• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الركن الثالث من أركان الصلاة .. تكبيرة الإحرام

الركن الثالث من أركان الصلاة .. تكبيرة الإحرام
د. سالم جمال الهنداوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/1/2014 ميلادي - 6/3/1435 هجري

الزيارات: 221663

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الركن الثالث من أركان الصلاة .. تكبيرة الإحرام

أركان الصلاة [4]


أولاً: تسميتها:

سُمِّيت هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام؛ لأنه يَحرُم بها على المُصلِّي ما كان حلالاً له قبلها من مُفسِدات الصلاة؛ كالأكل، والشرب، والكلام، ونحو ذلك.


ثانيًا: الحكمة في افتتاح الصلاة بالتكبير، ورفع اليدين:

استِحضار المُصلي عظمة من تهيأ لخدمتِه، والوقوف بين يديه؛ ليَمتلئ هيبة، فيحضر قلبه ويَخشع، ولا يعبَث[1].

 

وقال النووي:

"واختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين؛ فقال الشافعي رضي الله عنه: فعلتُه إعظامًا لله تعالى، واتِّباعًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.


وقال غيره: هو استكانة واستِسلام وانقياد، وكان الأسير إذا غُلب، مدَّ يدَيه علامةً للاستِسلام.


وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه.


وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا، والإقبال بكُليتِه على الصلاة، ومناجاة ربه سبحانه وتعالى، كما تضمَّن ذلك قوله: "الله أكبر"، فيُطابِق فعلُه قولَه.


وقيل: إشارة إلى دخوله في الصلاة، وهذا الأخير مختص بالرفع لتكبيرة الإحرام، وقيل غير ذلك، وفي أكثرها نظر، والله أعلم"[2].

 

ثالثًا: حكمها، ودليل وجوبِها:

تكبيرة الإحرام واجبة، وهي فرضٌ من فروض الصلاة، وأحد أركانها، ولا تصحُّ الصلاة إلا بها، فلو ترَكها المصلي سهوًا أو عمدًا لم تَنعقِد صلاته.


ودليل وجوبها[3]:

1. ما أخرجه الشيخان في خبر المسيء صلاته حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا قمتَ إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفع حتى تَعتدِل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئنَّ جالسًا، ثم اسجُد حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها))[4].


قال الخطابي رحمه الله:

وفي قوله: ((إذا قمتَ إلى الصلاة فكبِّر)) دليلٌ على أن غير التكبير لا يصحُّ به افتتاح الصلاة؛ لأنه إذا افتتحها بغيره كان الأمر بالتكبير قائمًا لم يُمتثَل[5].

 

2. وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((مِفتاح الصلاة الطُّهور، وتَحريمها التكبير، وتحليلُها التسليم))[6].

 

قال بَدر الدين العَيني رحمه الله:

قوله: ((وتَحريمها التكبير))؛ أي: تحريم الصلاة الإتيانُ بالتكبير، كأن المصلي بالتكبير والدخول فيها صار ممنوعًا من الكلام، والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالِها، فقيل للتكبير: تحريمٌ؛ لمنعِه المصلي من ذلك؛ ولهذا سُمِّيَت تكبيرة الإحرام؛ أي الإحرام بالصلاة، وبهذا استدلَّ علماؤنا على فرضيَّة تكبيرة الإحرام[7].

 

وقال ابن هبيرة رحمه الله:

واتَّفقوا على أن تكبيرة الإحرام مع فروض الصلاة، وكذلك اتفقوا على أنه لا تصحُّ الصلاة إلا بنطق، وأنه لا يَكفي فيه مجرد النية بالقلب من غير نطق بالتكبير[8].

 

رابعًا: شروطها:

اشترط الفقهاء شروطًا في تكبيرة الإحرام حتى تكون صحيحة، وهي:

1. إيقاعها بعد الانتِصاب في الفرض.


2. أن تكون باللغة العربية للقادر عليها.


3. أن تكون بلفظ الجلالة[9].

 

4. وأن تكون بلفظ أكبر.


5. وتقديم لفظ الجلالة على أكبر.


6. وعدم مد همزة الجلالة.


7. وعدم مد باء أكبر.


8. وعدم تشديدِها.


9. وعدم زيادة واوٍ ساكنة أو مُتحرِّكة بين الكلمتَين.


10. وعدم واو قبل الجلالة.


11. وعدم وقفة طويلة بين كلمتيه، كما قيَّده الزركشي في "شرح التنبيه"، ومقتضاه أن اليسيرة لا تضرُّ، وبه صرَّح في الحاوي الصغير، وأقرَّه عليه ابن الملقِّن في شَرحِه.


12. وأن يُسمِع نفسه جميع حروفها إن كان صحيح السمع، ولا مانع من لغط وغيره، وإلا فيرفع صوته بقدر ما يسمعُه لو لم يكن أصمَّ.


13. ودخول وقت الفرض لتكبيرة الفرائض والنفل المؤقَّت وذي السبب.


14. وإيقاعها حال الاستقبال.


15. وتأخيرها عن تكبيرة الإمام في حق المُقتدي.


فهذه خمسة عشر شرطًا، إن اختل واحد منها لم تَنعقِد صلاته[10].

 

ويُسنُّ ألا يقصر التكبير بحيث لا يُفهَم، وأن لا يُمطِّطه بأن يبالغ في مده، بل يأتي به مبينًا، والإسراع به أولى من مدِّه؛ لئلا تزول النية[11].

 

خامسًا: حكم العاجز عن النطق باللغة العربية:

والعاجز عن كلمة التكبير أو بعضِها فله حالان:

أحدهما: ألا يُمكِنَه كسب القدرة، فإن كان بِخَرَس أو نحوه، حرَّك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه، وإن كان ناطقًا لا يُطاوعه لسانه أتى بترجمة التكبير، ولا يعدل إلى ذِكْر آخر، ثم جميع اللغات في الترجمة سواء، فيتخيَّر بينها على الصحيح.


وقيل: إنْ أحسنَ السريانية أو العبرانية تعيَّنت؛ لشرفها بإنزال الكتاب بها، والفارسية بعدهما أولى من التركية والهندية.


الحال الثاني: أن يُمكِنه القدرة بتعلم، أو نظر في موضعٍ كُتبَ عليه لفظ التكبير، فيلزمه ذلك، ولو كان ببادية أو موضع لا يجد فيه من يُعلمه، لزِمه السير إلى قريةٍ يتعلم بها على الأصح، والثاني: يكفيه الترجمة.


ولا يجوز في أول الوقت لمن أمكنَه التعلم في آخرِه، وإذا صلى بالترجمة في الحال الأول فلا إعادة، وأما الحال الثاني: فإن ضاق الوقت عن التعلُّم لبَلادةِ ذهنه، أو قلة ما أدركه من الوقت فلا إعادة أيضًا، وإن أخَّر التعلم مع التمكن وضاق الوقت صلى بالترجمة، وتَجِب الإعادة على الصحيح والصواب[12].

 

سادسًا: رفع اليدَين عند تكبيرة الإحرام[13]:

قال النووي رحمه الله:

أجمعَت الأمةُ على استحباب رفع اليدَين عند تكبيرة الإحرام، واختلفوا فيما سواها[14].

 

قال ابن المنذر:

وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفَع يديه إذا افتتح الصلاة[15].

 

وقال: لم يَختلف أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يدَيه عند افتتاح الصلاة[16].

 

سابعًا: صفة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام:

وردَت أحاديثُ عن النبي صلى الله عليه وسلم تُبيِّن صفة رفع اليدين عند افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام:

أولاً: رفع اليدين إلى حذو المنكبين:

عن سالم بن عبدالله أن ابن عُمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يدَيه حتى تكونا حذْوَ منكبَيه، ثم كبَّر..."؛ الحديث[17].

 

ثانيًا: رفعُ اليدين إلى الأذنين:

عن عبدالجبار بن وائل، عن أبيه قال: "صلَّيتُ خلْفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما افتتح الصلاة كبَّر، ورفع يديه حتى حاذى بأذنَيه..."؛ الحديث[18].

 

وعن مالك بن الحُوَيرث، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفَع يدَيه إذا كبَّر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، حتى بلغتَا فروع أذنيه"[19].

 

قال الإمام الخطابي رحمه الله:

والاختلاف في هذه الأحاديث من وجهين؛ أحدهما: في منتهى ما يُرفَع إليه اليد من المنكبَين والأذنين؛ فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى رفعهما إلى المنكبين، على حديث ابن عمر وأبي حميد الساعدي، وهو مذهب مالك بن أنس، وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى رفعهما إلى الأذنين على حديث البراء، وحُكي لنا عَن أبي ثور أنه قال: كان الشافعي يَجمع بين الحديثَين المختلفين، وكان يقول: إنما اختلف الحديث في هذا من أجل الرواة؛ وذلك أنه كان إذا رفع يدَيه حاذى بظهر كفه المنكبين، وبأطراف أنامله الأذنين، واسم اليد يجمعهما، فروى هذا قوم، وروى هذا آخرون من غير تفصيل، ولا خلاف بين الحديثَين[20].

 

وقال الإمام البغوي رحمه الله: والدليل على صحة هذا التأويل، ثم ذكر عدة آثار بسنده، منها:

عن عبدالجبار بن وائل، عن أبيه، "أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة، رفَع يدَيه حتى كانتا بحِيال منكبَيهِ، وحاذى إبهاميه أُذُنيه، ثم كبَّر".


وعن عبدالجبار بن وائل، عن أبيه، قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفَع إبهامَيه إلى شحمة أُذُنيه".


وعن وائل بن حُجر، قال: قلت: لأنظرنَّ إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يُصلي، قال: "فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القِبلة، فكبَّر، فرفع يديه حتى حاذتا أُذُنيه...".


وعن مالك بن الحويرث، قال: "رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رفع يدَيه إذا كبَّر، وإذا ركَع، وإذا رفَع رأسه من الركوع، حتى يَبلُغ بهما فروعَ أذنيه"[21].


وقال ابن قدامة رحمه الله:

وهو مُخيَّر في رفعهما إلى فروع أذنَيه، أو حذو منكبيه، وإنما خيِّر لأن كِلاَ الأمرين مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالرفع إلى حذو المنكبين في حديث أبي حميد وابن عمر، رواه علي وأبو هريرة، وهو قولُ الشافعي وإسحاق، والرفع إلى حذو الأذنين رواه وائل بن حُجر، ومالك بن الحويرث، رواه مسلم، وقال به ناسٌ من أهل العلم، وميل أحمد إلى الأول أكثر.


قال الأثرم:

قلتُ لأبي عبدالله: إلى أين يَبلُغ بالرفع؟ قال: أما أنا فأذهب إلى المنكبَين؛ لحديث ابن عمر، ومن ذهب إلى أن يرفع يديه إلى حذو أذنيه، فحسَنٌ؛ وذلك لأن رواة الأول أكثر وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجوز الآخَر؛ لأن صحة روايته تدلُّ على أنه كان يفعَل هذا مرة، وهذا مرة[22].

 

وقال ابن المنذر رحمه الله:

قال بعض أصحابنا: المُصلي بالخيار، إن شاء رفَع يديه إلى المنكبَين، وإن شاء إلى الأذنين، وهذا مذهب؛ إذ جائز أن يكون هذا من اختلاف المباح، وفيه قول ثالث: روينا عن طاوس أنه قال: التكبيرة الأولى التي للاستِفتاح باليدَين أرفعُ مما سواها من التكبير[23].

 

ومن صفة رفع اليدَين عند تكبيرة الإحرام: أن يكون كفَّاه إلى القِبلة عند الرفع، وذلك مستحب، وأن يكشفهما، وأن يفرِّق بين أصابعهما تفريقًا وسطًا[24].

 

ثامنًا: وقت رفع اليدَين:

قال النووي رحمه الله:

وأما وقت الرفع ففي الرواية الأولى: "رفع يديه ثم كبَّر"، وفي الثانية: "كبَّر ثم رفع يديه"، وفي الثالثة: "إذا كبَّر رفع يديه".


ولأصحابنا فيه أوجه:

أحدها: يرفع غير مُكبِّر، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدَين، ويُنهيه مع انتهائه.


والثاني: يرفع غير مكبر، ثم يكبر ويداه قارَّتان، ثم يرسلهما.


والثالث: يبتدئ الرفع من ابتدائه التكبير، وينهيهما معًا.


والرابع: يبتدئ بهما معًا، ويُنهي التكبير مع انتهاء الإرسال.


والخامس: وهو الأصحُّ يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء.


فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تَمَّم الباقي، وإن فرغ منهما حطَّ يديه ولم يَستدِم الرفع[25].

 

مسائل:

لو نسي المصلي تكبيرة الإحرام:

عليه إعادة صلاته، وهذا قول النَّخَعي، وربيعة بن أبي عبدالرحمن، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.


حكم مَن كبَّر تكبيرة الإحرام ينوي بها تكبيرة الافتتاح والركوع:

قال ابن المنذر رحمه الله: واختلَفوا في الرجل يُدرِك القوم ركوعًا فيُكبِّر تكبيرة واحدة، فقالت طائفة: يُجزيه؛ روينا ذلك عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النَّخَعي، وميمون بن مهران، والحكم، وسفيان الثوري، ومالك.

 

وقالت طائفة: لا يُجزيه إلا تكبيرتان، تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، هذا قول حماد بن أبي سليمان.

 

وقال عمر بن عبدالعزيز: يكبر تكبيرتَين، وبه قال الشافعي، وإن كبَّر تكبيرة ينوي بها الافتتاح يُجزيه عنده، وبه قال إسحاق[26].

 

الإمام يجهر بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقالات؛ ليُسمِع المأمومين فيعلموا صلاته، بخلاف غيره من مأموم ومنفرد، فالسنَّة في حقه الإسرار.


وإن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين: جهر بعضهم، واحد أو أكثر بحسب الحاجة، ليبلِّغ عنه؛ لخبر الصحيحين "أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه بالناس وأبو بكر رضي الله عنه يُسمعهم التكبير"[27].

 

تكبير الأخرس ونحوه:

إذا كان المصلي بلسانه اضطراب لا يُمكنه أن يُفصِح بالتكبير، أو كان أخرس، أو مقطوع اللسان، فإنه يجبُ عليه أن ينويَ التكبير، ويُحرِّك لسانه وشَفَتيه بقدر ما يمكنه، وكذلك في القراءة والأذكار الواجبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتُكم بأمر، فأْتُوا منه ما استطعتُم))[28].

 

ولو كان أقطع اليدَين مِن المِعصَم، أو إحداهما، رفَع الساعد، وإن قطع من الساعد، رفَع العضد على الأصح، وقيل: لا يرفعُه، لو لم يقدر على الرفع إلا بزيادة على المشروع، أو نقص منه، فعَل المُمكِن، فإن أمكن فعَل الزائد[29].

 

لو شكَّ في صلاته هل أتى بالنية أم لا، وشكَّ في تكبيرة الإحرام:

إن شك في أثناء الصلاة، هل نوى أو لا، أو شكَّ في تكبيرة الإحرام، استأنفها؛ لأن الأصل عدم ما شكَّ فيه.


فإن ذكر أنه كان قد نوى أو كبَّر قبل قطعِها، أو أخذ في عمل، فله البناء؛ لأنه لم يُوجَد مُبطِل لها، وإن عمل فيها عملاً مع الشكِّ، فقال القاضي: تَبطُل، وهذا مذهب الشافعي؛ لأن هذا العمل عري عن النية وحكمها، فإن استِصحاب حكمها مع الشك لا يوجد.


وقال ابن حامد:

لا تَبطُل، ويبني أيضًا؛ لأن الشك لا يزيل حُكم النية، بدليل ما لو لم يُحدِث عملاً فإنه يبني، ولو زال حكم النية لبطَلت الصلاة، كما لو نوى قطعها.


وإن شك هل نوى فرضًا أو نفلاً؟ أتَمَّها نفلاً، إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملاً، وإن ذكَر ذلك بعد إحداث عمل، خرج فيه الوجهان المذكوران في التي قبلها.


فإن شك هل أحرم بظهرٍ أو عصر؟ فحُكمه حُكم ما لو شكَّ في النية؛ لأن التعيين شرط، وقد زال بالشك، ويُحتمَل أن يُتمَّها نفلاً، كما لو أحرم بفرض فبان أنه قبْل وقته[30].



[1] انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ للخطيب الشربيني (1 / 359) ط / دار الحديث - القاهرة.

[2] شرح صحيح مسلم؛ للنووي (4 / 96).

[3] قال النووي: "وتكبيرة الإحرام واجبة عند مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمَن بعدهم رضي الله عنهم، إلا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله وجماعة عن ابن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكَم والأوزاعي: أنه سُنَّة ليس بواجب، وأن الدخول في الصلاة يكفي فيه النية، ولا أظن هذا يصحُّ عن هؤلاء الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة، مع حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)) اهـ؛ انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (4 / 96)، ط / دار إحياء التراث العربي - بيروت.

[4] أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت (1 / 152)، حديث: (757)، ومسلم في صحيحه، في كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (1 / 297)، حديث: (397).

[5] معالم السنن للخطابي (1 / 211)، الناشر: المطبعة العلمية - حلب، الطبعة الأولى 1351 هـ - 1932م.

[6] أخرجه أحمد في مسنده (2 / 292)، حديث رقم: (1006)، وأبو داود في سننه، في كتاب: الطهارة، باب: فرض الوضوء (1 / 45)، حديث رقم: (61)، والترمذي في سننه، في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (1 / 8)، حديث رقم: (3).

[7] شرح سنن أبي داود؛ للعيني (1 / 184)، المحقِّق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى، 1420 هـ - 1999م.

[8] اختلاف الأئمة العلماء؛ لابن هبيرة (1 / 105).

[9] قال الرملي: "ويتعيَّن فيها على القادر بالنطق بها "الله أكبر"؛ لأنه المأثور من فعله عليه الصلاة والسلام مع خبر البخاري: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))؛ أي: كما عَلِمتُموني؛ حتى لا ترد الأقوال، وصح ((تحريمها التكبير))، وهي صيغة حصر، فلا يُجزئ: الله كبير؛ لفوات معنى أفعل، ولا الرحمن ولا الرحيم أكبر: أي ولا الله أعظم وأجل؛ لأنه لا يُسمَّى تكبيرًا" اهـ؛ انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي (1 / 459)، ط / دار الفكر - بيروت، طبعة: 1404هـ / 1984م.

[10] الإقناع في حلِّ ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني (1 / 232) ط / المكتبة التوفيقية.

[11] المرجع السابق (1 / 233).

[12] روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (1 / 229، 230).

[13] قال ابن حزم: "ورفع اليدَين للتكبير مع الإحرام في أول الصلاة فرض، لا تجزئ الصلاة إلا به"؛ انظر: المحلى؛ لابن حزم (2 / 264)، ط / دار الفكر - بيروت.

[14] شرح صحيح مسلم للنووي (4 / 95).

[15] الإجماع لابن المنذر (39)، ط / دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1425هـ / 2004مـ.

[16] الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (3 / 72)، ط / دار طيبة - الرياض - السعودية، الطبعة الأولى 1405 هـ - 1985م.

[17] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب: الأذان، باب: رفع اليدين في التكبيرة (1 / 148)، حديث رقم: (735)، ومسلم، في كتاب: الصلاة، باب: استحباب رفع اليدَين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود (1 / 292)، حديث رقم: (390)، واللفظ لمسلم.

[18] أخرجه النسائي في "السنن الكبرى"، في كتاب: المساجد، باب: رفع اليدين حيال الأذنين (1 / 459)، حديث رقم: (955).

[19] أخرجه أحمد في مسنده (24 / 366)، حديث رقم: (15600)، والنسائي في "السنن الكبرى"، في كتاب: المساجد، باب: رفع اليدين للركوع حذاء الأذنين (2 / 30)، حديث رقم: (1098).

[20] معالم السنن؛ للخطابي (1 / 192، 193)، الناشر: المطبعة العلمية - حلب، الطبعة الأولى، 1351هـ - 1932م.

[21] شرح السنة؛ للبغوي (3 / 25 - 29)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م.

[22] المغني لابن قدامة (1 / 339).

[23] الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف؛ لابن المنذر (3 / 72، 73).

[24] شرح صحيح مسلم؛ للنووي (4 / 96).

[25] شرح صحيح مسلم؛ للنووي (4 / 95).

[26] الإشراف على مذاهب العلماء؛ لابن المنذر (2 / 9).

[27] أخرجه مسلم (1 / 314)، حديث رقم: (418).

[28] البيان في مذهب الإمام الشافعي؛ لابن أبي الخير العمراني (2 / 169).

[29] شرح صحيح مسلم؛ للنووي (4 / 95).

[30] المغني؛ لابن قدامة (1 / 338).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الركن الأول من أركان الصلاة .. النية
  • الركن الثاني من أركان الصلاة .. القيام مع القدرة
  • الركن الرابع من أركان الصلاة .. قراءة الفاتحة
  • الركن الخامس من أركان الصلاة .. الركوع
  • أركان الصلاة
  • الركن السادس من أركان الصلاة .. الطمأنينة في الركوع
  • تكبيرة الإحرام وأحكامها
  • الحكمة من رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
  • خمسة أشياء مختصة بالركعة الأولى
  • تكبيرات الانتقال في الصلاة
  • شرح أركان الصلاة
  • من ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا
  • الركن الثالث: الإيمان بكتب الله
  • تكبيرة الإحرام بين الغفلة والاهتمام
  • حال السلف في الاهتمام بالصف الأول وتكبيرة الإحرام

مختارات من الشبكة

  • حكم من ترك أو نسي ركنا من أركان الصلاة (mp3)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • ترك ركن من أركان الصلاة سهوا(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • الإيمان بالرسل.. الركن الرابع من أركان الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بالكتب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الخامس من أركان الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الثالث من أركان الإسلام(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الركن الخامس من أركان الإسلام(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الركن الخامس من أركان الإسلام (حلقة مرئية)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • من أركان عقد الصرف: العاقدان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أركان الدعوة: الداعي(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- أود مساعدة
هاجر عرعار - الجزائر 09-07-2015 05:02 AM

سلام عليكم من فضلكم لدي سؤال عن سنن الدخول في الصلاة و شكرا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب