرأة تعمل بحالة غالب النساء، فيكون وقت حيضتها ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، والباقي يكون استحاضة.

 

ففي حديث حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً، فأتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه وأخبره، فوجدتُه في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني امرأةٌ أُستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصوم، فقال: ((أنعتُ لك الكُرْسُف، فإنه يُذهِب الدم))، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: ((فاتخذي ثوبًا))، فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثجُّ ثجًّا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((سآمرك بأمرين أيهما فعلتِ أجزأ عنك من الآخر، وإن قويتِ عليهما فأنت أعلم))، قال لها: ((إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستنقأت فصلِّي ثلاثًا وعشرين ليلةً، أو أربعًا وعشرين ليلةً وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن....))[8].

 

فإذا انقضت مدة الحيض على أي صورة كانت مما سبق ذكره، فإن المرأة تغتسل غسلها من الحيض، ثم تشد خرقة على فرجها، ويسمى هذا (تلجمًا أو استنفارًا).

 

المسألة الثالثة: وضوء المستحاضة للصلاة:

اختلف العلماء في حكم وضوء المستحاضة للصلاة على أقوال، منها:

القول الأول: يجب عليها الوضوء لكل صلاة فرضًا كانت أم نفلًا، وهو قول الحنابلة، والحنفية، وابن حزم، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض روايات حديث فاطمة بنت حبيش أنه قال لها: ((وتوضَّئي لكل صلاة))[9].

 

قالوا: إن الصلاة تطلق على الفرض والنفل.

 

حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((المستحاضة تَدَعُ الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلِّي))[10].

 

القول الثاني: يجب عليها الوضوء لكل صلاة فرضًا فقط، وهو قول الشافعية، واستدلُّوا بنفس أدلة الفريق الأول، إلا أنهم قالوا: إن الصلاة عند الإطلاق تنصرف إلى المفروضة وتتقيَّد بها.

 

القول الثالث: لا يعتبر دم الاستحاضة ناقضًا للوضوء مطلقًا، بل هو كسَلَسِ البَوْل، وهو قول المالكية، واستدلوا بأن المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر فيه إلا الغسل، وأجابوا عن رواية: ((وتوضئي لكل صلاة)) بأنها شاذة.

 

قال النسائي:

(لا نعلم أحدًا قال: ((وتوضئي لكل صلاة)) في الحديث غير حماد، والله أعلم)، وإليه أشار مسلم في صحيحه؛ حيث قال: (وفي حديث حماد بن زيد حرفٌ تركنا ذكره)، وذكر البيهقي في السنن الكبرى: (أن هذه الزيادة غير محفوظة، وأن الصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبير)[11]، وأجابوا على حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده بأنه ضعيف ولا يُحتَج به.

 

وعليه، فالراجح قول المالكية؛ لأن زيادة ((وتوضئي لكل صلاة)) مُدرَجَة من قول عروة بن الزبير، وليست من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في رواية أبي معاوية أن هشام بن عروة قال: قال أبي: (ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)، وبهذا قال البيهقي كما تقدم.

 

المسألة الرابعة: غسل المستحاضة:

يجب على المستحاضة الغسل عند انقضاء حيضها أو نفاسها، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي مر معنا في الباب.

 

أما ما ذهب إليه بعض العلماء من وجوب الغسل لكل صلاة، مستدلِّين على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، فالصحيح أن غسل أم حبيبة كان من فعلها واجتهادها هي، وليس من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدل على ذلك روايةُ مسلم المذكورة في الباب، وفيها: (فكانت تغتسل عند كل صلاة).

 

قال الليث بن سعد:

(لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلَتْه هي)[12].

 

المسألة الخامسة: جماع المستحاضة:

جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، على جواز جماع المستحاضة، ونقله ابن المنذر عن ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وقتادة، وسعيد بن جبير، وحماد بن أبي سليمان، وجمعٍ من الأئمة.

 

واستدلوا بعموم قوله - تعالى -: ﴿ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222]، وهذه طاهرة من الحيض، فجاز جماعها.

 

كما أن النساء اللاتي كنَّ يُسْتَحَضْنَ على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمُرْهن النبي - صلى الله عليه وسلم - بترك الجماع، مع ما تقتضيه الحاجة لبيان ذلك، والعلماء يقولون: إن ترك الاستفصال وقت البيان ينزلُ منزلة العموم من المقال، فتبيَّن من ذلك جواز الجماع للمستحاضة.

 

بينما ذهب الحنابلة، وابن سيرين، والشعبي، والنخعي، والحكم، وابن علية من المالكية، إلى عدم جوازه، واستدلوا بما روي عن عائشة أنها قالت: (المستحاضة لا يغشاها زوجها)[13]،[14].

 

فالراجح جواز جماع المستحاضة؛ إذ لا دليل صحيح يمنع من جماعها.

 

وبناءً على ما سبق أن المراة المستحاضة مثلها مثل المرأة الطاهرة تمامًا، ولا تختلف عنها إلا في كونها يلزمها عند دخول وقت الصلاة أن تغسل أثر الدم وتضع ما يمنع نزوله، ولها أن تتوضأ إن انتقض وضوؤها بناقض من نواقض الوضوء، ثم لها أن تفعل سائر العبادات من الصلاة، والصيام، وقراءة القرآن، ومس المصحف، والطواف بالكعبة.

 

قال القرطبى:

(قال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم، وتصلِّي، وتطوف، وتقرأ، ويأتيها زوجها)[15].



[1] البخاري 320،كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره، ومسلم 333، كتاب الحيض، دون السؤال.

[2] البخاري 225 باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل، فيما يمكن من الحيض.

[3] مسلم 334، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، وأبو داود 279، وكذا ابن ماجه 626، والنسائي 204، الدارمي 806، أحمد 25859.

[4] شرح مسلم 4/24.

[5] عمدة القاري شرح صحيح البخاري 3/308 - 309.

[6] شرح مسلم للنووي 4/29-31.

[7] أبو داود 286، والنسائي 215، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 765، وسوف يأتي حكم وضوء المستحاضة.

[8] أبو داود 287، والترمذي 128، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه 627، وحسنه الألباني في الإرواء 205.

[9] ابن ماجه 624، وأحمد 25679.

[10] أبو داود 297، والترمذي 126، وابن ماجه 625، وهو حديث معلول بأكثر من علة:

1- عدي بن ثابت مجهول، قال البخاري: ولا أعرف اسم جد عدي بن ثابت.

2- شريك بن عبدالله القاضي النخعي، ضعيف، سيئ الحفظ، ولم يُتابَع.

3- أبو القطان: وهو عثمان بن عمير الكوفي الضرير، يدلِّس ورُمي بالتشيع.

[11] السنن الكبرى 1/507.

[12] مسلم 334.

[13] البيهقي في السنن الكبرى 1563، والصحيح أنه من قول الشعبي، وليس من قول عائشة، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن وطء المستحاضة، فقال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان، عن عبدالملك بن ميسرة، عن الشعبي، عن قمير عن عائشة، قالت: (المستحاضة لا يغشاها زوجها)، قال أبي: ورأيتُ في كتاب الأشجعي كما رواه وكيع، وقد رواه غندر عن شعبة عن عبدالملك بن ميسرة عن الشعبي أنه قال: المستحاضة لا يغشاها زوجها، قال الشيخ: وقد رواه معاذ بن معاذ عن شعبة، ففصل قول الشعبي من قول عائشة، إلى أن قال البيهقي: فعاد الكلام في غشيانها إلى قول الشعبي كما قال أحمد بن حنبل، وتركناه بما مضى من الدلالة على إباحة وطئها إذا تولى حيضها واغتسلت؛ انظر: السنن الكبرى 1/478 - 488.

[14] الموسوعة الفقهية 44/20.

[15] الجامع لأحكام القرآن 2/86





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خروج دم الاستحاضة
  • ملخص أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
  • شرح حديث في الاستحاضة

مختارات من الشبكة

  • شرح جامع الترمذي في السنن (المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغسل واحد) - الحلقة الأولى(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • شرح جامع الترمذي في السنن (المستحاضة تغتسل عند كل صلاة)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • تخريج حديث: أن عثمان دعا بوضوء، فتوضأ، وغسل كفيه ثلاث مرات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أخطاء شائعة في الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: أن امرأة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة منظومة في بيان عدة المطلقة والمستحاضة والنفساء والمستبرأة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • إزالة حيرة النساء ( في أحكام الحائض والمستحاضة والنفساء ) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحاديث في جواز استعمال ما فضل من وضوء المرأة وغسلها من ماء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب