• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أركان الصلاة

أركان الصلاة
د. عبدالحسيب سند عطية و د. عبدالمطلب عبدالرازق حمدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/1/2014 ميلادي - 17/3/1435 هجري

الزيارات: 78145

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أركان الصلاة


للصلاة فرائضُ وأركان تتركَّب منها حقيقتها؛ فإذا تخلَّف ركنٌ منها، وجب إعادة الصلاة ولا يعتدُّ بها شرعًا، وإليك بيانَ هذه الأركان:

1- تكبيرة الإحرام [1]:

وهذه تكون بعد النيَّة التي سبق ذكرُها في شرائط صحة الصلاة، ولا تنعقد الصلاة إلا بالنطق بها للقادرِ على ذلك؛ وهذا لأنه المأثور من فعله - صلى الله عليه وسلم - وقد قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))[2]، وقال: ((مِفتاحُ الصلاة الوضوءُ، وتحريمُها التكبير، وتحليلُها التسليم))[3].

 

ولحديث المسيء صلاته، فقد روي أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن صلَّى فسلَّم عليه، فردَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السلام، وقال: ((ارجِعْ فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ))، فرجع ففعل ذلك ثلاث مرَّات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أُحسِن غير هذا، فعلِّمني، قال: ((إذا قمتَ إلى الصلاةِ فكبِّر، ثم اقرَأْ ما تيسَّر معك من القرآن، ثم اركَعْ حتى تطمئِنَّ راكعًا، ثم ارفَعْ حتى تعتدلَ قائمًا، ثم اسجُدْ حتى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتى تطمئِنَّ جالسًا، ثم اسجُدْ حتى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم افعَلْ ذلك في صلاتِك كلِّها))[4]، وهذا الحديث هو أصلٌ في هذا الباب كله.

 

وهل يجوز التلفُّظ بلفظ آخر غير (الله أكبر) مما يدل عليه؟

في ذلك خلاف بين الفقهاء:

• فالحنفية يُجِيزونَ الدخول في الصلاة بكل ذكرٍ هو ثناءٌ خالص لله - تعالى - يُرادُ به تعظيمه لا غير، مثل أن يقول: الحمد لله، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله، وكذلك كل اسم ذُكِر مع الصفة نحو أن يقول: الرحمن أعظم، الرحيم أجلُّ، وسواء كان يحسن التكبير أو لا يحسنه.

 

• وخالفهم أبو يوسف، فقال: لا يصير شرعًا إلا بألفاظ مشتقَّة من التكبير؛ وهي ثلاثة: (الله أكبر - الله الأكبر - الله الكبير)، وهذا مالم يكن يحسن التكبير.

 

• وقال الشافعي: لا يجوز إلا بلفظي: (الله أكبر، أو الله الأكبر)، ولا يضرُّ عنده الفصل بين لفظي الله أكبر بصفة من صفات الله إذا لم يطُلِ الفصلُ، كقولِه: (الله الجليل أكبر).

 

وأما الحنابلة والمالكية، فقالوا: لا يجوزُ إلا بلفظٍ واحد هو (الله أكبر)، وهو الصواب؛ لأن هذه عبادةٌ، والعبادة يُتوقَّف فيها على السماع ولا يجوز فيها القياس.

 

وهل يجزئه التكبير بغير العربية؟

إذا كان المصلِّي قادرًا على التكبيرِ بالعربيةِ، وكبَّر بغيرِها، فلا تنعقد صلاته عند جمهور العلماء، خلافًا لأبي حنيفة، فإن لم يُحسِن العربية، لزمه تعلُّم التكبير بها، فإن خشي فواتَ الوقت كبَّر بلغته، وعليه أن يأتي بالتكبير قائمًا، فإن انحنى إلى الركوع بحيث يصير راكعًا قبل إنهاء التكبير، لم تنعقد صلاته.

 

2- القيام في الفرض:

وهو واجب للقادر عليه، وقد ثبت وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع.

 

• فمن الكتاب قوله - تعالى -: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: 238]، والمراد منه القيام في الصلاة.

 

• ومن السنة: ما روي عن عِمران بن حُصَين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنبٍ))[5].

 

• والإجماع منعقد على وجوب القيام على القادر في صلاة الفريضة.

 

ويتحقق القيام من المصلي بنصب عظام الظَّهْر دون الرأس؛ لأنه يستحبُّ إطراق الرأس في الصلاة، وعلى ذلك فلو وقف منحنيًا أو مائلاً بحيث لا يسمى قائمًا، لم يصح قيامه؛ لتركه الواجب بلا عذر.

 

حكم صلاة الأحدب، وصلاة مَن لا يستطيع الانتصاب لقصر السقف:

إذا قدر المسلمُ على القيام، ولكنه يكون على هيئة الراكع وهو الأحدب، أو كان في بيت قصير السقف لا يمكنه الخروج منه، أو في سفينة، أو في سيارة، وكذلك إذا كان خائفًا ولا يأمَنُ إذا وقف أن يُعلَم مكانه، فإنه يقفُ بقدر استطاعتِه، فإن ركع زاد انحناءه لركوعه؛ ليتميز القيام من الركوع.

 

حكم مَن لا يقدر على القيام إلا متكئًا، أو يقدر على القيام دون الركوع والسجود:

إذا لم يستطعِ المُصلِّي القيام إلا متَّكئًا - كرجلٍ مقطوع الرجل يتَّكئ على عُكَّاز في قيامه - لزمه ذلك، طالما أنه لا يلحقه مشقَّة أو ضرر بذلك.

 

وأما مَن به علة بظَهْرِه تمنعه من الركوع والسجود مع قدرته على القيام، فلم يسقط عنه القيام، ويصلي قائمًا فيومئ بالركوع، ثم يجلس فيومئ بالسجود.

 

ويرى أبو حنيفة أن القيام يسقط في مثل هذه الحالة.

 

حكم العاجز عن القيام:

أجمع أهل العلم على أن مَن لا يُطِيق القيام فله أن يصلي قاعدًا؛ لحديث عمران بن حصين المتقدِّم، وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به أو تباطُؤَ بُرْئه، أو يشق عليه مشقة شديدة، فله أن يصلي قاعدًا، ومن المشقة صلاة مَن يخافُ دوران رأسه إذا صلى قائمًا في السفينة، أو يخاف الغرق.

 

ويجلس المريض كيف شاء؛ للإطلاق في حديث عمران بن الحصين المتقدِّم؛ ولأنه لم يَرِدْ بإيجاب جلسة معيَّنة دليلٌ.

 

فإن لم يستطع المصلي أن يصلي قاعدًا، صلى نائمًا؛ أي: مضطجعًا، وذلك بالاستلقاء على جنبِه وهو مستقبل القِبْلة بوجهِه؛ وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتقدم: ((فإن لم يستطع فعلى جنب))، ويستحب الجانب الأيمن، فإن صلى على الجانب الأيسر بلا عذر، جاز مع الكراهة، فإن لم يستطع الصلاة على جنبه، صلى مستلقيًا على ظهره؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية النسائي: ((... فإن لم تستطع فمستلقٍ))، ويضع تحت رأسه وسادة؛ ليستقبل القبلة بوجهه.

 

حكم التنفُّل قاعدًا:

لا خلاف بين الفقهاء في إباحة التطوع من جلوس، وإن كان القيام أفضل؛ لما روي عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((مَن صلَّى قاعدًا، فله نصف أجرِ القائم))[6].

 

3- القراءة:

القراءة ركنٌ من أركان الصلاة لا تنعقد إلا بها، وما لم يقرأ المُصلِّي لم تصحَّ صلاته، وهذا لا خلاف فيه يُذكر بين الفقهاء، ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل.

 

والدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء صلاته بعد أمرِه بتكبيرة الإحرام: ((ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن))، وإنما وقع الخلاف بين الفقهاء حول ماهية القراءة المفروضة، وحول محل القراءة المفروضة.

 

ماهية القراءة المفروضة:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة - في المشهور عندهم - إلى أن قراءة الفاتحة واجبةٌ في الصلاة وركن من أركانها، ولا تصح الصلاة بدونها؛ وذلك لما يأتي:

أ- عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحةِ الكتاب))[7].

 

ب- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأمِّ القرآن، فهي خِداج))[8]؛ أي: ناقصة نقص بطلان وفساد، والأدلة الصحيحة الصريحة في ذلك كثيرة.

 

• وذهب الحنفية إلى أن المفروض هو مطلق القرآن، دون اشتراط فاتحة الكتاب.

 

وأما قراءة الفاتحة، فهي وإن كانت واجبة عندهم، إلا أنها ليست ركنًا في الصلاة، بحيث تجوز صلاة مَن تركها مع الإثم؛ لأن الواجب عندهم غير الفرض، بخلاف غيرهم، ويجب على مَن تركها ساهيًا عند الحنفية السجود للسهو، واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بما يأتي:

أ- قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ [المزمل: 20]، قالوا: فالفرض هو مطلق القراءةِ من غير تعيين، فتعيينُ الفاتحة نسخ الإطلاق، ونسخ الكتاب بالمتواتر لا يجوز عند الشافعية، فكيف يجوز بخبر الواحد؟ قالوا: وجمعًا بين الأدلة عملنا بالآية في الفرضية، وعملنا بالحديث في الوجوب حتى يكره ترك قراءة الفاتحة.

 

ب- قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء صلاته: ((ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن)).

 

والحق أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في هذه المسألة هو الصواب؛ لأن فيما ذهب إليه الحنفية ردَّ كثيرٍ من السنة المطهَّرة بلا برهان ولا حجة.

 

وأما ما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء صلاته، فإنه لا يدلُّ على عدمِ تعيُّن الفاتحة؛ لأن ذلك كان حيث لم يكن الرجل قادرًا على تعلُّم الفاتحة؛ ولذلك روي عن ابن أبي أوفى: أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا، فعلِّمني ما يجزئني في صلاتي، فقال: ((قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله))[9].

 

ولا شك أن غير المستطيع لا يُكلَّف؛ لأن الاستطاعة شرطٌ في التكليف، فالعدول ههنا إلى البدل عند تعذُّر المبدل غيرُ قادح في فرضيته[10].

 

وأيضًا فقد وردت بعض الروايات في حديث المسيء صلاته، وفيها قوله - صلى الله عليه وسلم - له: ((ثم اقرأ بأم القرآن)).

 

هذا، وبعد أن اتفق الحنفية على أن الواجب هو مطلق القراءة، اختلفوا فيما بينهم حول القدر المفروض، فقدَّره أبو حنيفة بآية تامة، قصيرة كانت أم طويلة، فتجزئ الصلاة بناءً عليه بآيةِ ﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴾ [الرحمن: 64]، وآية ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴾ [المدثر: 21]، وهكذا.

 

وعنه رواية أخرى أن المفروض آية طويلة كآية الكرسي، أو ثلاث آيات قصار، وبه أخذ أبو يوسف ومحمد.

 

وعنه رواية ثالثة أن الفرض غير مقدَّر، بل هو على أدنى ما يتناوله الاسم، سواء كانت آية أو ما دونها[11].

 

محل قراءة الفاتحة:

• يجبُ قراءةُ الفاتحة في كلِّ ركعةٍ عند جمهور العلماء؛ منهم: مالك، والشافعي، وأحمد في الصحيح من مذهبه، وغيرهم، واستدلُّوا بروايةِ أبي قتادة في صحيح مسلم: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأُ في الظهر في الأُولَيين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأُخرَيينِ بأم الكتاب"، وغيرها من الروايات الواردة في ذلك.

 

• وذهب داود الظاهري وبعض الفقهاء إلى أن الواجب هو القراءة في ركعة واحدة فقط، واحتج هؤلاء بحديث عُبادة بن الصامت المتقدِّم: ((لا صلاةَ لمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء: ((ثم اقرَأْ ما تيسَّر معك من القرآن))، وغير ذلك.

 

ووجه استدلالهم بهذينِ الحديثين وما شاكلهما، أن قراءة الفاتحة في ركعة واحدة تقتضي حصول مسمَّى القراءة في تلك الصلاة، فليس في هذه الأحاديث إلا أن الواجب في الصلاة التي هي اسمٌ لجميعِ الركعات قراءة الفاتحة إلا مرَّة واحدة.

 

• وأما الحنفية، فقد قالوا: إن الواجب هو القراءة في الأوليين عينًا[12]، وقال بعضهم: الواجب هو القراءة في ركعتين غير معيَّنتينِ؛ حتى إنه لو ترك القراءة في الأوليين أجزأه القراءة في الأخريين، وعلى القول الأول للحنفية يكون الإتيان بها في الأخريين قضاءً لا أداءً.

 

• استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بأن عمر - رضي الله عنه - ترك القراءة في المغرب في إحدى الأوليين، فقضاها في الأخيرة وجهر، وعثمان ترك القراءة في الأوليينِ من صلاة العشاء، فقضاها في الأُخرَيينِ وجهر، وعليٌّ وابن مسعود كانا يقولان: المصلي بالخيار في الأخريين؛ إن شاء قرأ، وإن شاء سكت، وإن شاء سبَّح، وسأل رجل عائشةَ - رضي الله عنها - عن قراءة الفاتحة في الأخريين، فقالت: ليكن على وجه الثناء، ولم يُرْوَ عن غيرهم خلاف ذلك، فكان إجماعًا.

 

ويبدو أن الرأي الأوَّل - وهو رأي الجمهور - أولى بالاتباعِ؛ توفيقًا بين الأدلة، وعملاً بها جميعًا، خصوصًا أن الأحاديث كلها متساندة على جوب قراءة الفاتحة في الصلاة كلها، وهذا يُحمَل على كل ركعةٍ منها على سبيل المجاز؛ لأن كلَّ ركعةٍ تعتبر صلاة، وقد ورد في رواية أحمد، وابن حبان، والبيهقي في قصة المسيء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في آخر الحديث: ((ثم افعل ذلك في كل ركعة)).

 

حكم القراءة بغير العربية:

لا تجوز الصلاة لمَن قرأ بغير العربية عند جمهورِ العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم، وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية إذا كان يُحسِن القراءة بالعربية.

 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز ذلك، أحسن العربية أم لم يُحسِنها.

 

• استدلَّ الحنفيةُ على ما ذهبوا إليه بقوله - تعالى -: ﴿ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: 19]، ولا يُنذَر كلُّ قومٍ إلا بلسانهم.

 

ولأن الواجبَ في الصلاة قراءةُ القرآن من حيث هو لفظٌ دالٌّ على كلام الله - تعالى - لا من حيث هو لفظ عربي، ومعنى الدلالة عليه لا يختلف بين لفظ ولفظ، قال الله - تعالى -: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء: 196]، وقال: ﴿ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴾ [الأعلى: 18]، ومعلوم أنه ما كان في كتبهم بهذا اللفظ، بل بهذا المعنى.

 

واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من عدم صحة الصلاة لمن لا يقرأ الفاتحة بالعربية بما يأتي:

أ- قول الله - تعالى -: ﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾ [الزمر: 28]، فدلَّ على أن ذلك صفة لازمة.

 

ب- وقوله - تعالى -: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾ [الشعراء: 193 - 195]، فدلَّ على أن العجمي ليس بقرآن.

 

ج- ولأن القرآن مُعجِزٌ لفظُه ومعناه، فإذا غُيِّر، خرج عن نظمِه، فلم يكن قرآنًا ولا مثله؛ وإنما يكون تفسيرًا له، ولو كان مثله لَمَا عجَزوا عنه لَمَّا تحدَّاهم بالإتيان بسورة مثله.

 

• ورأي الجمهور في ذلك هو الأولى بالاتباع؛ نظرًا لأدلتهم السابقة، ولكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُترجِم القرآن ولا أذِن بترجمته، ولا فعله أحدٌ من الصحابة.

 

• هذا، وإذا كان الجمهورُ يرَوْن عدم صحَّة صلاةِ مَن يقرأ الفاتحة بغير العربية، فإنهم يرَوْن أن مَن لا يُحسِن العربية فإنه يلزمه تعلُّمها، فإن لم يتعلَّمها مع القدرة على ذلك، لم تصحَّ صلاته مطلقًا عند مَن يرى أن المأموم يجب عليه القراءة كالإمام، وتصح في حالة الاقتداء بإمام يُحسِن العربية، ولا تصح في حالة الانفراد عند مَن يرى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم.

 

• وأما عند عدم القدرة على تعلمها أو في حالة الخشية من فوات الوقت، فإن عرَف آيةً من الفاتحة كرَّرها سبعًا، وإن لم يعرف منها شيئًا وكان يحفظ غيرها من القرآن، قرأ منه بقدرها إن قدر، فإن لم يحسن شيئًا من القرآن، ولا أمكنه التعلم قبل خروج الوقت، لزمه أن يقول: ((سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله))؛ وذلك لما روي عن رفاعة بن رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا قمتَ إلى الصلاة، فإن كان معك قرآن، فاقرأ به، وإلا فاحمَدِ الله وهلِّله وكبِّره))[13].

 

حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية:

ذهب الأئمة أبو حنيفة وأحمد والحكم وحماد والأوزاعي والثوري وغيرهم إلى أنه لا يسن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية.

 

وقد نقل الترمذي عدم الجهر بالبسملة عن أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم من التابعين، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ونقل ابن المنذر هذا الرأي عن ابن مسعود وابن الزبير وعمار.

 

وذهب الشافعي وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير ومجاهد إلى أن السنة هي الجهر بها في الصلاة الجهرية. [14]

 

استدلَّ جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه من عدم الجهر بالبسملة بالأدلة التالية وغيرها:

أ- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "صلَّيتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم"[15]، وفي لفظ: "صلَّيتُ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم"[16].

 

ب- وعن عبدالله بن مغفَّل قال: "سمِعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني، إياك والحدث، قال: ولم أرَ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً كان أبغض إليه حدثًا في الإسلام منه، فإني صلَّيت مع رسول - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر، ومع عمر، ومع عثمان، فلم أسمع أحدًا منهم يقولها، فلا تقُلْها، إذا أنتَ قرأت، فقل: الحمد لله رب العالمين"[17].

 

ج- وعن عائشة - رضى الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين[18].

 

واستدل الإمام الشافعي ومَن معه على ما ذهبوا إليه بما يأتي:

أ- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم"[19].

 

ب- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان إذا قرأ وهو يؤم الناس، افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم"[20].

 

ج- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضًا أنه قرأها في الصلاة، فيما يرويه نُعَيم المُجمِر، وقد صحَّ عنه أنه قال: "ما أسمعَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعْناكم، وما أخفى علينا أخفيناه عليكم"[21].

 

وقد طال النقاش بين العلماء في هذه المسألة؛ لكثرة الروايات الواردة فيها، والأقرب أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجهرُ بها تارة، وتارة يُخفِيها، فلا ينبغي أن تكون هذه المسألة التي هي في أمرٍ مسنونٍ أو مستحبٍّ سببًا لإثارة الخلافات بين المسلمين، فلا الجهر بالبسملة ولا تركه يقدحُ في الصلاة، هذا ويجب أن يُعلَم أن أصحاب الرأي الأول القائل بعدم الجهر بالبسملة لم يقصدوا أنه لا يسن قراءتها مطلقًا، كما ذهب إلى ذلك فريق من الفقهاء، بل قصدوا قراءتها في سرية.

 

حكم قراءة السورة بعد الفاتحة:

لا خلاف بين العلماء في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ويجهر فيها فيما يجهر فيه بالفاتحة، ويسر فيما يسر بها فيه، وأما في الثالثة والرابعة، فمستحب عند فريق منهم، ومكروه عند غيرهم.

 

والأصل في ذلك ما رواه أبو قتادة قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويُسمِعُنا الآية أحيانًا، ويطوِّل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح"[22].

 

4- الركوع:

الركوع في الصلاة ركنٌ من أركانها لا تصح الصلاة بدونه، وقد ثبت ذلك بالنص والإجماع؛ فأما النص، فقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ [الحج: 77]، وقد أجمعتِ الأمة على وجوبه في الصلاة على القادر عليه، ويتحقَّق الركوع بمجرد الانحناء بحيث تصل اليدانِ إلى الركبتين، هذا أقله، وكماله أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه، ويجب أن يطمئنَّ في ركوعه؛ أي: أن يمكثَ هُنيَّةً إذا بلغ حد الركوع، وإلى هذا ذهب الشافعي، وأحمد، ومالك في إحدى الروايتين عنده، وأبو يوسف من الحنفية، وبناءً على هذا الرأي لا تصح صلاةُ مَن ترَك الطمأنينة؛ لأنها ركن من أركان الصلاة.

 

وأما أبو حنيفة ومحمد، فيَرَيانِ أن الطمأنينةَ من واجبات الصلاة التي تصحُّ الصلاة بدونها مع الكراهة الشديدة، حتى رُوِي عن أبي حنيفة أنه قال: أخشى ألا تجوز صلاته[23]، واستدلَّ بقول الله - تعالى -: ﴿ ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾، ولم يذكُرِ الطمأنينة، والأمر بالشيء لا يقتضي الدوام.

 

• واستدل الجمهور بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء: ((ثم اركع حتى تطمئن راكعًا))، وبما رواه أبو قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أسوأُ الناس سرقةً الذي يسرق من صلاته))، قيل: وكيف يسرقُ من صلاته؟ قال: ((لا يُتِمُّ ركوعَها ولا سجودَها))[24]، وعن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تُجزِئ صلاةٌ لا يُقِيم الرجلُ فيها صُلْبَه في الركوع والسجود))[25].

 

5- الانتصاب بعد الركوع:

الانتصاب بعد الركوع والطمأنينة فيه واجبانِ؛ لحديث أبي مسعود السابق وأحاديث أخرى غيره، نذكر منها:

أ- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ينظرُ الله إلى صلاةِ رجلٍ لا يُقِيمُ صُلْبَه بين ركوعه وسجوده))[26].

 

ب- وعن علي بن شيبانَ - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا صلاةَ لمَن لم يُقِمْ صُلْبَه في الركوع والسجود))[27].

 

بالإضافة إلى حديث المسيء صلاته، وغير ذلك، وبوجوب الطمأنينة في القيام من الركوع والسجود، ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية.

 

وذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أنها ليست بركنٍ في الصلاة، بل تصح الصلاة بدونها مع الكراهة الشديدة، ويُجزِئ المصلِّيَ عندهم أدنى رفعٍ، ولو كان كحدِّ السيف.

 

6- السجود والطمأنينة فيه:

أما السجود، فقد ثبت وجوبُه بالنص، وهو قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾ [الحج: 77]، وبإجماع الأمة أيضًا على وجوب ذلك.

 

وأما الطمأنينة فيه، فلقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء: ((ثم اسجُدْ حتى تطمئن ساجدًا))، والخلاف في الطمأنينة في السجود هو نفس الخلاف السابق في الركوع.

 

حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود:

نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "كشَف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الستارة والناسُ صفوفٌ خلف أبي بكر، فقال: ((يا أيها الناس، إنه لم يبقَ من مُبشِّرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرَى له، ألا وإني نُهِيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا؛ أما الركوع، فعظِّموا فيه الرب، وأما السجود، فاجتهدوا في الدعاء، فقَمِنٌ [28] أن يستجاب لكم))"[29].

 

ففي الحديث تحريمُ القراءة في الركوع والسجود؛ لأن الأصل في النهي التحريم، وحمَله بعض الفقهاء على الكراهة.

 

وإنما المشروع أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى؛ وذلك لحديث عقبة بن عامر، قال: "لما نزل: ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: 96]، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اجعَلوها في ركوعكم))، فلما نزلت: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1]، قال: ((اجعلوها في سجودكم))[30].

 

كيفية السجود:

يُؤمَر المصلي أن يسجُدَ على سبعة أعضاء؛ وهي: الوجه، واليدان، والركبتان، والقدمان.

 

وذلك لما روي عن العبَّاس بن عبدالمطَّلب - رضي الله عنه - أنه سمِع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا سجَد العبدُ، سجَد معه سبعة آراب[31]: وجهه، وكفَّاه، ورُكْبتاه، وقدماه))[32].

 

وهل السجود واجب على هذه الأعضاء جميعًا؟

في ذلك خلاف بين العلماء:

• فيرى الشافعية في أحدِ القولينِ عندَهم، والعترة من الشيعة، والهادوية، أن الواجب السجود عليها جميعًا؛ للحديث المتقدم، ولبعض الأحاديث الأخرى التي فيها التصريح بالأمر؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أُمِرت أن أسجُدَ على سبعة أعظم...)) الحديثَ [33]، وهذا هو رأي زُفَر من الحنفية.

 

• وأما الإمام مالك، فيرى أن الواجب هو الوجه واليدان، وفي الركبتين والقدمين والجبهة خلاف عند المالكية.

 

• وأما أبو حنيفة وصاحباه، فقالوا: إن الواجب هو بعض الوجه؛ لأنه لا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد عندهم، ولأن الإجماع انعقَد على تعيينِ بعض الوجه، فلا يجوز تعيين غيره.

 

ثم إنهم مختلفون فيما بينهم في تحديد ذلك البعض:

فأبو حنيفة يقول: هو الجبهة أو الأنف من غير تعيين، حتى لو وضع أحدهما في الاختيار يجزئه، غير أنه لو وضع الجبهة وحدَها جاز من غير كراهة، ولو وضع الأنف وحدَه يجوز مع الكراهة[34].

 

وعند الصاحبين: الواجب هو الجبهة على التعيين، حتى لو ترك السجود عليها حال الاختيار لا يُجزِئه[35].

 

• والرأي الأقرب للصواب في هذه المسألة، هو الرأي الأول القائل بوجوب السجود على الأعضاء السبعة المذكورة في الحديث؛ وذلك لأن في الحديث إخبارًا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر الله له ولأمته بطريق التَّبَع بالسجود على هذه الأعضاء، والأمر لا يكون إلا بصيغة افعَلْ، وهي تُفِيد الوجوب.

 

حكم العاجز عن السجود على جبهته:

اعلم أن كلَّ ما ذكرناه من وجوب السجود على الأعضاء السبعة المتقدمة، إنما هو في حالة القدرة على ذلك، فأما إذا كان عاجزًا بسبب المرض، أو كان بجبهته قروح تُؤلِمُه، سقَط عنه الوجوب بالنسبة للعضوِ المريض، ويلزمُه السجود على بقيتها، إلا إذا كان المرض بجبهته، فقد قيل: يسقط عنه السجود على بقية الأعضاء ويومئ، وقيل: يسجد على الأنف.

 

7- الجلوس بين السجدتين:

وهو واجب بالإجماع، إلا أن الفقهاء مختلفون في الطمأنينة فيه، كما هو الحال بالنسبة للرفع من الركوع.

 

8- التشهد:

أصح ما ورد في التشهد تشهُّد ابنِ مسعود - رضي الله عنه - قال: علَّمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد كفِّي بين كفَّيه، كما يُعلِّمني السورة من القرآن: ((التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله))[36].

 

وهذا هو التشهد الذي أخذ به أكثرُ أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن بعدهم من التابعين، وهو رأي الحنابلة والحنفية وغيرهم.

 

• ويأخذ الشافعية بما ورد في التشهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وأوله: ((التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله))، وبقيته سواء.

 

• ويأخذ المالكية: بما ورد في التشهد عن عمر - رضي الله عنه - وفيه: ((التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات الصلوات لله))، وبقيته سواء.

 

وإنما قلنا بأن الحديث الأول هو أصح ما في الباب؛ لشهادة علماء الحديث بذلك.

 

قال الإمام مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضًا، وغيره قد اختَلَف عليه أصحابه[37].

 

وقال محمد بن يحيى الذُّهلي: هو أصح ما رُوِي في التشهد، وقد روَى حديثَ التشهد أربعةٌ وعشرون صحابيًّا بألفاظ مختلفة، اختار الجماهير منها حديث ابن مسعود[38].

 

وقال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد.

 

والتشهد الأول ليس بركنٍ في الصلاة عند جمهور الفقهاء، ولكن ذهب إلى فرضية التشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية بعض الفقهاء؛ كالإمام أحمد [39] في إحدى روايتين عنه، والليث، وإسحاق، واستدلوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله وداوَم على فعله وأمر به، كما أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي))؛ رواه أحمد، والبخاري.

 

• واحتج الجمهور بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك التشهد الأول وجبره بسجود السهو، ولو وجب، لم يصحَّ جبره؛ كالركوع وغيره من الأركان.

 

وأما التشهد الأخير، فقد ذهب إلى أنه ركن في الصلاة الإمامُ أحمد والشافعي.

 

• وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن التشهد الأخير سنة كالأول، غير أن الإمام أبا حنيفة أوجب الجلوس بقدر التشهُّد، واستدل هؤلاء بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يذكره في حديث المسيء صلاته، فقد قال له: ((فإذا رفعت رأسك من آخر سجدةٍ وقعدت قدر التشهد، فقد تمَّت صلاتك))، فلما لم يُعلِّمه الأعرابيَّ دل على عدم وجوبه.

 

• واستدل الحنابلة والشافعية وغيرهم على ما ذهبوا إليه من وجوب التشهد الأخير بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به في حديث ابن مسعود قال: كنَّا نقول قبل أن يُفرَض علينا التشهُّد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات لله))، وذكر التشهد[40].

 

وأيضًا فقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "لا تجزئ صلاتك إلا بتشهُّد"[41].

 

حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وغيرهم إلى أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد هي من السنن أو المستحبات، وليست بواجبة.

 

وذهب الشافعي إلى فرضية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير، واستدل بما يأتي:

1- عن فَضالة بن عُبَيد - رضي الله عنه - قال: سمِع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يدعو في صلاته فلم يصلِّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((عَجِلَ هذا))، ثم دعاه فقال له أو لغيره: ((إذا صلى أحدكم، فليبدأْ بحمدِ الله والثناء عليه، ثم ليصلِّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ليدعُ بعدُ ما شاء))[42].

 

2- وعن أبي مسعود - رضي الله عنه - قال: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في مجلس سعد بن عُبادة، فقال له بشير بن سعد - رضي الله عنه -: "أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على آل إبراهيم، وبارِكْ على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم))[43].

 

• قال الشافعية: والأمر في هذين الحديثين بالصلاة إنما هو للوجوب، فدلَّ على الفرضية، ويُجزِئ عند الشافعية قولُ المُصلِّي: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، في التشهد الأخير، وما زاد على ذلك إلى قوله: إنك حميد مجيد، إنما هو من المسنونات؛ وذلك لحصول اسم الصلاة المأمور بها في قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: 56].

 

• وأما الجمهور، فقد استدلوا بحديث ابن مسعود المتقدِّم في التشهد، فقد ورد في بعض الروايات بعد ذكر التشهد: ((إذا قلتَ هذا أو قضيت هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئتَ أن تقوم فقم، وإن شئتَ أن تقعد فاقعد))، وكذلك قوله في حديث المسيء: ((فإذا فعلت ذلك، فقد تمَّت صلاتك))، فهذا كله قرينة على الحمل على الندب.

 

ونحن نقول: إنه لا شك في أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من أجلِّ الطاعات التي يتقرَّب بها المرءُ إلى الله - تعالى - ولكن ما قال به الشافعية من إيجاب ذلك فيه إثباتُ حكمٍ من أحكام الشريعة بغير دليل يقتضيه، ففي الحديث الأول لم يأمُرِ الرسول - صلى الله عليه وسلم - مَن ترك الصلاة عليه بالإعادة؛ وإنما نبهه إلى استعجالِه فقط.

 

وفي الحديث الثاني أمر بمطلق الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يحصل بإيقاع فرد منها خارج الصلاة، فليس فيها زيادة على ما في قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: 56].

 

9- التسليم:

التسليم في نهاية التشهد مشروعٌ باتفاق العلماء، غير أن الخلافَ واقعٌ بينهم في العدد:

• فذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وجمهور من الصحابة والتابعين، إلى أن المشروع إنما هو تسليمتان.

 

• وذهب الإمام مالك وطائفة من الصحابة والتابعين إلى أن المشروع هو تسليمةٌ واحدة، وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد فقط عند المالكية[44].

 

• احتج الأوَّلون ببعض الأحاديث المثبتة للتسليمتين؛ كرواية ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُسلِّم عن يمينه وعن يساره: ((السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله))، حتى يُرَى بياضُ خدِّه[45].

 

• واحتج المالكية ومَن معهم ببعض الأحاديث المثبتة للتسليمة الواحدة؛ كرواية عائشة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُسلِّم تسليمة واحدة تلقاءَ وجهه[46].

 

والحق ما ذهب إليه الرأي الأول؛ لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين، وصحة بعضها، وحسن بعضها، واشتمالها على الزيادة، وكونها مثبتة، بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة؛ فإنها مع قلتها ضعيفة، لا تنتهض للاحتجاج.

 

وبعد اتفاق الفقهاء على مشروعية التسليم، اختلفوا حول فرضيته للخروج من الصلاة أو عدم فرضيته، إلى ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى:

وتذهب إلى فرضية السلام للخروج من الصلاة، ولكن الفرض يقتصرُ عندهم على التسليمة الأولى، وأما الثانية، فهي مسنونة، وهذا مذهب الشافعي، ومالك، وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمَن بعدهم، قال ابن المنذر: "أجمع كل مَن أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة مَن اقتصر على تسليمة واحدة جائزة".

 

الطائفة الثانية:

وهي كالطائفة الأولى، تذهب إلى فرضية السلام، ولكنها تقول بأن التسليمتين من الأركان وليس تسليمة واحدة، وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد في رواية ثانية عنه، وهو مذهب الهادوية وبعض الظاهرية، احتج كلا الفريقينِ على وجوب التسليم بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ما ذكرناه من فعله - صلى الله عليه وسلم - في الحديثين السابقين، وغيرهما كثير، وقد ثبت عنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلُّوا كما رأيتموني أصلي))، وأيضًا فقد ثبت قولُه - صلى الله عليه وسلم -: ((تحريمُها التكبيرُ وتحليلها السلام))[47].

 

وقد احتج الفريق الثاني القائل بفرضية التسليمتين معًا بالحديث المتقدم وغيره، والذي فيه إثبات التسليمتين، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعلهما ويداوم عليهما.

 

والحق ما ذهب إليه الفريق الأول، فقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اكتفى بتسليمة واحدة، وورد عنه تسليمتان، وجمعًا بين الأخبار وأقوال الصحابة يكون المشروع والمسنون تسليمتين، والمفروض واحدة.

 

الطائفة الثالثة:

وهم الحنفية وبعض الفقهاء، ويقولون بأن السلامَ ليس بفرضٍ، بل هو من السنن، حتى يحصل التحلُّل من الصلاة عنده بكلِّ شيء ينافيها؛ من سلام، أو كلام، أو حدث، أو قيام، أو غير ذلك.

 

واستدلوا بما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أحدث الرجلُ وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يُسلِّم، فقد جازت صلاته))[48].

 

واستدلوا أيضًا بحديث المسيء صلاته، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بالسلام.

 

وأجيب بأن حديث ابن عمر ضعيفٌ باتفاق الحفاظ، وأيضًا فإن حديث المسيء لا ينافي الوجوب؛ لأن هذه زيادة، وهي مقبولة.

 

ولذلك تبدو لنا رجاحة الرأي الأول القائل بأن التسليمتين سنة، والتسليمة الأولى منهما ركن في الصلاة؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، وجمعًا بين أحاديث الباب، والله أعلم.

 

11- الترتيب:

والمقصود ترتيبُ الأركانِ بحيث يأتي بتكبيرةِ الإحرام قبل القراءة، وبالقراءة قبل الركوع، وبالركوع قبل السجود، وهكذا.

 

ودليل فرضية الترتيب فعلُه - صلى الله عليه وسلم - في صلاتِه، وقد قال: ((صلُّوا كما رأيتموني أصلي)).

 

وأما سنن الصلاة؛ كالاستفتاح، والتعوُّذ، وقراءة السورة بعد الفاتحة، وما إلى ذلك، فالترتيب فيها لا يُؤثِّرُ في صحة الصلاة، بل يُؤثِّرُ في الاعتداد بها كسنة مشروعة.

 

وعلى ذلك؛ لو ترك ترتيبَ ركنٍ عمدًا بأن سجد قبل ركوعه، أو سلَّم قبل سجوده، بطلت صلاته، فإن سها وجَب عليه العودة إلى الركن الذي ذكره فورًا، وهل يأتي بالركن الذي تركه فقط كما إذا ترك سجدة الركعة الأولى وقام إلى الثانية والثالثة، فهل يأتي بالسجود الأول فقط فور تذكره، أم يُعِيد كل ما بعده باعتباره لاغيًا، أم يأتي بركعة كاملة؟

 

في ذلك خلاف بين العلماء، محل ذكره في سجود السهو.

 

الأثر المترتب على ترك ركن من أركان الصلاة:

أركان الصلاة هي الأفعال والأقوال التي لا يُتصوَّر وجود الصلاة إلا بها، فهي بالنسبة إلى الصلاة كالرأس بالنسبة للإنسان، وبناءً على ذلك، فإن هذه الأركان لا تسقط في عمدٍ ولا سهوٍ؛ وذلك لأنها لو سقطت بالسهو لسقطت في حديث المسيء عن الأعرابي؛ لكونه جاهلاً بها، والجاهل كالناسي، وترك الركن من المصلي إما أن يقع عمدًا أو سهوًا؛ فإن وقع عمدًا، بطلت الصلاة في الحال، وإن تركه سهوًا ثم ذكره في الصلاة، أتى به، وفي ذلك تفصيل موضعه سجود السهو إن شاء الله، وإن لم يذكره حتى فرغ من صلاته، فإن طال الفصل، ابتدأ الصلاة، وإن لم يَطُلِ الفصل، بنَى على صلاته الأولى وأعاد ما تركه ثم سجد للسهو.

 

هذا، وتختص تكبيرة الإحرام من بين الأركان بأن الصلاة لا تنعقد بتركها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((تحريمها التكبير))، فلا يكون هناك دخول في الصلاة بدونها، ويختص القيام بسقوطه في النوافل، وتختصُّ القراءة بسقوطها عن المأموم عند بعض العلماء القائلين بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم.



[1] سميت بتكبيرة الإحرام؛ لأنه يحرُمُ بها على المصلي ما كان حلالاً له قبلها من مفسدات الصلاة؛ كالأكل، والشرب، والكلام... إلخ.

[2] رواه البخاري.

[3] رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: هذا أحسن شيء في هذا الباب.

[4] متفق عليه.

[5] رواه البخاري، والنسائي، وزاد النسائي: ((فإن لم تستطع فمستلقٍ؛ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها)).

[6] متفق عليه.

[7] متفق عليه.

[8] رواه أحمد والشيخان.

[9] رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد.

[10] نيل الأوطار 2/211.

[11] بدائع الصنائع 1/112.

[12] هذا مع ملاحظة أن الحنفية لا يقولون بأن المقصود بالقراءة هو قراءة الفاتحة، كما يذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء؛ بل الفرض عندهم مطلق القراءة.

[13] رواه أبو داود، والترمذي.

[14] وهناك فريق ثالث قال باستواء الأمرين، وفريق رابع قال: لا تذكر سرًّا ولا جهرًا؛ راجع في بيان هذه الآراء بدائع الصنائع 1/204، قوانين الأحكام الشرعية ص 268، المغني 1/ 478، نيل الأوطار 2/199.

[15] رواه أحمد، ومسلم.

[16] رواه أحمد، والنسائي بإسناد على شرط الصحيح.

[17] رواه الخمسة إلا أبا داود.

[18] متفق عليه.

[19] رواه الترمذي، والدارقطني، وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وفي إسناده إسماعيل بن حماد، قال البزار: لم يكن بالقوي، وقال العقيلي: غير محفوظ، وقد وثَّق إسماعيلَ يحيى بنُ معين.

[20] رواه الدارقطني وقال: رجال إسناده كلهم ثقات.

[21] متفق عليه.

[22] متفق عليه.

[23] بدائع الصنائع 1/163.

[24] رواه أحمد والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

[25] رواه الخمسة، وصحَّحه الترمذي.

[26] رواه أحمد.

[27] رواه أحمد، وابن ماجه.

[28] قَمِنٌ بفتح القاف وكسر الميم؛ أي: حقيق.

[29] رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وأبو داود.

[30] رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.

[31] آراب: جمع أَرْب، وهو العضو.

[32] متفق عليه.

[33] رواه الجماعة إلا البخاري.

[34] بدائع الصنائع 1/105، ورأي أبي حنيفة هذا في جواز الصلاة بوضع الأنف وحدَه على الأرض مخالفٌ للإجماع، قال ابن المنذر: لا أحد سبقه إلى هذا القول، ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الجبهة أشار إلى أنفه، والعضو الواحد يجزئه السجود على بعضه، وهذا قول يخالف الحديث الصحيح والإجماع الذي قبله؛ فلا يصح؛ المغني 1/517، نيل الأوطار 2/258.

[35] بدائع الصنائع 1/105.

[36] رواه الجماعة.

[37] سبل السلام 1/369.

[38] المرجع السابق 1/370.

[39] يعتبر الإمام أحمد التشهد الأول من قبيل الواجبات التي تبطل الصلاة بتركها عمدًا، وتسقط بتركها سهوًا على ما سنبينه.

[40] رواه الدارقطني، والبيهقي، وصححه.

[41] رواه البخاري في تاريخه، وسعيد في سننه.

[42] رواه الترمذي، وصححه.

[43] رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، والترمذي، وصححه.

[44] وعندهم رأي آخر أن المشروع لهما تسليمتان وَفْقًا للجمهور، وأما المأموم، فيسلم ثلاثًا: واحدة عن يمينه، وأخرى تلقاء وجهه للرد على الإمام، والثالثة عن يساره.

[45] رواه الخمسة، وصححه الترمذي.

[46] رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارقطني، وغيرهم.

[47] رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي.

[48] أخرجه أبو داود، والترمذي، وقال: ليس إسناده بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مقدمة في أركان الصلاة
  • الركن الأول من أركان الصلاة .. النية
  • الركن الثاني من أركان الصلاة .. القيام مع القدرة
  • الركن الثالث من أركان الصلاة .. تكبيرة الإحرام
  • الركن الرابع من أركان الصلاة .. قراءة الفاتحة
  • الركن الخامس من أركان الصلاة .. الركوع
  • الاستعداد للصلاة يعين على إقامتها ( خطبة )
  • صلاة الاستسقاء
  • أركان الصيام
  • شرح أركان الصلاة
  • ترك السنة في الصلاة
  • من ترك واجبا من واجبات الصلاة ناسيا

مختارات من الشبكة

  • حكم من ترك أو نسي ركنا من أركان الصلاة (mp3)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • ترك ركن من أركان الصلاة سهوا(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • الركن السادس من أركان الصلاة .. الطمأنينة في الركوع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أركان عقد الصرف: العاقدان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السعي ركن من أركان الحج(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • الإيمان بالرسل.. الركن الرابع من أركان الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بالكتب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الخامس من أركان الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما كان التصوف ركنا من أركان الإسلام في يوم من الأيام!(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب