• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من شروط الوكالة

من شروط الوكالة
د. عبدالحسيب سند عطية

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/1/2013 ميلادي - 5/3/1434 هجري

الزيارات: 112728

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من شروط الوكالة

 

"ص" قال: "ومن شروط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف، وتلزمه الأحكام؛ لأن الوكيل يملك التصرف من جهة الموكل، فلا بد أن يكون الموكل مالكًا ليملِّكَه غيره".

 

و"يشترط أن يكون الوكيل ممن يعقل العقد ويقصده"؛ لأنه يقوم مقام الموكَّل في العبارة، فيشترط أن يكون من أهل العبارة، حتى لو كان صبيًّا أو مجنونًا كان التوكيل باطلاً.

 

ومن المعروف أن رأي الحنفية في الكلام عن أركان العقد هو الإجمال، بمعنى أنهم أجملوا هذه الأركان في الصيغة فقط، فركن العقد عندهم هو الصيغة، ويبررون نظرتهم هذه بأن الصيغة تتضمن بقية الأركان الأخرى، وهما: العاقدان والمعقود عليه؛ وذلك لأن الصيغة تستلزم بالضرورة وجود عاقدين ومعقود عليه.

 

أما الجمهور، فإنهم قد فصَّلوا في بيانهم لأركان العقد ما أجمله الحنفية، فهم يرون أن أركان العقد ثلاثة؛ عاقدان، ومعقود عليه، وصيغة.

 

والحقيقة أن الخلاف بين الجمهور والحنفية في هذا الشأن إنما هو خلاف شكلي؛ لأن الحنفية إذ يقولون بالصيغة ركنًا في العقد، فإنهم يعترفون ضمنًا بكل من العاقدين والمعقود عليه ركنًا في العقد أيضًا.

 

وسواء أخذنا برأي الحنفية أم برأي الجمهور في مسألة أركان العقد؛ فإن شروط العقد كثيرة؛ منها ما يتعلق بالصيغة، ومنها ما يتعلق بالعاقدين، ومنها ما يتعلق بالمعقود عليه، ومن أراد الاطلاع عليهما فليرجع إلى المراجع التي تبحث في نظرية العقد.

 

والناظر في النص المذكور يرى أن المصنف لم يتعرَّض لكل شروط الوكالة، وإنما تعرض لبعض الشروط التي يجب توافرها في العاقدين؛ ولذلك نجده يقول: "ومن شروط الوكالة... إلخ"؛ فمن هنا للتبعيض.

 

ومعنى قول المصنف: "... أن يكون الموكل ممن يملك التصرف، وتلزمه الأحكام"؛ أي: أن يكون للموكِّل ولاية شرعية في جنس ما وكَّل به غيرَه، وفي عموم التصرفات؛ أي: أن يكون كامل الأهلية، فلا يجوز أن يكون الموكِّل عديم الأهلية؛ كالمجنون، والصبي غير المميز، أو ناقصها كالصبي المميز.

 

والمراد بقوله: "وتلزمه الأحكام"؛ أي: أن يكون الموكِّل أهلاً لتحمل أحكام التصرفات بأن يكون بالغًا عاقلاً؛ ولذلك بأن يكون أهلاً لأن يطالب بالثمن من جهة البائع، كما يكون أهلاً لتملك المبيع الذي اشتراه وكيله.

 

وقول المصنف: "لأن الوكيل يملك التصرف من جهة الموكل فلا بد أن يكون الموكل مالكًا ليملكه غيره"؛ إنما هو تعليل للشرط المذكور، وهو تعليل واضح لا يحتاج إلى توضيح أو بيان.

 

" ص" قال المصنف: "ويشترط أن يكون الوكيل ممن يعقل العقد ويقصده".

 

" ش" بعد أن ذكر المصنف بعض ما يشترط في الموكَّل تناول الكلام عن بعض ما يجب اشتراطه في الوكيل، فذكر أن من شروط الوكيل أن يكون ممن يعقل العقد ويقصده.

 

ومعنى "يعقل العقد"؛ أي: يعقل معناه، بأن يعرف مثلاً أن البيع سالب، والشراء جالب، ويفرق أيضًا بين الغَبن الفاحش، والغبن اليسير.

 

ومعنى كلمة "يقصده"؛ أي: يقصد العقد؛ وذلك بمباشرة السبب لثبوت المِلك، ولا يكون هازلاً فيه.

 

ثم علل المصنف لما ذكره في جانب الوكيل، فقال: "لأنه يقوم مقام الموكل في العبارة، فيشترط أن يكون من أهل العبارة"؛ أي: لأن الوكيل ينوب عن الموكِّل، ويكون بدلاً عنه في الكلام - أي: صيغة التعاقد - فلا بد أن يكون أهلاً للتلفظ بالصيغة، وذلك بأن يكون بالغًا عاقلاً، ثم يأتي المصنف ليؤكد التعليل السابق فيقول: حتى لو كان صبيًّا لا يعقل أو مجنونًا كان التوكيل باطلاً؛ أي: إن الموكل لو وكَّل صبيًّا غير مميز أو مجنونًا فإن التوكيل يقع باطلاً؛ لأنهما ليسا لديهم أهلية العبارة، أي ليس لهما قول صحيح، وبالتالي فلا يتعلق بقولهما حُكم.

 

"ص" قال المصنف: "وإذا وكَّل الحر العاقل البالغ أو المأذونُ مثلَهما جاز؛ لأن الموكل مالك للتصرف، والوكيل من أهل العبارة، وإن وكَّلا صبيًّا محجورًا يعقل البيع والشراء، أو عبدًا محجورًا جاز، ولا تتعلق بهما الحقوق، وتتعلق بموكِّلهما؛ لأن الصبيَّ من أهل العبارة، ألا ترى أنه يَنفُذ تصرُّفُه بإذن وليِّه، والعبد من أهل التصرف على نفسه، مالكٌ له، وإنما لا يملكه في حق المولَى، والتوكيل ليس تصرفًا في حقه، إلا أنه لا يصح منهما التزامُ العهدة، أما الصبي لقصور أهليته، والعبد لحق سيده، فتلزم الموكل، وعن أبي يوسف أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع، ثم علم أنه صبي أو مجنون أو محجور عليه، له خيار الفسخ؛ لأنه دخل في العقد على ظن أن حقوقه تتعلق بالعاقد، فإذا ظهر خلافه يتخير كما إذا عثر على عيب".

 

"ش" بعد أن وضع المصنف القاعدة فيما يصح منه التوكيل، أخذ في ذكر وشرح فروع تفصيلية للتطبيق على هذه القاعدة.

 

فقال: "وإذا وكَّل الحر البالغُ أو المأذونُ مثلَهما جاز"، ثم علل لهذا الحكم بقوله: "لأن الموكِّل مالكٌ للتصرف، والوكيل من أهل العبارة"؛ فالتعليل هنا مستمَد من القاعدة التي وضعها المصنف فيمن يصح منه التوكيل، والتي سبق ذكرها عند الكلام عن بعض شروط الوكالة.

 

ويلاحظ أن ذكر المثلية في قوله: "وإذا وكل الحر البالغ أو المأذون مثلهما"، ليس للتقييد بضرورة المماثلة بين الموكِّل والوكيل في صفة الحرية والرِّقِّ، بل يجوز للموكل أن يوكِّل مَن فوقه؛ كتوكيل العبد المأذون للحر، أو يوكل من دونه؛ وذلك كتوكيل الحر للعبد المأذون، وذلك كله لأن التعليل بقوله في النص: "لأن الموكِّل مالكٌ للتصرف والوكيل من أهل العبارة"، يشمل الأوجه الثلاثة من المثلية والفوقية والدونية.

 

كما يلاحظ أن بعض العلماء ذكر أنه كان يجب على المصنف أن يقيِّد الحر البالغ بالعقل، فكان يجب أن يقول: "وإذا وكَّل الحر البالغ العاقل... إلخ"؛ وذلك لأن المجنون إذا وكل غيره لا يصح، ولكنهم أجابوا على عدم ذكر المصنف للعقل بقولهم: وكأنه إنما لم يقيد الحر بذلك، بناءً على الغالب في أحوال الحُرِّ البالغ أن يكون عاقلاً، وكونه مجنونًا نادر.

 

كما يلاحظ أن المصنف أطلق المأذون ولم يقيِّده بالعبد أو الصبي، فلم يقل: العبد المأذون أو الصبي المأذون، وإنما قال: "... أو المأذون... إلخ"؛ وذلك حتى يشتمل اللفظ على كل من العبد والصبي الذي لا يعقل البيع والشراء إذا كان مأذونًا له في التجارة؛ لأن توكيل الصبي المأذون لغيره جائز كسائر تصرفاته، بخلاف ما إذا كان الصبي محجورًا عليه؛ حيث لا يجوز له أن يوكل غيره.

 

ثم قال المصنف: "وإن وكَّل صبيًّا محجورًا يعقل البيع والشراء أو عبدًا محجورًا جاز، ولا تتعلق بهما الحقوق، وتتعلق بموكِّلهما؛ لأن الصبي من أهل العبارة، ألا ترى أنه ينفُذ تصرفه بإذن وليه، والعبد من أهل التصرف على نفسه، مالكٌ له، وإنما لا يملِكه في حق المولَى، والتوكيل ليس تصرفًا في حقه".

 

ومعنى ما قاله المصنف: "إن الحر العاقل البالغ أو المأذون إذا وكَّلا صبيًّا محجورًا عليه يعقل البيع والشراء أو عبدًا محجورًا عليه لكنه يعقل البيع والشراء، فإن هذه الوكالة جائزة عند الحنفية، لكن لا تتعلق بالصبي المحجور أو العبد المحجور حقوقُ ما باشراه من العقود أو التصرفات.

 

والمراد بحقوق العقد: الآثار المترتبة عليه؛ كتسليم المبيع إذا كان الوكيل بائعًا، أو تسليم الثمن إذا كان مشتريًا، أو المخاصمة بالعيب، وغير ذلك مما يترتب على العقد كما سنذكره بعد قليل.

 

فهذه الحقوق لا تتعلق بالوكيل إذا كان صبيًّا محجورًا، أو عبدًا محجورًا عليه، وإنما تتعلق بموكِّلهما.

 

وقد أجاز الحنفية هذه الوكالة لانتفاء ما يمنعها، لا من جانب الموكل أو من جانب الوكيل، أما من جانب الموكل فظاهر، حيث إن القاعدة السابق ذكرها في صحة التوكيل تنطبق عليه، فهو حر بالغ عاقل، ومعنى ذلك أن الموكل لديه صلاحية ملكية التصرف، ويحمل تبعة تصرفه، فهذا تفسير لقول المصنف فيما سبق: "ومن شروط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام".

 

وأما انتفاء المانع من جانب الوكيل فلما ذكره المصنف بقوله: "لأن الصبي من أهل العبارة، ألا ترى أنه ينفُذ تصرفه بإذن وليه، والعبد من أهل التصرف على نفسه، مالكٌ له، وإنما لا يملكه في حق المولى".

 

فالنص المذكور فيه توجيه للحكم بجواز الوكالة إذا كان الوكيل صبيًّا محجورًا عليه، ومقتضى هذا التوجيه أو هذا التعليل أن كلاًّ من الصبي والعبد المحجور عليهما لديهما في ذاتهما صلاحية القيام بعمل الوكيل، فالصبي من أهل العبارة؛ أي: من أهل الكلام المعتبر للتعاقد، وهو الصيغة كما سبق ذكره.

 

ثم دلَّل المصنف على أن الصبي من أهل العبارة، فقال: "ألا ترى أنه ينفُذ تصرفه بإذن وليه"؛ أي: إن الصبي إذا تصرف تصرفًا يتوقف نفاذُه على وليه، وأجاز الولي هذا التصرف فإنه ينفُذ، فلو لم يكن كلام الصبي معتبرًا شرعًا لَمَا نفَذ هذا التصرف حتى ولو أجازه الولي كما هو الشأن في الصبي غير المميز، وما دام الوكيل من أهل العبارة فالوكالة جائزة.

 

أما بالنسبة للعبد المحجور عليه فالمصنف وجَّه حكمه بقوله: "والعبد من أهل التصرف على نفسه، مالكٌ له، وإنما لا يملكه في حق المولى، والتوكيل ليس تصرفًا في حقه".

 

أي إن العبد له أهلية التصرف، ويملكه إذا كان هذا التصرف يتعلق بشخصه؛ ولهذا صح طلاقه، وإقراره بالحدود والقصاص، ولكن إذا كان التصرف يتعلق بالمولى فإن العبد لا يملكه؛ دفعًا للضرر عن المولى، وصحة التوكيل ليست تصرفًا في حق المولى؛ لأن صحة التوكيل تتعلق بصحة العبارة، والعبد باقٍ على أصل الحرية في حق صحة العبارة؛ لأن صحة عبارته بكونه آدميًّا.

 

قال المصنف: إلا أنه لا يصح منهما التزام العهدة، أما الصبي لقصور أهليته، والعبد لحق سيده، فتلزم الموكل.

 

" ش" هذا النص هو جواب إشكال، مفاده هو أن يقال: إن كلاًّ من الصبي والعبد المحجور عليهما ما داما كانا من أهل التصرف، فإنه ينبغي أن يصح منهما التزام العهدة؛ أي: تحمل مسؤولية تصرفهما، فأجاب المصنف بقوله: إلا أنه لا يصح منهما التزام العهدة...إلخ"؛ أي: إن الشأن ألا يصح من الصبي أو العبد المحجور عليهما تحملُ مسؤولية تصرفهما؛ وذلك لقصور أهلية الصبي بسبب عدم بلوغه، وأما العبد فلا يتحمل مسؤولية تصرفه؛ نظرًا لحق سيده، حيث إن تحمل العبد هنا لمسؤولية تصرفه يلحق الضرر بسيده، وإذا كان كلٌّ من الصبي والعبد هنا لا يتحملان مسؤولية تصرفهما نظرًا لقصور أهلية الصبي، وحفاظًا على السيد من أن يلحق به الضرر؛ فإن مسؤولية تصرفهما أو حقوق عقودهما تلزم الموكل؛ لأنه لَمَّا تعذر التزام العهدة بهما تعلق هذا الالتزام بأقرب الناس إليهما، وهو مَن انتفع بهذا التصرف، وهو الموكِّل.

 

"قال المصنف": "وعن أبي يوسف أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع، ثم علم أنه صبي أو مجنون أو محجور عليه، له خيار الفسخ؛ لأنه دخل في العقد على ظن أن حقوقه تتعلَّق بالعاقد، فإذا ظهر خلافه يتخير، كما إذا عثر على عيب".

 

" س" يرى الإمام أبو يوسف أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع ثم علم أنه صبي محجور عليه أو عبد محجور عليه، كان للمشتري خيار الفسخ؛ لأن المشتري دخل في العقد على ظن أن حقوق العقد تتعلق بالعاقد، بمعنى أن المشتري ما رضي بالعقد إلا على اعتقاد أن حقوقه تتعلق بالعاقد، فإذا ظهر خلاف ذلك - كأن تتعلق الحقوق بغير العاقد مثلاً - فإن للمشتري أن يتخير بين الفسخ أو الإمضاء؛ لأن تعلُّق حقوق العقد بغير العاقد يفوت على المشتري وصفًا مرغوبًا في العقد، وهو تعلق حقوق العقد بالعاقد، وما دام قد ظهر أنه فات على المشتري وصفٌ مرغوب في العقد كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد أو إمضائه، وصار كما إذا عثر على عيب؛ أي: اطلع المشتري على عيب في المبيع، لم يرضَ به، والجامع بين الأمرين عدم الرضا، وفي ظاهر الرواية: لا خيار للمشتري، ولا للبائع.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كتاب الوكالة
  • الوكالة بالبيع والشراء
  • عزل الوكيل
  • بطلان الوكالة
  • إقرار الوكيل عن موكله وحدود الوكالة المطلقة
  • الوكالة وأحكامها في الفقه الإسلامي
  • الوكالة وبعض أحكامها
  • أحوال بطلان عقد الوكالة
  • ضابط: حقوق العقد تتعلق بالموكل
  • أحكام الوكالة والسمسرة

مختارات من الشبكة

  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • متى نعذر بترك شرط من شروط الصلاة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من ترك شرطا من شروط الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • شروط المجتهد مع نماذج من اجتهادات الفقهاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط الوضوء(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • شروط القصاص(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط صحة البيع(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب