• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    سمات المسلم الإيجابي (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    المصافحة سنة المسلمين
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الدرس الثامن عشر: الشرك
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    مفهوم الموازنة لغة واصطلاحا
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (5)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من نفس عن معسر نجاه الله من كرب يوم القيامة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطر الظلمات الثلاث
    السيد مراد سلامة
  •  
    تذكير الأنام بفرضية الحج في الإسلام (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    حجوا قبل ألا تحجوا (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تعظيم المشاعر (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الأموال التي لا تجب الزكاة فيها

الأموال التي لا تجب الزكاة فيها
الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/8/2013 ميلادي - 30/9/1434 هجري

الزيارات: 359012

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأموال التي لا تجب الزكاة فيها


تقدَّم أنه لا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع من المال فقط، فما سوى ذلك من المال فلا زكاة فيه، ونذكر شيئًا من هذه الأموال على سبيل المثال والإيضاح، وإلا فلا يمكن حصرها.

فمن ذلك:

أولاً: لا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب، وفرش، ومسكن، وحيوانات، وسيارة، ولباس، سوى حُلي الذهب والفضة، فقد اختلف العلماء في زكاته، والأفضل إخراج زكاته خروجًا من الخلاف.

 

والأصل في هذا براءة الذمة، وقد جاء ما يؤيد هذا الأصل من السنَّة، كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسِه صدقة))؛ متفق عليه[1].

 

ثانيًا: لا تجب الزكاة فيما أعدَّ للأُجرة من عقارات وسيارات ونحوها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا كانت نقودًا، وحال عليها الحول، وبلغَت نصابًا بنفسها أو بضمِّها لما عنده من جنسها.

 

ثالثًا: لا تجب الزكاة فيما يَملِكه المسلم من المعادن سوى الذهب والفِضة، كالماس والمجوهرات والأحجار الكريمة وغيرها، إلا أن تكون للتجارة فتُزكى زكاة التجارة.

 

رابعًا: لا تجب الزكاة في الديون غير المرجوَّة، مثل: الديون على المُعسِرين والمفلسين والفقراء والمساكين التي قد لا يُسدِّدونها، والدَّين الذي على مُماطِل يَصعُب استخراجه منه.

 

ومن ذلك: ما يُسمَّى بـ (الديون المتعثِّرة) التي لا يُسدِّدها أصحابها، وقد تحتاج إلى مطالبات وقد تَرجِع أو لا ترجع، وهكذا الأموال المفقودة، أو المسروقة أو المغصوبة، وهكذا المساهمات التجارية المتعثِّرة التي تجاوَزت الحد المُعتاد في مثلها كالتي لها ثمان سنوات أو عشر سنوات ولا يُدرى متى تُباع، وهكذا كل نقد يضعف الرجاء في تحصيله ولا يستطيع صاحبه أن يتصرَّف فيه؛ وذلك لأن الملك على كل هذه الأموال ناقص، وإنما تجب الزكاة في الملك التام.

 

وإذا قبضت هذه الأموال فإنه يُستقبَل بها حولٌ جديد من القبض، فإن بقيَت أو بقي منها ما يبلغ النصاب بنفسه أو مع غيره سنَةً كاملة زكاه، وإلا فليس فيه زكاة، ولكن لو زكاه إذا قبَضها عن سنة واحدة فهو حسن، والله أعلم.

 

زكاة الدَّين المرجو:

وأما إذا كان الدَّين مرجوًّا، وهو الدَّين على مليء باذِل له، فإنه إذا حلَّ أجلُه ولم يتقاضَه صاحبه، أو لم يكن له أجل أصلاً فإن عليه أن يُزكِّيه كبقيَّة أمواله[2]، أما إذا كان مؤجَّلاً إلى أجل لم يَحلَّ فلا زكاة فيه حتى يحلَّ أجله على الصحيح من قولَي أهل العلم، فإذا حلَّ أجله وتركه سنَةً، فإنه يُزكيه كبقية أمواله كل سنة، وله أن يؤخِّر زكاته حتى يَقبِضه ثم يُزكيه لكل ما مضى من السنين، وإنما أوجبْنا الزكاة فيه؛ لأن هذا المال كالحاضر عنده، وهو الذي أهمل قبضه، فلا تَسقُط عنه الزكاة الواجبة؛ لأنها حق واجب لله -تعالى- وحق للفقراء.

 

صفة إخراج زكاة الرواتب:

الأيسر في إخراج زكاة الفائض المحفوظ من الرواتب أن يُحدِّد الشخص شهرًا لإخراج زكاته كرمضان، فإذا جاء هذا الشهر حسَب ما عنده من النقود وأخرج الزكاة عنها جميعًا، سواء ما مضى عليه سنة أم لا، ويكون هذا من تعجيل الزكاة عن بعض المال.

 

انقطاع الحَول:

من كان كل شهرَين أو ثلاثة مثلاً ينقطع ما معه من نقد؛ كالموظَّف الذي لا يملك سوى راتبه، وقد يأتي آخِر الشهر وليس معه نقد، بل قد يَقترِض، فهذا لا تلزمه الزكاة في النقد؛ لأن من شرطها حوَلان الحَول.

 

زكاة الأسهم:

لا يَخلو المساهم من حالين:

الحال الأولى: المضارِبة بالأَسهُم، بأن يكون قصده بالأسهم المتاجرة بها، بيعًا وشراءً.

 

فهذا تجب عليه الزكاة إذا حال الحَول، فيقدر قيمتها في السوق على رأس السنَة، ويُضيف إليها الأرباح الناتِجة عنها إن كانت في يدِه، ويُخرج زكاتها.

 

الحال الثانية: الاستثمار في الأسهم، بأن يكون قصده من المساهمة الاستفادة من ربح الأسهم، وريعها السنوي، ولا يقصد المتاجرة ببَيعها.

 

والأفضل في هذه الحالة أن يُخرِج الزكاة من الربح السنوي إذا قبضه، وإن ترك إخراجها حتى يَحول عليه الحول إن بقي معه المال فلا بأس.

 

أحكام متعلقة بالزكاة:

من الأحكام المهمَّة المتعلِّقة بالزكاة ما يلي:

أولاً: من كان عنده عقار للسُّكنى فعرَضه للبيع تخلُّصًا منه، أو لشراء بيت آخر للسكنى أو لغرض آخَر غير التجارة فلا زكاة فيه على الصحيح، ولو بقي معروضًا عدة سنوات.

 

ثانيًا: من كان عنده عقار لا ينوي به شيئًا معينًا، أو كان متردِّدًا فيه بين عرضه للتجارة، أو سُكناه، أو تأجيره، أو تركه حتى إذا احتاج إلى بيعه باعه، فلا زكاة فيه.



[1] رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة 2: 532 (1394)، ومسلم في كتاب باب الزكاة على المسلم في عبده وفرسه 2: 675 (982).

[2] مثل: الدَّين الذي على الأخ أو القريب وإذا قال له: خذه، قال: الذي عندي وعندك واحد، وهكذا الدَّين غير المؤجَّل، وهو على مليء فحكمُه كحكمِه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزكاة وعلاج الفقر في الإسلام
  • الزكاة على الأغنياء والفقراء
  • هديه - صلى الله عليه وسلم - في الزكاة والصدقات
  • أحكام الصيام والتراويح والزكاة
  • الزكاة
  • لماذا شرع الله الزكاة؟
  • الزكاة تنبيهات وأحكام
  • نصاب الزكاة
  • مسائل متعلقة بالزكاة

مختارات من الشبكة

  • الأموال التي تجب فيها الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حكم الزكاة والأموال التي تجب فيها(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلوكيات الاستخلاف على الأموال العامة التي هي أموال الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فليحذر أرباب الأموال إذا ضنوا بها من صولة المال غدا(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- لابد من توضيح النقطة الأولى
سلطان محمد - السعودية 11-02-2025 09:51 PM

يفهم القارئ من العنوان والمقدمة والنقطة الأولى أن المال الذي يملكه الشخص مالاً ثم خصصه للطعام والشراب والسيارة والسكن... لا تجب فيه الزكاة.

لا بد من التوضيح أن ما لا تجب فيه الزكاة هي الممتلكات الشخصية بذاتها وليس المال الذي يصرف عليها مثل مال مدخر مخصص للطعام والشراب أو مال مخصص لمتطلبات السيارة..

وأتمنى إضافة الفواتير مثل فواتير الكهرباء والماء والاتصالات، والإيجار.
إذا زكى الشخص في منتصف الشهر يكون مديون جزء من الشهر لهذه الخدمات فهل يخصمها من الحسبة؟ أو إذا كانت مدفوعة مقدماً، هل يكون العكس؟

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/11/1446هـ - الساعة: 14:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب