• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الركن الثاني من أركان الصلاة .. القيام مع القدرة

الركن الثاني من أركان الصلاة .. القيام مع القدرة
د. سالم جمال الهنداوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/1/2014 ميلادي - 3/3/1435 هجري

الزيارات: 161330

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الركن الثاني من أركان الصلاة .. القيام مع القدرة

أركان الصلاة [3]

 

الحمد لله فاتح أبواب المقال، ومانح أسباب النوال، ومُلْهم جواب السؤال، أحمده سبحانه وتعالى حمدًا يَستغرِق البكور والآصال، ويَستوعِب الأماكن، ويضيء الزمنَ والأطلال.


أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثال، رب السموات والأرض وما بينهما الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، جامع صفات الجلال والجمال، ومَن أوتي فصْل المقال صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، فرسان الجلاد والجدال، ما ارتفعت للعلماء راية تُمحِّص عارضَ الشكوك والإشكال.


أما بعد:

الركن الثاني: القيام مع القدرة:

أولاً: الأصل فيه:

1- من الكتاب قوله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: 238].

 

قال البغوي رحمه الله: "والقنوت: طول القيام"[1].

 

وعن مقاتل بن سليمان في قوله: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: 238]، قال: قوموا في صلاتكم لله مطيعين؛ وذلك أن أهل الأديان يقومون في صلاتهم عاصين، فقال الله: قوموا أنتم لله مطيعين.

 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "أُمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة قائمًا، وإنما خوطب بالفرائض مَن أطاقها، فإذا لم يُطِق القيام صلى قاعدًا، فإن لم يُطِق صلى مضطجعًا"[2].

 

2- ومن السنة: عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب))[3].

 

3- الإجماع: واتفقوا على أن القيام مع القدرة في الفرض فرض، فإن عجَز عن القيام صلى قاعدًا[4].

 

وقال ابن المنذر رحمه الله: "وأجمعوا على أن فرض مَن لا يُطيق القيام أن يصلي جالسًا"[5].

 

ثانيًا: حُكْم القيام في الصلاة:

قال الإمام النووي رحمه الله: "القيام في الفرائض فرض بالإجماع، لا تَصِح الصلاة من القادر عليه إلا به، حتى قال أصحابنا: لو قال مسلم: أنا أستَحِل القعودَ في الفريضة بلا عُذر، أو قال: القيام في الفريضة ليس بفرض - كَفَر، إلا أن يكون قريب عهد بإسلام"[6].

 

وقال: "اعلم أن القيام أو ما يقوم مقامه، رُكن في الصلاة، ويقوم القعود مقامه في النافلة، وفي الفريضة عند العجز، ويُشترط في القيام الانتصابُ"[7].

 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ولا يُجزئ مَن أطاق القيام أن يصلي إلا قائمًا، وكذلك إذا أطاق الإمام القيام صلى قائمًا، ومَن لم يُطِق القيامَ ممن خلفه صلى قاعدًا.


وقال: وهكذا كل حال قدَر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرض الله تعالى عليه صلاَّها، وصلى ما لا يَقدِر عليه كما يطيق، فإن لم يُطِق المصلي القعود وأطاق أن يصلي مضطجعًا صلى مضطجعًا، وإن لم يطق الركوع والسجود صلى مُومئًا، وجعل السجود أخفض من إيماء الركوع[8].

 

ثالثًا: شرط القيام:

وشرط القيام: نصْب ظهر المصلي؛ لأن اسم القيام دائر معه، فإن وقف منحنيًا إلى قدامه أو خلفه أو مائلاً إلى يمينه أو يساره بحيث لا يُسمَّى قائمًا لم يَصِح قيامه؛ لترْكه الواجب بلا عُذْر، والانحناء السالب للاسم أن يصير إلى الركوع أقرب، كما في "المجموع".

 

ولو استند إلى شيء كجدار أجزأه مع الكراهة، ولو تَحامَل عليه، وكان بحيث لو رفع ما استند إليه لسقط لوجود اسم القيام، وإن كان بحيث يرفع قدميه إن شاء وهو مُستنِد لم يَصِح؛ لأنه لا يُسمَّى قائمًا، بل مُعلِّقًا نفسه، فإن عجز عن ذلك وصار كراكعٍ لكِبَر أو غيره، وقَف وجوبًا كذلك؛ لقُرْبه من الانتصاب، وزاد وجوبًا انحناؤُه لركوعه إن قدَر على الزيادة؛ ليتميَّز الركنان.

 

ولو أمكنه القيام متكئًا على شيء، أو القيام على ركبتيه، لَزِمه ذلك؛ لأنه ميسوره، ولو عجز عن ركوع وسجود دون قيام، قام وجوبًا، وفعل ما أمكنه في انحنائه لهما بصُلبه، فإن عجز فبرقبتِه ورأسه، فإن عجز أومأ إليهما، أو عجز عن قيام بلحوق مشقَّة شديدة قعَد كيف شاء[9].

 

رابعًا: حكم العاجز عن القيام:

ولو عجز المصلي عن القيام في الصلاة صلى قاعدًا أو مُضْطَجِعًا لا يَنقُص من أجره شيء؛ لأنه معذور.


قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن مَن لا يُطيق القيام، له أن يصلي جالسًا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تَستطِع فقاعدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جَنْب))[10].


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: "سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرَس فجُحِش شِقُّه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرتِ الصلاة، فصلى بنا قاعدًا، فصلينا وراءه قعودًا"[11].

 

وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]، وتكليفُ القيام في هذه الحال حَرَجٌ؛ ولأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى جالسًا لَمَّا جُحِش شقه الأيمن، والظاهر أنه لم يكن يَعجِز عن القيام بالكلية، لكن لَمَّا شقَّ عليه القيامُ، سقَط عنه، فكذلك تَسقُط عن غيره[12].

 

خامسًا: حقيقة العجز:

قال النووي رحمه الله: "ولا نعني بالعجز، عدم تأتِّي القيام، بل خوف الهلاك، أو زيادة المرض، أو لحوق مشقة شديدة، أو خوف الغرق ودوران الرأس في حق راكب السفينة، واختار إمام الحرمين في ضبْط العجز: أن يَلحقه بالقيام مشقةٌ تُذهِب خشوعه"[13].

 

وقال ابن قدامة رحمه الله: وإن أمكنه القيام، إلا أنه يخشى زيادة مرضه به، أو تباطؤ بُرئه، أو يَشُق عليه مشقة شديدة، فله أن يصلي قاعدًا[14].

 

سادسًا: صفة قعود العاجز عن القيام:

ثم إذا قعد المعذور، لا يتعيَّن لقعوده هيئة، بل يُجزئه جميع هيئات القعود، لكن يُكره الإقعاءُ في هذا القعود، وفي جميع قعدات الصلاة، وفي المراد بالإقعاء ثلاثة أوجه:

أصحها: أنه الجلوس على الوركين ونَصْب الفخذين والركبتين، وضم إليه أبو عبيد: أن يضع يديه على الأرض.


والثاني: أن يَفرِش رِجليه، ويضع أَلْيَتَه على عقبيه، والثالث: أن يضع يديه على الأرض، ويَقعد على أطراف أصابعه.


قلت: الصواب، هو الأول، وأما الثاني: فغَلَط؛ فقد ثبت في صحيح مسلم: أن الإقعاء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفسَّره العلماء بما قاله الثاني، ونَصَّ على استحبابه الشافعي رحمه الله في (البويطي) و(الإملاء) في الجلوس بين السجدتين.


قال العلماء: فالإقعاء ضربان؛ مكروه وغيره؛ فالمكروه: المذكور في الوجه الأول، وغيره: الثاني، والله أعلم.


وفي الأفضل من هيئات القعود: قولان، ووجهان:

أحد القولين: وهو أصح الجميع: يقعد مفترشًا، وثانيهما: متربعًا.


وأحد الوجهين: متورِّكًا، وثانيهما: ناصبًا رُكبته اليمنى، جالسًا على رِجله اليسرى، ويجري الخلاف في قعود النافلة[15].

 

سابعًا: صفة صلاة العاجز عن القعود:

قال الجمهور: والعجز عن القعود، يَحصُل بما يحصل به العجز عن القيام.


وقال إمام الحرمين: لا يكفي ذلك، بل يشترط فيه عدم تصوُّر القعود، أو خِيفة الهلاك، أو المرض الطويل، إلحاقًا له بالمرض المبيح للتيمم.


وفي كيفية صلاته:

وجهان، وقيل: قولان، أصحهما: يضطجع على جَنبه الأيمن، مستقبلاً بوجهه ومقدَّم بدنه القِبلة؛ كالميت في لحده، فلو خالَف واضطجع على جَنبه الأيسر صحَّ، إلا أنه ترَك السُّنة.


والثاني: أنه يستلقي على ظهره، ويجعل رِجليه إلى القِبلة، ويرفع وسادته قليلاً.


وهذا الخلاف في القادر على الاضطجاع والاستلقاء، فإن لم يَقدِر إلا على أحدهما، أتى به.


قال إمام الحرمين: هذا الخلاف في الكيفية الواجبة، بخلاف الخلاف السابق في كيفية القعود، فإنه في الأفضل؛ لاختلافِ استقبالٍ بهذا دون ذاك.


وفي المسألة وجه ثالث: أنه يضطجع على جنبه، وأخمصاه إلى القِبلة.


ثم إذا صلى على هيئة من هذه الهيئات، وقدَر على الركوع والسجود، أتى بهما، وإلا أومأ بهما منحنيًا، وقرَّب جبهتَه من الأرض بحسب الإمكان، وجعَل السجود أخفض من الركوع.


فإن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطَرْفه، فإن عجز عن تحريك الأجفان، أجرى أفعالَ الصلاة على قلبه، فإن اعتُقِل لسانه، أجرى القرآن والأذكار على قلبه، وما دام عاقلاً لا تَسقُط عنه الصلاة.


ولنا وجه: أنه تَسقُط الصلاة إذا عجز عن الإيماء بالرأس، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو شاذ[16].

 

ثامنًا: مسائل في القيام:

القادر على القيام إذا أصابه رمد، وقال له طبيب موثوق به: إن صليت مستلقيًا أو مضطجعًا أمكن مداواتك، وإلا خِيف عليك العمى، جاز له الاضطجاع والاستلقاء على الأصح، ولو قال: إن صليت قاعدًا، أمكنت.


فقال إمام الحرمين: يجوز القعود قطعًا، ومفهوم كلام غيره: أنه على الوجهين.

• لو عجز في أثناء صلاته عن القيام، قعد وبنى؛ أي: أكمل صلاتَه، واحتسب ما صلاه قائمًا.


• ولو صلى قاعدًا فقَدَر على القيام في أثنائها، قام وبنى، وكذا لو صلى مضطجعًا، فقدر على القيام أو القعود أتى بالمقدور وبنى.


• لو قدَر القاعد على القيام لخفة المرض: إذا كان ذلك قبل القراءة؛ أي قراءة الفاتحة، قام وقرأ قائمًا، وكذا إن كان في أثناء القراءة قام وقرأ بقيَّة الفاتحة في حال القيام.


ويجب ترْك القراءة في النهوض إلى أن يَنتصِب معتدلاً، فلو قرأ في نهوضه بعض الفاتحة، فعليه إعادته، وإن قدَر بعد الفاتحة قبل الركوع، لَزِمه القيام ليهوي منه إلى الركوع، ولا يلزمه الطمأنينة في هذا القيام؛ لأنه ليس مقصودًا لنفسه.


ويُستحَب في هذه الأحوال، أن يُعيد الفاتحة ليقع في حال الكمال، ولو وجد الخفَّة في ركوعه قاعدًا، فإن كان قبل الطمأنينة لَزِمه الارتفاعُ إلى حدِّ الراكعين عن قيام.


ولا يجوز أن يرتفع قائمًا ثم يركع؛ لئلا يزيد ركوعًا، ولو فعَله بطَلت صلاته، وإن كان بعد الطمأنينة فقد تَمَّ ركوعه، ولا يَلزَمه الانتقال إلى ركوع القائمين[17].

 

جواز صلاة النافلة قاعدًا:

يجوز فِعْل النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام، لكن ثوابها يكون نصف ثواب القائم، ولو تنفَّل مضطجعًا مع القدرة على القيام والقعود، جاز على الأصح.


ثم المضطجع في الفريضة يأتي بالركوع والسجود، إذا قدَر عليهما، وهنا الخلاف في جواز الاضطجاع يجري في الاقتصار على الإيماء، لكن الأصح منْع الاقتصار على الإيماء[18].

 

• لو صلى قائمًا على إحدى رِجليه: صحَّت صلاته مع الكراهة، فإن كان معذورًا فلا كراهة، ويُكرَه أن يلصق القدمين، بل يُستَحَب التفريق بينهما، ويُكرَه أن يُقدِّم إحداهما على الأخرى، ويستحب أن يُوجِّه أصابعهما إلى القِبلة[19].

 

• لو قَدَر المصلي على القيام وعجَز عن الركوع أو السجود:

ومَن قدَر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود: لم يَسقُط عنه القيام، ويصلي قائمًا، فيومئ بالركوع، ثم يجلس فيومئ بالسجود، وبهذا قال الشافعي.


وقال أبو حنيفة: يسقط القيام؛ ولأنها صلاة لا ركوعَ فيها ولا سجود، فسقط فيها القيام كصلاة النافلة على الراحلة.


ولنا قول الله تعالى: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: 238]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلِّ قائمًا))[20]؛ ولأن القيام رُكْن قدَر عليه فلَزِمه الإتيان به، كالقراءة، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه، كما لو عجز عن القراءة، وقياسهم فاسد لوجوه:

أحدها: أن الصلاة على الراحلة لا يسقط فيها الركوع.


والثاني: أن النافلة لا يجب فيها القيام، فما سقط على الراحلة لسقوط الركوع والسجود. والثالث: أنه منقوض بصلاة الجنازة[21].

 

صلاة الأشل:

يأتي المريض أو المصاب بالشلل بأركان الصلاة التي يستطيعها عند جمهور الفقهاء؛ لأن العاجز عن الفعل لا يُكلَّف به.


فإذا عجز عن القيام يُصلِّي قاعدًا بركوع وسجود، فإن عجز عن ذلك صلى قاعدًا بالإيماء، ويجعل السجود أخفضَ من الركوع، فإن عجز عن القعود يستلقي ويومئ إيماء؛ لأن سقوط الركن لمكان العذر فيتقدَّر بقَدْر العذر[22].



[1] تفسير البغوي (1: 287)، تحقيق: محمد عبدالله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 1417 هـ - 1997م.

[2] انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي (3: 221)، المحقِّق: عبدالمعطي أمين قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)، دار قتيبة (دمشق - بيروت)، دار الوعي (حلب - دمشق)، دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)، الطبعة الأولى، 1412هـ - 1991م.

[3] أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب: الجمعة، باب: إذا لم يُطِق قاعدًا صلى على جنب (2: 48)، حديث رقم: (1117)، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ، وأبو داود في سننه، في كتاب: الصلاة، باب: في صلاة القاعد (1: 250)، حديث رقم: (952)، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، والترمذي في سننه، في كتاب الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (2: 208)، حديث رقم: (372)، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ج (1، 2)، ومحمد فؤاد عبدالباقي ج (3)، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف ج (4، 5)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة الثانية، 1395 هـ - 1975م.

[4] مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، لحسين بن محمد المحلي الشافعي المصري (1: 103).

[5] الإجماع؛ لابن المنذر (42).

[6] النووي: المجموع شرح المهذب (3: 258).

[7] النووي: روضة الطالبين (1: 232).

[8] الشافعي: الأم (1: 100).

[9] الخطيب الشربيني: الإقناع (1: 130، 131).

[10] أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب: الجمعة، باب: إذا لم يُطِق قاعدًا صلى على جَنب (2: 48)، حديث رقم: (1117)، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ، وأبو داود في سننه، في كتاب: الصلاة، باب: في صلاة القاعد (1: 250)، حديث رقم: (952)، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، والترمذي في سننه، في كتاب الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (2: 208)، حديث رقم: (372)، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ج (1، 2)، ومحمد فؤاد عبدالباقي ج (3)، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف ج (4، 5)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة الثانية، 1395 هـ - 1975م.

[11] أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب: الأذان، باب: صلاة القاعد (2: 47)، حديث رقم: (1114)، ومسلم في صحيحه، في كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام (1: 308)، حديث رقم: (411).

[12] ابن قدامة: المغني (2: 106).

[13] النووي: روضة الطالبين (1: 234).

[14]ابن قدامة: المغني (2: 106).

[15] النووي: روضة الطالبين (1: 235).

[16] النووي: روضة الطالبين (1: 237).

[17]النووي: روضة الطالبين (1: 237، 238).

[18] النووي: روضة الطالبين (1: 239).

[19] النووي: المجموع شرح المهذب (3: 266).

[20] سبق تخريجه.

[21] المغني؛ لابن قدامة (2: 107).

[22] انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (26: 207).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مقدمة في أركان الصلاة
  • الركن الأول من أركان الصلاة .. النية
  • الركن الثالث من أركان الصلاة .. تكبيرة الإحرام
  • الركن الرابع من أركان الصلاة .. قراءة الفاتحة
  • الركن الخامس من أركان الصلاة .. الركوع
  • أركان الصلاة
  • الركن السادس من أركان الصلاة .. الطمأنينة في الركوع
  • شرح أركان الصلاة
  • من ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا
  • ما هي أركان الصلاة؟
  • الركن الثالث: الإيمان بكتب الله

مختارات من الشبكة

  • الإيمان بالرسل.. الركن الرابع من أركان الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بالكتب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الخامس من أركان الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الثالث من أركان الإسلام(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الركن الخامس من أركان الإسلام(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الركن الخامس من أركان الإسلام (حلقة مرئية)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • حكم من ترك أو نسي ركنا من أركان الصلاة (mp3)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • ترك ركن من أركان الصلاة سهوا(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • من أركان عقد الصرف: العاقدان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أركان الدعوة: الداعي(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب