• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أهم مظاهر محبة القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    التجارب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    خطبة مختصرة عن أيام التشريق
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    قالوا عن "صحيح البخاري"
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (12)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    عشر أيام = حياة جديدة
    محمد أبو عطية
  •  
    من مائدة الحديث: فضل التفقه في الدين
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    خطبة: وسائل السلامة في الحج وسبل الوقاية من ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

التشقير ( تعريفه - حكمه )

التشقير ( تعريفه - حكمه )
د. أحمد بن محمد الخليل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/1/2014 ميلادي - 3/3/1435 هجري

الزيارات: 77168

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التشقير

(تعريفه - حكمه)


العلاقة بين النمص والتشقير:

ذكرت - فيما سبق - بعض أحكام النمص؛ للعلاقة الواضحة بينه وبين التشقير؛ لأن التشقير إنما مُنع لكونه في معنى النمص - كما سيأتي ذلك مفصَّلاً إن شاء الله.

 

فلذلك قدمت بذكر معنى النمص في اللغة والشرع، وحكمه، مع دليل ذلك؛ ليكون قاعدة لما يأتي، والله أعلم.

 

تعريف التشقير لغةً:

الشُّقْرةُ: لونُ الأشْقرِ، وهي في الإنسان حمرة صافية، وبشرته مائلة إلى البياض. شَقِرَ كَفَرِحَ وَكَرُمَ، شَقْرًا بفتح فسكون، وَشُقْرَةً بالضم، وَاشْقَرَّ اشْقِرَارًا، وهو أشقر، قال العجاج: وقد رأى في الجو اشْقِرَارًا، وقال الليث: الشقر والشقرة مصدرا الأشقر، والفعل شقر يشقر شقرة، وهو الأحمر من الدواب[1].

 

شقرة: شَقِرَ شَقْرًا وشُقْرةً فهو أشقر؛ أي: أحمر[2].

 

الشقرة في الإنسان: حمرة تعلو البياض[3].

 

تبين مما سبق أن تشقير الحاجبين لغةً هو: جعل لون الحاجبين أشقرَ مقاربًا للون الجسد.

 

تعريف التشقير اصطلاحًا:

التشقير له أنواع ستأتي، والتشقير المراد هنا هو:

صبغ الطرف العلوي والسفلي من الحاجب ليظهر وسطه دقيقًا.

 

حكم التشقير:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحرير محل البحث[4].

 

المطلب الثاني: حكم التشقير.

 

فأما المطلب الأول: - وهو تحرير محل البحث - فيمكن إيضاحه بأن يقال: للتشقير ثلاثة أنواع[5]:

النوع الأول: صبغ جميع شعر الحاجب بلون غير لونه الأصلي، وغالبًا ما يكون موافقًا للون الشعر، فهذا خارج محل البحث، والأظهر جوازه؛ إذ لا يوجد دليل على المنع، وعلى كل حال ليس هو محلَّ البحث.

 

النوع الثاني: صبغ طَرَفَيِ الحاجبِ (الأعلى والأسفل)، بحيث يظهر الحاجب دقيقًا رقيقًا؛ لأن الطرف السفلي والعلوي، أصبحا غير ظاهرَيْنِ، بسبب الصبغ بلون يشبه لون الجلد.

 

النوع الثالث: صبغ كامل الحاجب بلون يشبه لون الجلد، ثم يُرسَم عليه بالقلم حاجب رقيق دقيق.

 

فالنوعان: الثاني والثالث، هما محل البحث.

 

المطلب الثاني: حكم التشقير:

اختلف أهل العلم المعاصرون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إن التشقير بهذه الصفة لا يجوز، وبهذا القول أخذت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية[6].

 

وفيما يلي نص السؤال والجواب.

 

السؤال:

"انتشر في الآونة الأخيرة - بين أوساط النساء - ظاهرة تشقير الحاجبين، بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته، بشكل يشابه بصورة مطابقة للنمص، من ترقيق الحاجبين، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليدًا للغرب، وأيضًا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية، والضرر الحاصل له، فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟

 

الجواب:

بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: "بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة: لا يجوز؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه، ولمشابهته للنمص المحرم شرعًا؛ حيث إنه في معناه، ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدًا وتشبهًا بالكفار، أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ضرر ولا ضرار))، وبالله التوفيق" ا.هـ.

 

الأدلة:

الدليل الأول:

أن التشقير بمعنى النمص المنهي عنه، وبيان ذلك فيما يلي:

أولاً: أفاد النص الوارد في النمص أن التحريم سببه تغيير خلق الله طلبًا للحسن، وهذه العلة تعتبر علةً منصوصًا عليها.

 

قال النووي:

"وأما قوله: "المتَفَلِّجات للحسن"، فمعناه: يفعلن ذلك طلبًا للحسن، وفيه إشارةٌ إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه، فلا بأس، والله أعلم"[7].

 

وقال الحافظ:

"قوله: "والمتفلجات للحسن" يُفْهَمُ منه أن المذمومة مَنْ فعلت ذلك لأجل الحسن، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواةٍ مثلاً، جاز".[8]

 

وقَيْدُ "لِلْحُسْنِ": يحتمل أنه يتعلق بالمتفلجات[9]، ويحتمل أنه يتعلق بجميع المذكورات، فهذا محل خلاف بين أهل العلم.

 

وأيًّا كان المتعلق، فإنه يشمل جميع المذكورات من حيث المعنى؛ فإن هذه الأعمال كلها تُتَّخَذُ للتزيين - كما لا يخفى - ويؤيد ذلك روايةُ الترمذي[10] بلفظ: ((مُبْتَغِيَاتٍ للحسن، مُغَيِّراتٍ خَلْقَ الله)).

 

إذًا تبين أن علة التحريم هي التغيير الحاصل بالنتف طلبًا للحسن، وليست العلة مُرَكَّبة من التغيير وأن يكون بالنتف؛ لأن النتف جائز، بل مسنون في مواضع أخرى كنتف الإبط.

 

ثانيًا: ذكر أهل العلم أن الغرض من النمص هو إظهار الحاجب أدق مما هو عليه في الواقع، وأن هذا هو مراد النامصة، وقد تقدم نقل كثير يُبَيِّنُ ذلك.

 

وسأزيد الأمر وضوحًا بنقل بعض كلام أهل العلم الموضِّح لهذا، قال أبو داود في السنن: "النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه"[11].

 

وفي شرح فتح القدير: "والنامصة هي التي تنقش الحاجب لترقه"[12].

 

وفي حاشية العدوي: "جمع متنمصة، وهي التي تنتف شعر الحاجب؛ حتى يصير دقيقًا حسنًا"[13].

 

وقال النووي: "النامصة: التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققه؛ ليصير حَسَنًا"[14].

 

وهذا الغرض يحصل بالتشقير - كما لا يخفى - بل هو مقصود التي تُشقِّر.

 

فظهر - بما تقدم - أن النتف المجرد ليس تغييرًا لخلق الله، ونصُّ الحديث يدل على ذلك بوضوح، فهو يدل على أن تغيير خلق الله طلبًا للحسن منهي عنه، سواء كان بالنمص، أو بالوشم، أو بالوشر، فالتغيير الحاصل بهذه الأعمال هو المقصود بالنهي، ولا أظن أن هذا يخفى من دلالة النص.

 

والخلاصة:

أن النمص المحرم هو الذي يقصد منه ترقيق الحاجب وتدقيقه، طلبًا للجمال بإظهار الحاجب على غير هيئته الحقيقية، أما النتف لغير ذلك، كالنتف للعلاج ونحوه، فلا بأس به.

 

وإذا ثبت أن المحرم حقيقة هو التغيير الحاصل بالنتف، لا مجرد النتف، فإن الوصول إلى هذا المحرم لا يجوز، بأيِّ طريق كان.

 

والنساء اليوم يجعلن التشقير بدلاً عن النتف في الوصول لِذات النتيجة، وهي إظهار الحاجب دقيقًا رقيقًا؛ ولذلك فهو لا يجوز.

 

قال شيخ الإسلام:

"الشيء الذي هو نفسه مقصودٌ غيرُ مُحَرَّمٍ، إذا قُصِدَ به أمرٌ مُحَرَّمٌ، صار مُحَرَّمًا"[15].

 

فالتشقير بمعنى صبغ الحاجب بحد ذاته ليس محرمًا، لكن لما قُصد به ذات المنهي عنه في النمص، حُرِّمَ من هذه الجهة.

 

الدليل الثاني:

أن استخدام التشقير يؤدي إلى خروج الشعر بكثافة؛ بسبب تأثير المواد التي تُصْنَع منها صبغة الشعر، وقد ثبت هذا في واقع النساء.

 

وخروج الشعر بكثافة يجعل المرأة تستخدم النمص المحرم شرعًا؛ لأن التشقير يصبح لا يجدي نفعًا مع تزايد خروج الشعر بشكل لا يخفيه التشقير، والقاعدة الشرعية: أن ما أدَّى إلى محرَّم فهو محرم.

 

الدليل الثالث:

أن المُرَكَّبات الكيميائية التي تصنع منها صبغة الشعر فيها أضرار صِحِّيَّة خطيرة، والأبحاث الطبية التي كُتبت في هذا الموضوع كثيرة، لا أريد التطويل بالنقل منها، ولكن أكتفي بنقل واحد يتعلق بالسوق المحلية.

 

يقول أحد الباحثين: "أشار أحد العلماء إلى أن الوكالة العالمية لأبحاث السرطان (larc)، قد بينت أن بعض المركَّبات التي تدخل في تركيب بعض صبغات الشعر ذات تأثير تطفري شديد لحيوانات المعامل، ومن هذه المواد على وجه الخصوص مادة "بارافينيلين داي أمين" (ppd)، وتختلف نسبة هذه المادة المسموح بها في صبغات الشعر، ففي بعض الدول (أمريكا، أوروبا) تُلزم المصانع بألا تزيد هذه الصبغة عن 3%، بينما نجد أن دولاً أخرى لم تحدد نسبة قياسية لهذه المادة، الأمر الذي جعل بعض الشركات والمصانع غير الموثوق بها تتلاعب بأرواح الناس، وتزيد من نسبة مادة (ppd) في الصبغات التي تنتجها بنسبة عالية جدًّا؛ إذ دلت التحاليل الدقيقة - التي أجريت بمركز السموم والتحليل بمستشفى الملك فيصل التخصصي - على أن بعض صبغات الشعر - التي توجد في الأسواق المحلية - قد احتوت على هذه المادة بنِسَبٍ تزيد على 70%؛ مما أدى إلى حدوث مشكلات صحية لمن تعامل مع هذه الصبغات، واحتمال حدوث مشكلات أخرى في المستقبل"[16].

 

الدليل الرابع:

أن التشقير يؤدي إلى التشبه بالفاسقات من النامصات[17].

 

والشارع الحكيم من مقاصده البعد عن التشبه بالفسَّاق، وهذا دليل مستقل في حكم التشقير، حتى لو فرضنا جوازه في الأصل، فإن كونه يؤدي إلى التشبه يجعله محرَّمًا.

 

وقد قرر أهل العلم أن المباح إذا كان فيه تَشَبُّهٌ بالفساق، حرم من هذه الجهة، ولو كان أصله مباحًا.

 

وسأنقل عن الحافظ ابن عبدالبر ما يدل على هذه القاعدة، فقد قال - رحمه الله -:

"صار أهل عصرنا لا يَحْبِسُ الشعرَ منهم إلا الجُنْدُ - عندنا - لهم الجُمَمُ والوَفَرَاتُ، وأضْرَبَ عنها أهل الصلاح، والستر، والعلم، حتى صار ذلك علامة من علاماتهم، وصارت الجُمَم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء، وقد رُوِي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من تَشَبَّه بقوم، فهو منهم)) أو ((حُشِر معهم))، فقيل: من تشبه بهم في أفعالهم، وقيل: من تشبه بهم في هيئاتهم، وحسْبُكَ بهذا؛ فهو مجمل في الاقتداء بهدي الصالحين على أي حال كانوا، والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئًا، وإنما المجازاة على النيات والأعمال، فَرُبَّ محلوقٍ خيرٌ من ذي شعر، ورب ذي شعر رجل صالح.

 

وقد كان التخَتُّم في اليمين مباحًا حسنًا؛ لأنه قد تختم به جماعة من السلف في اليمين، كما تختم منهم جماعة في الشمال، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الوجهان جميعًا، فلما غلبت الروافض على التختم في اليمين، ولم يخلطوا به غيره، كرهه العلماء؛ منابذةً لهم، وكراهيةً للتشبه بهم، لا أنه حرام، ولا أنه مكروه، وبالله التوفيق"[18].

 

القول الثاني: إن التشقير بهذه الصفة يجوز، وقال به بعض الفقهاء المعاصرين[19].

 

الأدلة:

الدليل الأول:

أن خلقة الله باقية، لم تتغير بصبغ شعر الوجه، أو جزء من الحاجب[20].

 

الدليل الثاني:

أن صبغ الشعر بغير الأسود جائز، فهو باقٍ على الإباحة الأصلية، والمحرم إنما هو الصبغ بالأسود[21].

 

الدليل الثالث:

أن التحريم ورد في نمص الحاجبين، والتشقير ليس فيه إزالة شعرةٍ واحدة من الحاجبين، فلا يكون مثله[22].

 

مناقشة أدلة القول الثاني:

يجاب عن هذه الأدلة بأن المحرم في النمص هو التغيير الحاصل به، وليس مجرد الإزالة - كما يفهَمُ من أدلة القول الثاني - وهذا التغيير يحصل بالتشقير؛ بدليل أن النساء يتخذن التشقير بديلاً عن النمص؛ للحصول على ذات النتيجة، وقد تقدم تفصيل ذلك في أدلة القول الأول.

 

وأما استدلالهم بأن الأصل جواز الصبغ بغير الأسود، فهذا صحيح لا إشكال فيه؛ ولذلك ذَكَرْتُ في تحرير محل البحث أن صبغ جميع الحاجب جائز.

 

لكن هنا ليس الأمر مجرد صبغ، بل صبغ معين، بكيفية معينة، تُجْعَلُ بمعنى النمص.

 

الراجح:

الأقرب - والله أعلم - رجحان القول الأول؛ لقوة أدلته، وصحة القياس فيها؛ اعتمادًا على علة النص، وبالمقابل الجواب على أدلة القول الثاني.

 

هذا ما ظهر لي في هذه المسألة - والله أعلم - وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] تاج العروس 1/3021.

[2] العين 1/373.

[3] جمهرة اللغة 1/398.

[4] وليس محل الخلاف.

[5] بحسب استقراء الواقع.

[6] الفتوى رقم 21778، بتاريخ 29/12/1421هـ.

[7] شرح النووي على صحيح مسلم 14/107.

[8] فتح الباري 10/372.

[9] ينظر عمدة القاري 19/225.

[10] الترمذي برقم 2782.

[11] سنن أبي داود، كتاب الترجل، باب في صلة الشعر، وينظر فتح الباري 10/377.

[12] شرح فتح القدير 6/426.

[13] حاشية العدوي 2/599.

[14] رياض الصالحين ص304.

[15] بيان الدليل ص307.

[16] مستحضرات صبغ الشعر، ص46، د. عبدالبديع حمزة.

[17] أحكام تجميل النساء؛ د. ازدهار المدني ص180، ط. دار المدني.

[18] التمهيد لابن عبدالبر 6/80، ط. مؤسسة قرطبة.

[19] النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة؛ د. منى بنت راجح الراجح 1/348، رسالة دكتوراه لم تطبع.

[20] أحكام تجميل النساء؛ د. ازدهار المدني، ص180.

[21] أحكام تجميل النساء؛ د. ازدهار المدني، ص180.

[22] ذكره الشيخ ابن منيع؛ ينظر: النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة؛ د. منى بنت راجح الراجح، 1/349.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • النمص في اللغة والاصطلاح
  • حكم النمص في الشرع
  • خلاصة القول في حكم النمص والتشقير
  • التقشير: تعريفه وحكمه
  • الليزر وحكم استخدامه

مختارات من الشبكة

  • حكم التشقير(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • تعريف المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحرام: تعريفه وبعض مسائله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أحكام النمص والتشقير في الفقه الإسلامي (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام النمص والتشقير في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • العمل والكسب: تعريفه، حكمه، فضائله، فوائده، حقوق أصحابه في الإسلام(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • المن: تعريفه، أنواعه، صوره، علاقته بالرياء، حكمه، سبب تحريمه، علاجه(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • المن: تعريفه، أنواعه، صوره، علاقته بالرياء، حكمه، سبب تحريمه، علاجه (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • القذف: تعريفه، حكمه، عقوبته في الدنيا والآخرة، صوره، كيفية التوبة منه (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • الافتراء والبهتان: تعريفه، حكمه، أسبابه، أنواعه، آثاره على الفرد والجماعة، جزاء المفتري والبهات في الدارين، علاجه(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/12/1446هـ - الساعة: 8:23
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب