• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الكفاءة والخيار، وعشرة النساء، والصداق

الكفاءة والخيار، وعشرة النساء، والصداق
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/3/2013 ميلادي - 7/5/1434 هجري

الزيارات: 18599

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

( أبواب: الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ، وعِشْرَةِ النِّسَاءِ، والصَّدَاقِ )

 

957- عَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، والموَالي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إلا حائِكاً أَوْ حَجّاماً" رواهُ الحاكِمُ وَفي إسنادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسْمَّ، واسْتَنْكَرَهُ أبُو حَاتِم، ولَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ البَزَّارِ عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.

 

قال ابن عبدالبر: هذا منكر موضوع، وله طرق كلها واهية انتهى. وقد اختلف العلماء في المعتبر من الكفاءة اختلافاً كثيراً، والصحيح أن المعتبر فيها الدين لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13]، قال في سبل السلام: وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع، ولا إله إلا الله، كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم، اللهم إنا نبرأ إليك من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء، ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن ما أحل الله لهن من النكاح لقول بعض أهل مذهب الهادوية إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي من غير دليل ذكروه انتهى، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب من أمر الجاهلية وأن الناس لا يتركونها)، والله المستعان.

 

958- وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها -: "أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ لَها: "انْكِحِي أُسَامَةَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

الحديث دليل على أنه لا عبرة في الكفاءة بغير الدين لأن فاطمة قرشية، وأسامة بن زيد مولى.

 

959- وَعَنْ أَبي هُرَيْرة - رضي الله عنه - أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بَنِي بَيَاضةَ أنْكِحُوا أَبا هِنْدٍ وأنكِحُوا إليْهِ" وَكانَ حَجّاماً. رَوَاهُ أَبو داوُدَ والحاكم بسَنَدٍ جَيِّدٍ.

 

الحديث دليل على عدم اعتبار كفاءة الأنساب، وقد صح أن بلالاً نكح هالة بنت عوف أخت عبدالرحمن بن عوف.

 

960- وَعَنْ عَائشَةَ - رضي الله عنها - قالَتْ: "خُيِّرَتْ بريرَةُ عَلى زَوْجِهَا حين عَتَقَتْ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ. ولمُسْلمٍ عنها - رضي الله عنها -: أن زوجها كان عبداً. وفي رواية عنها: كان حراً والأوَّلُ أَثْبَتُ، وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - عِنْدَ الْبُخَاريِّ أَنّهُ كانَ عَبْداً.

 

الحديث دليل على ثبوت الخيار للمعتقة في زوجها إذا كان عبداً، وهو إجماع، واختلف إذا كان حرًّا، فقال الجمهور: لا يثبت لها الخيار. وفي الحديث من الفوائد جواز بيع أحد الزوجين الرقيقين دون الآخر، وأن بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقاً، وأن عتقها لا يكون طلاقاً ولا فسخاً، ولأبي داود من حديث ابن عباس: "أن زوج بريرة كان أسوداً يسمى مغيثاً فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمرها أن تعتد"، قال في سبل السلام: ثم إذا اختارت نفسها لم يكن للزوج الرجعة عليها، وإنما يراجعها بعقد جديد إن رضيت به، ولا يزال لها الخيار بعد علمها ما لم يطأها لما أخرجه أحمد عنه - صلى الله عليه وسلم -: (إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن تشأ فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها).

 

961- وَعَنِ الضَّحاكِ بنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه - قالَ: قلتُ: يَا رسُولَ الله إني أَسْلَمْتُ وَتحْتي أُختانِ؟ فَقَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "طلِّقْ أَيّتَهُما شِئْتَ" رَوَاهُ أحمد والأرْبعةُ إلا النّسائي، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والدَّارقُطْنِيُّ والبيهقي، وأَعلَّهُ البُخَارِيُّ.

 

الحديث دليل على اعتبار أنكحة الكفار وإن خالفت نكاح الإسلام، وأنها لا تخرج المرأة من الزوج إلا بطلاق بعد الإسلام، وأنه يبقى بعد الإسلام بلا تجديد عقد؛ وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وداود.

 

962- وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -: "أَنَّ غَيْلان بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَخَيّرَ مِنْهُنَّ أَرْبعاً" رَوَاهُ أحْمَدُ والتِّرْمِذيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ والحَاكِمُ، وأَعلَّهُ البُخَارِيُّ وأَبُو زَرْعَةَ وأَبُو حَاتِمٍ.

 

الحديث دليل على ما دل عليه حديث الضحاك، قال أحمد: هذا الحديث غير صحيح والعمل عليه.

 

963- و َعَنِ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: "رَدَّ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلى أَبي الْعَاصِ بن الرَّبِيع بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بالنِّكاحِ الأوَّلِ وَلَمْ يُحْدثْ نِكاحاً" رَوَاهُ أحمد والأرْبَعةُ إلا النسائيَّ، وصَحَّحهُ أحمَدُ والحَاكم.

 

964- وَعَنْ عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه -: "أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلى أبي الْعاص بن الربيع بِنِكاحٍ جَديدٍ". قَالَ التّرمِذِيُّ حَديثُ ابْنِ عَبّاسٍ أَجْودُ إسْناداً، والعَمَلُ عَلى حديثِ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ.

 

قال الشوكاني:

ويقرّ من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة، فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك انتهى. قال في الاختيارات: إذا أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم، فالنكاح باق ما لم تنكح غيره، والأمر إليها، ولا حكم له عليها ولا حق عليه، قال الحجاوي في مختصر المقنع: وإن أسلم الزوجان معاً أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل انتهى. قال في المغني: وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم الرجل قبل المرأة، والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة، فلا نكاح بينهما.

 

965- وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: "أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ فَتَزَوِّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُها فَقَال: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بإسْلامِي، فَانْتَزَعَهَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ وَرَدَّهَا إلى زَوْجِهَا الأوَّلِ" رَوَاهُ أحْمَدُ وأَبُو دَاود وابْنُ مَاجَه وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والحَاكِمُ.

 

الحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج في العدة، وعلمت امرأته بإسلامه، فهي في عقد نكاحه، وإن تزوّجت فهو باطل.

 

966- وَعَنْ زَيْدِ بنِ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: تَزَوّجَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْعاليةَ مِنْ بني غِفَار فَلَمّا دَخَلَتْ عَلَيهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضاً، فَقَال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْبَسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ" وَأَمَرَ لَهَا بالصَّدَاق. رَوَاهُ الحاكمُ، وفي إسْنَادِهِ جميلُ بنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ، واخْتُلِفَ عَلَيْهِ في شَيْخِهِ اخْتِلافاً كثيراً.

 

فيه دليل على أن البرص منفر، وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب، فذهب أكثر الأئمة إلى ثبوته وإن اختلفوا في التفاصيل، فروي عن علي وعمر: أنها لا ترد النساء إلا من أربع: من الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج، والرجل يشارك المرأة في ذلك، ويرد بالجبِّ والعنة، واختار ابن القيم أن كل عيب ينفر أحد الزوجين ولا يحصل به مقصود النكاح يوجب الخيار.

 

967- وَعَنْ سَعيدِ بنِ المُسَيّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخطْابِ - رضي الله عنه - قالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بها فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجُذومَةً فَلَهَا الصَّداقُ بمسِيسِهِ إيّاها، وَهُوَ لَهُ عَلى منْ غَرَّهُ مِنْها" أَخْرَجَهُ سَعيدُ بنُ مَنْصُور وَمَالكٌ وابنُ أَبي شَيْبَةَ وَرجَالُهُ ثِقاتٌ.

 

968- وَرَوَى سعيدٌ أَيّضاً عَنْ عَليَ نَحْوَهُ وَزَاد: "أَوْ بها قَرنٌ فَزَوْجُهَا بالخيَار، فإنْ مَسّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا".

 

969- وَمِنْ طريقِ سَعيدِ بنِ الْمُسَيّبِ - رضي الله عنه - أَيضاً قَالَ: "قَضَى عُمَرُ في الْعِنِّينِ أَنْ يُؤجّلَ سَنَةً" ورجالُهُ ثِقَاتٌ.

 

(قوله: فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غرّه منها) أي يرجع الزوج بالصداق على الولي إن كان عالماً، وإلا فعلى المرأة العاقلة. قال في المقنع: ولا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن فسخ بعده فلها المهر، قال في المغني: لأن الفسخ إن كان منها، فالفرقة من جهتها فسقط مهرها، كما لو فسخته برضاع زوجة له أخرى، وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بها دلسته بالإخفاء، فصار الفسخ كأنه منها (قوله: قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة)، قال عياض: اتفق كافة العلماء أن للمرأة حقاً في الجماع، فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهما، ويضرب للعنين أجل سنة لاختبار زوال ما به انتهى.

 

بابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

أي معاشرة الأزواج نساءهم. قال الله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19].

 

970- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرأَةً في دُبُرِها" رَوَاهُ أَبُو داودَ والنَّسَائِيُّ واللَّفْظُ لَهُ، وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ، لكن أُعِلَّ بالإرْسالِ.

 

الحديث دليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن.

 

971- وَعَنْ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنْظُر اللهُ إلى رَجُلٍ أَتى رَجُلاً أَوْ امْرَأَةً في دُبُرِهَا" رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ والنَّسَائِيُّ وابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بالْوَقْفِ.

 

الحديث دليل أيضاً على تحريم إتيان المرأة في دبرها وهو اللوطية الصغرى، وأما إتيان الرجال فهي الفاحشة الكبرى التي كان يفعلها قوم لوط فخسف الله بهم ورماهم بالحجارة.

 

972- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ كانَ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخِر فَلا يُؤذِ جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْراً فإنهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وإن أَعْوجَ شيءٍ في الضِّلَعِ أعْلاهُ، فإنْ ذَهَبْتَ تُقيمُهُ كَسَرْتَهُ وإنْ تَركْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بالنسَاءِ خَيْرَاً" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ واللَّفْظُ للْبُخَارِيُّ، وَلمسْلم: "فإن اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ بها وبها عِوَجٌ، وإنْ ذَهَبْتَ تُقيمُهَا كَسَرْتهَا وَكَسْرُهَا طَلاقُهَا".

 

الحديث دليل على عظم حق الجار، (قوله: واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع): أي خلقت حوّاء من ضلع آدم الأقصر الأيسر كما قاله ابن عباس، وفي الحديث: الوصية بالنساء والاحتمال لهن، والصبر على عوج أخلاقهن.

 

973- وَعَنْ جابرٍ - رضي الله عنه - قالَ: كُنّا مَعَ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في غَزَاةٍ فَلَمَا قَدمْنا المدينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمْهِلُوا حَتى تَدْخُلُوا لَيْلاً (يَعْني عِشَاءً) لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ" مُتْفقٌ عَلَيْهِ. وفي روَايةٍ للبُخاريِّ: "إذَا أَطَال أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فَلا يطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً".

 

الحديث دليل على استحباب التأني للقادم على أهله حتى يشعروا بقدومه لئلا يهجم على أهله، وهم في هيئة غير مناسبة، وفيه الحث على ما يجلب التودد بين الزوجين، وعدم التعرض لما يوجب سوء الظن بالأهل، وبغيرهم أولى.

 

974- وَعَنْ أَبي سَعيد الخُدْريِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ شرَّ النّاس عِنْدَ الله مَنْزلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إلى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إلَيْهِ ثمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

 

الحديث دليل على تحريم إفشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الجماع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، وكذلك المرأة لا يجوز لها إفشاء سره.

 

975- وَعَنْ حَكيم بنِ مُعَاويَةَ عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه - قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قال: "تُطْعِمُها إذا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إذا اكْتسَيْتَ، وَلا تَضْرِبِ الْوَجْهَ ولا تُقَبِّحْ، وَلا تَهْجُرْ إلا في الْبَيْتِ" رَوَاهُ أحْمَدُ وأَبُو داود والنَّسَائِيُّ وابْنُ مَاجَهْ، وعلَّقَ البُخَارِيُّ بَعْضَهُ وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ والحَاكِمَُ.

 

الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وجواز الضرب تأديباً، والنهي عن ضرب الوجه، وقول قبحك الله ونحوه من الكلام الجافي، وجواز هجرها في البيت.

 

976- وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْدِالله - رضي الله عنه - قالَ: كانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إذا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا كانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: 223] مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

 

الحديث دليل على جواز إتيان المرأة مقبلة ومدبرة وعلى جنب في صمام واحد، وهو القبل فإنه موضع الحرث.

 

977- وَعَنْ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذا أَرَادَ أَنْ يأتيَ أَهْلَهُ قالَ: بِسْمِ الله، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشيّطانَ وَجَنِّبِ الشّيْطانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإنّهُ إنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ في ذلك لَمْ يَضُرَّهُ الشّيْطَانُ أَبَداً" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل على استحباب التسمية عند الجماع، والاعتصام بذكر الله من الشيطان، فإنه لا يفارق ابن آدم في جميع أحواله إلا إذا ذكر الله.

 

978- وَعَنْ أَبي هُرَيْرةَ - رضي الله عنه - عَنِ النّبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إذا دَعَا الرَّجُلُ امرأَتَهُ إلى فرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تجِيءَ لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتى تُصْبِحَ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ. وَلمُسْلِمٍ: "كانَ الذي في السّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتى يَرْضى عَنْهَا".

 

الحديث دليل على وجوب إجابة المرأة زوجها إذا دعاها للجماع.

 

979- وَعَنِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: "أَنَّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ الْوَاصِلَةَ والْمُسْتَوْصِلَةَ والواشمةَ والمُسْتَوْشِمَةَ" مُتّفقٌ عَلَيهِ.

 

الحديث دليل على تحريم الوصل والوشم.

 

980- وَعَنْ جُذامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "حَضَرْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في أُنَاسٍ وَهَوَ يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ أنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ في الرُّومِ وَفارسَ فَإذا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلادَهُمْ فَلا يضُرُّ ذلكَ أَوْلادَهُمْ شَيْئاً" ثمَّ سأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذلك الْوَأدُ الخَفِيُّ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

الغيلة: مجامعة الرجل امرأته وهي ترضع، والعزل هو أن ينزع الرجل بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج خوف حمل الأمة. قال الجمهور: يجوز العزل عن السرية بغير إذنها، وعن الحرة بإذنها.

 

981- وَعَنْ أبي سَعِيد الخدْريِّ - رضي الله عنه - أنَّ رَجُلاً قالَ: يَا رسُولَ الله إنَّ لي جاريةً وأَنَا أعْزلُ عَنْهَا وَأكْرَهُ أنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُريدُ مَا يُريدُ الرِّجَالُ وإنَّ الْيَهُودَ تَحَدَّثُ أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْءُودة الصُّغْرَى؟ قالَ: "كَذَبَتِ الْيَهُودُ لَوْ أَرَادَ الله أنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرفَهُ" رَوَاهُ أحمد وأَبُو دَاوُدَ واللفظ له و النسائيُّ والطحاويُّ وَرجالُهُ ثِقاتٌ.

 

الجمع بين الحديثين أن حديث جذامة محمول على التنزيه وتكذيب اليهود لأنهم أرادوا التحريم الحقيقي، وحديث جذامة ليس صريحاً في المنع. قال ابن القيم: الذي كذبت فيه اليهود وزعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلاً، (وقوله: لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه) معناه أن الله تعالى إذا قدّر خلق نفس فلا بد من خلقها، فيسبق الماء من غير شعور العازل.

 

982- وَعَنْ جابرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "كُنّا نَعْزلُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَالْقُرْآنُ يَنْزلُ وَلَوْ كان شَيْئاً يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: "فَبَلَغَ ذلكَ نِبيَّ الله - رضي الله عنه - فَلمْ يَنْهَنَا عَنْهُ".

 

الحديث دليل على جواز العزل لتقريره - صلى الله عليه وسلم - لهم على ذلك.

 

983- وَعَنْ أَنَس بنِ مَالكٍ - رضي الله عنه -: "أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَطُوفُ عَلى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ واحِدٍ" أَخْرَجَاهُ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

 

قال في المغني:

ولا بأس أن يجمع بين نسائه وإمائه بغسل واحد، لما روي عن أنس قال: "سكبت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه غسلاً واحداً في ليلة واحدة، فإن حدث الجنابة لا يمنع الوطء بدليل إتمام الجماع. قال أحمد: إذا أرد أن يعود فأعجب إلي الوضوء فإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس، ولأن الوضوء يزيده نشاطاً ونظافة فاستحب، وإن اغتسل بين كل وطأين فهو أفضل، فإن أبا رافع روى: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه جميعاً فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلاً، فقلت: يا رسول الله لو جعلته غسلاً واحداً، قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر" رواه أحمد في المسند انتهى وبالله التوفيق، وقد أخرج أحمد والنسائي، وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم: (إن الرجل في الجنة ليعطي قوّة مائة في الأكل والشرب والجماع والشهوة).

 

بابُ الصَّدَاقِ

الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء: 24]، الآية. فكل ما كان مالاً جاز أن يكون صداقاً، قليلاً كان أو كثيراً.

 

984- عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - عَنِ النْبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَنّهُ أَعْتَقَ صَفِيّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صدَاقَهَا" مُتّفقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل على صحة جعل العتق صداقاً بأي عبارة وقعت.

 

985- وَعَنْ أَبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ - رضي الله عنه - أَنّهُ قالَ: "سأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: كَمْ كانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأزْوَاجِهِ اثِنْتي عَشَرة أُوقِيّةً وَنَشّاً، قالَتْ: أَتَدْري مَا النّشُّ؟ قالَ: قلْتُ: لا قالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ؛ فَهَذا صَداقُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لأزْوَاجِهِ" رَوَاهُ مُسْلمٌ.

 

كلام عائشة بناء على الأغلب من نسائه - صلى الله عليه وسلم -، وفي الحديث استحباب هذا القدر تأسياً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا حدّ لأكثره إجماعاً.

 

986- وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: لمّا تَزوَّجَ عَليٌّ فَاطمةَ قالَ لـهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْطِهَا شَيْئاً" قالَ: مَا عِنْدي شيءٌ، قالَ: "فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ؟" رَوَاهُ أَبُو داوُدَ والنَّسَائِيُّ، وصَحَّحَهُ الحاكِمُ.

 

فيه دليل على أنه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها جبراً لخاطرها.

 

987- وَعَنْ عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّه - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلى صَداقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوّ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كانَ بَعْدَ عِصْمَة النّكاح فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ" رَوَاهُ أحمد والأرْبَعَةُ إلا الترْمِذِيَّ.

 

الحديث دليل على أن ما سماه الزوج قبل العقد فهو للزوجة، وإن كان تسميته لغيرها، وكذلك ما كان عند العقد وهو قول مالك، وذهب أبو حنيفة إلى أن الشرط لازم لمن ذكر من أخ أو أب والنكاح صحيح. وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق المثل. قال في المقنع: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، وكانا جميعاً مهرها، فإن طلقها قبل الدخول بعد قبضهما رجع عليها بألف ولم يكن على الأب شيء مما أخذ، فإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها دونه. قال في سبل السلام: وأما ما يعطى الزوج في العرف مما هو للإتلاف كالطعام ونحوه، فإن شرط في العقد كان مهراً، وما سلم قبل العقد كان إباحة، فيصح الرجوع فيه مع بقائه إذا كان في العادة يسلم للتلف، وإن كان يسلم للبقاء رجع في قيمته بعد تلفه إلا أن يمتنعوا من تزويجه رجع بقيمته في الطرفين جميعاً.

 

988- وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: "أَنّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّج امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً وَلَمْ يَدْخُلْ بهَا حَتى مَاتَ؟ فَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَداقِ نِسَائهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا المِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بنُ سِنَانٍ الأشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنّا- مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرحَ بها ابنُ مَسْعُودٍ" رَوَاهُ أحمد والأرْبَعَةُ وصحَّحَهُ الترمذيُّ وحسنه جماعَةُ.

 

الحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت وإن لم يسمّ لها الزوج ولا دخل بها، وتستحق مهر مثلها، وأن عليها العدة ولها الميراث.

 

989- وَعَنْ جابر بنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أَعْطَى في صَداقِ امْرَأَةٍ سَويقاً أَوْ تَمْراً فَقَدِ اسْتَحَلَّ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ وأَشَارَ إلى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ.

 

الحديث دليل على أنه يصح كون المهر من غير الدراهم والدنانير وإن قلّ إذا كان له قيمة.

 

990- وَعَنْ عَبْدِالله بنِ عامر بنِ رَبيعةَ عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه -: "أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَجازَ نكاحَ امْرَأَةٍ عَلى نَعْلَيْنِ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحّحَهُ وَخُولِفَ في ذلكَ.

 

الحديث دليل على صحة جعل المهر أي شيء له ثمن.

 

991- وَعَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ - رضي الله عنهما - قالَ: "زَوَّجَ النّبي - صلى الله عليه وسلم - رجُلاً امْرَأَةً بخاتَم مِنْ حدَيد" أَخْرَجَهُ الحاكِمُ، وهُوَ طَرَفٌ مِنَ الحَدِيثِ الطَّوِيلِ المُتَقَدِّمِ في أَوَائِلِ النِّكَاحِ.

 

الحديث دليل على جواز المهر بمثل ذلك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في جعل الصداق خاتماً من حديد.

 

992- وَعَنْ عليَ - رضي الله عنه - قالَ: "لا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ" أَخْرَجَهُ الدارَقُطْنيُّ موْقُوفاً وفي سَنَدِهِ مَقَالٌ.

 

الحديث معارض للأحاديث الدالة على صحة المهر بأي شيء له قيمة، فلا تقوم به حجة، ولأن فيه مبشر بن عبيد، قال أحمد: كان يضع الحديث.

 

993- وَعَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَيْرُ الصَّداقِ أَيْسَرُهُ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

 

الحديث دليل على استحباب تخفيف المهر، وفي الحديث الآخر: (أبركهن أيسرهن مؤنة).

 

994- وَعَنْ عائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَنَّ عَمْرَةَ بنْتَ الجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حين أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ (تَعْني لمّا تَزَوَّجَهَا) فَقَال: "لَقَدْ عُذْتِ بمعَاذٍ" فَطَلّقَهَا وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتّعَهَا بثلاثةِ أَثْوابٍ، أَخْرَجَهُ ابنُ مَاجَهْ وفي إسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ. وأصْلُ القِصَّةِ في الصَّحيحِ مِنْ حَديثِ أبي أسيدٍ السّاعِدِيِّ.

 

الحديث دليل على مشروعية المتعة للمطلقة قبل الدخول، واتفق الأكثر على وجوبها في حق من لم يسمّ لها صداقاً لقول الله تعالى: ﴿ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 263]، وتستحب المتعة لجميع المطلقات، سواء كانت قبل المسيس أو بعده، لعموم قول الله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 241]، قال البغوي: إنما أعاد ذكر المتعة ههنا لزيادة معنى، وذلك أن في غيرها بيان حكم غير الممسوسة، وفي هذه الآية بيان حكم جميع المطلقات في المتعة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عشرة النساء (1)
  • عشرة النساء (2)
  • عشرة النساء (3)
  • يستقر مهر المثل بالدخول والخلوة
  • الكفاءة والخيار
  • من باب الكفاءة والخيار
  • لا ينظر الله إلى الرجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها
  • حديث في عشرة النساء
  • خيار الناس وشرارهم في ضوء الكتاب والسنة

مختارات من الشبكة

  • قياس الكفاءة اللغوية: تجارب وخبرات ومقترحات (PDF)(كتاب - حضارة الكلمة)
  • الحاجة لتطبيق معيار الكفاءة الشخصية في الأعمال الدعوية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الكفاءة اللغوية والتعليم العربي في نيجيريا: مشكلات وحلول (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الكفاءة في الزواج(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الكفاءة التنظيمية لأهل الصفة(مقالة - ملفات خاصة)
  • دراسة الكفاءة التوظيفية لأهل الصفة(مقالة - ملفات خاصة)
  • الكفاءة الاقتصادية لأهل الصفة(مقالة - ملفات خاصة)
  • المقاربة الرياضية في تفعيل الكفاءة التعلمية المستهدفة لمادة اللغة العربية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الكفاءة والشمعة (قصة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الكفاءة في عقد النكاح(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب