• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    تفسير: (ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: الاستطابة
    الشيخ محمد طه شعبان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خلاصة القول في البيع وأحكامه

خلاصة القول في البيع وأحكامه
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/9/2013 ميلادي - 28/10/1434 هجري

الزيارات: 67088

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خلاصة القول في البيع وأحكامه


تعريف البيع لغة:

مقابلة الشيء بالشيء.

 

وأما اصطلاحًا:

مبادلة المال بالمال تمليكًا وتملكًا.

 

ولابد في البيع أن يقع على ما يُعتبر مالاً شرعًا، وأن يكون على سبيل التأبيد لا التأقيت، وأن يكون على سبيل التملك والتمليك.

 

مشروعية البيع:

ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

 

حكم البيع:

الأصل في البيوع الإباحة.

 

حكمته:

سد حاجة الناس عن تراضٍ بينهم ومن غير حرج.

 

أركان البيع (عند الجمهور):

الركن الأول: الصيغة:

والمقصود بها الإيجاب والقبول.

 

والإيجاب اصطلاحًا هو: ما يصدر ممن يكون منه التمليك.

والقبول اصطلاحًا هو: ما صدر ممن يصير إليه المِلْكُ.

 

وشروط الصيغة ثلاثة:

1- أن يكون القبول موافقًا للإيجاب مطابقًا له في كل جوانبه.

2- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.

3- عدم التعليق على شرط أو التقييد بوقت.

 

مسائل تتعلق بالإيجاب والقبول:

1- بيع المعاطاة:

وليس فيه تصريح بالإيجاب والقبول. وهو صحيح عند الجمهور، متى كان معتادًا (قد تعوده الناس) ومُعَبِّرًا عن إرادة كلا العاقدين.

 

2- لفظ الإيجاب والقبول:

اتفق الفقهاء على صحتهما بصيغة الماضي، وكذا بصيغة الحال بشرط وجود نية المصاحبة، واتفقوا على أنه لا يصح البيع بلفظ المضارع المقترن بسين أو سوف، واختلفوا في صيغة الأمر.

 

الركن الثاني: العاقدان (البائع والمشتري):

ويُشترط في كل واحد منهما ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون بالغًا عاقلاً.

الشرط الثاني: تعدد طرفي البيع.

الشرط الثالث: أن يكون مختارًا مريدًا للتعاقد.

 

وهنا ترد مسألتان:

المسألة الأولى: بيع التلجئة:

ويسمى بيع المضطر أو بيع الأمانة، وهو بيع باطل عند الجمهور خلافًا للشافعية.

 

المسألة الثانية: تصرفات الفضولي:

فهي مُنْعقِدة عند الحنفية والمالكية ولكنها موقوفة على إجازة صاحب الشأن. ويرى الشافعية والحنابلة بطلانها.

 

الركن الثالث: المعقود عليه (مَحَلُّ العقد):

وهو في البيع يشمل: الثمن والمُثْمَن... والمُُثْمَن يسمى أيضًا بالمَبيع.

 

وشروط المبيع ستة كالتالي:

1- أن يكون المبيع موجودًا عند العقد (ويستثنى من ذلك المسلم في عقد السلم والمستصنع في عقد الاستصناع).

2- أن يكون مالاً متقومًا شرعًا.

3- أن يكون مملوكًا بنفسه للعاقد.

4- أن يكون مقدورًا على تسليمه عند العقد.

5- أن يكون معلومًا للعاقديْن.

6- أن يكون منتفَعًا به شرعًا وعُرْفًا.

 

وأما شرطا الثمن فهما:

1- تعيينه في العقد.

2- كونه معلومًا للعاقدين.

 

ملحوظة: الثمن والقيمة مختلفان في المعنى. فالثمن: هو المذكور في العقد، أما القيمة: فتعتمد على تقدير المُقَدِّرِين من أولي الخبرة.

 

شروط صحة البيع:

فشروطه العامة هي التي يجب أن تتحقق في جميع أنواعه، وهي ستة شروط:

1- انتفاء الجَهَالة (والجهالة على أربعة أنواع).

2- انتفاء الإكراه.

3- عدم التوقيت في عقد البيع.

4- عدم الغرر.

5- عدم الضرر.

6- عدم وجود شرط مُفْسد لعقد البيع يتنافى مع أصله.

 

البيوع المنهي عنها:

1- قسم الجمهور العقود إلى: صحيحة وغير صحيحة، في حين قسَّم الأحناف العقود غير الصحيحة إلى باطلة وفاسدة.

 

والبيع الباطل - عند الأحناف - هو: ما اختل ركنه أو محله.

 

والبيع الفاسد هو: ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه.

 

2- البيوع الباطلة: ما يلي:

• بيع المعدوم، كبيع الحمل.

• بيع المعجوز عن تسليمه. كبيع المغصوب.

• البيوع التي فيها معنى المقامرة والغرر، ويدخل في ذلك: بيوع الحَصَاة والملامَسَة والمنابَذَة والمُزَابَنَة والمُحَاقلة.

 

وقد استثنت السنة المطهرة من ذلك: بيع العرايا (بشروط).

وهو: بيع الرُّطب على النخل بثمر على الأرض كَيْلاً، ويُشتَرط أن يكون القبض في المجلس فيما دون خمسة أوسق.

 

ملاحظة مهمة:

يُسْتثنى من بيع الغرر أمران:

ويستثنى من الغرر ما يدخل في المبيع تبعًا وما يتسامح الناس فيه عادة.

• بيع الديْن بالديْن مؤجَّلاً: وهذا البيع ممنوع بالإجماع.

• بيع النجس والمُتَنَجِّس: كبيع الخنزير والميتة.

• بيع الماء: وذلك ما لم يحرز، فإن أحرز جاز.

 

البيوع الفاسدة:

• بيع المجهول: سواء كانت الجهالة في الثمن أو المُثْمَن (إذا كانت جاهلة فاحشة) فالبيع فاسد عند الحنفية باطل عند الجمهور.

 

• البيع المعلق على شرط لا علاقة له بالبيع: وهو بيع فاسد عند الأحناف باطل عند الجمهور.

 

• بيع العيْن الغائبة المملوكة للبائع الموجودة في الواقع ولكنها غير مَرْئيَّة، فجَوَّز ذلك الأحناف بغير وصف، ولكن أثبتوا للمشتري الخيار بعد الرؤية، وقال الجمهور ببطلان هذا البيع بغير وصف، وبدون التوصيف يكون البيع باطلاً.

 

• بيع الأعمى وشراؤه، وهو صحيح عند الجمهور خلافًا للشافعية.

 

• البيع بثمن محرَّم: فهو باطل عند الجمهور، فاسد عند الأحناف.

 

• اتخاذ عقد البيع وسيلة لتحقيق غرض غير مباح شرعًا: كما يحدث في بيع العينَة، وصورتها: أن يبيع شيئًا نسيئة (أي بثمن مؤجَّل) ثم يشتري هذا الشيء نقدًا (أي بثمن مُعَجَّل). ففي هذه الحالة إذا قام الدليل على سوء القَصْد من وراء ذلك، فالعقد باطل عند المالكية والحنابلة، وفاسد عند الأحناف إن خلا من توسُّط طرف ثالث. ووكل الشافعية أمر السرائر إلى الله - تعالى - يعاقب عليها.

 

• بيع العنب لمن يعصره خمرًا: ومثله كل بيع لمن يستعمله في حرام. فهذا بيع باطل عند المالكية والحنابلة، وصحيح في الظاهر مع الكراهة عند أبي حنيفة والشافعي لعدم تحققنا من عمله المحرَّم... والراجح القول الأول.

 

• البَيْعتان في بيعة (أو الشرطان في بيع واحد): كأن يقول: "بعتُك منـزلي على أن تبيعني سيارتك". فهذا فاسد عند الأحناف، باطل عند الشافعية والحنابلة، صحيح عند مالك ويكون من باب الخيار.

 

• بيع النَّجْش: وهو أن يزيد في السلعة - وإنما لا يريد شراءها - ليغر غيره.

 

• بيع المُصَرَّاة: وهي الناقة يترك لبنها في ضرعها ليَغُرَّ المشتري، وحكم الشراء إذا وقع أنه صحيح مع الحرمة، وللمشتري الخيار.

 

• بيع الحاضر للبادي: وهو أن يكون الحاضر سمسارًا يبيع للبادي.

 

• تلَقِّي الركبان: ليوهِمَهم بأن أسعار بضاعتهم كاسدة فيشتريها منهم بأقل من ثمنها.. ففي هذه الحالة إذا عرف أصحاب البضائع الأسعار إذا نزلوا السوق فلهم الخيار.

 

آداب البيع:

1- السماحة في البيع والشراء.

2- الصدق في المعاملة.

3- عدم الحلف ولو كان صادقًا.

4- الإكثار من الصدقات.

5- الكتابة والإشهاد، فهما مُسْتحبَّان.

 

5- بيع العربون:

اختلف العلماء في حكمه فالجمهور على أنه بيع باطل، والأحناف على أنه بيع فاسد، ولكن أحمد لا يرى به بأسًا، وهذا هو الراجح لعدم صحة الأحاديث الواردة في شأنه عند الفريقين فيبقى على أصل الحِلِّ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • بعض شروط البيع
  • البيع بأقل من سعر السوق
  • البيع بالتصريف
  • البيع والبيوع المنهي عنها .. أهمية وأهداف مدراسته
  • البيع
  • البيع الفاسد
  • الإقالة
  • البيع وأحكامه
  • بيع الملامسة والمنابذة
  • بيع لحم كل جنس من الحيوانات بلحم جنس آخر

مختارات من الشبكة

  • خلاصة الخلاصة في أحكام الحج والعمرة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الخلاصة العلمية إصدار مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • خلاصة القول في القرض وبيع الأصول والثمار والزروع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في البيع بالتقسيط والمرابحة والربا بأقسامه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في الخيارات في البيع وشروطه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في أحكام السلم والتأمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في حكم النمص والتشقير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في شرح الثلاثة الأصول للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح خلاصة كتاب كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • خلاصة كتاب كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف(كتاب - ملفات خاصة)

 


تعليقات الزوار
1- المشاركة العلمية في الفقة وأصوله
ابوعبد الله ضياء المدني - الهند 08-09-2013 08:07 AM

سلام الله على كل من المشاركين في هذه الشبكة العلمية والقراء أريد نوعا من المشاركة العلمية في هذا الموضوع القيم فأقول:
لو زيد في تعريف "البيع" "مع التراضي" متبركا باستعمال كلمة من القرآن "عن تراض منكم " لكان أفضل
هذا ما عندي والله أعلم يالصواب .

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/11/1446هـ - الساعة: 16:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب