• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

دستور القضاء في الإسلام

شوكت محمد العمري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/6/2013 ميلادي - 16/8/1434 هجري

الزيارات: 13978

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

دستور القضاء في الإسلام

المساواة في الحقوق القضائية في الشريعة الإسلامية (1)


تمهيد:

إن من أسباب بعثة الرسل إقامة العدل؛ قال الله - عز وجل -: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [الحديد: 25].

 

وعدالة الله لا تفرِّق بين الناس: صغيرهم وكبيرهم، أميرهم وحقيرهم، غنيهم وفقيرهم، أمام القضاء سواء، قال - تعالى -: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: 42].

 

ولقد كانت أول خطبة لأبي بكر - رضي الله عنه -: "أيها الناس، إنه والله ما فيكم أحد أقوى عندي من الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعف عندي من القوي حتى آخذ الحق منه"[1].

 

وبهذه المبادئ العادلة يشعر كلُّ شخص في المجتمع الإسلامي أن القوانين والتشريعاتِ ما جاءت إلا لمصلحته وحمايته.

 

ومن ناحية ثانية، فإنه لمن السهل أن يعرف القاضي حكمَ مسألة معينة، ولكن ليس من السهل معرفةُ القاضي لصاحب الحق، ومن هو الظالم، وهذه الناحية تتطلب من القاضي موهبةً وفراسة، إلى جانب العقل والعلم؛ قال - تعالى -: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء: 78، 79].

 

أما وسائل إقامة العدالة في الأرض، فإن الشريعة الإسلامية تركت تفصيل هذه الوسائل لاجتهاد العلماء وتطور الزمن.

 

دستور القضاء في الإسلام:

أول مَن حدد دستور القضاء في الشريعة الإسلامية، هو سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في الرسالة التي بعث بها إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال فيها: "إن القضاء فريضة محكمة، وسنة متَّبعة، فافهم إذا أدلي إليك، وأَنفِذ إذا تبيَّن لك؛ فإنه لا ينفع تكلُّم بحق لا نفاذ فيه، وسوِّ بين الناس في مجلسك، ووجهك، وعدلك؛ حتى لا ييئس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في حيفك، البيِّنة على من ادَّعى، واليمين على مَن أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالاً، لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس، ثم راجعت فيه نفسك، وهُدِيت فيه لرشدك - أن تراجع الحق؛ فإن الحق ومراجعته خيرٌ من الباطل والتمادي فيه، الفهمَ الفهمَ فيما تلجلج في صدرِك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه، وقِسْ الأمور عندك، واعمد إلى أحبها إلى الله - تعالى - وأشبهها بالحق فيما ترى.

 

واجعل للمدَّعي حقًّا غائبًا، أو بينةً أجلاً ينتهي إليه؛ فإن أحضر بيِّنته أخذ بحقه، وإلا وجهت عليه القضاء؛ فإن ذلك أجلى للعمى، وأبلغ في العذر.

 

والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودًا في حدٍّ، أو مجربًا عليه شهادة الزور، أو ظنينًا في ولاء أو نسب؛ فإن الله - تعالى - تولى منكم السرائر، ودرأ عنكم بالبينات والأيمان.

 

وإياك والقلقَ والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر، ويحسن بها الذخر؛ فإنه من يُصلحْ ما بينه وبين الله - ولو على نفسه - يَكْفِه الله ما بينه وبين الناس، ومَن تزيَّن للناس بغير ما يعلم الله منه، شانه الله، فما ظنك بثواب الله - تعالى - في عاجل رزقه، وخزائن رحمته"[2].

 

هذه هي نصوص الدستور الذي وضعه عمر - رضي الله عنه - في القضاء، فقد حدَّد فيه الحكم الشرعي للقضاء، بأنه فريضة محكمة، وسنة متبعة، ثم بيَّن فيه أن روح الحق والعدالة هي في نفس القاضي وفي روحه، وليس في النصوص فحسب.

 

ثم بيَّن فيه حقوق وواجبات المتقاضيين إزاء بعضهما البعض إزاء القضائي، وبيَّن في دستوره - رضي الله عنه - شروط القضاء، وأهميةَ الصلح بين الناس بدلاً من تطبيق نصوص الأحكام القضائية الجافة، ثم بيَّن فيه شروط القاضي وآداب القضاء.

 

ولقد كان من دستور عمر - رضي الله عنه - في القضاء، أنه لم يكن ليتدخل أبدًا في عمل قاضٍ قضى بشيءٍ، فقد "أُتِي عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - برجلٍ من قريش وُجِد مع امرأة في مَلْحَفتِها، ولم تَقُم البينة على غير ذلك، فضربه عبدالله بن مسعود أربعين، وأقامه للناس، فانطلق قوم إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقالوا: فضح منا رجلاً، فقال عمر لعبدالله: بلغني أنك ضربت رجلاً من قريش، فقال: أجل؛ أُتِيت به قد وُجِد مع امرأة في ملحفتها، ولم تقم البينة على غير ذلك؛ فضربته أربعين، وعرفته للناس، فقال عمر: أرأيت ذلك؟ قال: نعم، قال: نِعْم ما رأيتَ، قالوا: جئنا نَستَعدِيه عليه، فاستفتاه"[3].

 

وهكذا فقد كان دستور عمر - رضي الله عنه - أولَ دستور قضائي، لا يتدخل رئيس الدولة فيه في حكم القاضي، ويُثبِت عمليًّا استقلال القضاء في الإسلام.

 

• من أسباب بعثة الله للرسل: إقامة العدل في الأرض.


• في المجتمع الإسلامي: القوانين والتشريعات ما جاءت إلا لمصلحته.



[1] الكامل في التاريخ، ابن الأثير، 2/ 160.

[2] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، 1/ 28.

[3] نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (السلطة القضائية)، ظافر القاسمي، ص 188.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • العلاقة بين تطورِ أنظمة القضاء والعلم الشرعي
  • القضاء والإفتاء في الفقه الإسلامي
  • أفضل دستور مدني عرفه التاريخ البشري
  • الموقف من مر القضاء ( خطبة )
  • القضاء المستعجل (1)
  • المرأة والقضاء
  • صور من القضاء في الإسلام

مختارات من الشبكة

  • استقلال القضاء: ورقة مقدمة لندوة دور القضاء في حماية حقوق الإنسان (PDF)(كتاب - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • استقلال القضاء: ورقة مقدمة لندوة دور القضاء في حماية حقوق الإنسان (WORD)(كتاب - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • تعريف القضاء لغة واصطلاحا(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • القضاء الجماعي والقضاء الفردي: دراسة فقهية قانونية مقارنة (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • القضاء المبرم والقضاء المعلق(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • القضاء الجماعي والقضاء الفردي في النظام القضائي السعودي (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقاصد الشريعة في القضاء والشهادة والعقوبات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المجر: رئيس الوزراء يرفض أسلمة البلاد(مقالة - المسلمون في العالم)
  • تعريف الإيمان بالقضاء والقدر ومراتبه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب