• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

النذر

النذر
منيرة الحامد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/2/2013 ميلادي - 3/4/1434 هجري

الزيارات: 43296

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

النذر


تعريف النذر لغة:

مصدر نذرت أنذر بضم الذال وكسرها أي أوجبت على نفسي شيئا لم يكن واجبا علي.

 

اصطلاحا:

هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير لازم بأصل الشرع بكل قول يدل عليه.

 

أركان النذر:

للنذر ثلاثة أركان

1- الناذر.

2- المنذور.

3- صيغة النذر..

 

شروط النذر:

1- أن يكون الناذر عاقلا فلا يصح نذر الصبي والمجنون لأنهم غير مكلفين لقوله - صلى الله عليه وسلم - "رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ"

 

2- أن يكون الناذر مسلما وفي ذلك قولان

أ- الحنفية والمالكية والصحيح من مذهب الشافعية: اشترطوا الإسلام.


ب- الحنابلة يرون صحة النذر من الكافر ويقضيه إذا أسلم لحديث عمر رضي الله عنه:" إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " أوف بنذرك" وهذا نذر في الجاهلية وقام بوفائه في الإسلام.

 

3- أن يكون الناذر مختارا غير مكروه لحديث "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".


4- أن لا يكون المنذور واجبا، (مثل أن ينذر صيام رمضان) لأنه واجب عليه بدون النذر ولا يصح التزام ما هو لازم أصلا، وهذا قول أكثر الفقهاء ويرى طائفة منهم وهو رواية عن أحمد أنه ينعقد وعليه الكفارة إن لم يقم بالواجب.

 

5- أن لا يكون النذر مستحيلا، كنذر صوم يوم أمس.

 

6- أن يلفظ فيه بالقول ولا يكفي فيه مجرد النية..


حكم النذر:

1- يرى الحنابلة أن من أوجب على نفسه بالنذر شيئا غير واجب: مكروه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن النذر وقال أنه لا يأتي بخير و إنما يستخرج به من البخيل".


ولأنه يثقل على نفسه بهذا النذر، والأولى بالمسلم أن يفعل الخير بدون نذر ولو كان مستحبا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفاضل أصحابه.


والنذر لا يرد من قضاء الله شيئا ولكن قد يصادف موافقة المطلوب فيظن الناذر أنه بسببه وليس ذلك صحيحا، وإذا أوجب على نفسه شيئا بالنذر فإنه يجب عليه الوفاء بشروطه...

 

2- ويرى المالكية أن النذر المطلق مستحب وهو ما أوجبه الناذر على نفسه شكرا لله تعالى على ما حصل ووقع من نعمة أو دفع من نقمة كمن نجاه الله من كربة أو شفى مريضه أو رزقه مالا أو علما ويجب على الناذر الوفاء بنذره.

 

3- ويرى الحنفيةوالشافعية أن النذر الصحيح قربة مشروعة: مثل ما يكون في نذر التبرر وما يقصد به الناذر فعل قربة من صلاة أو صيام ونحوه وهو مأخوذ من البر لأن الناذر يطلب به البر والتقرب إلى الله تعالى. وهو مكروه في نذر اللجاج وهو ما يقع حال المخاصمة والغضب.


وقد رجح الشيخ ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع في زاد المستقنع كراهية النذر، وقد مال ابن تيميه رحمه الله - إلى تحريمه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يأتي بخير"، وأنه لا يرد قدراً، ولو شاء الله أن يفعل لفعل، سواء نذرت أم لم تنذر، وإذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - نهى عنه، وبيَّن أنه ليس فيه فائدة لا شرعية ولا قدرية، لا شرعية فهو لا يأتي بخير، ولا قدريةفإن قيل: كيف يثني الله - عزّ وجل - على الموفين بالنذر وهم قد ارتكبوا مُحرَّماً؟ فهو لا يرد قدراً، فإن القول بتحريمه قوي.


فالجواب: أن الله لم يثنِ على الناذرين، وإنما أثنى على الموفين، وفرق بين الأمرين، فقوله تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: 7]، معناه أنهم إذا نذروا لله شيئاً لم يهملوه، بل قاموا به، وفيها قول آخر: أن المراد بالنذر كل الواجبات، فهي نذر لقوله تعالى في الحج: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: 29]، مع أنهم ما نذروا، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [البقرة: 270]، والمعنى أوفيتم نذراً نذرتموه.

الأصل في الوفاء بالنذر:

الكتاب والسنة والاجماع والمعقول:

فأما الكتاب: فقوله تعالى ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: 7]


وأما السنة: فما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"


وأما الاجماع: فقد أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به.


وأما من المعقول: فإن المسلم يحتاج أن يتقرب إلى الله بنوع من القرب المقصودة لما يترتب عليها من نيل الثواب عليها في الآخرة فيلزم نفسه جهادا لنفسه ليفوز بعاقبتها الحميدة.


ولا بد أن يكون النذر لله تعالى لأنه من العبادة ولا يجوز صرفها لغير الله سواء كان لملك أو نبي أو ولي أو غير ذلك.


أقسام النذر:

يذكر الفقهاء أقساما متعددة ويمكن حصرها فيما يأتي:

1. نذر الطاعة والتّبَرر:

كالتزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها كقوله إن شفاني الله فلله علي أن أصوم شهرا فهذا القسم يجب الوفاء به للآيات والأحاديث الواردة في الباب. وإن عجز الناذر عن الوفاء بالنذر لكونه لا يطيق الوفاء لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه ونحوه فإن عليه كفارة يمين وتبرأ ذمته بذلك لقوله بن عباس رضي الله عنهما: "من نذر نذرا لا يطيق فكفارته كفارة يمين" رواه أبو داود، وقال من رواه على ابن عباس.


2. نذر اللِّجاج والغضب:

قال صاحب كتاب زاد المستقنع: نَذْرُ اللِّجَاجِ وَالْغَضَبِ، وهو تَعْلِيقُ نَذرِهِ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ الْمَنْعَ مِنْهُ، أَوِ الْحَمْلَ عَلَيْهِ، أَوِ التَّصْدِيقَ أَوِ التَّكْذِيبَ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ، وكَفَّارَةِ يَمِينٍ.


وقد شرح الشيخ ابن عثيمين العبارة في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع:

فأما قوله: "الثاني نذر اللجاج والغضب" هذا النذر من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني النذر الذي سببه اللجاج، أي: الخصومة، أو المنازعة، أو ما يشبه ذلك، والغضب غليان دم القلب وفورانه، فينفعل الإنسان، وينذر، لكن ما تعريفه؟ قال:
"وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه" يعني أن يعلق الإنسان نذره بشرط يقصد المنع منه، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فللَّه علي نذر أن أصوم سنة، وغرضه أن يمنع نفسه من ذلك؛ لأنه إذا تذكر صيام السنة امتنع.

 

أو يقول إنسان لمن يمتنع بيمينه - كابنه مثلاً -: إن فعلت كذا فلله علي نذرٌ أن أصوم سنة، فهذا - أيضاً - يسمى نذر اللجاج والغضب، فقصده بذلك المنع.


قوله: "أو الحمل عليه" عكس المنع منه، يعني ينذر ليحملَ نفسه على الفعل، مثل أن يقول: إن لم أفعل كذا فعبيدي أحرار، وأملاكي وقف، ونقودي هبة، والمقصود حمل نفسه على الفعل.


قوله: "أو التصديق" بأن يحدثنا بحديث فقلنا: هذا ليس بصحيح، فقال: لله علي نذر إن كان كذباً أن أصوم سنة، لماذا قال هذا الكلام؟ قاله تصديقاً لقوله.


قوله: "أو التكذيب" بالعكس، بأن يحدثه شخص بشيء، فيقول: أنت كذاب، إن كان ما تقوله صدقاً فعبيدي أحرار، فالمقصود التكذيب، يعني يؤكد أنه يكذِّب هذا الرجل بهذا القول.


قوله: "فَيُخَيَّرُ بين فعله وكفارة يمين" كاليمين، يعني كما لو حلفت على شيء، فإن فعلته فلا كفارة، وإن لم تفعله فعليك الكفارة، المهم نقول: هذا النذر إن شئت فافعل ما نذرت، وإن شئت فكفر كفارةَ يمين.


ودليل هذا الحديث الذي رواه سعيد في سننه: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين"، أما من جهة التعليل فقالوا: إن هذا بمعنى اليمين؛ لأنه لم يقصد بهذا النذر إلا المنع، أو الحمل، أو التصديق، أو التكذيب، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، ولنضرب مثالاً لذلك: رجل قال: لله عليَّ نذر إن فعلت كذا أن أصوم ثلاثة أيام، ففعل، فهل يلزمه صيام ثلاثة أيام أو كفارة يمين؟
الجواب: يخير، إن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء كفر كفارة يمين؛ لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين.


وإذا قلنا: إن حكمه حكم اليمين، فهل الأولى أن يفعل أو الأولى أن يكفِّر؟

نقول: سبق أن المسألة بحسب المحلوف عليه، إن كان خيراً فالأفضل أن يفعل، وهنا في الغالب أنه خير؛ لأنه نذر، لكن مع ذلك لئلا نلزمه نقول: أنت مخير بين فعلك، وكفارة اليمين. انتهى كلامه رحمه الله.

 

3. النذر المطلق:

قال الشيخ ابن عثيمين: أن يقول شخص: لله علي نذر فقط، وسميناه مطلقاً؛ لأنه لم يعين فيه شيء.

كرجل قال: لله علي نذر، سواء هَمَّ أن يعين أم لم يهم؛ لأنه قد يقول: لله علي نذر، وفي نفسه أن يعين شيئاً ثم يتراجع ولا يتكلم، وقد لا يَهُم بشيء من الأصل، يقول: لله علي نذر، فقط، نقول: يلزمه كفارة يمين؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم في حديث عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ: "كفارة النذر إذا لم يُسمَّ كفارة يمين"، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

4. النذر المباح:

كقوله لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب سيارتي:

أ- يرى الحنفية والحنابلة أنه مخير بين فعله وكفارة يمين لما روى أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت:إن نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - "أوف بنذرك".


ب- يرى المالكية والشافعية أنه لا ينعقد نذره، وبناء عليه يباح الوفاء به وتركه وليس على من تركه كفارة لحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "رأى رجلا يهادي بين أثنين فسأل عنه، فقالوا نذر أن يحج ماشيا فقال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب".


ولم يأمر بكفارة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.


الراجح:

هو القول بانعقاد النذر للأحاديث الواردة في ذلك، ولأنه لو حلف على فعل مباح برّ بفعله فكذلك إذا نذره، لان النذر كاليمين، وأما حديث الذي نذر الحج ماشيا فان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ذكر الكفارة في موضع آخر فيكون تَرْك ذكرها في غيره إحالة إلي ما عُلِم عنها فيما سبق والله أعلم.

 

5. نذر المكروه:

كنذر الطلاق ونحو ذلك، وحكم هذا النذر أنه يستحب أن يكفر كفارة يمين ليخرج من عهدة النذر ولا يفعله فإن فعله فلا كفارة عليه لأنه وفى بنذره.

 

6. نذر المعصية:

كشرب الخمر وأكل الحرام ونحوه وحكم هذا أنه لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" ولكن اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة عليه، فيرى أبو حنيفة وأحمد في رواية أنه لا كفارة عليه لحديث" من نذر أن يعصى الله فلا يعصه" ولم يأمره بالكفارة.


الراجح:

نرى أن الراجح هو القول بأن عليه كفارة يمين لقوله عليه السلام: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" وهو إن لم يبين أن عليه الكفارة في أحاديث فقد بينها في أحاديث غيرها.

 

الأكل من النذر:

إذا نوى الناذر الأكل من نذره أو أشترط ذلك فله الأكل منه وإلا فلا.

 

الجمع في النذر بين الطاعة وغيرها:

إذا نذر الإنسان فعل طاعة وما ليس بطاعة فإنه يلزمه فعل الطاعة أما غير الطاعة فإنه يترتب عليه ما يناسبه مما ذكرنا من كونه مباحا أو مكروها أو معصية.

 

النذر المطلق والنذر المقيد:

قال الشيخ ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع:

أما المطلق: مثل قوله: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، أو: لله علي نذر أن أقرأ جزءاً من القرآن. - ولم يحدد وقتا -.


وأما المعلق:
"كقوله: إن شفى الله مريضي" أي: إن شفى الله مريضي فللَّه عليَّ نذر أن أتصدق بمائة ريال، فمتى شفي وجبت عليه، وإن مات لم يجب عليه شيء، وإن بقي مريضاً كذلك لم يجب عليه شيء، وإن شُفي بعد موت الناذر فليس عليه شيء؛ لأن الشرط لم يوجد في حياته، والأصل براءة الذمة.


لكن لو شفي، والناذر في حال جنون - نسأل الله العافية - فهل يلزمه شيء أو لا يلزمه؟ عندنا سبب وشرط، سبب وجوب الصدقة بهذه الدراهم وهو النذر، وشرط الوجوب وهو الشفاء، فسبب الوجوب وُجد من الإنسان في حال هو فيها مكلف، وشرط الوجوب وُجد في حال هو فيها غير مكلف، لكنه أهل للضمان، فالظاهر أنه يلزم وليه أن يتصدق بها عنه، كالزكاة تماماً، فإن الزكاة تجب على المجنون وتجب على الصغير.

مسائل من كتاب الشرح الممتع لابن عثيمين:

الأولى: هل الوفاء بالنذر على الفور؟
إذا كان مقروناً بشرط فهو على الفور، من حين يوجد الشرط يجب الوفاء به، وإذا كان مطلقاً ففيه خلاف، والصحيح وجوب الوفاء به فوراً.


الثانية: هل هناك فرق بين اليمين وبين النذر؟
نعم، بينهما فرق، لو نذر أن يصلي ركعتين وجب عليه أن يصلي ركعتين، ولو حلف أن يصلي ركعتين لم يجب عليه، واستحب أن يفعل.


الثالثة: إذا عجز عن نذر الطاعة فإن كان له بدل فعل بدله، وإن لم يكن له بدل فإنه يبقى معلقاً في ذمته حتى يشفيه الله، فإن لم يكن يرجى زوال العجز فينظر فيه، إذا كان - مثلاً - صياماً يُكفر عنه، كالواجب بأصل الشرع، وإن كان صلاة فالعجز عنها فيما يظهر لا يتصور؛ لأنه يصلي على حسب حاله.


الرابعة: لو علق النذر بالمشيئة فقال: لله علي نذر أن أفعل كذا إن شاء الله.

ففي النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس عليه حنث، وإذا كان فعلَ طاعة، نظرنا إذا كان قصده التعليق فلا شيء عليه، وإذا كان قصده التحقيق أو التبرك وجب عليه أن يفعل، حسب نيته.


الخامسة: من نذر صوم شهر؟ هل يلزمه التتابع أم التفرقة؟

يلزمه أن يصوم متتابعاً، ونذر صوم الشهر على قسمين:

الأول: أن ينذر شهراً بعينه، كربيع الأول - مثلاً - فهذا يلزمه التتابع؛ لضرورة التعيين فما يمكن أن يصومه إلا متتابعاً.


الثاني: أن ينذر شهراً مطلقاً، فيقول: لله علي نذر أن أصوم شهراً، فالمؤلف يرى أنه يلزمه التتابع، وهو المذهب، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه التتابع، وهذه المسألة فيما إذا لم يكن له نية، أما إن كان له نية فعلى ما نوى، أو يكون له شرط، فعلى ما شرط، يعني لو قال: أنا من نيتي أن أصوم شهراً متتابعاً، قلنا: يلزمك التتابع، أو صرح بالشرط فقال: لله علي نذر أن أصوم شهراً متتابعاً، فيلزمه التتابع.


والصحيح في القسم الثاني أنه لا يلزمه التتابع، ودليل ذلك أنه لو كان الشهر عند الإطلاق يستلزم التتابع لكان اشتراط التتابع في قوله تعالى: ﴿ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ لغواً لا حاجة إليه، فلما اشترط الله التتابع في الشهرين علمنا بأن الشهر عند الإطلاق لا يستلزم التتابع، وهذا هو الصحيح، فإذا نذر قال: إن شفى الله مريضي فللّه علي نذر أن أصوم شهراً، وشفى الله مريضه، فإننا نقول له: صم شهراً، فإذا سألنا: هل أتابع الصوم؟ قلنا: لا يلزمك إلا إن كنت نويت أو اشترطت.


وقوله: "لزمه التتابع" هل يلزمه أن يصوم ثلاثين يوماً، أو لا يلزمه إلا تسعة وعشرون يوماً؟ نقول: إن ابتدأ الصوم من أول يوم من الشهر لم يلزمه إلا الشهر، سواء كان تسعة وعشرين يوماً أم ثلاثين يوماً؛ لقوله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ [البقرة: 185]، فسماه الله شهراً مع أنه قد يكون تسعة وعشرين، وقد يكون ثلاثين يوماً، وإن ابتدأه من أثنائه، مثل أن يبتدئ الصوم في الخامس عشر، فقيل: يلزمه ثلاثون يوماً؛ لتعذر البناء على الشهر، وقيل: بل يلزمه ما كان عليه الشهر ولا يلزمه ثلاثون يوماً، وعلى هذا القول فإذا ابتدأ الصوم في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر انتهى في اليوم الرابع عشر من الشهر الذي يليه، فإذا فرضنا أن هذا الشهر الذي ابتدأ فيه الصوم كان ناقصاً فإنه يصوم تسعة وعشرين يوماً، وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يلزمه إلا شهر هلالي، سواء ابتدأ من أثناء الشهر، أو من أول الشهر.

 

وإذا قلنا بلزوم التتابع، يعني في الحال التي يلزمه التتابع إذا قطع التتابع، بأن أفطر يوماً من الشهر، فهل يستأنف أو يتم؟

الجواب: فيه تفصيل، إن كان لعذر لم يستأنف وبنى على ما مضى، مثل رجل شرع في الصوم فصام عشرة أيام ثم مرض مرضاً يبيح له الفطر، فأفطر خمسة أيام، فيكمل على العشرة الأولى؛ لأنه أفطر لعذر، وكذلك لو سافر بعد أن صام عشرة أيام وأفطر في السفر، ثم عاد من السفر، فإنه يبني على ما مضى؛ لأن السفر عذر يبيح الفطر حتى في الصيام الواجب بأصل الشرع، وهو رمضان، فإن سافر ليفطر، نقول: يحرم عليك أن تفطر؛ لأنه يلزمك التتابع، ولا تتابع مع الفطر؛ فإذا أفطر يلزمه الاستئناف؛ لأنه أفطر لعذر لا يبيح الفطر.


هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان.

 

المراجع:
• الفقه الميسر للطيار
• الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين
• فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء - المجلد 23





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام النذر
  • النذر: أنواعه وأحكامه
  • استخفاف الناس بنذر الله
  • الدعاء خير من النذر
  • صيام النذر
  • آداب النذر وأحكامه (خطبة)
  • حديث: فأوف بنذرك
  • النذر المشروط
  • دليل النذر (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا)
  • النذر وأحكامه
  • النذر في الإسلام

مختارات من الشبكة

  • خلاصة أحكام النذر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النذر لغير الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تفسير قول الله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • هل يجب الوفاء بهذا النذر؟(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب التوحيد (12) (باب من الشرك النذر لغير الله)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • النذر(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • ولقد جاء آل فرعون النذر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مسألة في النذر(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب