• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ما جاء في المذي

أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/11/2013 ميلادي - 13/1/1435 هجري

الزيارات: 87495

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما جاء في المذي

الصراط السوي في سؤالات الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - الطهارة (3)


عن عليٍّ قال: كنتُ رجلاً مذَّاءً، وكنتُ أستحيي أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكانِ ابنته، فأمرتُ المِقْداد فسأله، فقال: ((يغسلُ ذَكَره ويتوضَّأ))، وفي رواية: ((توضَّأْ وانضِحْ فَرْجك))، وفي رواية: ((منه الوضوء))[1].


عن عليٍّ قال: سألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن المَذْيِ، فقال: ((من المَذْيِ الوضوءُ، ومن المَنِيِّ الغسل))[2].


عن سهل بن حنيف قال: كنتُ ألقى من المَذْي شدَّةً، وكنتُ أُكثِرُ من الاغتسال، فسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ((إنما يُجْزِيك من ذلك الوضوء))، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: ((يكفيك بأن تأخذ كفًّا من ماءٍ فتَنْضَح بها من ثوبِك حيث ترى أنه أصابه))[3].


عن عبدالله بن سعد الأنصاري قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمَّا يُوجِب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ((ذاك المَذْي، وكل فحلٍ يُمْذِي، فتَغسِلُ من ذلك فَرْجك وأُنْثَيَيْك، وتوضَّأ وضوءك للصلاة))[4].


وفي رواية عند أحمد: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمَّا يُوجِب الغُسْل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض، فقال: ((إن الله لا يَسْتَحْيِي من الحق، وأما أنا، فإذا فعلتُ كذا وكذا))، فذكَر الغُسْل، قال: ((أتوضَّأُ وضوئي للصلاة، أغسل فرجي))، ثم ذكر الغسل، ((وأما الماء يكون بعد الماء، فذلك المَذْيُ، وكل فحلٍ يُمْذِي، فأغسلُ من ذلك فَرْجي وأتوضَّأ، وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي، فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلِّي في بيتي أحب إليَّ من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مؤاكلة الحائض، فواكلها))[5].


المسألة الأولى: ترجمة المقداد بن الأسود:

اسمه:

المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن طرود البهراني، وقيل: الحضرمي، قال الكلبي: كان عمرو بن ثعلبة أصاب دمًا في قومه، فلحِق بحضرموت فحالف كندة، فكان يقال له: الكندي، وتزوَّج هناك امرأة فولدت له المقداد، فلما كبر وقع بينه وبين رجل من كندة شجار فضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكة، فحالف الأسود بن عبديغوث الزهري، فتبنَّى الأسودُ المقدادَ، فصار يقال: المقداد بن الأسود، وغلبت عليه واشتهر بها، فلما نزلت: ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، قيل له: المقداد بن عمرو.


كنيته:

قيل: أبو الأسود، وقيل: أبو عمرو، وقيل: أبو سعيد.


إسلامه:

أسلم قديمًا، عن زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعود قال: "كان أوَّلَ مَن أظهر إسلامه سبعةٌ: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر، وعمَّار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد، فأما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنعه الله بعمِّه أبي طالب، وأما أبو بكر، فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم، فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراعَ الحديد وصهَروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد وَاتَاهُم[6] على ما أرادوا إلا بلالاً، فإنه هانت عليه نفسُه في الله، وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الوِلدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أَحَد أَحَد"[7].


زواجه:

تزوَّج من ضُباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب ابنةِ عم النبي - صلى الله عليه وسلم[8].


فضائله ومناقبه:

من المسلمين الأوائل، هاجر الهجرتين إلى الحبشة، وشهِد بدرًا والمشاهد بعدها، وكان الفارس الوحيدَ يوم بدر، عن زِر بن حُبيش قال: (أوَّلُ مَن قاتل على فرسٍ في سبيل الله - عز وجل - المقداد بن الأسود)[9].


وعن كريمة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها قال: (شهِدتُ بدرًا على فرس لي يقال له: سَبْحَة، فضرب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسهم ولفرسي بسهم، فكان لي سهمان)[10].


وعن ابن مسعود يقول: شهِدتُ من المقداد بن الأسود مشهدًا، لأن أكون صاحبَه أحبُّ إليّ مما عدل به، أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يدعو على المشركين، فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربُّك فقاتلا، ولكنَّا نُقاتِلُ عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك، فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أشرق وجهُه، وسرَّه؛ يعني: قوله[11].


صفته:

عن المدائني قال: (كان المقداد طويلاً، آدمَ، كثير الشعر، أعين، مقرونًا، يُصفِّر لحيته)[12].


روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه علي بن أبي طالب، وأنس بن مالك، وعبيدالله بن عدي بن الخيار، وهمام بن الحارث، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، وآخرون.


قيل: آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين عبدالله بن رواحة.


وفاته:

اتفقوا على أنه مات سنةَ ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان، وقيل: وهو ابن سبعين سنة[13].


المسألة الثانية: ترجمة سهل بن حُنيف:

اسمه:

هو سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة.


كنيته:

قيل: أبو سعيد، وقيل: أبو سعد، وقيل: أبو عبدالله، وقيل: أبو الوليد، وقيل: أبو ثابت.


فضائله ومناقبه:

شهِد بدرًا والمشاهد كلَّها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثبت يوم أُحُد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما انهزم الناس، وكان بايعه يومئذٍ على الموت، وكان يرمي بالنبل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلفه عليٌّ على البصرة بعد الجمل، ثم شهِد معه صِفِّين.


روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزيد بن ثابت.


وروى عنه ابناه أبو أمامة أسعد، وعبدالله أو عبدالرحمن، وأبو وائل، وعبيد بن السباق، وعبدالرحمن بن أبي ليلى.


يقال: آخى بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين علي بن أبي طالب.


وفاته:

مات بالكوفة وصلَّى عليه عليٌّ، وكبَّر عليه ستًّا، وقال: شهِد بدرًا[14].


قال المدائني: مات سنة ثمانٍ وثلاثين[15].


وهو صاحب القصة المشهورة في الاغتسال من الحسد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قال:

مرَّ عامر بن ربيعة بسهل بن حُنَيف وهو يغتسل، فقال: لم أرَ كاليوم ولا جِلْد مخبَّأةٍ، فما لبِث أن لُبِط به، فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقيل له: أدرِكْ سهلاً صريعًا، قال: ((مَن تتَّهِمون به؟))، قالوا: عامر بن ربيعة، قال: ((علاَمَ يقتلُ أحدُكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه، فليَدْعُ له بالبركة))، ثم دعا بماء فأمر عامرًا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه، قال سفيان: قال معمر عن الزهري: وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه[16].


المسألة الثالثة: ترجمة عبدالله بن سعد الأنصاري:

هو عم حَرَام بن حكيم، وقيل: حرام بن معاوية، يُعَد في الشاميين، يقال: شهِد القادسية، وكان يومئذٍ على مقدِّمة الجيش.


روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه ابن أخيه حرام بن حكيم، وخالد بن معدان.


قال أبو حاتم وابن حبان: له صحبة[17].

 

المسألة الرابعة: معاني الكلمات:

• قوله: (المَذْي)، قال النووي: (في المذي لغات، مَذْي بفتح الميم وإسكان الذال، ومَذِيِّ بكسر الذال وتشديد الياء، ومذِي بكسر الذال وتخفيف الياء، فالأُولَيان مشهورتان، أولهما أفصحهما وأشهرهما، والثالثة حكاها أبو عمرو الزاهد عن ابن الأعرابي، ويقال: مذى وأمذى ومذى، والثالثة بالتشديد، والمَذْي: ماء أبيض رقيق لَزِج يخرج عند شهوة وبلا شهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال، والله أعلم)[18].


• قوله: ((انضح فَرْجك))، فمعناه اغسله، فإن النضح يكون غسلاً ويكون رشًّا، وقد جاء في الرواية الأخرى: ((يغسل ذَكَره))، فيتعين حمل النضح عليه، وانضِح بكسر الضاد.


• قوله: (كنتُ رجلاً مذَّاءً)؛ أي: كثير المَذْي، وهو بفتح الميم وتشديد الذال وبالمد.


• قوله: (وكنت أستحيي أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته)، وفي رواية عند مسلم: (استحييتُ أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المذي من أجل فاطمة)، قال النووي: (فيه استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج يُستحب له ألا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهنَّ بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها)[19].


• قوله: (فأمرت المقداد بن الأسود فسأله)، وفي رواية الترمذي وابن ماجه قال: (سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المذي)، وفي رواية للنسائي: (أن عليًّا قال: أمر عمار بن ياسر)، جمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليًّا أمر عمارًا أن يسأل ثم سأل بنفسه، قال الحافظ: وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره؛ لكونه مُغايرًا لقوله: إنه استحيا عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل؛ لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي[20].


قال ابن حجر: (ويؤيد أنه أمر كلاًّ من المقداد وعمار بالسؤال عن ذلك ما رواه عبدالرزاق من طريق عائش بن أنس قال: "تذاكر عليٌّ والمقداد وعمَّارٌ المَذْيَ، فقال علي: إنني رجل مذَّاء، فاسألا عن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله أحد الرجلين"[21].


وصحح ابن بشكوال أن الذي تولَّى السؤال عن ذلك هو المقداد، وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضًا؛ لكونه قصده، لكن تولى المقداد الخطاب دونه، والله أعلم[22].


• قوله: (كنتُ أَلْقَى من المَذْي شدة، وكنتُ أُكثِرُ من الاغتسال)، مِن للإكثار، ومِن للتعليل؛ أي: أُكثر الغسل لأجل خروج المَذْي.


• قوله: (إنما يُجْزِئك)، من الإجزاء؛ أي: يكفيك.


• قوله: (فكيف بما يُصِيب ثوبي منه؟)؛ أي: فكيف أصنع بالمَذْي الذي يُصِيب ثوبي؟


• قوله: (يكفيك بأن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح بها)؛ أي: بالكف من الماء[23].


• قوله: (وعن الماء يكون بعد الماء)؛ أي: عن المَذْي يكون بعد المَذْي، وإنما فسَّرنا الماء في كلا الموضعين بالمذي؛ لأن ذلك شأن المَذْي أنه يسترسل في خروجه ويستمر، بخلاف المني، فإنه إذا دفق انقطع سَوْقه، ولا يعود إلا بعد مُضِي زمن أو تجديد الجماع.


• قوله: (كل فَحْل يُمذِي)، فحل بفتح الفاء وسكون الحاء: الذَّكر من الحيوان، ويُمْذِي بفتح الياء وبضمها[24].


المسألة الخامسة: حكم المَذْي وكيفية الطهارة منه:

المَذْي نجس باتفاق العلماء، إلا مَن شذ من الإمامية محتجِّين بأن النضح لا يزيل المذي، ولو كان نجسًا لوجبت الإزالة.


وأجيب بأن مثل هذا القول يلزم منه القول بطهارة العذرة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بمسح النعل منها بالأرض والصلاة فيها، ومعلوم أن المسح لا يزيل النجاسة بالكلية، ولا قائل بهذا.


كيفية الطهارة منه:

نزول المذي لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: ما يصيب البدن:

ذهب الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية إلى غسل الذكر كله والأُنْثَيَين؛ عملاً بعموم اللفظ وهو: ((توضَّأ واغسل ذكرك))، وقالوا: لفظ الذكر ظاهر في غسله كله.


وأجيب بأنه من إطلاق اسم الكل على البعض.


وذهب الجمهور من العلماء إلى أن الواجب غسل المحل الذي أصابه المذي من البدن، ولا يجب تعميم الذكر والأُنْثَيَين، قالوا: ويؤيِّد ذلك ما عند الإسماعيلي بلفظ: ((توضَّأْ واغسِلْهُ))[25]، فأعادوا الضمير على المذي.


والراجح - والله أعلم - وجوب غسل الذكر كله والأنثيين وهما: (الخصيتين)؛ وذلك لعموم اللفظ، ولذكر الأُنْثَيين في الروايات الأخرى.


الأمر الثاني: ما يصيب الثوب:

ذهب الشافعي وإسحاق إلى ضرورة الغسل؛ أخذًا برواية الغسل، وأُجِيب بأن الغسل للفرجِ لا للثوب الذي هو محل النزاع، فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في حديث الباب.


بينما ذهب الجمهور إلى الاكتفاء بأن يرشَّ عليه كفًّا من ماء كما في حديث سهل بن حنيف، وفيه: ((يَكْفِيك بأن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه))، وعليه فالمذي نجس وناقض للوضوء، ويجب غسل الذكر كله والأنثيين، ويُكتَفى بنضح الثوب بالماء، والله أعلم[26].


مسألة:

هل يتعين الماء في غسل الذكر، أم يجوز إزالة المذي بالاستجمار بالأحجار وغيرها؟

ذهب الحنفية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وقول عند المالكية، إلى جواز إزالته بالماء أو الحجارة، واستدلُّوا بحديث سهل بن حنيف، وفيه: ((إنما يُجْزِيك من ذلك الوضوءُ))، وقالوا: لأنه خارج لا يوجب الاغتسال أشبه بالوَدي.


بينما ذهب بعض المالكية ورواية عند الحنابلة، أنه يتعيَّن إزالته بالماء، وقال المالكية: لو خرج المَذْي بلذَّة معتادة يُغسَل وجوبًا، وإلا كفى فيه الحجر ما لم يكن سلسًا لازمًا كل يوم ولو مرة، وإلا عُفِي عنه[27].


والراجح - والله أعلم - إنه يتعين بالماء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل الذَّكَر منه، والمعينُ لا يقع الامتثال إلا به، قال ابن عبدالبر: (وفي أمرِه بغسل الفَرْج من المَذْي وغسل ما مسَّه منه، دليل على أن ذلك لا يجوزُ فيه الاستنجاء بالأحجار كما يجوز في البول والغائط؛ لأن الآثار كلها على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس في شيء منها ذكر استنجاء بالأحجار)[28].


مسألة: هل المَذْي يُفسد الصوم؟

على خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يُفسِد الصوم؛ لأن القائلين بفسادِ الصوم منه قاسوه على المَنِي، وهذا قياس مع الفارق؛ لأن المَنِي منه الغسل، وليس في المَذْي الغسل كما تقدَّم، ومن المعلوم أن القاعدة الأصولية تقول: (إن ما ثبت بالشرع، لا يُنقَض إلا بالشرع)، فالصوم ثابت بالدليل فلا يُنقض إلا بالدليل، وهو غير متوفر هنا، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومذهب الظاهرية، ورجَّحه ابن عثيمين في الشرح الممتع، بينما ذهب الحنابلة إلى أنه مُفسِد للصوم، وهو على خلاف الراجح، والله أعلم[29]،[30].


مسألة: رطوبة فرج المرأة:

هي ماء أبيض متردِّد بين المَذْي والعَرَق.


حكمه:

على خلاف بين العلماء: فذهب أبو حنيفة والحنابلة إلى طهارتها.


وذهب المالكية، وأبو يوسف، ومحمد بن الحنفية، إلى نجاسة رطوبة الفرج.


بينما قسَّم الشافعية رطوبة فرج المرأة إلى ثلاثة أقسام:

1- طاهرة قطعًا، وهي ما تكون في المحل الذي يظهر عند جلوس المرأة، وهو الذي يجب غسله في الغسل والاستنجاء.


2- نجسة قطعًا، وهي الرطوبة الخارجة من باطن الفرج، وهي ما وراء ذَكَر المُجامِع.


3- طاهرة على الأصح، وهي ما يصله ذَكَر المُجامِع[31].


وخلاصة القول: أن جمهور العلماء على نجاسة رطوبة الفرج الخارجة من باطنه؛ لأنها حينئذٍ رطوبة داخلية، أما الخارجة من ظاهر الفرج، وهو ما يجب غسله في الغسل والاستنجاء، فهي طاهرة، وذهب الحنفية والحنابلة إلى الطهارة مطلقًا[32].



[1] مسلم 303، كتاب الحيض، النسائي 157، كتاب الطهارة، وأحمد 618.

[2] الترمذي 114، كتاب الطهارة، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه 504، كتاب الطهارة، وصححه الألباني في الإرواء 1/86.

[3] أبو داود 210، كتاب الطهارة، الترمذي 115، كتاب الطهارة، وابن ماجه 506، كتاب الطهارة، والدارمي 723، أحمد 15973، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

[4] أبو داود 211، كتاب الطهارة، باب في المذي، والدارمي 1075.

[5] أحمد 19007، قال محققو المسند: إسناده صحيح.

[6] في "الصحاح": تقول: آتيته على الأمر مؤاتاة، إذا وافقتَه، والعامة تقول: واتيته. وفي "المصباح": آتيته على الأمر: إذا وافقته، وفي لغة لأهل اليمن تبدل الهمزة واواً، فيقال: واتيته على الأمر مواتاة، وهي المشهورة على ألسنة الناس. انتهى، والمعنى: إلا وقد وافقهم على ما أرادوا من ترك إظهار الإسلام، إلا بلالاً. المسند 6/383.

[7] حسن: ابن ماجه 150، وأحمد 3832، وحسنه الألباني وكذا محققو المسند.

[8] البخاري 5089.

[9] معجم الصحابة للبغوي 5/294، وتاريخ دمشق لابن عساكر 60/167، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 6/160.

[10] معجم الصحابة للبغوي 5/294، وتاريخ دمشق لابن عساكر 60/165، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 6/160.

[11] البخاري 3925.

[12] الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 6/160.

[13] أسد الغابة 5/100 - 101.

[14] البخاري 4004.

[15] انظر ترجمته في: أسد الغابة 2/409 - 410، والإصابة في معرفة الصحابة 3/166.

[16] صحيح: ابن ماجه 3509، النسائي في السنن الكبرى 9965، وصححه الألباني.

[17] انظر ترجمته في: أسد الغابة 3/196، والإصابة في تمييز الصحابة 4/97.

[18] شرح مسلم للنووي 3/275.

[19] شرح مسلم للنووي 3/275.

[20] تحفة الأحوذي 1/314.

[21] عبدالرزاق في مصنفه 604، والنسائي 435، عن ابن عباس، وصحح إسناده الألباني.

[22] فتح الباري 1/424.

[23] عون المعبود 1/165.

[24] عون المعبود 1/165.

[25] معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي 3/740، وعند أحمد 1026، بسند صحيح، من حديث علي قال: كنتُ رجلاً مذَّاءً، وكانت عندي ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرتُ رجلاً فسأله عن المَذْيِ، فقال: ((توضَّأْ واغسِلْه))، وصحَّحه محققو المسند.

[26] انظر: المسألة في شرح مسلم للنووي 3/275، فتح الباري لابن حجر 1/424، سبل السلام 1/89 - 90، ونيل الأوطار 1/63 - 65.

[27] الموسوعة الفقهية الكويتية 2/13452.

[28] التمهيد 2/257.

[29] الشرح الممتع 3/49.

[30] قال فضيلة الشيخ رمضان قرني معلقًا: من قال: الشيء مفسد للصوم، يحتاج إلى نص أو إجماع، وحيث لا نص ولا إجماع، فالصوم صحيح.

[31] الموسوعة الفقهية 2/6863.

[32] الموسوعة الفقهية 2/11560.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب في المذي وغيره 1)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب في المذي وغيره 2)
  • شرح حديث: كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي
  • شرح حديث: كنت رجلا مذاء
  • ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم

مختارات من الشبكة

  • ما جاء في العشر الأواخر من رمضان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • جاءكم شهر رمضان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحقيق ما ورد من آثار فيما جاء في العتق من النار في رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • وجاءكم رمضان..(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القضاء بين الكفار إذا جاءوا يتحاكمون إلينا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرقة فيما جاء في الصدقة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب