• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

( الزكاة ) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام ( كتاب الزكاة )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/9/2012 ميلادي - 2/11/1433 هجري

الزيارات: 35595

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

كتاب الزكاة


570- عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ -رضي الله عنهما-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلي الله عليه وسلم- بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ- وَفِيْهِ: «إنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ في فُقَرَائِهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ واللفظ للبخاريِّ.

 

الزكاة أحد أركان الإسلام، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.

 

والحديث دليل على مشروعية بعث العمال على الزكاة، وفيه أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد.

 

571- وَعَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ -رضي الله عنه- كَتَبَ لَـهُ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم- عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ الله بِهَا رَسُولَهُ: «فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ: فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ففِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ففِيهَا بنتٌ لَبُونٍ أُنْثَى فإِذا بَلَغَتْ ستّاً وأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ ففِيها حِقَّةُ طَرُوقةُ الجملِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحدَةً وَسِتّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعَينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وسَبعينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيها بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمَائِةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمَائِةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمتِهَا إِذا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمَائِةِ شَاةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عشْرِينَ وَمائَةِ إِلَى مَائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادتْ عَلَى مائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثِمَائِةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثَمَائِةٍ فَفِي كُلِّ مائَةٍ شَاةٌ. فَإِذَا كانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقَصَةً عنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شاةٌ واحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ ولا تيسٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَفِي الرِّقَّةِ في مائَتَيْ دِرْهَمٍ: رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلا تِسْعينَ وَمائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

 

(قوله: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله -صلي الله عليه وسلم- على المسلمين) المراد بفرضها تقديرها بالأنصباء، وإلا فوجوبها ثابت بنص القرآن، ولهذا قال: «والتي أمر الله بها رسوله». (قوله: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدّق). اختلفوا في ضبطه؛ فمن قال هو بتشديد الصاد، فالمراد به المالك، والاستثناء راجع إلى التيس، والظاهر أنه بالتخفيف، والمراد به الساعي، فله الاجتهاد في نظر الأصلح. (قوله: ومن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً). فيه دليل على أنَّهُ يجوز أخذ القيمة في الزكاة عند الحاجة والمصلحة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان، قال البخاري: باب العرض في الزكاة، وقال طاوس: «قال معاذ -رضي الله عنه- لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم- بالمدينة». قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل انتهى، وهذه فيها رخصة إن دعت الحاجة إليه، وأما مع عدم الحاجة فيأخذ من الجنس لما رواه أبو داود عن معاذ بن جبل: أن النبي -صلي الله عليه وسلم- بعثه إلى اليمن فقال: (خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر).

 

572- وعن معاذ بن جَبَلٍ -رضي الله عنه-: «أَنَّ النّبيَّ -صلي الله عليه وسلم- بَعَثَهُ إلى اليمنِ فأَمَرَهُ أَنْ يأخُذَ من كلِّ ثلاثينَ بقرةً تَبِيْعاً أَوْ تَبِيعَةً، ومِنْ كُلِّ أربعين مُسِنةً، ومن كلِّ حالِمٍ ديناراً أوْ عِدْلَـهُ مُعَافِرَياً» رواه الْخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذيُّ وأشار إلى اختلاف في وصله وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّان والحاكمُ.

 

التبيع: ما له سنة، و المسنة ما لها سنتان. والحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر وأنه لا يجب فيما دون الثلاثين شيء، (قوله: ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافرياً) نسبة إلى معافر حيّ في اليمن إليهم تنسب الثياب المعافرية، والمراد به الجزية ممن لم يسلم من أهل الكتاب.

 

573- وعن عَمْرِو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّهِ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-: «تُؤخذُ صدقاتُ المسلمين على مياهِهِمْ» رواهُ أَحمدُ، ولأبي داودَ «ولا تؤخَذُ صدقاتُهُمْ إلا في دورِهم».


الحديث يدل على أن المصدّق هو الذي يأتي إلى رب المال فيأخذ الصدقة.

 

574- وَعَنْ أَبي هُريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-: « لَيْسَ على المُسلمِ في عَبْدِهِ ولا فرسهِ صَدقةٌ» رواهُ الْبُخاريُّ. ولمسلم «ليس في العبدِ صدقةٌ إلا صَدقةُ الفِطْرِ».


الحديث نصّ على أنه لا زكاة في العبيد ولا الخيل، وهو إجماع فيما كان للخدمة والركوب، وأما إذا كان ذلك للتجارة ففيه الزكاة وهو قول الجمهور.

 

575- وعنْ بَهْزِ بن حكيمٍ عَنْ أَبيه عَنْ جدِّهِ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-: «في كلِّ سَائمةِ إبلٍ في أَرْبعينَ بنْتُ لَبُونٍ لا تُفرَّقُ إبلٌ عنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِراً بها فَلَهُ أَجْرُها، ومنْ مَنَعَها فإنّا آخِذوها وَشَطْرَ مالِـهِ عَزْمةً مِنْ عزماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ» رواهُ أحمد وأَبو داودَ والنسائيُّ وصحَّحَهُ الحاكم وعلق الشافعيُّ القول به على ثبوته.

 

الحديث دليل على أن الإمام يأخذ الزكاة قهراً ممن منعها وأنها تجزئ عنه وإن فاته الأجر، واستدل به على جواز أخذ شطر مال مانع الزكاة إذا وضعها الإمام موضعها، واستدل به أيضاً على جواز العقوبة بالمال.

 

قال في سبل السلام: ولقد استرسل أهل الأمر في هذه الأعصار في أخذ الأموال في العقوبة استرسالاً ينكره العقل والشرع، وصارت تناط الولايات بجهال لا يعرفون من الشرع شيئاً، فليس همهم إلا قبض المال من كل من لهم عليه ولاية، ويسمونه أدباً وتأديباً ويصرفونه في حاجاتهم وأقواتهم؛ وكسب الأطيان وعمارة المساكن في الأوطان «فإنا لله وإنا إليه راجعون»، ومنهم من يضيع حد السرقة أو شرب المسكر ويقبض عليه مالاً، ومنهم من يجمع بينهما فيقيم الحد ويقبض المال، وكل ذلك محرّم ضرورة دينية انتهى، والله المستعان.

 

576- وعنْ عليٍّ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-: «إذا كانتْ لك مِائَتَا درهمٍ وحال عليها الحوْلُ، ففيها خمسةُ دراهِمَ، وليس عليك شيءٌ حتى يكون لك عِشرون ديناراً وحالَ عَلَيْها الحولُ، ففيها نصْفُ دينارٍ، فما زادَ فَبِحِسَابِ ذلك، وَلَيْس في مَالٍ زكاةٌ حتى يحُولَ عليه الحولُ» رَواهُ أَبو داود وهُوَ حَسَنٌ وقد اختُلِف في رفعهِ.


577- وللترمذيِّ عن ابن عُمَر -رضي الله عنهما- «من استفادَ مالاً فلا زكاة عليه حتى يحولَ عليه الحولُ» والرَّاجحُ وقْفُهُ.


الحديث دليل على أن نصاب الفضة مائتا درهم، وهو إجماع، وفيه دليل على أن نصاب الذهب عشرون ديناراً ولا شيء فيما دون ذلك، (قوله: فما زاد فبحساب ذلك) أي ما زاد على النصاب من الذهب والفضة ففيه ربع العشر في قليله وكثيره، وهو عام في كل ذهب وفضة مضروبين أو غير مضروبين، والحديث دليل على أنه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول وهو قول الجمهور، قال الحافظ: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات، والله أعلم.

 

578- وَعَنْ عليٍّ -رضي الله عنه- قال: «لَيْس في الْبَقَر الْعوامِل صَدَقةٌ» رواهُ أَبو داودَ والدارقطنيُّ والرَّاجحُ وقفهُ أَيضاً.


الحديث دليل على أنه لا يجب في البقر العوامل شيء وكذلك العوامل من الإبل؛ لقوله -صلي الله عليه وسلم-: (في كل سائمة)، قال في المغني: وفي ذكر السائمة احتراز من المعلوفة والعوامل فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم إلا أن يعدّها للتجارة فيكون فيها زكاة التجارة.

 

579- وَعَن عَمْرو بن شعيب عَنْ أَبيه عَنْ جَدِّه عبدالله بنِ عَمْروٍ -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قالَ: «مَنْ وَلِيَ يتيماً لَهُ مالٌ فَلْيَتَّجِرْ لـهُ ولا يترُكْهُ حتى تأكُلَهُ الصَّدقةُ» رواهُ الترمذي والدارقطنيُّ وإسنادهُ ضعيفٌ وله شاهدٌ مرسلٌ عند الشافِعِيِّ.


الحديث دليل على وجوب الزكاة في مال الصغير كالمكلف، وهو قول الجمهور.

 

580- وَعَنْ عبد الله بن أَبي أَوْفى -رضي الله عنه- قالَ: كان رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- إذا أَتاهُ قومٌ بصدَقَتِهِمْ قال: «اللهم صلِّ عليهم» مُتفقٌ عليه.


هذا من النبي -صلي الله عليه وسلم- امتثالاً لقول الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 103]، وفيه دليل على استحباب الدعاء لمعطي الزكاة، فيقول الدافع: اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً، ويقول الآخذ: آجرك الله فما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهوراً.

 

581- وَعَنْ علي -رضي الله عنه-: «أَنَّ العباس -رضي الله عنه- سأَل النبيَّ -صلي الله عليه وسلم- في تعجيل صَدقتهِ قبْلَ أن تَحِلَّ فرخّص لهُ في ذلك». رواهُ التّرمذي والحاكمُ.


الحديث دليل على جواز تعجيل الزكاة قبل محلها وأنها تجزئ عنه، وهو قول أكثر أهل العلم.

 

582- وعنْ جابرِ بن عبد الله -رضي الله عنهما- عنْ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم- قال: «لَيْس فيما دون خمسِ أَواقٍ من الوَرِق صَدقةٌ، وليْس فيما دُون خَمْسِ ذُوْدٍ من الإبل صدقةٌ، ولَيس فيما دُون خمسةِ أَوْسُقِ من التمر صدقةٌ» رواهُ مسلمٌ.

 

583- ولـهُ من حديث أَبي سعيد -رضي الله عنه- «ليس فيما دونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ منْ تَمْر ولا حَبٍّ صَدقةٌ» وأَصلُ حديث أَبي سعيد متّفقٌ عليه.

 

الوسق: ستون صاعاً، والأوقية أربعون درهماً. والحديث دليل على أنه لا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمساً، ولا في الفضة حتى تبلغ خمس أواق، ولا في التمر أو الحب حتى يبلغ ثلاثمائة صاع، وهو النصاب.

 

584- وعن سالم بنِ عبد الله عنْ أَبيه -رضي الله عنهم- عن النّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السّماءُ والعُيونُ أَوْ كان عثرياً العُشْرَ، وفيما سُقيَ بالنّضْح نصْفُ الْعُشر» رواهُ البُخاريُّ، ولأبي داودَ «أو كانَ بَعْلاً الْعُشْرُ، وفيما سُقِيَ بالسَّوانِي أَو النّضحِ نصف العُشر».


الحديث دليل على الفرق بين ما سقي بالسواني ففيه نصف العشر، وما سقي بغير تعب وعناء كماء السماء والأنهار ففيه العشر، ودل حديث أبي سعيد على أنه لا زكاة في ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق، وهو قول الجمهور.

 

585- وعنْ أَبي موسى الأشْعريِّ ومُعاذٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النْبيَّ -صلي الله عليه وسلم- قالَ لَهُما: «لا تأخُذا في الصَّدقةِ إلا منْ هذهِ الأصنافِ الأربعَةِ: الشّعِيرِ والحنْطةِ والزَّبيبِ والتّمرِ» رواهُ الطّبرانيُّ والحاكم.


586- وللدارقطنيِّ عنْ مُعاذٍ -رضي الله عنه- قالَ: «فأَمّا القِثَّاءُ والْبِطّيخُ والرُّمّانُ والْقصَبُ فقد عفَا عنْهُ رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-» وإسْنادُهُ ضَعيفٌ.


الحديث دليل على أنه لا تجب الزكاة إلا في الأربعة المذكورة، وفي حديث عبدالله بن عمرو عند ابن ماجه زيادة الذرة، وفيه دليل على أنه لا زكاة في الخضروات، وقيل: تجب في كل ما أخرجت الأرض لعموم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267]، وقال في المقنع: تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر، قال في الاختيارات: ورجح أبو العباس أن المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض هو الادّخار لا غير لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل فإنه تقدير محض، قال الحافظ: قوله لا زكاة في الخضروات دال على أن الزكاة إنما هي فيما يكال مما يدخر للاقتيات.

 

587- وعنْ سهْل بنِ أَبي حَثْمةَ -رضي الله عنه- قالَ: أَمَرَنا رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: «إذا خَرَصْتُمْ فَخُذوا ودَعُوا الثُّلُثَ فإنْ لَم تدَعُوا الثُّلُثَ فَدعوا الرُّبُعَ» رواهُ الخمسة إلا ابنَ ماجةْ وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والحاكمُ.


الحديث دليل على مشروعية التخفيف في الخرص وكان عمر يقول للخارص: دع لهم قدر ما يأكلون وقدر ما يقع، وأخرج ابن عبد البر مرفوعاً: خففوا في الخرص فإن في المال العرية والوطية والآكلة.

 

588- وعنْ عَتَّاب بنِ أَسيدٍ -رضي الله عنه- قالَ: «أَمرَ رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- أَنْ يُخْرصَ الْعِنَبُ كما يُخْرَصُ النّخلُ وتؤخذ زكاتُهُ زبيباً» رواهُ الخمسة وفيه انقطاعٌ.


صفة الخرص: أن يطوف بالشجر والزرع ويرى جميع ثمرته ويقول: خرصها كذا وكذا يابساً، قال ابن عبد البر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان، وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال، ولذلك يجب عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص، وضبط حق الفقراء على المالك، ومطالبة المصدّق بقدر ما خرصه، وانتفاع المالك بالأكل ونحوه انتهى، وقال في سبل السلام: وإذا ادعى المخروص عليه النقص بسبب يمكن إقامة البينة عليه وجب إقامتها وإلا صدق بيمينه.

 

589- وعن عمْرو بن شعيب عن أَبيه عن جده -رضي الله عنه- أن امرأَةً أَتتِ النَّبيَّ -صلي الله عليه وسلم- وَمَعَهَا ابنةٌ لها وفي يد ابنتِهَا مَسَكَتَانِ مِنْ ذهب فقال لها: «أَتُعطينَ زكاة هذا؟» قالتْ: لا قال: «أَيسُرُّكَ أَنْ يُسَوِّرَك اللهُ بهما يوْمَ القيامة سوارينِ منْ نارٍ؟» فَأَلْقتْهُما. رواهُ الثلاثةُ وإسنادهُ قويٌ وصحَّحَهُ الحاكمُ من حديث عائشة.

 

لفظ حديث عائشة -رضي الله عنها-: أنها دخلت على رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فرأى في يدها فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة، فقالت صغتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله، فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا، قال: هنّ حسبك من النار، والحديث دليل على وجوب الزكاة في الحلية، وقيل: زكاتها عاريتها.

 

590- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَة -رضي الله عنها- أَنّها كانتْ تَلْبس أَوْضَاحاً من ذهبٍ فقالت: يا رسول الله أَكنزٌ هَوَ؟ فقال: «إذا أَدَّيتِ زكاتَهُ فَلَيْس بكنزٍ» رواه أبودَاود والدارقطني وصحَّحَهُ الحاكمُ.

الحديث دليل على وجوب زكاة الحلية وأن كل مال أخرجت زكاته فليس يكنز فلا يشمله الوعيد في الآية.

 

591- وَعَنْ سَمُرة بن جُنْدَبٍ -رضي الله عنه- قال: «كان رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- يأمُرُنا أن نُخْرِجَ الصَّدقةَ منَ الذي نَعُدُّه للبيع» رواهُ أَبو داود وإسنادُهُ ليّنٌ.


الحديث دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: 267]، الآية، قال مجاهد: نزلت في التجارة، قال ابن المنذر: الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة.

 

592- وَعَنْ أَبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسُول اللهِ -صلي الله عليه وسلم- قالَ: «وفي الرِّكازِ الخُمُسُ» مُتّفقٌ عليه.


الركاز: المال المدفون في الأرض من كنوز الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره، ويجوز لواجده أن يتولى تفرقة الخمس بنفسه، وغير دفن الجاهلية حكمه حكم اللقطة.

 

593- وَعَنْ عَمْرِو بن شُعيب عن أَبيه عن جَدِّه -رضي الله عنه- أَنَّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قالَ في كَنْزٍ وَجَدهُ رجلٌ في خَرِبةٍ: «إنْ وجدتَّهُ في قَريْة مسْكونة فعَرِّفْه، وإن وجدتَهُ في قريةٍ غيرِ مَسْكونةٍ ففيه وفي الرَّكازِ الخُمُس» أَخرجه ابن ماجهْ بإسناد حسنٍ.


الكنز الذي يجده الرجل في قرية، لم يسمه الشارع ركازاً لأنه لم يستخرجه من باطن الأرض، وفيه دليل على أنه إذا وجده في قرية مسكونة أن حكمه حكم اللقطة.

 

594- وعنْ بلال بن الحارِثِ -رضي الله عنه- «أَنَّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلم- أَخَذَ من المعادنِ القَبَلِيَّةِ الصَّدقَةَ» رواهُ أَبو داود.


الحديث دليل على وجوب الزكاة في المعادن، والحكمة في التفرقة بين المعادن والركاز أن أخذ الركاز بسهولة من غير تعب بخلاف المستخرج من المعدن فإنه لا بد فيه من المشقة والتعب.

 

(تتمة) قال في المقنع: ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه، وعنه فيه الزكاة انتهى، وقال ابن عباس: ليس في العنبر شيء إنما هو شيء ألقاه البحر، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (صلاة الجمعة) من بلوغ المرام
  • (صلاة الخوف) من بلوغ المرام
  • (اللباس) من بلوغ المرام
  • (صلاة الكسوف) من بلوغ المرام
  • ( صلاة الاستسقاء ) من بلوغ المرام
  • (كتاب الجنائز) من بلوغ المرام
  • ( باب صدقة التطوع ) من بلوغ المرام
  • إخراج الزكاة
  • (قَسْم الصدقات ) من بلوغ المرام
  • لماذا شرع الله الزكاة؟
  • شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها
  • زكاة الأنعام
  • زكاة الركاز
  • المال المستفاد
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها
  • مسائل فقهية في الزكاة

مختارات من الشبكة

  • شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام(محاضرة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة المفروضة (9): حقوق الله تعالى في أداء الزكاة(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الزكاة والدين لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة ( أحكامها ودليل فرضيتها ومتى فرضت؟ والحث عليها )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة حلي المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • خاتمة ونتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل في تاريخ الإسلام(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • شرح فقه قيام رمضان والاعتكاف من كتاب بلوغ المرام(محاضرة - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب