• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكا فيه

في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكا فيه
الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/8/2013 ميلادي - 24/9/1434 هجري

الزيارات: 59649

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكًا فيه


ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة؛ وإنما يعرض الشك للمكلف بتعارض أمارتين فصاعدًا، فتصير المسألة مشكوكًا فيها بالنسبة إليه، فهي شكية عنده، وربما تكون ظنية عند غيره، وقطعية عند آخرين، فكون المسألة شكية أو ظنية أو قطعية ليس وصفًا ثابتًا لها؛ وإنما هو أمر يعرض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف [1].

 

وينبغي أن يعلم أن مراد كثير من الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها - هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء، أو أحدهما راجحًا، فهذا معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه، وأما أصحاب الأصول ففرقوا بينهما.

 

فقالوا: التردد بين الطرفين إن كان على السواء، فهو الشك، وإلا فالراجح ظن، والمرجوح وهم[2].

 

وقد يجتمع في هذه المسائل أصل وظاهر، وذلك نحو آنية الكفار المتدينين باستعمال النجاسة، وثياب القصابين، والصبيان الذين لا يتقون النجاسة.

 

فقيل: إنه محكوم بنجاستها؛ عملاً بالظاهر.

وقيل: إنه محكوم بطهارتها؛ عملاً بالأصل.

 

وقد يترجح الظاهر في بعض المسائل على الأصل فيؤخذ به، وقد يقدم الأصل، وقد يستوي الظاهر والأصل، وهذا هو السبب في عدم طرد فروع هذه المسائل عند بعض المذاهب[3].

 

إذا عرفنا هذا، فقد اختلف العلماء في حكم الشيء إذا تيقن طهارته أو نجاسته، وشك في نقيض ذلك:

فقيل: يبني على اليقين، وهو مذهب الحنفية[4]، والشافعية[5]، والحنابلة[6].

 

وقيل: يختلف الشك في الماء، عن الشك في نجاسة الثوب، عن الشك في الحدث، والشك في الحدث يختلف في داخل الصلاة، عنه في خارجها، وهذا مذهب المالكية، وإليك بيان مذهبهم في هذه المسائل:

إذا شك في نجاسة الثوب ونحوه، وجب نضحه [7].

وإذا شك في نجاسة البدن، وجب غسله [8].

 

وإذا شك في حصول الحدث، ففيه قولان:

فقيل: ينقض مطلقًا، وهو رواية ابن القاسم عن مالك.

 

وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها، وهو المشهور من مذهب المالكية[9]، ونسب هذا القول للحسن - رحمه الله[10].

 

وروى ابن نافع عن مالك أنه لا وضوء عليه مطلقًا كالجمهور[11].

 

وأما مذهب المالكية في الشك في الماء، فيعمل بالأصل، وهو الطهارة كمذهب الجمهور[12].

 

دليل الجمهور:

الأصل العظيم، أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن النجاسة وشك في الطهارة، بنى على اليقين، وهذا الأصل له أدلة شرعية صحيحة.

 

دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب:

(79) ما رواه مالك في الموطأ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب، أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبًا من بعض المياه، فاحتلم عمر، وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: واعجبًا لك يا عمرو بن العاصي، لئن كنت تجد ثيابًا، أفكل الناس يجد ثيابًا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أرَ[13].

[إسناده منقطع] [14].

 

وجه الاستدلال:

لا شك أن النضح هنا هو الرش، بدليل قوله: "أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أرَ"، فجعل النضح غير الغسل.

 

قال ابن عبدالبر في الاستذكار: ولا خلاف بين العلماء أن النضح في حديث عمر هذا معناه الرش، وهو عند أهل العلم طهارة ما شك فيه، كأنهم جعلوه دفعًا للوسوسة.

 

ثم قال بعد: فمن استيقن حلول المني في ثوبه غسل موضعه منه إذا اعتقد نجاسته، كغسله سائر النجاسات على ما قد بينا، وإن لم يعرف موضعه غسله كله، فإن شك هل أصاب ثوبَه شيء منه أم لا؟ نضحه بالماء على ما وصفنا، وعلى هذا مذهب الفقهاء كما ذكرنا.

 

قلت: هذا الاستدلال فيه نظر بيِّن؛ لأنه مبني أولاً على نجاسة المني والدليل خلافه، ومبني أيضًا على أن فعل عمر يدل على الوجوب، وإذا كان فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- المجرد لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل غيره؟[15].

 

الدليل الثاني على وجوب النضح:

(80) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة دعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: ((قوموا فلأصل لكم))، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ثم انصرف[16].

 

والجواب أن النضح هنا ليس عن نجاسة؛ إذ لو كان عن نجاسة لانتشرت النجاسة بالنضح، ولكن النضح ليلين الحصير لاستعماله، وقد نقل ابن عبدالبر مثل ذلك عن إسماعيل بن إسحاق من المالكية[17]، وهو الراجح؛ لأن ثوب المسلم ونحوه محمول على طهارته، ولا يؤثر الشك فيه حتى تستيقن النجاسة.

 

دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن:

(81) استدلوا بما رواه مسلم، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي، قالا: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد، عن عبدالله بن شقيق، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده))؛ وهو في البخاري دون قوله: ثلاثًا[18].

 

وجه الاستدلال:

أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بغسل اليد للشك في نجاستها، فهذا يقتضي وجوب غسل البدن إذا شك في نجاسته.

 

قالوا: وإنما لم نقل بالنضح؛ لأن النضح خلاف القياس، فيقتصر فيه على ما ورد، وهو الحصير والثوب والخف، وجعل ابن رشد هذا القول هو المذهب[19].

 

وقد ناقشت الحديث فيما سبق، وبينت العلة من الأمر، وأنها ليست للنجاسة، ولو كان الغسل من النجاسة، لكفى في ذلك غسلة واحدة، كما في نجاسة دم الحيض يصيب الثوب.

 

وأما دليل المالكية على أن الشك في الحدث ينقض الطهارة:

قالوا: إنما أوجب الوضوء بالشك؛ لأن الطهارة شرط، والشك في الشرط مؤثر، بخلاف الشك في طلاق زوجته، أو عتق أمته، أو شك في الطهارة أو الرضاع لا يؤثر؛ لأنه شك في المانع، وهو لا يؤثر، وإنما أثر في الشرط دون المانع؛ لأن العبادة محققة في الذمة، فلا تبرأ منها إلا بطهارة محققة، والمانع يطرأ على أمر محقق - وهو الإباحة أو الملك من الرقيق - فلا تنقطع بأمر مشكوك فيه[20].

 

وأما وجه الفرق بين الحدث داخل الصلاة وخارج الصلاة:

(82) فقد أخذوا ذلك من ظاهر الحديث، فقد روى البخاري، قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب (ح) وعن عباد بن تميم، عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: ((لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))، ورواه مسلم [21].

 

فأمره الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا شك في الصلاة أن يستمر فيها، ولا ينصرف عنها إلا بيقين، قالوا: وأما إذا شك خارج الصلاة، فالحكم مختلف، فيلزمه أن يأتي بالطهارة بيقين.

 

قال الدسوقي في حاشيته: من شك وهو في الصلاة، طرأ عليه الشك فيها بعد دخوله، فوجب أن لا ينصرف عنها إلا بيقين، ومن شك خارجها، طرأ عليه الشك في طهارته قبل الدخول في الصلاة، فوجب أن لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة[22].

 

قال ابن حجر تعليقًا على ذلك: إن كان ناقضًا خارج الصلاة، فينبغي أن يكون كذلك في الصلاة كبقية النواقض[23].

 

هذا محصل مذهب مالك في الشك، سواء كان في الماء أم في الثوب، أم في البدن، أم في الحدث، وله تفصيل في كل مسألة، ومذهبه لا يطرد، وما كان قولاً له موافقًا للجمهور تركت ذكر دليله اكتفاء بذكر دليل الجمهور، وما خالف فيه ذكرت وجه الدليل عنده، والله أعلم.

 

الراجح من هذه الأقوال قول الجمهور، وهو العمل باليقين، إلا أني أرى إن أمكن العمل بالظن عمل به، فإنه إذا كان هناك ظن راجح أخذ به؛ لأننا تعبدنا بالظن إذا تعذر اليقين، إلا في مسألة الماء إذا شك في طهارته أو نجاسته، فإن هذه المسألة نادرة الوقوع، خاصة إذا رجحنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فإن تغير الماء حكمنا عليه بالنجاسة، وهو أمر محسوس مشاهد، وإن لم يتغير فهو طهور، والله أعلم.



[1] بدائع الفوائد (3/271).

[2] حاشية الدسوقي (1/124)، والمجموع (1/220).

[3] المجموع بتصرف (1/285، 259)، روضة الطالبين (1/146، 147).

[4] حاشية ابن عابدين (1/186)، المبسوط (1/146، 147) و(30/28)، بريقة محمودية (4/212).

وهناك مسائل قد يعمل الأحناف بالظاهر ويقدمونه على الأصل لقرينة، فقد جاء في المبسوط (1/86): "المتوضئ إذا تذكر أنه دخل الخلاء لقضاء حاجة وشك أنه خرج قبل أن يقضيها أو بعد ما قضاها، فعليه أن يتوضأ؛ لأن الظاهر من حاله أنه ما خرج إلا بعد قضائها، وكذلك المحدث إذا علم أنه جلس للوضوء ومعه الماء، وشك في أنه قام قبل أن يتوضأ أو بعد ما توضأ، فلا وضوء عليه؛ لأن الظاهر أنه لا يقوم حتى يتوضأ، والبناء على الظاهر واجب ما لم يعلم خلافه"، فهنا قدموا العمل بالظاهر على العمل بالأصل والمتيقن؛ لأن الظاهر قد يقوى فيترجح على الأصل، وقد يتعارضان بلا ترجيح، وقد يضعف الظاهر فيقدم الأصل، والله أعلم.

[5] المجموع (1/219)، كفاية الأخيار (1/72)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/42)، شرح البهجة (1/145)، أسنى المطالب (1/58)، روضة الطالبين (1/77).

[6] يقول ابن رجب في القواعد (ص: 339، 340): "إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن، وشك في زوالها، فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن زواله، ولا يكتفي في ذلك بغلبة الظن ولا غيره، وكذلك لو تيقن حدثًا أو نجاسة، وغلب على ظنه زوالها، فإنه يبني على الأصل، وكذلك في النكاح والطلاق وغيرهما. وانظر الإنصاف (1/221)، شرح منتهى الإرادات (1/75)، كشاف القناع (1/132)، المغني (1/126). إلا أن الحنابلة لم يطرد هذا الأصل عندهم، فهناك مسائل قالوا: يعمل باليقين، ولا يلتفت إلى غلبة الظن لو وجد، وهناك مسائل قالوا: يكتفى فيها بغلبة الظن.

ومن المسائل التي قالوا: لابد فيها من اليقين، منها هذه المسائل التي مرت معنا. وهي إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس، ومنها اشتباه الماء الطهور بالنجس، أو بلفظ أعم: اشتباه المحرم بالحلال، ومنها لو شك في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى يستيقن، ومنها لو شك في عدد الطلاق أو الرضعات، أو شك في عدد الطواف أو السعي أو الرمي، كل ذلك يعمل باليقين ويطرح الشك، ولا ينظر إلى غلبة الظن.

وهناك مسائل قالوا: يكفي فيها غلبة الظن، كالاجتهاد في تحري القبلة، وكالمستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر، ومنها الغسل من الجنابة يكفي فيه الظن بالإسباغ، ومنها إذا شك في صلاته فإنه يأخذ بالمتيقن مع إمكان غلبة الظن، ومنها مســـائل كثيرة ذكرها ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصوليـة فلتراجع (ص: 5-15)، وأما ابن تيمية فقد طرد القاعدة، فيرى أنه إذا تعذر اليقين، رجع إلى غلبة الظن في عامة أمور الشرع. انظر القواعد والفوائد الأصولية (ص: 4).

[7] قال الدسوقي في حاشيته (1/81): "يجب غسل النجاسة في حالتين: إذا تحققت النجاسة، أو ظنها ظنًّا قويًّا، ويجب النضح في حالتين: إذا شك في إصابة النجاسة أو ظنها ظنًّا ضعيفًا. اهـ وانظر مختصر خليل (ص: 9)، الخرشي (1/116)، البيان والتحصيل (1/85).

[8] البيان والتحصيل (1/81).

[9] جاء في تهذيب المدونة (ص: 181): "ولو أيقن بالوضوء، ثم شك في الحدث، فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لا؟ فليعد وضوءه".اهـ

وقال الخرشي في شرحه (1/157): من شك في طريان الحدث له بعد علمه بطهر سابق، فإن وضوءه ينتقض إلا أن يكون مستنكحًا بأن يشم في كل وضوء أو صلاة، أو يطرأ له في اليوم مرة أو أكثر، فلا أثر لشكه الطارئ بعد علم الطهر، ولا يبني على أول خاطر به على ما اختاره ابن عبدالسلام؛ لأن مَن هذه صفتُه لا ينضبط له الخاطر الأول من غيره، والوجود يشهد لذلك، وإن كان ابن عرفة اقتصر على بنائه على ذلك، وكلام المؤلف فيمن حصل له الشك في طرو الحدث قبل الدخول في الصلاة، بخلاف من شك في طرو الحدث في الصلاة أو بعدها، فلا يخرج منها ولا يعيدها إلا بيقين؛ لأنه شك طرأ بعد تيقن سلامة العبادة. اهـ وانظر التاج والإكليل (1/301)، الثمر الداني (1/200)، القوانين الفقهية (ص: 21)، حاشية العدوي (1/431).

[10] المغني (1/126).

[11] فتح الباري (1/238).

[12] قال الباجي في المنتقى (1/59): "إن وجد مريد الطهارة الماء متغيرًا، ولم يدر من أي شيء تغير، أَمِنْ معنى يمنع التطهر به، أم مِنْ معنى لا يمنع ذلك؟ فإنه ينظر إلى ظاهر أمره، فيقضي عليه به، فإن لم يكن له ظاهر، ولم يدر من أي شيء هو، حمل على الطهارة، روى ذلك ابن القاسم في المجموعة". اهـ

وقال في الفواكه الدواني (1/125): لو تحققنا تغير الماء، وشككنا في المغير له، هل هو من جنس ما يضر أم لا؟ فهو طهور حيث استوى طرفا الشك، وإلا عمل على الظن، بخلاف ما لو تحققنا التغير وعلمنا أن المغير مما يضر التغير به وشككنا في طهارته ونجاسته، فلا يكون طهورًا؛ بل هو طاهر فقط. اهـ

[13] الموطأ (1/50).

[14] انظر تخريجه في باب السؤال عن الماء.

[15] الاستذكار (1/115).

[16] البخاري (380)، ومسلم (658).

[17] الاستذكار (1/153).

[18] صحيح مسلم (278)، وانظر صحيح البخاري (162).

[19] البيان والتحصيل (1/81).

[20] الفواكه الدواني (1/237).

[21] صحيح البخاري (137)، ومسلم (361).

[22] حاشية الدسوقي (1/124).

[23] فتح الباري (1/238).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
  • إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس
  • الماء المسخن بنجاسة

مختارات من الشبكة

  • أحجية الماء (قصيدة عمودية)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - ما جاء أن الماء من الماء(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • فقه أحكام المياه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: الماء من الماء(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • حديث: إذا كثرت ذنوبك فاسق الماء على الماء تتناثر ذنوبك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن(مقالة - موقع د. حسني حمدان الدسوقي حمامة)
  • في حكم بيع فضل الماء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الماء في قصائد ديوان (مراكب ذكرياتي) للدكتور عبد الرحمن العشماوي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أحاديث عن فضل الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب