• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

( العقيقة والأيمان والنذور ) من بلوغ المرام

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/7/2013 ميلادي - 23/8/1434 هجري

الزيارات: 17533

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

( الْعَقِيقَةِ والأيمان والنذور )


الْعَقِيقَةِ

العقيقة:

الذبيحة التي تذبح للمولود.

 

1302- وعنْ ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَق عَنِ الحَسنِ والحُسَيْنِ كَبْشاً كَبْشاً» رواهُ أَبُو دَاوُدَ، وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وابْنُ الجَارُودِ وعَبْدُ الحَقِّ، لكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ، وأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ.

 

فيه دليل على استحباب العقيقة عن المولود، وفي حديث عائشة: «وسماهما وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى» أخرجه البيهقي، وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يجعلوا مكان الدم خلوقاً»، وفيه دليل على جواز الشاة الواحدة عن الذكر.

 

1303- وعنْ عائشة - رضي الله عنها -: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أَمرهمْ أَن يُعَقَّ عن الغلامِ شاتان مكافِئَتَانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ» رواهُ الترمذيُّ وصحّحهُ، وأَخْرَجَ أَحْمَدُ والأَرْبَعَةُ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الكَعْبِيَّةِ نَحْوَهُ.

 

(قوله: مكافئتان) قال الخطابي: المراد التكافؤ في السن، فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة، بل يكونان مما يجزئ في الأضحية انتهى. وفيه دليل على أنه يستحب أن يذبح عن الذكر شاتان، وعن الأنثى واحدة.

 

1304- وعن سَمُرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «كُلُّ غلامٍ مُرْتهنٌ بعقيقتِهِ تُذبحُ عَنْهُ يومَ سابعِهِ ويُحْلَقُ ويُسمَّى» رواهُ الخمسة وصحَّحَهُ الترمذيُّ.

 

استدل به على أن العقيقة لازمة، وفيه استحباب الذبح يوم سابع المولود، وفي حديث بريدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين) أخرجه البيهقي، وفيه دليل على مشروعية حلق المولود يوم السابع وتسميته، ويستحب التصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ولا تكره بأسماء الأنبياء، ويستحب تحنيكه بتمر، وأخرج ابن السني عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من ولد له مولود فأذّن في أذنه اليمنى، وأقام الصلاة في أذنه اليسرى لم تضره أمّ الصبيان).

 

الأيمان والنذور

الأصل في مشروعية الأيمان وثبوت حكمها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ ﴾ [المائدة: 89] الآية. والنذور: جمع نذر، وهو إيجاب ما ليس بواجب.

 

1305- عن ابن عُمرَ - رضي الله عنهما - عنْ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أَنّهُ أَدركَ  عُمَرَ بنَ الخطاب في رَكْبٍ وعُمرُ يحلفُ بأَبيهِ فناداهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَلا إن الله ينهاكمْ أَنْ تحلِفُوا بآبائكمْ فمنْ كان حالفاً فلْيحلفْ بالله أَوْ ليصمُتْ» متّفقٌ عليه.

 

1306- وفي رواية لأبي داودَ والنَّسَائِيِّ عنْ أَبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: «لا تحلِفُوا بآبائِكمْ ولا بأُمهاتِكُمْ ولا بالأنْدادِ، ولا تحلفوا بالله إلا وأَنتمْ صادقونَ».

 

الحديث دليل تحريم الحلف بغير الله، قال ابن عبدالبر: لا يجوز الحلف بغير الله تعالى بالإجماع، وقال الماوردي: لا يجوز لأحد أن يُحلِّفَ أحداً بغير الله تعالى، لا بطلاق ولا عتاق ولا نذر، وإذا حلَّف الحاكم أحداً بذلك وجب عزله، وعن بريدة - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً) رواه أبو داود.

 

1307- وعنْ أَبي هريرة - رضي الله عنه - قالَ: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «يمينُكَ على ما يُصَدِّقُكَ به صاحِبُك»، وفي رواية «اليمينُ على نيّةِ المسْتحلِفِ» أَخرجهما مسلمٌ.

 

الحديث دليل على أن اليمين على نية المستحلف إذا كان صاحب حق، والتأويل في اليمين أن ينوي خلاف الظاهر، فإن كان ظالماً لم ينفعه، وينفع المظلوم.

 

1308- وعَنْ عبد الرحمنِ بن سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «وإذا حَلَفتَ على يمين فرَأَيْتَ غيرَها خيْراً منها فكَفِّر عَنْ يمينِكَ وائتِ الذي هُو خيرٌ»  مُتّفقٌ عليه. وفي لَفْظٍ للبخاري «فائت الذي هُوَ خَيْرٌ وكَفّر عنْ يمينِكَ» وفي رواية لأبي داود «فكفِّر عنْ يمينِكَ ثمَّ ائتِ الذي هو خيرٌ» وإسنادهما صحيحٌ.

 

الحديث دليل على أن من حلف على شيء ورأى غيره خيراً من التمادي على اليمين أن يستحب له التكفير وإتيان الخير، وفيه دليل على جواز تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه.

 

1309- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حَلَفَ على يمينٍ فقال: إن شاء اللهُ فلا حِنْثَ عَلَيْه» رَواهُ أحمدُ والأرْبَعَةُ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

 

قال ابن العربي: أجمع المسلمون بأن قوله: إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاً.

 

1310- وعَنْهُ - رضي الله عنه - قال: «كانتْ يمينُ النّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: لا ومقلِّبِ القُلُوبِ» رواهُ البُخاريُّ.

 

في الحديث دليل على جواز الحلف بأفعال الله إذا وصف بها ولم يذكر اسمه.

 

1311- وعنْ عبد الله بن عَمْروٍ - رضي الله عنهما - قال: «جاءَ أعرابيٌّ إلى النّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله ما الكبائرُ؟» فذكر الحديث وفيه: «اليمينُ الغَمُوسُ» وفيه قلتُ: وما اليمينُ الغَموس؟ قالَ: «التي يُقْتَطِعُ بها مالُ امرىءٍ مُسلِمٍ هُوَ فيها كاذبٌ» أَخرجهُ البخاريُّ.

 

سميت اليمين الفاجرة غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار. (قوله: فذكر الحديث) ولفظه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس،  واليمين الغموس).

 

1312- وعَنْ عائشة - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ ﴾  قالتْ: هو قوْلُ الرَّجلِ لا واللهِ وبَلى والله. أَخرْجَهُ البخاريُّ ورواهُ أَبو داودَ مرْفوعاً.

 

فيه دليل على أن ما يجري على اللسان من غير قصد يكون لغواً لا كفارة فيه.

 

1313- وعَنْ أَبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن لله تسعةً وتسعين اسْماً من أَحْصاها دخل الجنّة» مُتّفقٌ عَليه، وساق الترمذي وابنُ حِبّان الأسماء، والتحقيق أنَّ سرْدَها إدراجٌ منْ بعض الرُّواة.

 

الحلف إنما يكون باسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاته، ويحرم بغير ذلك. قال في الاختيارات: قال أصحابنا: فإن حلف باسم من أسماء الله التي قد تسمى بها غيره، وإطلاقه ينصرف إلى الله سبحانه، فهو يمين إن نوى به الله أو أطلق.

 

1314- وعنْ أُسامةَ بن زيدٍ - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ صُنعَ إليْهِ معروفٌ فقالَ لفاعِلِهِ: جزاكَ اللهُ خيْراً فَقَدْ أَبلغَ في الثناءِ» أَخرجهُ الترمذي، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

 

الحديث دليل على استحباب الدعاء للمحسن والثناء عليه، ولم يظهر لي وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الأيمان والنذور.

 

1315- وعن ابنِ عُمر - رضي الله عنهما - عن النّبي -صلى الله عليه وسلم- أَنّه نهى عنِ النّذر وقال: «إنّهُ لا يأتي بخير وإنّما يُسْتخْرَجُ بهِ مِنَ البخيلِ» مُتّفقٌ عليهِ.

 

الحديث دليل على كراهة النذر. قال ابن العربي: النذر شبيه بالدعاء فإنه لا يردّ القدر، لكنه من القدر، وقد ندب إلى الدعاء ونهي عن النذر، لأن الدعاء عبادة عاجلة، ويظهر به التوجه إلى الله، والخضوع والتضرع، والنذر فيه تأخير للعبادة إلى حين الحصول، وترك العمل إلى حين الضرورة انتهى. قال في سبيل السلام: وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمها، لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر، ويجلب الخير، ويدفع الشر، ويعافي الأليم، ويشفي السقيم، وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه، فيحرم كما يحرم النذر على الوثن، ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك، ويجب النهي عنه، وإبانة أنه من أعظم المحرمات، وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام، لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، وصارت تعقد اللواءات لقباض النذور على الأموات، ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات، وينحر في بابه النحائر من الأنعام، وهذا هو بعينه الذي كان عليه عُبَّادُ الأصنام، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وقد أشبعنا الكلام في هذا في رسالة [تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد] انتهى.

 

1316- وعنْ عُقْبةَ بن عامر - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «كَفّارةُ النَّذْرِ كفارةُ يمينٍ» رواه مسلمٌ، وزاد الترمذي فيهِ «إذا لمْ يُسَمِّهِ» وصححهُ.

 

1317- ولأبي داودَ منْ حديث ابنِ عبّاس - رضي الله عنهما - مَرْفوعاً: «من نَذَرَ نذْراً لمْ يُسَمِّهِ فَكفّارتُه كفارةُ يمين، ومَنْ نَذَرَ نذْراً في معْصيةٍ فكفّارتُهُ كفّارَةُ يمينٍ، ومَنْ نَذَرَ نذْراً لا يُطِيقُهُ فَكفَّارَتُهُ كفّارةُ يمينٍ» وإسْنادُهُ صحيحٌ إلا أَنَّ الحفّاظَ رَجّحُوا وقْفَهُ.

 

1318- وللبخاريِّ مِنْ حديث عائشة - رضي الله عنها - «ومَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصيَ اللّهَ فلا يَعْصِهِ». ولمُسلم من حديث عِمْرَانَ - رضي الله عنه - «لا وفاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصيةٍ».

 

الحديث دليل على أن من نذر نذراً ولم يعينه، فليس عليه إلا كفارة يمين، وكذلك من نذر نذراً لا يطيقه، أو كان معصية فعليه كفارة يمين.

 

1319- وعنْ عُقْبةَ بن عامر - رضي الله عنه - قال: نذَرَتْ أُخْتي أَنْ تمْشيَ إلى بيت الله حافيةً فأمرتني أن استفتي لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستفتيته فقالَ النّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «لِتَمْشِ ولْتركَبْ» مُتفقٌ عليهِ.

 

1320- ولأَحْمَدَ والأَرْبَعَةِ فقال: «إِنَّ الله لا يَصْنَعُ بشقاءِ أُختِكَ شيئاً، مُرْها فلْتختمِرْ ولْتركب ولْتصمْ ثلاثةَ أَيّام».

 

الحديث دليل على أن من نذر الحج ماشياً لا يلزمه الوفاء، وعليه كفارة يمين.

 

1321- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: استْفتى سعْدُ بنُ عُبادةَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- في نَذْرٍ كانَ على أُمِّه توفِّيتْ قبلَ أَنْ تقْضيَهُ فقال: «اقضهِ عنها»  مُتّفقٌ عَليه.

 

الحديث دليل على أنه يلحق الميت ما فعل له بعده من عتق أو صدقة أو نحوهما.

 

1322- وعن ثابت بن الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - قالَ: نَذَرَ رجلٌ على عَهْدِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَنْحَرَ إبلاً ببُوانةَ فأَتَى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلهُ فقال: «هلْ كانَ فيها وثنٌ يُعْبدُ؟» قالَ: لا، قالَ: « فهلْ كان فيها عيدٌ من أعيادِهِمْ؟» فقال: لا، فقال: «أوفِ بنذرِكَ فإنّهُ لا وفاءَ لِنَذرٍ في معصيةِ الله ولا في قطيعةِ رَحِمٍ ولا فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ» رَواهُ أَبو داودَ والطبرانيُّ واللفظ له وَهُوَ صحيح الإسنادِ، ولَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ عِنْدَ أَحْمَدَ.

 

الحديث دليل على أن من نذر أن يتصدق، أو يأتي بقربة في محل معين أنه يتعين عليه الوفاء بنذره ما لم يكن في ذلك المحل شيء من أعمال الجاهلية، أو كان ذريعة إلى محرّم.

 

1323- وعنْ جابر - رضي الله عنه - أنَّ رَجُلاً قال يومَ الْفتحِ: يا رسول الله إني نذرتُ إنْ فَتَحَ الله عَليك مكّةَ أَنْ أُصلِّيَ في بيتِ المقْدس؟ فقالَ: «صلِّ هاهُنا»  فسأَلهُ فقال: «صلِّ هاهُنا» فسألهُ فقال: «فشأنكَ إذاً» رواهُ أحمدُ وأَبو داود، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

 

الحديث دليل على من نذر الصلاة في المسجد الأقصى فصلى في المسجد الحرام أجزأه. قال في الاختيارات: ومن نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة تعين ما امتاز على غيره بمنزلة شرعية كقدم وكثرة جمع، اختاره أبو العباس في موضع، وحكى في موضع آخر وجهين في مذهبنا، ولا يجوز سفر الرجل للذهاب إلى المشاهد والقبور والمساجد غير المساجد الثلاثة، وهو قول مالك وبعض أصحابه، وقاله ابن عقيل من أصحابنا انتهى.

 

1324- وعَنْ أَبي سعيد الخدريِّ - رضي الله عنه - عنِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُشدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: مَسْجِدِ الحرامِ، ومَسْجِدِ الأقصى، ومسجدي هذا» مُتّفقٌ عَلَيهِ، واللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

 

هذا الحديث تقدم في آخر الاعتكاف، ولعل المصنف أورده هنا للإشارة إلى أن النذر لا يتعين فيه المكان إلا أحد المساجد الثلاثة، وأما غيرها فذهب أكثر العلماء إلى عدم لزوم الوفاء لو نذر الصلاة فيها إلا ندباً.

 

1325- وعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قالَ: قُلْتُ: يا رسولَ الله إني نذرتُ في الجاهليةِ أَنْ أَعتكفَ لَيْلةً في المسجدِ الحرامِ؟ قال: «فأَوْفِ بنذرك» متفقٌ عليه، وزادَ البُخاريُّ في روايةٍ «فاعتكفَ لَيْلةً».

 

الحديث دليل على أنه يجب على الكافر الوفاء بما نذر به إذا أسلم،  والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هديه - صلى الله عليه وسلم - في الهدايا والضحايا والعقيقة
  • حقوق الطفل بعد الولادة .. العقيقة
  • ( الشهادات ) من بلوغ المرام
  • ( الدعاوي والبينات ) من بلوغ المرام
  • ( العتق ) من بلوغ المرام
  • ( المدبر والمكاتب وأم الولد ) من بلوغ المرام
  • العقيقة ( رؤية تربوية )
  • مشروعية العقيقة
  • فقه العقيقة

مختارات من الشبكة

  • أحكام العقيقة وفضائلها(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • أحكام العقيقة عن المولود المودود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام العقيقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام العقيقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم العقيقة للفقير وغير القادر(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • قطوف في منافع العقيقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شوي لحم العقيقة و طريقة وضع القدمين في السجود و اجتماع العيد مع الجمعة(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • مشروع عقيقتي لإخواني(مقالة - المسلمون في العالم)
  • شرح كتاب الإيمان والنذور من بلوغ المرام(محاضرة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • الهدي والأضحية والعقيقة(مقالة - ملفات خاصة)

 


تعليقات الزوار
1- شكر وتقدير
خالد محسن - مصر 10-09-2020 08:51 PM

شكراً جزيلاً يا شيخ على المعلومات الطيبة
جزاك الله خيراً

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب