• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تحريم صرف شيء من مخلوقات الله لغيره سبحانه وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الله يخلف على المنفق في سبيله ويعوضه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الحذر من عداوة الشيطان
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    حث النساء على تغطية الصدور ولو في البيوت
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    حكم صيام عشر ذي الحجة
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    إمام دار الهجرة (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    يوم عرفة وطريق الفلاح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    العشر مش مجرد أيام... هي فرص عمر
    محمد أبو عطية
  •  
    الدرس الثاني والعشرون: تعدد طرق الخير
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الموازنة بين الميثاق المأخوذ من الأنبياء عليهم ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    أفضل أيام الدنيا: العشر المباركات (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    دلالة القرآن الكريم على أن الأنبياء عليهم السلام ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    عظيم الأجر في الأيام العشر
    خميس النقيب
  •  
    فضل التبكير إلى الصلوات (1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أحب الأعمال في أحب الأيام (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    مدى مشروعية طاعة المعقود عليها للعاقد في طلب ...
    محمد عبدالرحمن صادق
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

على من يجب الحج؟

على من يجب الحج؟
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/9/2013 ميلادي - 14/11/1434 هجري

الزيارات: 72952

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

على من يجب الحج؟

تمام المنة - الحج (1)

 

يجب الحج على: المسلم، العاقل، البالغ، الحُرِّ، المستطيع؛ فلا يجب على الكافر؛ لأن العبادة لا تَصِحُّ من كافر، فلا يؤمَر بها حالَ كفرِه.

 

وأما "المجنون" فلا يلزمه الحج؛ لحديث: ((رُفِع القلم عن ثلاثةٍ: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يُفِيق، وعن النائم حتى يستيقظ))[1]، والراجح: أنه لا يصح منه إلا أن يكونَ له نَوْباتُ إِفاقةٍ يتمكن فيها من الحَجِّ، واشترط الشافعي لصحة ذلك إفاقتَه عند الإحرام، والوقوفِ، والطواف، والسعيِ دون ما سواها.

 

وأما الصبي، فلا يجب عليه الحج؛ للحديث السابق، ولكن لو حج، هل يصح حجُّه؟

 

الجواب: نعم، يصح منه، ولو كان صغيرًا ليس له إلا يوم أو أقل، ولكن لا يُجزئه عن حَجة الفريضة؛ لِما ثَبَت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة رفعتْ صبيًّا، فقالت: يا رسول الله، أَلِهَذا حَجٌّ؟ قال: ((نعم، ولك أجرٌ))[2].

 

وأما كونُه لا تجزئه؛ فلحديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا: ((أَيُّما صبي حَجَّ ثم بَلَغ، فعليه حَجَّة أخرى، وأَيُّما عبد حَجَّ ثم عُتِق، فعليه حَجَّة أخرى))[3].

 

وأما العبد، فيَصِحُّ منه الحجُّ بإذن سيِّده، ولكنه لا يجب عليه؛ لأنه لا مال له، ولا يجزئه، بل متى أُعْتِق، وجب عليه حجة الإسلام؛ وذلك للحديث السابق[4].

 

وأما شرط الاستطاعة؛ فلقوله - تعالى -: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97]، والمقصود بالاستطاعة: "الزاد والراحلة".

 

- وقد ورد بذلك حديثٌ له طرقٌ وشواهدُ يتقوَّى بمجموعها، ويصح به الاحتجاج[5]؛ أي: مع تمام القدرة البدنية، فيكون قادرًا في ماله وبدنه، مع عدم وجود مانعٍ يمنعه من الذَّهاب؛ كالحبس، أو الخوف من سلطان جائر.

 

قال الشيخ ابن عُثَيمِين: "فإن كان عاجزًا بماله قادرًا ببدنه، لزمه الحج أداءً؛ لأنه قادر، مثل أن يكون من أهل مكة، لكنه يَقْدِر أن يخرج مع الناس على قدميه ويَحُجُّ، وإن كان قادرًا بماله عاجزًا ببدنه، لزمه الحج بالإنابة؛ أي: أنه يلزمه أن يُنِيب مَن يَحُجُّ عنه، إلا إذا كان العجز مما يُرْجَى زوالُه، فيَنْتَظر حتى يزول"[6].

 

قلتُ: وعلى هذا لو كان عاجزًا في ماله وبدنه، سقط عنه الحج، وإذا مات لا يجب أن يُحَجَّ عنه.

 

ملاحظات وتنبيهات:

(1) إذا بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو أُعْتِق العبد بعرفة أو قبلها، فالحَجُّ يجزئ فرضًا عن حجة الإسلام، وأما إن زال هذا العذرُ بعد عرفة، فإنه لا يجزئه عن الفرض.

 

(2) كيف يحج الصبي؟

 

يُلْبِسه وَلِيُّه ملابس الإحرام، ثم إن كان الصبي مميِّزًا، فإن وَلِيَّه يأمره بنية الإحرام، وإن كان غير مميِّز نَوَى عنه وليُّه بأن يقول في نفسه: "جعلتُه محرِمًا"، ثم إن كان قادرًا على المشي مَشى، وإن لم يكن قادرًا حمله وليُّه أو غيره، ويجعله معه في جميع المناسك، ويمنعه من محظورات الإحرام[7].

 

(3) إذا أحرم الصبيُّ، هل يلزمه الإتمام؟

فيه خلاف، والذي مال لصوابه الشيخابن عثيمين: أنه لا يلزمه الإتمامُ، وهو مذهب الحنفية؛ لأنه - أي الصبي - غيرُ مكلَّف، ولا يُلزَم بالواجبات.

 

واختلفوا إذا فعل الصبي محظورًا من محظورات الإحرام متعمِّدًا، والراجح: أنه لا يلزمه شيء، لا من ماله، ولا من مال وليِّه؛ لأن الصبي عَمْدُه كخطئه.

 

(4) لو تكلَّف غيرُ المستطيع المشقة وحج، فحجُّه صحيح يجزئ عنه.

 

(5) معنى "الزاد": نفقة الحج؛ أي: بعد قضاء الواجبات، والنفقات الشرعية، والحوائج الأصلية، و"الراحلة": وسيلة النقل التي ينتقل بها، بأن تكونَ صالحة لمثله، وأما إن كانت غير صالحة لمثله، فلا يجب عليه.

 

ومعنى "بعد قضاء الواجبات": كقضاء الديون، والكفَّارات، والنذور، ونحو ذلك.

 

ومعنى "النفقات الشرعية"؛ أي: التي يبيحها الشرعُ؛ كالنفقة له ولعياله بغير إسراف، بحيث يكفيه ذلك ومَن يَعُولهُم إلى أن يرجعَ من الحج، كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء.

 

وأما "الحوائج الأصلية": فما يحتاجه من كتب وأقلام، وآلات صنعته، ونحو ذلك.

 

(6) إذا مات مَن لزمه الحج والعمرة - أي: مَن كان قادرًا مستطيعًا، وتَمَّت الشروط في حقه - ولم يَحُجَّ، مات عاصيًا، ووَجَب إخراج نفقة الحج والعمرة من تَرِكتِه قبل الإرث وقبل الوصية؛ لأن ذلك دَيْن؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((دَين الله أحقُّ بالوفاء))[8].

 

قال الشيخ ابن عثيمين: "ويخرج من تركته، سواءٌ أوصى أم لم يُوصِ" [9].

 

(7) قال ابن قدامة: "إن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العَنَت، قدم التزويج؛ لأنه واجبٌ عليه، ولا غنى به عنه، فهو كنفقته، وإن لم يخَفْ قدَّم الحج؛ لأن النكاح في هذه الحالة ليس فرضًا عليه، فلا يقدَّم على الحج الواجب" [10].

 

(8) جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "إذا حجَّ الشخص بمالٍ من غيره صدقةً من ذلك الغير، فلا شيءَ في حجه - يعني أن حجَّه صحيح - أما إذا كان المال حرامًا، فحجُّه صحيح، وعليه التوبة من ذلك"[11].

 

قلتُ: وأما من حيث القَبول؛ فإن الله طيِّب لا يقبل إلا طيبًا.

 

(9) إذا مَنَحت الدولة بعض رعاياها الحجَّ على نفقتها، أو مُنِح بعض الفائزين في مسابقاتٍ جائزةَ الحج، فحجُّهم صحيح يجزئهم عن حجة الإسلام[12].

 

(10) لو اقترض للحج، فحجُّه صحيح، وإن كان ذلك الاقتراض لا يَلْزَمه.

 

(11) هل يجوز حجُّ مَن عليه دَين؟

 

ورد في فتاوى اللجنة الدائمة: "إذا كان المَدِين يَقْوَى على تسديد المبلغ مع نفقات الحج، ولا يَعُوقه الحجُّ عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه، مع علمه بحال المَدِين - جاز حجُّه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حجَّ صح حجُّه" [13].



[1] صحيح بمجموع طرقه: رواه أبو داود (4399)، والترمذي (1423)، والنسائي (7/413).

[2] مسلم (1336)، وأبو داود (1736).

[3] صحيح: الطبراني في الأوسط (3/140)، ورواه الشافعي (1/290)، والطحاوي (1/435)، والبيهقي (5/156)، وصحَّحه الحافظ في الفتح (4/61)، وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (986).

[4] وهذا هو رأي جمهور العلماء، وهو الراجح، وقد ذهب ابن حزم إلى صحة حج العبد، واعتبر الحديثَ منسوخًا.

[5] حسَّنه الألباني في الإرواء (4/160 - 167)، والشنقيطي في أضواء البيان (5/92).

[6] الشرح الممتع (7/13).

[7] سيأتي بيان هذه المحظورات.

[8] البخاري (1852)، (6699)، (7315).

[9] الشرح الممتع (7/48).

[10] المغني (3/222).

[11] الفتوى رقم (3198)، وانظر: الرياض النضرة؛ للعفَّاني (2/37).

[12] انظر فتاوى اللجنة الدائمة (6593)، (6277).

[13] الفتوى (9405)، انظر: الرياض النضرة؛ للعفاني (2/49).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحج.. وجوبه وفضله
  • أسرار الحج وحكمه وكلمة للحجيج
  • إشراقة الحج
  • الحج عبر وتأملات
  • وقفة ما بعد الحج؟
  • كيف يحرم من أتى للعمرة ثم نوى الحج؟

مختارات من الشبكة

  • الحج: الآداب والأخلاق(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • أنساك الحج وأيها أفضل(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحج الأكبر (فضائل الحج، والحج على الفور)(مقالة - ملفات خاصة)
  • أركان وواجبات الحج وأحكام العمرة(مقالة - ملفات خاصة)
  • طواف الإفاضة في الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • تأملات في الحج (10) ماذا بعد الحج؟! (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تأملات في الحج (8) الحج بين الفضائل والبدائل (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: من حج هـذا البيت(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • ثبت الكتب والرسائل العلمية القرآنية المؤلفة في سورة الحج(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • فقه الحج - دروس من الحج(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)

 


تعليقات الزوار
2- casablanca
zineb - marocaine 27-10-2013 01:13 PM

لقد أعجبت بهذا الموقع

1- المشاركة العلمية
ضياءالرحمن المدني - الهند 23-09-2013 12:48 PM

 الحقيقة أن هذا الموضوع رائع جدا، ولكن علينا أن نفهم صورة المسألة جيدا لكي لا يحصل التعارض بين النصوص: فإذا قلنا أن الحج لا يجب على الكافر فلم يطالب به أمام الله؟ ولكن هو يطالب به امام الله، فالكافر يسأل يوم القيامة (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) أليس الأمر كذلك.
فمعناه: والله أعلم بالصواب: يجب على الكافر ولكن لا يصح عنه لفقد شرط القبول وهو الإيمان هذا ما عندي والله أعلم بالصواب.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/12/1446هـ - الساعة: 18:49
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب