• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: عشر ذي الحجة فضائل وأعمال
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    علام يقتل أحدكم أخاه؟! خطورة العين وسبل الوقاية ...
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أحكام القذف - دراسة فقهية - (WORD)
    شهد بنت علي بن صالح الذييب
  •  
    إلهام الله لعباده بألفاظ الدعاء والتوبة
    خالد محمد شيت الحيالي
  •  
    الإسلام يدعو لحرية التملك
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    تفسير قوله تعالى: ﴿ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    تخريج حديث: جاءني جبريل، فقال: يا محمد، إذا توضأت ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    قصة الرجل الذي أمر بنيه بإحراقه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الإيمان بالقدر خيره وشره
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    الأمثال الكامنة في القرآن
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (6)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: السميع
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    سفيه لم يجد مسافها
    محمد تبركان
  •  
    ليس من الضروري
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    خطبة: إذا أحبك الله
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل الخلافة وسيلة أم غاية؟
    إبراهيم الدميجي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تمام المنة - الصلاة (31)

تمام المنة - الصلاة (31)
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/1/2013 ميلادي - 16/3/1434 هجري

الزيارات: 9015

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تمام المنة - الصلاة (31)

صلاة أصحاب الأعذار


والمقصود بالأعذار: المرَضُ - السَّفر - الخوفُ.

وسوف نتناول في هذه الصَّفحاتِ ما يتعلَّقُ بذلك من أحكامٍ.

 

أوَّلاً: صلاةُ المريض

وقد تقدَّمت مباحثُه في أوَّلِ كتاب الصَّلاة.

 

ثانيًا: صلاة المسافر

حكم صلاة المسافر:

يُشرَعُ للمسافرِ قَصْرُ الصَّلاة الرُّباعية إلى ركعتينِ؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء: 101].

 

وتواترت الأخبارُ أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يقصُرُ في أسفارِهِ.

 

ولكن اختَلف العلماءُ في حُكم القصْرِ في السَّفر؛ فمنهم مَن يرى الوجوبَ، وأنَّ من أتمَّ الصَّلاة أثِمَ بذلك، وهو مذهب الحنفية والظَّاهرية، وذهب آخرون إلى أنَّ القصْرَ رخصةٌ، وهو مذهب الشَّافعية والمالكية والحنابلة، ثم اختلفوا: هل الإتمامُ أفضلُ أم القصْرُ؟

والذي اختاره شيخُ الإسلام ابن تيميَّةَ: أنَّ الإتمامَ مكروهٌ[1].

 

قال الشيخُ ابنُ عثيمين: "وهو قولٌ قويٌّ، بل لعلَّه أقوى الأقوالِ" [2].

وقال أيضًا: "والذي يترجَّح لي - وليس ترجيحًا كبيرًا - هو أنَّ الإتمامَ مكروهٌ، وليس بحرامٍ، وأن مَن أتمَّ لا يكون عاصيًا"[3].

 

أدلَّة من أوجب القصْر:

أولاً: ملازمةُ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - القصْرَ في السَّفر، ولَم يثبُتْ عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه أتمَّ الرباعيَّة، مع قولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي)).

 

ثانيًا: حديثُ عائشةَ - رضي الله عنها -: "فُرضت الصَّلاةُ ركعتينِ، فأُقرَّتْ صلاةُ السَّفر، وأُتِمَّتْ صلاةُ الحضَرِ"[4].

قالوا: فهذا دليلٌ على أنَّ الفرضَ في السَّفر ركعتانِ.

 

ثالثًا: عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: "إنَّ الله فرض الصَّلاةَ على لسان نبيِّكم؛ على المسافر ركعتينِ، وعلى المُقِيم أربعًا، والخوفِ ركعةً"[5].

 

وأما أدلَّة القائلين بأنَّ القصْرَ رخصةٌ:

فأولاً: قولُه - تعالى -: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾ [النساء: 101]، قالوا: ونفيُ الجُناح لا يدلُّ على العزيمةِ؛ وإنَّما يدلُّ على الرُّخصة.

 

ثانيًا: أنه قد ثبت الإتمامُ من الصحابة؛ كعثمانَ، وابن مسعودٍ، وعائشة، ومنهم من روى أحاديثَ القصْرِ السَّابقة كعائشةَ، ولو كانت تقصِدُ الفرضيَّةَ بمعنى الحتمِ والإلزامِ لَمَا أتَمَّت - رضي الله عنها - ولكنَّها قالت لعروةَ لَمَّا سألَها عن إتمامِها: "يا بنَ أختي، إنَّه لا يَشقُّ علَيَّ"، فعُلِمَ من ذلك أنَّها فهِمت الرُّخصة.

 

ثالثًا: قالوا: ولأنَّه لو ائتمَّ المسافرُ بالمقيمِ أتمَّ الصَّلاة، وصحَّت صلاتُه، والصَّلاةُ لا تَزيد بالائتمامِ؛ بدليلِ أنَّه لو صلَّى الصُّبح خلف مَن يصلِّي الظُّهر، فإنه لا يتابِعُ الإمامَ بعد الرَّكعتين.

 

فهذه أدلَّة الفريقيْنِ، ولكلٍّ منهما مؤاخذاتٌ على الآخَرِ، وما أعجبَ قولَ الإمامِ أحمدَ: "أنا أحِبُّ العافية من هذه المسألةِ" [6]، وإن كان المشهورُ عنه - رحمه الله -: أنَّ المسافر إن شاء صلَّى ركعتين، وإنْ شاء أتَمَّ.

 

قلت: وبعد استعراضِ أدلَّة الفريقينِ، فإنَّ الأرجحَ - عندي - القولُ بوجوبِ القصْرِ، فلا ينبغي للمسافر الإتمامُ إلا إذا كان عنده تأويلٌ في إتمامِهِ، أو كان يصلِّي خلف مُقِيمٍ، أو كان يعتقدُ أنَّها رخصةٌ فقط؛ فلا يُنكَر عليه؛ فإنَّها من موارد النِّزاع التي يسعُنا فيها الخلاف.

 

كما قال شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة: "هذه مسائلُ اجتهادٍ؛ فمَن فعل منها بقولِ بعض العلماء، لَم يُنكَرْ عليه ولَم يُهجرْ" [7].

 

مسافة القصْرِ:

اختلف العلماءُ اختلافًا كثيرًا في تحديدِ المسافةِ التي يُشرع فيها القصْرُ، عِلمًا بأنَّ الآياتِ والأحاديثَ أطلقت السَّفرَ، فلم تخصَّ سفرًا من سفرٍ.

 

قال ابن تيميَّة: "وإذا كان كذلك، فنقول: كلُّ اسمٍ ليس له حدٌّ في اللغة ولا في الشَّرع، فالمرجِعُ فيه إلى العُرْف" [8].

 

وقال أيضًا: "ولكن لا بدَّ أن يكونَ ذلك مما يُعَدُّ في العُرْف سفَرًا، مثل أن يتزَوَّدَ له ويبرُزَ للصَّحْراء، فأمَّا إذا كان في مثلِ دِمَشقَ، وهو ينتقل من قراه الشَّجَرية من قريةٍ إلى قرية، كما ينتقلُ من الصَّالحية إلى دِمَشق، فهذا ليس بمسافرٍ، كما أنَّ مدينةَ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كانت بمنزلةِ القرى المقاربة، عند كلِّ قومٍ نخيلُهم ومقابرُهم ومساجدُهم، قباءٌ وغيرُ قباءٍ، ولَم يكنْ خروجُ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلى قباءٍ سفرًا" [9].

 

قلت: يمكنُ أنْ يقالَ: إنَّ أقلَّ مسافةٍ للقصر ثلاثةُ فراسِخَ؛ لحديثِ أنس - رضي الله عنه - قال: "كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا خرج مسيرةَ ثلاثةِ أميالٍ - أو فراسخَ - قصَرَ الصَّلاةَ"[10].

 

قال الحافظ: "وهو أصحُّ حديثٍ ورد في بيانِ ذلك وأصرحُهُ" [11].

 

وإنما قلت: ثلاثة فراسِخَ؛ لأنَّه قد وقع شكٌّ من الرَّاوي: هل هي ثلاثةُ أميالٍ أم ثلاثةُ فراسِخَ؟ والأخير أحوطُ؛ لأنَّه المتيقَّنُ.

 

ومعلومٌ أنَّ الفرسخَ ثلاثةُ أميالٍ، فتكون المسافةُ تسعةَ أميال[12].

 

المدة التي يقصر فيها المسافر:

واختلف العلماءُ كذلك في المدَّةِ التي إذا أقامها المسافرُ يكون مُقِيمًا، ويجب عليه الإتمامُ.

فبعضُهم يرى ألا تزيدَ عن أربعة أيَّام، وبعضُهم يمدُّها إلى خمسة عشَر يومًا.

وهناك أقوالٌ أخرى.

 

فمن ذلك قولُ مَن يقول: إنَّ الشرع أطلق، ولم يقيِّدْ ذلك بزمنٍ كما لم يقيِّدْه بمسافةٍ، وقد ثبت أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أقام في تبوكَ عشرينَ يومًا يقصُرُ الصَّلاة[13]، وفي مكَّةَ سبع عشْرةَ ليلةً يقصُر الصَّلاة[14]، وكانت هذه الإقامةُ موافقةَ أحوالٍ، فلَم يقُلْ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: مَن أقام أكثرَ من ذلك أتمَّ.

 

ولذلك كان هذا القولُ من الأقوال الرَّاجحة: إنَّ المسافر مسافرٌ، سواءٌ نوى إقامةَ أكثرَ من أربعةٍ أو عشرين، أو دون ذلك، أو أكثر.

 

قال ابنُ تيميَّة: "وأما مَن تبيَّنت له السُّنَّة، وعلِمَ أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لَم يشرَعْ للمسافر أنْ يصلِّيَ إلا ركعتين، ولَم يحدَّ السَّفرَ بزمانٍ ولا مكانٍ، ولا حدَّ الإقامةَ أيضًا بزمنٍ محدَّدٍ، لا ثلاثة ولا أربعة ولا اثني عشَر، ولا خمسةَ عشر، فإنه يقصُر كما كان غيرُ واحدٍ من السَّلف يفعل، حتى كان مسروقٌ قد ولَّوْه ولايةً لَم يكن يختارُها فأقام سنين يقصُر الصَّلاةَ، وقد أقام المسلمون بـ "نَهاوَنْد" ستَّة أشهرٍ يقصُرون الصلاة، مع علمِهم أنَّ حاجتَهم لا تنقضي في أربعةِ أيَّام ولا أكثر، فما دام المسافرُ مسافرًا يقصُر الصَّلاة، ولو أقام في مكانٍ شهورًا" [15].

 

وهناك رأيٌ آخَر - ذهب إليه الشَّوكاني - وهو أنَّ المرءَ إمَّا مسافرٌ وإما مُقِيم، والأصلُ في المسافر: القصْر، وفي المقِيم: الإتمامُ، أيًّا كان هذا السَّفرُ وهذه الإقامة، إلا أن يكونَ هناك ما يُخرجه عن أصلِه، وقد تبيَّن من السُّنَّة أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أذِنَ للمُهاجر أنْ يُقيمَ بمكَّة ثلاثةَ أيَّامٍ، مع نهيِهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لِمَن هاجر من بلدٍ أن يُقيم فيها، فدلَّ ذلك على أن الثَّلاثةَ الأيَّام لا تعَدُّ إقامةً مستقرَّةً، بل هو غريبٌ مسافر، والله أعلم.

 

وعلى ذلك؛ فما زاد عن هذه المدَّة، فإنه يُتمُّ الصَّلاةَ.

 

قال الشَّوكاني: "والحقُّ أنَّ مَن حطَّ رَحله ببلدٍ ونوى الإقامةَ بها أيَّامًا من دون تردُّدٍ، لا يقالُ له: مسافرٌ، فيتمُّ الصَّلاةَ ولا يقصُر إلا لدليلٍ" [16].

 

قال ابنُ حزم: "وبالضرورة ندري أنَّ حالَ السَّفر غيرُ حال الإقامة، وأنَّ السفر إنما هو التنقُّل في غير دار الإقامةِ، وأنَّ الإقامة هي السُّكون، وترك النُّقلة في دار الإقامة، هذا حكمُ الشَّريعة والطَّبيعة معًا، فإذ ذلك كذلك، فالمُقيمُ في مكانٍ واحد مُقيم غيرُ مسافرٍ بلا شكٍّ، فلا يجوز أن يخرُجَ عن حال الإقامةِ وحُكمِها في الصِّيام والإتمامِ إلا بنصٍّ" [17].

 

وعلى هذا المعنى حُملَتْ أحاديثُ قصرِهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يوم الفتحِ وتبوكَ، أنَّ ذلك في حالة الحربِ والتردُّدِ، وعدمِ الاستقرار بالإقامة، وقد ذهب عثمانُ بن عفَّان - رضي الله عنه - إلى عدم القصْرِ لذلك.

 

وعلى كلٍّ، فهذه من مسائلِ الاجتهادِ، التي يسَعُ فيها الخلافُ.

 

ولكن، هل المسافرُ إذا نزل على دارٍ له أو ضَيعةٍ هل يكونُ مسافرًا؟

الرَّاجح - عندي - أنَّ مثلَ هذا يُعَدُّ مُقيمًا لا مسافرًا.

قال ابنُ حزم: "فإنْ وردَ ضيعةً له، أو ماشيةً أو دارًا فنزلَ هنالك، أتَمَّ" [18].

 

وهذا ما ثبت عن عثمانَ - رضي الله عنه - قال: "إنه بلغني أن رجالاً يخرُجون إمَّا لجبايةٍ، وإما لتجارةٍ وإما لجشَرٍ، ثم لا يتمُّونَ الصَّلاة، فلا تفعلوا؛ فإنما يقصُر الصَّلاةَ مَن كان شاخصًا أو بحضْرة عدوٍّ"[19].

 

قال أبو عُبيدٍ: "والجشَرُ": القوم يخرُجون بدوابِّهم إلى المرعى، ويبيتون مكانَهم، ولا يأوُون إلي البيوتِ.

 

وعن ابنِ سيرينَ قال: "كانوا يقولون: السَّفرُ الذي تُقصَرُ فيه الصَّلاة: الذي يُحمَلُ فيه الزَّاد والمزاد".

 

مسائل وملاحظات:

(1) القصْرُ لا يكونُ إلا في الصَّلاة الرباعيَّة، وأما صلاةُ الصُّبح والمغرب، فلا قصْرَ فيهما.

 

(2) المتردِّد الذي لَم يُزمِعْ على إقامةٍ، يقصُرُ أبدًا، ولو ظلَّ زمانًا طويلاً.

 

(3) السُّفراء والدُّبلوماسيُّون المُقيمون بالسِّفارات في حُكم المُقيمين؛ [راجع كلام ابن حزمٍ السابق]، وكذلك الذين يعملون خارج بلادِهم أو يدرُسون؛ فهؤلاء جميعًا يتمُّون - والله أعلم.

وفي المسألة نزاعٌ.

 

(4) يبدأُ القصْرُ للمسافر بعد مغادرتِه لمساكنِ البلد الذي يسكنُه، ولا يجوزُ له القصْرُ وهو في دار الإقامة؛ لأنه لَم يثبت أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قصَرَ إلا بعد خروجِه.

 

وعن أنسِ بن مالك - رضي الله عنه - قال: "صلَّيْتُ الظُّهرَ مع رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالمدينة أربعًا، وصلَّيت معه العصر بذي الحليفةِ ركعتين، وكان مسافرًا"[20].

 

(5) السَّائقون لسيارات السَّفر والشَّاحنات والقِطارات والطائرات مسافرونَ ما لَم يصلوا إلى دارِ إقامتهم.

 

(6) إذا نسي صلاةً في سفرٍ فتذكَّرَها في سفرٍ آخر، فإنه يصلِّيها قصْرًا، فإن تذكَّرَها في حضَرٍ، فإنَّه يقصُر على الصَّحيح.

 

وأما إن فاتته صلاةٌ في حضَرٍ فتذكَّرها في سفَرٍ، فإنَّه يتمُّها؛ أي: أنَّ الاعتبار بحال فرضِها عليه لا بحال أدائِها، وفي المسألة نزاعٌ، وما ذكرتُه هو الرَّاجح، والله أعلم.

 

(7) وإنْ حوصِر أو حُبس عن سفرِه، فهو في معنى المتردِّد، حتى لو عَلِم أنه سيُقيم مدَّةً طويلة، فهذا يقصُر الصلاةَ؛ لِمَا ثبت "أنَّ ابن عمرَ - رضي الله عنهما - حبَسه الثَّلج بأذربيجانَ لمدَّةِ ستَّةِ أشهرٍ يقصُر الصَّلاة"[21].

وكذلك مَن أقام إقامةً مقيَّدة لا يدري متى تنتهي، فإنه يقصُر أبدًا، مثل مَن يُقيم للعلاج ولا يدري متى ينتهي.

 

(8) مَن خرج للبحث عن شاردٍ، أو مَن ضلَّ في طريقه، فهذا يقصُر أبدًا حتى يعودَ إلى وطنِه.

 

(9) إذا ائتمَّ المسافرُ خلف المقيمِ أتمَّ؛ لِمَا ثبت أنَّ ابن عبَّاسٍ سُئِلَ: ما بال الرَّجُل المسافرِ يصلِّي ركعتين ومع الإمامِ أربعًا؟ قال: تلك هي السُّنة[22]، ولأنَّ الصَّحابةَ صلَّوْا خلف عثمانَ وهو بمنًى أربعًا، وإذا كان عثمانُ متأوِّلاً للإتمامِ، فهذا يدلُّ على أنَّ المأمومَ المسافرَ يتْبَع إمامَه.

 

(10) بِناءً على ما تقدَّم إذا أدرك المسافرُ من صلاةِ الإمامِ المُقيمِ ركعةً فهل يقصُرُ أم يتمُّ؟ فيه خلافٌ، والرَّاجح: الإتمامُ؛ لعمومِ قولِهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((وما فاتَكم فأتِمُّوا))[23].

 

وعن أبي مِجلَزٍ قال: "قلتُ لابن عمرَ: المسافرُ يدرك ركعتينِ من صلاة القومِ - يعني المقيمين - أتُجزيه الرَّكعتانِ، أو يصلِّي بصلاتِهم؟ قال: فضحِك وقال: يصلِّي بصلاتِهم"[24].

 

(11) إذا صلَّى المسافرُ خلف إمامٍ لا يدري أهو مقيمٌ أو مسافرٌ فجعل نيَّتَه معلَّقة؛ بمعنى: إذا أتمَّ الإمامُ أتمَّ، وإذا قصَر قصَر معه، فصلاتُه صحيحةٌ، وعليه فإنه يُتابع إمامَه إنْ كان مقيمًا أتَمَّ خلفه، أو مسافرًا قصَر الصلاةَ مثلَه.

 

(12) إذا أحرم المسافرُ خلف إمامٍ مُقيمٍ ثم فسَدت صلاتُه - أعني المسافرَ - فهل يُعيدها تامَّةً أم قصْرًا؟ الرَّاجحُ أنه يُعيدها قصْرًا إذا صلَّى وحده، أو خلف مسافرٍ مثلِه، وأمَّا إنْ أعادها خلف مُقيم أتمَّ معه.

 

(13) إذا دخل وقتُ الصَّلاة وهو في بلدِه ثم سافر، فإنَّه يقصُر، والعكس: إذا دخلَ وقت الصَّلاة وهو في السَّفر ثم وصل بلدَه، فإنَّه يُتِمُّ اعتبارًا بحالِ فِعل الصَّلاة.

 

(14) إذا صلَّى المسافر إمامًا، وخلفه بعضُهم مسافرون وبعضُهم مقيمون، فخرج من الصَّلاةِ لعذْرٍ واستخلف مكانه مُقيمًا أتمَّ الصَّلاة، وعلى من خلفه سواءٌ كانَ مُقيمًا أو مسافرًا الإتمامُ معه.

 

(15) قال ابنُ تيميَّة: "يُوتِرُ المسافر، ويركعُ سنَّةَ الفجر، ويُسَنُّ تركُ غيرِهما، والأفضلُ له التطوُّعُ في غير السُّنن الرَّاتبة، ونقله بعضُهم إجماعًا" [25].

 


[1] انظر "الاختيارات الفقهية" (ص134).

[2] انظر "الشرح الممتع" (4/505، 509).

[3] انظر "الشرح الممتع" (4/505، 509).

[4] البخاري (350، 1090)، ومسلم (685)، وأبو داود (1198)، والنسائي (1/155 - 156).

[5] مسلم (687)، وأبو داود (1247)، والنسائي (3/118)، وابن ماجه (1068).

[6] نقلاً من "مجموع الفتاوى" (24/40).

[7] المصدر السابق (24/15).

[8] "مجموع الفتاوى" (24/40).

[9] "مجموع الفتاوى" (24/15).

[10] مسلم (691)، وأبو داود (1201)، وأحمد (3/129). والفرسخ: ثلاثة أميال.

[11] فتح الباري (2/567).

[12] ويقدَّر الميل بنحو أربعةِ آلاف ذراع، والذِّراع ستة قبضات، وهي تعادل أربعًا وعشرين أصعًا، والأصع نحو 1.925 سم، وعليه فالذراع 1.925 ¦ 24 = 46.2 سم، وعلى ذلك فالمِيل يقدر نحو 46.2 ¦ 4000 = 1848م، ويكون على مسافة الثَّلاثة فراسخ = 9¦1848 = 16.632كم [من كتاب الأموال في دولة الخلافة لعبدالقديم زلوم، نقلاً من الموسوعة الميسرة لحسن العوايشة].

[13] صحيح: رواه أبو داود (1235)، وأحمد (3/105) من حديث جابر بن عبدالله.

[14] البخاري (1080)، وأبو داود (1230)، والترمذي (549)، وابن ماجه (1075) من حديث ابن عباس.

[15] "مجموع الفتاوى" (24/18).

[16] نيل الأوطار (3/256).

[17] المحلى (5/35).

[18] المحلى (5/35).

[19] المحلى (5/22).

[20] البخاري (1547)، ومسلم (690)، وأبو داود (1202)، والترمذي (546)، والنسائي (1/237).

[21] رواه البيهقي (3/152)، وسنده صحيح، وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (3/29).

[22] رواه أحمد (1/216)، وصححه الألباني في "الإرواء" (571).

[23] انظر "الشرح الممتع" (4/520).

[24] رواه البيهقي (3/157)، بسند صحيح، ورواه عبدالرزاق (2/542) نحوه.

[25] "الاختيارات الفقهية" (ص135).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تمام المنة - الصلاة (26)
  • تمام المنة - الصلاة (27)
  • تمام المنة - الصلاة (28)
  • تمام المنة - الصلاة (29)
  • تمام المنة - الصلاة (30)
  • تمام المنة - الصلاة (32)
  • تمام المنة - الصلاة (33)
  • تمام المنة - الصلاة (34)
  • تمام المنة - الصلاة (35)
  • تمام المنة - الصلاة (36)
  • تمام المنة - الصلاة (37)

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة شرح ديوان أبي تمام ( شرح ديوان الحماسة لأبي تمام )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تمام المنة - الصلاة (43)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (42)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (41)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (40)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (39)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (38)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (25)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ملخص صفة الصلاة (3) من تمام المنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (24)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب