• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    كيف تترك التدخين؟
    حمد بن بكر العليان
  •  
    خطبة: تهديد الآباء للأبناء بالعقاب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حين تربت الآيات على القلوب
    فاطمة الأمير
  •  
    الرد على شبهات حول صيام عاشوراء
    د. ثامر عبدالمهدي محمود حتاملة
  •  
    صلة السنة بالكتاب
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    خطبة: ماذا بعد الحج
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    خطبة في فقه الجزية وأحكام أهل الذمة
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تفسير: (قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحريم الاستعانة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الستر فريضة لا فضيحة (خطبة)
    د. مراد باخريصة
  •  
    فوائد ترك التنشيف بعد الغسل والوضوء
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    إطعام الطعام من خصال أهل الجنة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    صفة الوضوء
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    التمييز بين «الرواية» و«النسخة» في «صحيح البخاري»
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أسماء الله الحسنى من خلال الجزء (السابع والعشرون) ...
    محمد نور حكي علي
  •  
    شرح متن طالب الأصول: (1) معنى البسملة
    أبو الحسن هشام المحجوبي ويحيى بن زكرياء ...
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / خواطر إيمانية ودعوية
علامة باركود

حق المسلم واحد ولا فرق بين الحي والميت

عقيل حامد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/7/2013 ميلادي - 23/9/1434 هجري

الزيارات: 12027

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حق المسلم واحد ولا فرق بين الحي والميت


أكد الله -تعالى- على حق المسلم على أخيه المسلم، سواء كان ذلك المسلم حيًّا أم ميتًا، فكما شرع الله -تعالى- زيارةَ المسلم الحي والسلام عليه، شرع الله زيارةَ قبر المسلم الميت والسلام عليه، وكما شرع الله السلام على المسلم الحي عند المرور به، شرع السلامَ على المسلم الميت عند المرور بقبره، وإن لم تقصد زيارته والسلام عليه، وكما حرَّم الله -تعالى- أذية المسلم الحي بقول الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-: (المسلم أخو المسلم، لا يظلِمه، ولا يخذُله، ولا يحقِره)؛ رواه مسلم، وقوله: (لا ضرر، ولا ضرار)؛ السلسلة الصحيحة، كذلك حرَّم الله أذية المسلم الميت بقول رسول الله: (كسرُ عَظْمِ الميِّتِ ككسرِه حيًّا)؛ مشكاة المصابيح، وقوله: (لأنْ يجلسَ أحدُكم على جمرةٍ فتحرقَ ثيابَه فتخلُصَ إلى جِلْدِه، خَيْرٌ له من أن يجلسَ على قبر)؛ رواه مسلم، وغيرها من الأحاديث التي تنهى عن أذية المسلم، سواء كان حيًّا أو ميتًا، وتحفظ له حقه على أخيه المسلم، سواء كان حيًّا أو ميتًا، ومن تمام هذا الحق وكماله حضورُ مجالسهم، ومشاركة المسلمين أفراحَهم وأحزانهم، شريطة أن تخلوَ تلك المجالس من المنكَرات والآثام، ولا فرق بينهما، سواء كانت في المآتم والأحزان أو الأفراح والأعراس، فالمنكرات مأمورون بتغييرها وإزالتها في كل زمان ومكان، شريطة ألا يؤديَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى حصول منكَرٍ أشدَّ وأعظمَ من المنكر المراد تغييرُه وإزالته، كما بيَّن ذلك شيخُ الإسلام ابن تيمية وغيرُه من العلماء، فإذا كانت الأفراح والأعراس تقام فيها المعاصي والمنكَرات، فلا يجوز للمسلم حضورُها، ومَن حضَرها فعليه أن يُنكرَها بلسانه، فإن لم يستطِعْ، فليغادرْها، شريطة ألا يؤديَ إنكارُه للمنكر إلى حصول منكر أشدَّ من المنكَر المراد تغييرُه، وكذلك إذا كانت مجالس الجنائز والأحزان تقام فيها المنكرات، فلا يجوز للمسلم حضورُها، ومَن حضرها فعليه أن ينكرها أو يغادرها، شريطة ألا تحدث مفسدة أشدُّ وأعظم، فالأصل عدم حضور المجالس التي تقام فيها المعاصي والمنكرات، كما هو الأصل حضور المجالس التي تقام فيها الطاعات، ولا فرق بين الحالين، سواء كان صاحب الحق حيًّا أو ميتًا، راضيًا بالمنكَراتِ أو غيرَ راضٍ، إلا أنه إذا كان صاحب الحق راضيًا ومقرًّا أو موصيًا به، فحينها يحرم الحضور قطعًا، ويجب على المسلم تركُ ذلك الحق، وعدم القيام به، وهناك مسألة أخرى مهمة يجهلها الكثيرون فيظنون أن المعنيَّ بالحق في مجالس الأفراح والأحزان هو الشخص المعنيُّ بها فقط، فمثلاً في العُرْس يكون الزوجان هما المعنيين بالحق فقط، وفي المأتم يكون الميت هو المعنيَّ بالحق فقط، وهذا خطأ وفهم قاصر، والحق أنه إذا كان صاحب الحق من أقاربك فإن أقاربه لهم حقٌّ عليك أيضًا، ويجب عليك حضور تلك المجالس، وهذا من باب صلة الأرحام، وقطعًا إذا خلت تلك المجالس من المخالَفات الشرعية والمحرَّمات اللفظية والفعلية، أما إذا كان صاحب الحق ليس من أقاربك، فأقاربه لهم حقٌّ عليك أيضًا، ولكن بدرجة أقل، وهذا من باب حق المسلم على أخيه المسلم، فيستحب حضور تلك المجالس ومشاركتهم أفراحَهم وأحزانهم، وحقُّ المسلم واحد، سواءٌ كان حيًّا أو ميتًا، ثابت بالشرع، مدرَك بالعقل، معمول به عرفًا؛ ولهذا فالتفريق بين حق المسلم إذا كان حيًّا أو ميتًا هو تفريق باطل، ولا دليل عليه، لا من القرآن، ولا من السنَّة، ولا من إجماع السلف المعتبر، ومما أدهشني ودفعني لكتابة هذا أني سمعت أحدَ المشايخ الكرام يفرِّق بينهما، وأفتى بجواز حضور صلاة الجنازة التي تقام فيها المنكَرات بدعوى أن صلاة الجنازة حق الميت، وعدم حضور مجالس الأفراح التي تقام فيها المنكَرات، بدعوى أن هذا حق الأحياء، فأقول: أين الدليل الشرعي على هذا التفريق أولاً؟ ثم أين الدليل العقليُّ عليه ثانيًا؟ فصاحب الحق سواءٌ كان حيًّا أو ميتًا، إما أن يكون راضيًا بالمنكر ومقرًّا له أو موصيًا به، ففي هذه الحالة لا يجوز حضور تلك المجالس قطعًا؛ فالشرع ينهانا عن حضور مجالس أهل الباطل وتكثير سوادهم، وأما إذا كان صاحب الحق غيرَ راضٍ بالمنكَر، ولا مقرًّا له، ولا موصيًا به، وحدَث المنكَرُ خارجًا عن قدرته وإرادته ولا قدرة له على منعه وإزالته، فلا يجوز الحضور أيضًا للمنكرات الموجودة فيها، بل وصح عن النبي الكريم أنه ترك الصلاة على من غلَّ (سرق) من الغنائم قبل قسمتها، وعلى من مات بالحدِّ، وعلى من مات وعليه دَين؛ فصلاة الجنازة حق للميت، وقد تركها رسول الله لعذر شرعي؛ ولهذا أقول: على الشيخ الكريم أن يعامل أخاه المسلم الحي كما يُعامِلُ أخاه المسلم الميِّتَ، فإما أن يفتي بجواز إقامة حقيهما أو يمنع إقامة حقيهما؛ إذ لا فرق بينهما كما أنه لا فرق بين حق المسلم الحي والميت، فالتفريق بينهما باطلٌ شرعًا، منكَرٌ عقلاً، فحقُّهما واحد، ولا فضل لميت على حي؛ إذ مقياس التفاضل بين الناس هو التقوى، والتقوى أمرٌ غيبي، لا يعلمها إلا العلي القدير، بل الشرع والعقل يخالفان ما ذهَب إليه الشيخ الكريم، فنحن مأمورون بعدم حضور مجالس اللغو والمعاصي والآثام، كما أُمِرنا بحضور مجالس الذكر والطاعات، والشرع أجاز لمن لم يصلِّ على أخيه المسلم لعذر شرعي أن يذهَبَ إلى قبره ويصليَ عليه؛ كما فعل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مع المرأة التي كانت تقُمُّ المسجد كما جاء في الحديث: أن امرأةً سوداءَ كانت تقمُّ المسجد أو شابًّا، ففقدها رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات، قال: (أفلا كنتم آذنتُمونِي؟)، قال: فكأنهم صغَّروا أمرها أو أمرَه، فقال: (دلُّوني على قبرِه)، فدلوه فصلى عليها، قال: (إن هذِه القبور مملوءةٌ ظلمةً على أهلِها، وإِن الله ينوِّرُها لهم بصلاتي عليهم)؛ متفق عليه، والعقل يقول: الميت إذا لم تقُمْ بحقه لعذر شرعي، فأنت معذور أمام الله أولاً، ثم أمامه ثانيًا، وتأمن عتابه وخصومته إذا كان صالحًا، وتأمن شرَّه وبغيه إذا كان فاسدًا، أما الحي إذا لم تقُمْ بحقه لعذر شرعي، فأنت مأجور عند الله ومعذور، ولكنك لا تأمن عتابه وخصومته ولو كان صالحًا، فقد يخاصمك العمر كله، وإذا كان فاسدًا فقد لا تأمن شره وبلاه، ويبقى تأدية حق المسلم حيًّا كان أو ميتًا ثابتًا بالشرع والعقل والعرف، شريطة ألا يرافق ذلك ارتكابُ مخالفات ومحرمات شرعية، والله تعالى أجل وأعلى وأعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كبير أساقفة النمسا يؤكد حق المسلمين في بناء المساجد وارتداء النساء للحجاب
  • الولايات المتحدة: ثلثي ولاية تينيسي يؤيدون حق المسلمين في بناء المساجد
  • إيطاليا: جمعية يسارية تدافع عن حق المسلمين في أماكن للصلاة
  • إيطاليا: حق المسلمات في اختيار طبيبات من النساء
  • الحي والميت: مشاري وعتيق
  • حق المسلم على المسلم
  • خطبة: حق المسلم على المسلم

مختارات من الشبكة

  • حق المسلم على أخيه المسلم (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • حق المسلم على المسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حقوق المسلم على المسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حق المسلم على المسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حق المسلم على المسلم (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حق المسلم على المسلم(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • حق المسلم على المسلم(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • من حقوق المسلم على المسلم(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)
  • التبيان في بيان حقوق القرآن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقوق المسلم: عيادة المريض(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/1/1447هـ - الساعة: 11:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب