• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الأجير .. من يستحق؟

الأجير .. من يستحق؟
د. عبدالحسيب سند عطية

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/12/2012 ميلادي - 22/1/1434 هجري

الزيارات: 23345

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأجير.. من يستحق؟


"الأجرة لا تجب بالعقد"؛ والمعنى: أنها لا تملك بمجرد العقد.

 

ذكر محمد في الجامع الصغير أن الأجرة لا تملك، وما لم يتملك لم يجب إيفاؤُه.

 

وهذا لأن حكم العقد يظهر عند وجود المنفعة، وهي معدومة عند العقد؛ ولذا يقام العين مقام المنفعة في حق إضافة العقد إلى المنفعة، كما يقام السفر مقام المشقة، فتجب الأجرة مؤجلاً مؤقتًا على تحقق أحد الأمور الآتي ذكرها، وهذا إذا لم يشترط تعجيلها سواء كانت عينًا أو دينًا.

 

قال: "وتستحق بإحدى معانٍ ثلاثة"؛ أي: بإحدى علل ثلاث.

 

قال: "إما بشرط التعجيل، أو بالتعجيل من غير شرط، أو باستيفاء المعقود عليه"؛ لأن امتناع ثبوت الملك بنفس العقد لتحقق المساواة، فإذا عجل أو شرط التعجيل فقد أبطل المساواة التي هي حقه، فصح العقد، كتعجيل الزكاة قبل حَوَلانِ الحول، وتعجيل الدَّين المؤجَّل، وكالبائع إذا سلَّم المبيع قبل استيفاء الثمن، فإنه يصح؛ لكونه يعد سببًا للوجوب، وهذا إذا كانت الإجارة منجزة غير مضافة، فلو كانت مضافة لم تملك بشرط التعجيل، والشرط باطل؛ لامتناع ثبوت المِلك من البدل، للتصريح بالإضافة إلى وقت في المستقبل، والمضاف إلى وقت لا يكون موجودًا قبله.

 

وأما استحقاق الأجرة باستيفاء المعقود عليه؛ فلتحقق المساواة بينهما؛ إذ العقد من عقود المعاوضة.

 

قال: "وقال الشافعي - رحمه الله -: تملك بنفس العقد؛ لأن المنافع المعدومة صارت موجودة حكمًا ضرورة تصحيح العقد فيثبت الحكم فيما يقابله من البدل"؛ أي: إن الشافعي يرى ذلك ضرورة تصحيح العقد، في الإجارة بأجرة مؤجلة؛ لأن المنفعة لو لم تجعل موجودة كان دينًا بدَين وهو حرام لا محالة، وإذا كانت موجودة وجب ثبوتُ الحكم بالعقد؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع؛ ولهذا صح الإبراء عن الأجرة قبل استيفاء المنفعة بالإجماع.

 

قال: "ولنا أن العقد ينعقد شيئًا فشيئًا على حسب حدوث المنافع على ما بيَّنا"، والمقصود أول الكتاب.

 

"والعقد معاوضة، ومن قضيتها المساواة، فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل الآخر"؛ أي: إن عقد الإجارة من عقود المعاوضة، ومن قضية المعاوضة المساواة بين البدلين، فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في جانب الأجرة؛ تحقيقًا للمساواة.

 

قال: "وإذا استوفى المنفعة يثبت المِلك في الأجرة؛ لتحقق التسوية، وكذا إذا شرط التعجيل أو عجَّل من غير شرط؛ لأن المساواة تثبت حقًّا له وقد أبطله"؛ أي: إن المستأجر المستعجل قد أبطل حقه باستعجاله.

 

قال:"وإذا قبض المستأجرُ الدارَ، فعليه الأجر وإن لم يسكنها"؛ والمقصود: إقامة التمكن من الاستيفاء مقام الاستيفاء؛ وذلك في الإجارة الصحيحة، فأما الإجارة الفاسدة فلا يجب فيها شيء بمجرد التمكن، وإنما تجب الأجرة فيها بحقيقة الاستيفاء.

 

ويشترط في التمكن من الاستيفاء الذي يثبت الأجرة في الإجارة الصحيحة أن يكون في المكان الذي وقع العقد في حقه، حتى إذا استأجر دابة إلى الكوفة فسلَّمها المؤجر، فأمسكها المستأجر ببغداد حتى مضت مدة يمكنه المسير إلى الكوفة؛ فلا أجر، وإن ساقها معه إلى الكوفة ولم يركب؛ وجبت الأجرة.

 

وينبغي أن يكون التمكن من الاستيفاء في المدة، فإنه لو استأجر دابة إلى الكوفة في هذا اليوم، وذهب إليها بعد مضي اليوم بالدابة ولم يركب؛ لا يجب الأجر.

 

وإن استأجر دابة إلى مكة فلم يركبها بل مشى، فإن كان بغير عذر في الدابة؛ فعليه الأجر، وإن كانت لعلة في الدابة بحيث لم يقدر على الركوب؛ لا أجر عليه.

 

قال: "لأن تسليم عين المنفعة لا يتصور، فأقمنا تسليم المحل مقامه؛ إذ التمكن من الانتفاع يثبت به، فإن غصَبها غاصب من يده سقطت الأجرة؛ لأن تسليم المحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع، فإذا فات التمكن فات التسليم، وانفسخ العقد؛ فيسقط الأجر".

 

والمقصود بالغصْب هنا: الحيلولة بين المستأجر والعين؛ لأن حقيقة الغصب لا تجري في العقار عندنا.

 

قال: "وإن وجد الغصب في بعض المدة سقط الأجر بقدره؛ إذ الانفساخ في بعضها"؛ أي: إنه يسقط من الأجر بقدر المدة التي حدث فيها الغصب، ولا خلاف في ذلك.

 

قال: "ومن استأجر دارًا، فللمؤاجر أن يطالبه بأجر كل يوم؛ لأنه استوفى منفعة مقصودة، إلا أن يبيِّن وقت الاستحقاق في العقد؛ لأنه بمنزلة التأجيل".

 

يبيِّن المصنف بهذا وقت استحقاق المطالبة بالأجر في الأرض والدُّور، فيذكر أن وقت ذلك هو نهاية كل يوم؛ وذلك لأن العقد في حق المنفعة ينعقد شيئًا فشيئًا، وكان ينبغي أن يجب التسليم في كل ساعة، إلا أنا جوَّزنا ذلك استحسانًا؛ لأن القول بغير ذلك يفضي إلى الحرج، إلا إذا بين زمان الطلب وقت العقد، فلا تجب المطالبة قبل هذا الزمان المحدد؛ لكونه بمنزلة التأجيل.

 

وقال زُفَر: لا يطالبه إلا بعد مضي مدة الإجارة، ولو كان مائة سنة، وهو قول أبي حنيفة الأول؛ لأن جميع المعقود عليه لم يصِرْ مسلَّمًا، فلا يطالبه ببدله، ولنا أنه استوفى بعض المعقود عليه؛ فيجب بدله تحقيقًا للمساواة بين البدلين، فكان القياس أن تجب الأجرة حالاً فحالاً، كما لو قبض بعض المبيع واستهلكه، إلا أنا استحسنَّا فأوجبنا الأجرة يومًا فيومًا؛ تيسيرًا على المتعاقدين.

 

قال: "وكذلك إجارة الأراضي لما بيَّنا"؛ أي: إن وقت الاستحقاق الذي ذكره في الدُّور ينطبق على إجارة الأراضي أيضًا، فله مطالبته في كل يوم، إلا إذا بيَّن وقت الاستحقاق، فليس له مطالبته إلا في ذلك الوقت؛ لأنه بمنزلة التأجيل، وقوله: "لِما بينا"؛ يقصد به: ما علل به سابقًا من أن المستأجر استوفى منفعة مقصودة إلى آخره.

 

قال: "ومن استأجر بعيرًا إلى مكة؛ فللجمَّال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة؛ لأن سيْرَ كل مرحلة مقصود"؛ والمقصود بكونه مقصودًا: أن المستأجر ينتفع بسير كل مرحلة من مراحل السفر؛ فوجب استحقاق الأجر للمؤجر.

 

قال: "وكان أبو حنيفة يقول أولاً: لا يجب الأجرة إلا بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر، وهو قول زُفَر - رحمه الله - لأن المعقود عليه جملة المنافع في المدة، فلا يتوزع الأجر على أجزائها، كما إذا كان المعقود عليه العمل".

 

ما ذكره المصنف هو قول أبي حنيفة الأول، وهو وجوب الأجرة بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر، وهذا ما قال به زُفَر - رحمه الله - لأن المعقود عليه جملة المنافع في المدة، فلا يتوزع الأجر على أجزائها، كما إذا كان المعقود عليه العمل كالخياطة؛ فإن الخياط لا يستحق الأجر قبل الفراغ.

 

قال: "ووجه القول المرجوع إليه: أن القياس استحقاق الأجر ساعة فساعة لتحقق المساواة، إلا أن المطالبة في كل ساعة تفضي إلى ألا يتفرغ لغيره؛ فيتضرر به، فقدرنا بما ذكرنا".

 

وحجتنا في القول المرجوع إليه من استحقاق المطالبة يومًا فيومًا في الأرض والدار، ومرحلةً مرحلة في الدواب: أنه كان ينبغي أن تثبت المطالبة في كل ساعة وفي كل خطوة، إلا أن ذلك يفضي إلى ألا يتفرغ كل منهما لغير ذلك، فيتضرران بذلك، فقدرناه بما ذكرنا على سبيل الاستحسان.

 

قال: "وليس للقصَّار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل"؛ إذ قبل الانتهاء من العمل لا ينتفع بالبعض، فلا استحقاق للأجر، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله: "لأن العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب لأجرته"، ولو كان الاستئجار لخياطة ثوبين، ففرغ من أحدهما جاز له المطالبة بأجرته؛ لكونه منتفعًا به.

 

قال: "وكذا إذا عمل في بيت المستأجر لا يستوجب الأجر قبل الفراغ لما بيَّنا"؛ والمقصود بما بينه هو قوله سابقًا: "إن العمل في البعض غير منتفَع به، ولو سُرِق بعدما خاط بعضه، أو انهدم ما بناه؛ فله الأجر بحسابه".

 

قال: "إلا أن يشترط التعجيل؛ لأن الشرط فيه لازم"؛ أي: إلا أن يشترط الأجير التعجيل؛ لأنهما لَمَّا اشترطا تعجيل البدل لزم تعجيل شرطهما؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((المسلمون على شروطهم)).

 

قال: "ومن استأجر خبَّازًا ليخبز في بيته قفيزًا من دقيق بدرهم، لم يستوجب الأجر حتى يخرج الخبز من التنُّور؛ لأن تمام العمل بالإخراج".

 

وسواء كان ذلك في بيت المؤجِّر أو المستأجر، وإنما استحق الأجر بإخراجه للخبز من التنور؛ لأن تمام العمل بالإخراج، وإطلاق المصنف لهذا الحُكم يشير إلى أنه يستحق الأجر بإخراج البعض بقدره؛ لأن العمل في ذلك القدر صار مسلَّمًا إلى صاحب الدقيق.

 

فإن قيل: خَبْزه في بيت المستأجر يمنعه من أن يخبز لغيره، ومن عمل لواحد فهو أجير واحد، واستحقاقه الأجرة لا يتوقف على الفراغ من العمل.

 

أجيب: بأن أجير الواحد من وقَّع العقد في حقه على المدة كمن استأجر شهرًا للخدمة، وأما ما نحن فيه فمستأجر على العمل، فكان أجيرًا مشتركًا يوقف استحقاقه على فراغ العمل.

 

قال: "فلو احترق أو سقط من يده قبل الإخراج، فلا أجر له؛ للهلاك قبل التسليم"، وسواء كان ذلك في بيت المستأجر أو في بيت الأجير؛ لأنه هلك قبل التسليم، وعليه الضمان؛ لأن هذا جنايةُ يده، بتقصيره في القلع من التنُّور، فإن ضمن قيمته مخبوزًا أعطاه الأجر، وإن ضمن   قيمته دقيقًا لم يكن له الأجر.

 

قال: "فإن أخرجه، ثم احترق من غير فعله؛ فله الأجرة".

 

والمراد: أنه هلك من غير صنعته؛ لأن الاحتراق هلاك، أو أنه هلك بنار أخرى، أو رماه أحد في التَّنُّور، وكان ذلك في بيت المستأجر[1] .

 

قال: "لأنه صار مسلَّمًا بالوضع في بيته، ولا ضمان عليه؛ لأنه لم يوجد منه الجناية"؛ لأنه لا ضمان إلا على الجاني.

 

قال: "وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - لأنه أمانة في يده"، والأمين لا يضمن إذا لم يوجد منه تقصير.

 

قال: "وعندهما يضمن مثل دقيقه، ولا أجر له؛ لأنه مضمون عليه، فلا يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم، وإن شاء ضمنه الخبز، وأعطاه الأجر".

 

وقول الصاحبين هذا مبني على أن قبض الأجير المشترك مضمون عندهما، فلا يبرأ منه بوضعه في منزل ملكه، كما لا يبرأ الغاصب من الضمان بذلك إلا بعد حقيقة التسليم.

 

والقول بعدم الضمان عنده، ووجوبه عندهما؛ ينطبق على ما إذا كان الخبز في بيت الأجير أو المستأجر، ولا ضمان عليه في الحطب والملح عندهما؛ لأن ذلك صار مستهلكًا قبل وجوب الضمان عليه.

 

قال: "ومن استأجر طبَّاخًا ليطبخ له طعامًا للوليمة، فالغَرْف عليه؛ اعتبارًا للعُرْف".

 

المراد بالوليمة:

طعام العُرس، وقيد الطعام بالوليمة؛ لأنه لو كان الطبخ لأهل بيت المستأجر لم يكن الغرف عليه، وبناءً على ذلك فليس له أن يطالب بالأجر إلا بعد الانتهاء من العمل بالغرف.

 

قال: "ومن استأجر إنسانًا ليضرب له لَبِنًا"، والمقصود الذي يتخذ اللَّبِن من الطين، وهو الذي يُتَّخذ للبناء، "استحق الأجرة إذا أقامها عند أبي حنيفة"، وبهذا قال الأئمة الثلاثة، والمقصود بإقامتها الطوب اللبِن عن محله حتى لو فسد بالمطر قبلها، فلا أجر له.

 

قال: "وقالا: لا يستحقها حتى يشرجَها؛ لأن التشريج من تمام عمله؛ إذ لا يؤمن الفسادُ قبله، فصار كإخراج الخبز من التنُّور؛ ولأن الأجير هو الذي يتولاه عُرفًا، وهو المعتبر فيما لم ينص عليه".

 

المقصود بالتشريج:

أن يجعل بعضها فوق بعض، حتى لو فسد بعد الإقامة قبل النقل، فلا أجر له عندهما؛ إذ لا يؤمن الفساد قبله، فصار كإخراج الخبز من التنور، حيث إن العُرفَ هو المعتبر فيهما مع عدم وجود النص.

 

قال: "ولأبي حنيفة: أن العمل قد تم بالإقامة، والتشريج عمل زائد كالنقل، ألا ترى أنه ينتفع به قبل التشريج بالنقل إلى موضع العمل، بخلاف ما قبل الإقامة؛ لأنه طين منتشر، وبخلاف الخبز؛ لأنه غير منتفَع به قبل الإخراج".

 

وفائدة الخلاف تظهر فيما لو أفسده المطر قبل التشريج أو تكسر، فلا أجر له عنده خلافًا لهما، وهذا الخلاف السابق فيما لو كان يقيم العمل في ملك المستأجر، فأما في غير ملكه فلا يستحق الأجيرُ الأجرَ حتى يسلِّمه؛ وذلك بالعد بعد الإقامة عنده، وعندهما بالعد بعد التشريج.

 

قال: "قال: وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصَّار[2] والصبَّاغ، فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجر؛ لأن المعقود عليه وصف قائم في الثوب".

 

قال صاحب البناية:

هذا في الصباغ ظاهر؛ لأن أثر عمله في الثوب موجود وهو الصبغ، وأما القصار إذا كان يقصر بالنشاء والبَيْض فكذلك، وإن كان يقصر بلا شيء؛ قيل: ليس له أن يحبس؛ لأن البياض قد استبدل بالدرن والوسخ، فإذا زال بعمله يظهر ذلك البياض، وقيل: له الحبس أيضًا.

 

وإنما كان له حق الحبس فيما تقدم؛ لأن الأثر المتعاقد على إحداثه في العين هو المعقود عليه، وبالعمل يحصل ذلك الأثر عادة، والبدل يقابل ذلك الأثر؛ فكان كالمبيع فله أن يحبسه لاستيفاء الأجرة كالمبيع قبل القبض؛ حيث يكون له الحق في حبسه حتى يستوفي الثمن إذا لم يكن الثمن مؤجلاً؛ ولذلك قال المصنف: "فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما في البيع".

 

وهذا إذا عمل في دكانه، وأما إذا عمل في بيت المستأجر فليس له حق الحبس.

 

قال: "ولو حبسه فضاع في يده لا ضمان عليه عند أبي حنيفة؛ لأنه غير متعدٍّ في الحبس، فبقي أمانة كما كان عنده، ولا أجر له؛ لهلاك المعقود عليه قبل التسليم"؛ وهذا لأن الضمان إنما يكون على المتعدي، وهو بالحبس ليس بمتعدٍّ عنده.

 

وأما عدم وجوب الأجر بالهلاك بعد الحبس؛ فلأن المعقود عليه قد هلك قبل التسليم إلى مالكه، فلا يستحق شيئًا من الأجر.

 

قال: "وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده، لكنه بالخيار، إن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا أجر له، وإن شاء ضمنه معمولاً وله الأجر، وسنبين من بعد - إن شاء الله تعالى".

 

أي إن المستأجر بالخيار بين أن يضمنه قيمته غير معمول ولا أجر له؛ لأن العمل لم يصِرْ مسلَّمًا إليه، وبين أن يضمنه قيمته معمولاً وله الأجر؛ لأن العمل صار مسلمًا إليه تقدير الوصول قيمته إليه، فصار كما لو كان مسلمًا إليه حُكمًا، وسيبين المصنف ذلك تفصيلاً في باب ضمان الأجير.

 

قال: "وكل صانع ليس لعمله أثر في العين، فليس له أن يحبس العين للأجر كالحمال والملاح"، والحمال هو من يُستأجر للحمل، والملاح صاحب السفينة أو من يعمل عليها، ومثلهما غاسل الثوب لتطهيره لا لتحسينه[3] ، وكذلك كل من لا أثر لعمله في العين.

 

قال: "لأن المعقود عليه نفس العمل، وهو غير قائم في العين، فلا يتصور حبسه، فليس له ولاية الحبس"؛ أي: إنه لما كان المعقود عليه هنا هو نفس العمل، وهو عرض يتلاشي، وليس له أثر في العين حتى يقوم مقام العمل، فلا يتصور حبسه، ولو حبس العين صار غاصبًا، ويضمن ضمان الغصب، وصاحبها بالخيار بين أن يضمنه قيمتها محمولة وله الأجر، أو غير محمولة ولا أجر له.

 

قال: "وغسل الثوب نظير الحمل"؛ والمراد: غاسل الثوب لتطهيره لا لتحسينه، فخرج بذلك القصارُ الذي يستعمل النشاء لإظهار بياض الثوب.

 

وهذا الذي ذكر في غاسل الثوب من الوسخ هو اختيار المصنف، وذكر في المبسوط خلافه؛ حيث ذكر أن إحداث البياض في الثوب بإزالة الدرن بمنزلة عمل له أثر في العين؛ لأن البياض كان مستترًا، وقد ظهر بفعله.

 

قال: "وهذا بخلاف الآبق".

 

هذا جواب عن اعتراض، مفاده: أن الآبق إذا رآه إنسان كان له حق الحبس، وإن لم يكن لعمله أثرٌ قائم في العين.

 

والجواب أن يقال: إن الآبق ليس كذلك؛ "حيث يكون للرادِّ حق حبسه لاستيفاء الجُعْل، ولا أثر لعمله؛ لأنه كان على شرف الهلاك وقد أحياه"؛ والمراد بالإحياء هنا تخليص من الإشراف على الهلاك، وبه فسر قوله -تعالى-: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: 32]؛ إذ الإحياء الحقيقي من الله - تعالى.

 

قال: "فكأنه باعه منه فله حق الحبس"؛ أي: إنه لما أحياه - وقد كان على شرف الهلاك - فكأنه باعه من مولاه، والبائع له حق حبس العين إلى أن يستوفي ثمنها، وهذا بخلاف الحمال ونحوه؛ إذ لا إحياء ولا أثر، فلا يحبسه.

 

قال: "وهذا الذي ذكرنا مذهب علمائنا الثلاثة، وقال زُفَر: له حق الحبس في الوجهين"؛ أي: فيما كان لعمله فيه أثر، فيما ليس لعمله فيه أثر.

 

قال: "لأنه وقع التسليم باتصال المبيع بملكه فيسقط حق الحبس"؛ والمراد بالمبيع: المعقود عليه.

 

قال: "ولنا أن الاتصال بالمحل ضرورة إقامة العمل، فلم يكن هو راضيًا به من حيث إنه تسليم، فلا يسقط الحبس كما إذا قبض المشتري بغير رضا البائع".

 

أي إن اتصال العمل بالمحل المملوك للمستأجر هو من باب الضرورة؛ لأن صبغ الثوب للمستأجر بدون الثوب محال، فإن لم يكن الصابغ ونحوه راضيًا باتصال المِلك بالعمل فلا يسقط حق الحبس، كما إذا قبض المشتري المبيع من غير رضا البائع، فإن للبائع أن يحبس المبيع، وأن يرده إليه المشتري؛ لكونه بغير رضاه.

 

فإن اعترض على ذلك بما إذا استأجر خياطًا فخاط في بيت المستأجر، حيث يكون مسلمًا بنفس الخياطة، ولو لم يكن الاتصال بالمحل تسليمًا لما وقع التسليم ها هنا، فالجواب: أن رضا الخياط بوقوع الخياطة يعد تسليمًا؛ لمباشرته ما لا ضرورة فيه، وهو الخياطة في بيت المستأجر، بخلاف ما نحن فيه، فافترقا[4].

 

قال: "وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه، فليس له أن يستعمل غيره؛ لأن المعقود عليه اتصال العمل في محل بعينه، فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه".

 

المراد بالمحل هنا نفس الصانع، والمعنى أنه شرط أن يكون محل هذا العمل هو لا غيره، فيستحق عين ذلك العمل كالمنفعة في محل بعينه، كأن استأجر دابَّة بعينها للحمل، فإنه ليس للمؤجر أن يسلِّمَ غيرها، وكمن استأجر غلامًا بعينه فإنه ليس للمؤجر أن يدفع غلامًا آخر مكانه.

 

قال صاحب العناية:

"وفي ذلك نظر؛ لأنه إن خالفه إلى خير، بأن استعمل مَن هو أصنع منه في ذلك الفن، أو سلم دابة أقوى من ذلك كان ينبغي أن يجوز".

 

والجواب: أن حق المستأجر تعلق بعرض المؤجر لمعنى علمه عنده، فلا ينبغي أن يتعدى إلى غيره، وإن كان الغير خيرًا منه[5].

 

قال: "وإن أطلق له العمل، فله أن يستأجر من يعمله؛ لأن المستحق عمل في ذمته، ويمكن إيفاؤه بنفسه، وبالاستعانة بغيره بمنزلةِ إيفاء الدَّين".

 

إطلاق العمل هو عدم تقييده بشخص بعينه، أو بدابة بعينها، مثل أن يقول: خِطْ هذا الثوب أو اصنعه؛ لأن اللازم عليه العمل، سواء وفَّاه بنفسه أو بالاستعانة بالآخرين، فصار بمنزلة إيفاء الدَّين؛ حيث يحصل الإيفاء من المَدِين، أو بالتبرع بذلك من الآخرين.

 

فصل

قال: "ومن استأجر رجلاً ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله، فذهب ووجد بعضهم قد مات، فجاء بمن بقي، فله الأجر بحسابه".

 

لأن الأجر مقابَل بنقل العيال لا بقطع المسافة؛ ولهذا لو ذهب ولم ينقل أحدًا لم يستوجب شيئًا.

 

قال: "لأنه أوفى بعض المعقود عليه فيستحق العوض بقدره"؛ إذ إن مقصود المستأجر حمل العيال، فإذا حمل بعضهم دون بعض كان له من الأجر بحساب ما حمل.

 

قيل: هذا إذا كان عياله معلومين بالعدد حتى يكون الأجر مقابلاً بجملتهم، وإن كانوا غير معلومين، فله الأجر كله.

قال: "ومراده" - أي مراد: محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة - "إذا كانوا معلومين"؛ أي: عيال المستأجر، وإلا فله الأجر كاملاً كما بيَّنا.

 

قال: "وإن استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة، ويجيء بجوابه، فذهب فوجد فلانًا ميتًا فلا أجر له، وهذا عند أبي حنيفة، وأبي يوسف - رحمهما الله".

 

الكلام واضح، ولا حاجة إلى التعليق عليه.

 

قال: "وقال محمد - رحمه الله -: له الأجر في الذهاب؛ لأنه أوفى بعض المعقود عليه، وهو قطع المسافة؛ وهذا لأن الأجر مقابل به؛ لِما فيه من المشقة دون حمل الكتاب لخفة مُؤنَته".

 

وإنما كان له الأجر في الذهاب عنده؛ لأنه أوفى بعض المعقود عليه؛ لأن الأجر مقابَل بقطع المسافة لا بحمل الكتاب؛ لأنه لا حمل له ولا مُؤنَة، وقطع المسافة في الذهاب وقع على الوجه المأمور به فيستحق حصته من الأجر، وفي العَوْد لم يقع على الوجه المأمور به، فلا يجب به شيء[6].

 

قال: "ولهما أن المعقود عليه نقل الكتاب؛ لأنه هو المقصود، أو وسيلة إليه، وهو العلم بما في الكتاب، لكن الحكم معلَّق به، وقد نقضه؛ فيسقط الأجر كما في الطعام".

 

أي إن المقصود بنقل الكتاب إيصالُه إلى شخص معيَّن؛ لِما في ذلك من تعظيم المكتوب إليه وصلة الرحم، أو هو وسيلة إلى المقصود؛ لأن إعلام ما فيه لا يتصور إلا بنقل الكتاب، على أن المقصود وإن كان نقل الكتاب، والحكم - أي: الأجر - معلَّق به؛ إلا أنه بالرد قد نقض تلك المنافع قبل التسليم فبطل الأجر، وصار كما لو استأجره ليحمل طعامًا إلى البصرة إلى فلان، فحمله فوجده قد مات فردَّه، حيث لا أجر له بالاتفاق.

 

قال: "وهي المسألة التي تلي هذه المسألة"؛ أي: مسألة الطعام هذه هي التي ستأتي بعد مسألة نقل الكتب.

 

قال: "وإن ترك الكتاب في ذلك المكان وعاد، يستحق الأجر بالذهاب بالإجماع؛ لأن الحمل لم ينتقض"؛ لأنه أتى بأقصى ما في وسعه، ولم ينتقض عمله قبل التسليم؛ لأنه سلَّمه إلى من يوصله لمن عساه ينتفع به من وصيٍّ أو ورثة.

 

وهذا إذا شرط المجيء، وإلا فلو شرط الذهاب وإيصال الكتاب فقط؛ فإنه يستحق الأجر كاملاً، ولو وجد المرسَل إليه ولم يسلِّمْه الكتاب، فليس له شيء من الأجر؛ لانتفاء المعقود عليه وهو الإيصال.

 

قال: "وإن استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فذهب فوجد فلانا ميتًا فردَّه، فلا أجر له في قولهم جميعًا؛ لأنه نقض تسليم المعقود عليه وهو حمل الطعام".

 

مسألة الطعام هذه سبقت الإشارة إليها من المصنف للاحتجاج بها على قول الإمام محمد، بوجوب الأمر بالذهاب في مسألة الكتاب، والمراد أن الأجر ها هنا مقابَل بصيرورة الطعام محمولاً إلى ذلك الموضع الذي عيَّنه؛ لأن للمستأجر غرضًا صحيحًا في تعيينه، وهو الربح وغيره، فإذا رده فقد أبطل هذا الغرض، فصار كالخياط إذا خاط الثوب ثم نقضه؛ حيث لا أجر له.

 

قال: "بخلاف مسألة الكتاب على قول محمد - رحمه الله - لأن المعقود عليه هناك قطع المسافة على ما مر، والله أعلم بالصواب"؛ أي: إن الفرق للإمام محمد بين مسألة الطعام؛ حيث لا يجب له شيءٌ من الأجر، وبين مسألة الكتاب؛ حيث يكون له أجر الذهاب - أن في مسألة الطعام العملَ مقابَل بالأجرٌ؛ لِما فيه من المشقة، وقد نقضه بالرد كما في مسألة الخياط إذا نقض ما عمله.

 

وأما نقل الكتاب، فالنقل فيه لا يقابل الأجر؛ لخفة مُؤنَته، وإنما الأجر فيه مقابل بقطع المسافة، وقد قطعها في الذهاب.

 

وقوله: "على ما مرَّ"؛ فيه إشارة إلى أنه أوفى ببعض المعقود عليه، وهو قطع المسافة.



[1] فإن كان يخبز في بيت نفسه لا يستحق الأجر بالإخراج، بل بالتسليم الحقيقي.

[2] القصار: المبيض للثياب؛ المعجم الوجيز، مادة قصر، وذلك يكون بغسل الثوب ونحوه.

[3] الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر 2/ 374، البناية 6/ 294.

[4] البناية 9/ 295.

[5] البناية 9/ 296.

[6] البدائع 4/ 206.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حقــوق الأجــراء
  • لم فرق الفقهاء بين الأجير الخاص والأجير المشترك في الضمان؟
  • حقوق الأجراء (خطبة)
  • حق الأجير (خطبة)
  • حديثك أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

مختارات من الشبكة

  • ما استقلت به السنة النبوية في الأجير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رعاية حقوق العمال وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (مطوية)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حديث: من استأجر أجيرا فليسم له أجرته(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • إسبانيا: مسلمو بالاجير يشاركون في حملة التبرع بالدم(مقالة - المسلمون في العالم)
  • إسبانيا: الجالية الإسلامية في "بالاجير" تشارك في المهرجان الشعبي للمدينة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • إسبانيا: الجالية الإسلامية في بالاجير تشارك لليوم الرابع في حملة التبرع بالدم(مقالة - المسلمون في العالم)
  • إسبانيا: الجالية الإسلامية بـ"بالاجير" تشارك في حملة التبرع بالدم(مقالة - المسلمون في العالم)
  • إسبانيا: الجالية الإسلامية تشارك في معرض الجاليات(مقالة - المسلمون في العالم)
  • إسبانيا: الجالية الإسلامية تشارك في حملة لجمع المواد الغذائية(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب