• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من نواقض الوضوء النوم

من نواقض الوضوء النوم
خالد وداعة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/6/2012 ميلادي - 13/7/1433 هجري

الزيارات: 168643

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من نواقض الوضوء

النوم

(مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية)


إرهاصة:

أولاً: التفرقة بين النوم والنعاس:

السِّنَة: ابتداء النعاس في الرأس، فإن استقرت حواسه - بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه - فهو ناعس، وإن زاد على ذلك فهو نائم، حيث استرخاء البدن وزوال الاستشعار.

 

قال ابن حجر: «المشهور التفرقة بين النعاس والنوم، وإن استقرت حواسه - بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه - فهو ناعس، وإن زاد على ذلك فهو نائم، ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصُرت»[1].

 

وقال ابن قدامة: «ومن لم يغلب على عقله - أي النوم - فلا وضوء عليه؛ لأنّ الغلبة على العقل، قال بعض أهل اللغة في قوله: ﴿ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ [2]: السِّنَة: ابتداء النعاس في الرأس، فإذا وصل إلى القلب صار نومًا»[3].

 

وقال أيضًا: «ولأن الناقض زوال العقل، ومتى كان العقل ثابتًا وحسُّه غير زائل - مثل من يسمع من يقال عنده ويفهمه - فلم يوجد سبب النقض  في حقِّه»[4].

 

وقال الزركشي: «ولا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل، فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم، فإن سمعه ولم يفهمه فيسير»[5].

 

وقال النووي: «وأما النوم فحقيقته: استرخاء البدن وزوال الاستشعار، وخفاء كلام من عنده، وليس في معناه النُّعاس وحديث النفس، فإنهما لا ينقُضان بحال»[6].

 

وحكم النعاس أنه لا ينقض الوضوء باتفاق المذاهب الأربعة [7].

 

ثانيًا: اختلف الفقهاء في النوم هل هو حَدَث كسائر الأحداث، أم لا؟

القول الأول: النوم ليس بحَدث، لكنه مظنة الحدَث.

 

وهو مذهب الحنفية[8]، والمالكية[9]، والشافعية[10]، والحنابلة[11].

 

قال ابن تيمية: «هذا مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور السلف والخلف: أنّ النوم نفسه ليس بناقض، ولكنه مظنة خروج الرِّيح» [12]، وقال أيضًا: «فإنّ النوم عندهم ليس بحدَث في نفسه، ولكنه مظنة الحدَث». [13]

 

القول الثاني: النوم حدَث ينقض قليله وكثيره.

وهو قول أبي عُبيد القاسم بن سلام، وإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وابن حزم[14].

 

القول الثالث: النوم لا ينقض مطلقًا.

وهو مذهب أبي موسى الأشعري، وابن عمر من الصحابة، وسعيد بن المسيب، وغيرهم[15].

 

وسبب الخلاف: هو تعارض ظاهر الأحاديث، فعلى حين وردت أحاديثُ يوجب ظاهرُها أنه ليس في النوم وضوء أصلاً- وردت أحاديث أخرى يوجب ظاهرها الوضوء من النوم؛ وإزاء ذلك كان مسلك الترجيح أو الجمع بينها.

 

فمن سلك مسلك الترجيح: إما أوجب الوضوء من قليل النوم وكثيره على ظاهر الأحاديث التي توجبه، وإما عدّه غير ناقض أصلاً، على ظاهر الأحاديث التي توحي بذلك.

 

ومن ذهب مذهب الجمع أوجب الوضوء على النائم في بعض الأحوال دون الأخرى[16]، فاختلفوا في كيفية وصفة النوم الناقض للوضوء، على أن يلاحظ:

• أنه يجب الوضوء باتفاق المذاهب الأربعة على النائم المضطجع إذا غلب عليه النوم واستثقل نومًا، إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز وحُميد الأعرج وسعيد بن المسيّب[17].

 

• أن يسير أو قليل النوم من المتمكن بمقعدته من الأرض لا ينقض باتفاق المذاهب الأربعة [18].

 

أقوال العلماء في الوضوء من النوم:

اختلف الفقهاء في الوضوء من النوم على أقوال، أهمُّها ما يلي:

القول الأول: نقض  نوم المضطجع والمتَّكئ على أحد وركيه، دون غيرهما فلا ينقض.

 

وهو مذهب أبي حنيفة، فلا وضوء إلا على من نام مضطجعًا أو متورِّكًا[19].

 

القول الثاني: نقض كثير النوم بكل حال دون قليله. [20]

وهذا مذهب مالك[21] وأحمد في إحدى الروايتين[22].

 

القول الثالث: لا نقُض ليسير النوم من الجالس والقائم[23]، وفي غيرهما النقض.

وهو رواية عن أحمد وهو المذهب[24].

 

القول الرابع: لا نقض لنوم القاعد المتمكن، و ينقض غيره، سواء أكان في الصلاة أو غيرها، طال نومُه أم لا.

وهو قول الشافعي في الجديد[25]، وهو المذهب[26]، وهو اختيار الخطابي[27].

 

القول الخامس: نقض الوضوء النوم بكل حال، قليله وكثيره.

وهو قولٌ للشافعي[28]، وقول المُزَني صاحب الشافعي[29] وابن المنذر[30].

 

القول السادس: النوم لا ينقض الوضوء مطلقًا.

وهو رواية عن أحمد[31]، وهو قول سعيد بن المسيّب[32]، وأبي مجلز[33]، وحُمَيد الأعرج[34][35].

 

القول السابع: لا ينقض النوم مطلقًا إن ظنَّ بقاء طُهره.

وهو اختيار ابن تيمية[36].

 

أدلة القول الأول:

استدلوا القائلون بالتفرقة بين نوم المضطجع والمتكئ على أحد وركيه وغيرهما بالسنة:

1- عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفُخ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ». قال: فقلت له: صليتَ ولم تتوضأ وقد نِمتَ؟ فقال: «إنما الوضوء على من نام مضطجعًا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله»[37].

 

وجه الدلالة: قال الكاساني: «نفَى الوضوء في النوم في غير حال الاضطجاع، وأثبته فيها بعد استرخاء المفاصل وزوال مُسْكَة[38] اليقظة»[39].

 

ونوقش: بأنّه لا يصحُّ، فالحديث ضعيف باتفاق أهل الحديث[40].

 

قال أبو داود: « هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة، وروى أوَّلَه[41] جماعةٌ عن ابن عباس ولم يذكروا شيئًا من هذا»[42].

 

وقال أيضًا: «وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظامًا له، فقال: ما ليزيد الدالاني يُدخل على أصحاب قتادة؟! ولم يعبأ بالحديث»[43].

 

وقال أبو عيسى الترمذي: «سألتُ محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء، رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعًا من قتادة»[44].

 

وقال الدارقطني: «تفرَّد به أبو خالد عن قتادة، ولا يصح»[45].

 

وقال البيهقي: «تفرَّد بآخر هذا الحديث أبو خالد يزيد بن عبدالرحمن الدالاني عن قتادة، وأنكره عليه جميع أئمة الحديث»[46].

 

وقال النووي: «ضعيف باتفاق أهل الحديث، وممن صرّح بضعفه من المتقدِّمين: أحمد بن حنبل، والبخاري، وأبو داود»[47].

 

وقال ابن عبدالبر: «وهو عند أهل الحديث منكر، لم يروه مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم غيرُ أبي خالد الدالاني عن قتادة بإسناده»[48].

 

ثم إن الحديث معلول؛  فقتادة لم يسمعه من أبي العالية[49].

 

2- عن حذيفة بن اليمان قال: كنت في مسجد المدينة جالسًا أخفق، فاحتضنني رجلٌ خلفي، فالتفتُّ فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هل وجب عليَّ وضوء؟ قال: «لا، حتى تضع جنبك»[50].

 

ونوقش: بأنه ضعيف، فيه بحر بن كنيز، قال الذهبي: «تركوه»[51].

 

وقال البيهقي: «وهذا الحديث ينفرد به بحر بن كنيز السقاء عن ميمون الخياط، وهو ضعيف ولا يُحتجُّ بروايته»[52].

 

3- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه؛ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نام جالسًا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء»[53].

 

وفي رواية: «ليس على من نام قائمًا أو قاعدًا وضوء حتى يضع جنبه إلى الأرض»[54].

 

ونوقش: بأنه ضعيف جدًّا[55]؛ وله علتان:

الأولى: عمر بن هارون البلخي. قال عنه الذهبي: «تركوه، وكذَّبه بعضُهم»[56].

 

ناهيك عن  متابعة مهدي بن هلال، قال عنه الذهبي أيضًا: «تركوه، وكذَّبه بعضهم»[57].

 

وقال ابن حجر: «أخرجه ابن عدي بإسناد واهٍ جدًّا»[58].

 

الثانية: يعقوب بن عطاء بن أبي رباح. قال ابن حجر: «ضعيف»[59].

 

4- حديث أنس: عن أنس رضي الله عنه-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى به ملائكته، يقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسدُه في طاعتي»[60].

 

وجه الدلالة: أنه لو انتقض وضوؤه لما كان محلاً للمباهاة ساجدًا[61].

 

ونوقش: بأنه لا يصحُّ، فيه داود بن الزبرقان، قال عنه ابن حجر: «متروك، وكذَّبه الأزدي»[62].

 

وقال النووي: «وهو حديث ضعيف جدًّا»[63].

 

وضعَّفه البيهقي بقوله: «ليس هذا بالقوي»[64].

 

ولو سلم بصحته، قال البيهقي: «ثم ليس فيه أنه لا يخرج به من صلاته، والقصد منه إن صحَّ: الثناء على العبد المواظب على الصلاة حتى يغلبه النوم، وقد أمر في الرواية الصحيحة عن أنس[65] بالانصراف إذا نعس»[66].

 

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بالتفرقة بين كثير النوم وقليله بالسنة، والمعقول:

أولاً: السنة:

1- عن علي رضي الله عنه-، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العينُ وكاء السَّهِ[67]، فمن نام فليتوضأ»[68].

 

وجه الدلالة: أنَّ عموم النوم ناقض للوضوء، وخصصه حديث أنس رضي الله عنه- باليسير:

فعن قتادة قال: سمعتُ أنسًا يقول: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يُصلُّون ولا يتوضَّؤون»[69].

 

وفي رواية: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تَخْفِقَ[70] رؤوسهم، ثم يُصلُّون ولا يتوضؤون»[71].

 

فدل على أنَّ يسير النوم لا ينقض الوضوء[72]،فإنَّ النائم يخفق رأسه من يسير النوم، فهو يقين في اليسير فيُعمل به، وما زاد عليه فهو محتمل لا يترك له العموم المُتَيَقَّن[73].

 

قال ابن العربي[74]: «ولعل الحديث محمول في نوم الصحابة قعودًا على عدم الطول والاستثقال[75]»[76].

 

ونوقش: بأنَّ حديث علي رضي الله عنه- ضعيف؛ لعلل عديدة:

1- أن في سنده أبو عتبة، واسمه أحمد بن الفرج الحمصي. قال عنه الذهبي: «ضعَّفه محمد بن عوف الطائي، وقال ابن عدي: لا يُحتجُّ به»[77].

 

قال ابن التركماني: «في سنده أبو عتبة عن بقية، متكلَّمٌ فيهما»[78].

 

وأجيب: بأنه لم ينفرد به أبا عتبة الذي في طريق البيهقي، بل تابعه جماعةٌ، منهم: علي بن بحر عند أحمد[79]، وحيوة بن شُريح وآخرون عند أبي داود[80].

 

2- أن في إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال[81]. قال ابن القطان: «من رواية بقية بن الوليد، وهو ضعيف»[82].

 

وأجيب: بتوثيق الجمهور لبقية فيما سمعه من الثقات[83]، وإنما تكلَّموا عليه من أجل تدليسه[84]، وهو قد صرَّح بالتحديث في رواية أحمد[85]، فأُمن بذلك تدليسه.

 

فإن قيل: إنه يجب أن يصرح بالتحديث أيضًا فيما بين شيخه وشيخ شيخه - لأنه يدلس تدليس التسوية[86] - قال أبو زرعة العراقي: «بقية بن الوليد مشهور بالتدليس، مكثر له عن الضعفاء، يعاني تدليس التسوية، وهو أفحش أنواع التدليس»[87]

 

يُقال: إنه قد صرَّح بالتحديث في ذلك الموطن أيضًا، وذلك فيما رواه إسحاق في «مسنده»: عن بقية، ثنا الوضين، حدثني محفوظ به.

 

قال ابن حجر: «فأُمن تدليسُه وتسويته»[88].

 

3- الوضين بن عطاء، وفيه مقال[89]، وقد أنكر عليه الجوزجاني هذا الحديث وقال: «الوضين واهي الحديث»[90].

 

وأجيب: بأن الوضين بن عطاء قد وثقه أحمد[91]، ودحيم، وابن معين، وفي رواية قال: «لا بأس به»[92].

 

وقال أبوداود: «صالح الحديث»[93]. وقال ابن عدي: «ما أرى بأحاديثه بأسا»[94]. وقال ابن شاهين: «ثقة»[95].

 

نعم؛ تكلم فيه بعضهم، مثل أبي حاتم فقال: «تَعرِف وتُنكِر»[96]. وقال ابن قانع: «ضعيف»[97].

 

فالحاصل أنه لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن على الأقل، وفي كلام الذهبي فيه: «ثقة، بعضهم ضعفه»[98] ما يشعر بذلك، والله أعلم.

 

4- عبدالرحمن بن عائذ. قال ابن القطان الفاسي: «وهو مجهول الحال»[99].

 

وأجيب: بأن عبدالرحمن بن عائذ قال فيه النسائي: «ثقة»[100]، وذكره ابن حبان في الثقات[101]، وقد روى عنه جماعة كثيرة[102]، وقال عنه ابن حجر: «ثقة»[103].

 

5- الانقطاع بين عبدالرحمن بن عائذ وعلي رضي الله عنه-.

 

قال أبو زرعة: «ابن عائذ عن علي مرسل»[104].

 

وقال أبو حاتم: «روى عن علي مرسلاً»[105].

 

وقال ابن القطان: «... ويرويه ابن عائذ عن علي، ولم يسمع منه»[106].

 

وقال الذهبي وابن عبدالهادي: «وابن عائذ لم يلق عليًّا»[107].

 

وقال الذهبي: «وهو يرسل كثيراً»[108]. وقال أيضاً: «قال محمد بن أبي حاتم وغيره: أحاديثه مراسيل، يعني أنه يرسل عمن لم يلقه، كعوائد الشاميين»[109].

 

وأجيب: برد ابن حجر علة الانقطاع بين ابن عائذ وعلي بقوله: «وفي هذا النفي نظر؛ لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري»[110].

 

وقال ابن حبان: «وقد قيل: إنه لقي عليًّا»[111].

 

ورد ذلك: بأن البخاري ذكر في التاريخ[112]: أن ابن عائذ روى عن عمر فقط، وليس فيه أنه سمع منه، ومجرَّد ذكر الرواية عنه لا يفيد الجزم بأنه سمع منه، ولاسيما وقد قال أبو حاتم: «روى عن عمر مرسلاً»[113].

 

وقال الحافظ العلائي[114]: «روى أيضًا عن عمر... والظاهر أنه مرسل»[115].

 

وأما قول ابن حبان: «وقد قيل إنه لقي عليًّا» فهو بصيغة التمريض، ثم إنَّ اللقاء قد لا يفيد السماع، فمن الممكن أنه يلقى الرجل ولا يسمع منه.

 

والحاصل أن ابن عائذ لم يلق عليًّا، وأن روايته عنه مرسلة، وهذا كافٍ في إثبات الانقطاع، والله أعلم.

 

ومن ثم أَعَلَّه بالانقطاع غير واحد من أهل العلم، منهم: أبو زرعة الرازي[116]، وعبد الحق الإشبيلي[117]، وابن القطان الفاسي[118]، وابن الملقن[119]، وابن دقيق العيد[120]، وابن عبد الهادي[121].

 

وأجيب: بأن له شاهدًا من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما:

فعن الوليد بن مسلم، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السَّه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ»[122].

 

وقد تابع الوليد: بقية بن الوليد[123]، وبكر بن يزيد[124].

 

ورد بضعف إسناده ؛ والسبب:

• أن فيه أبا بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف. قال ابن معين: «ضعيف الحديث ليس بشيء»[125].

 

وقال ابن حجر: «ضعيف، وكان قد سُرِقَ بيتُه فاختلط»[126].

 

وبه أعله ابن دقيق العيد[127]، ولعل ابن أبي حاتم يشير إلى ذلك فقد قال: «سألت أبي عن حديث رواه بقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن ابن عائذ، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حديث أبي بكر ابن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السَّه»، فقال: ليسا بقويين»[128].

 

• أن مروان بن جناح رواه عن عطية بن قيس عن معاوية موقوفًا[129].

 

ومروان أثبت من أبي بكر بن أبي مريم كما قال الوليد بن مسلم[130].

 

وقال فيه ابن حجر: «لا بأس به»[131].

 

فالصواب -كما أشار البيهقي- الوقف، فقال - بعدما رواه من طريق أبي بكر بن أبي مريم -: «كذا رواه أبو بكر بن أبي مريم مرفوعاً، وهو ضعيف، ورواه مروان بن جناح عن عطية عن معاوية موقوفاً عليه»[132].

 

وإليه ذهب ابن دقيق العيد[133]، وفي كلام الوليد بن مسلم السابق ما يدلّ على ذلك.

 

بل قال ابن عبدالهادي: «رواه البيهقي من رواية ابن أبي مريم مرفوعاً، ومن رواية مروان بن جناح بن عطية بن قيس موقوفاً، وهو أصح»[134].

 

وقال أيضاً: «والصواب في حديث معاوية أنه موقوف»[135].

 

وإذا تبين أنه لا يصحّ مرفوعاً عن معاوية، وإنما الصواب فيه الوقف، ففي اعتباره شاهدًا لحديث عليّ رضي الله عنه- نظر، ولهذا قال أبو حاتم - لما سئل عن حديثي علي ومعاوية رضي الله عنهما -: «ليسا بقويين»[136].

 

وقال ابن عبدالبر: «هذان الحديثان ليسا بالقويين»[137].

 

وقال أيضًا: «وهما حديثان ضعيفان لا حجة فيهما من جهة النقل»[138].

 

ولذا في تحسين الإمام النووي[139] والمنذري وابن الصلاح[140] للحديث نظر.

 

• ولو سلم بصحة حديث علي رضي الله عنه-، فالمراد أن النوم المعتاد هو الذي يستطلق منه الوكاء، بدلالة: «إذا نامت العينان استطلق الوكاء»، ثم إن نفس الاستطلاق لا ينقض، وإنما ينقض ما يخرج مع الاستطلاق [141].

 

وأما حديث أنس، ففيه أمران:

• أنه لا تفرقة فيه بين قليل النوم وكثيره، ودعواهم أن خفق الرؤوس منوطة بالقليل غير مقبولة، وأما المعنى الذي ذكروه فلا نسلمه؛ لأن النوم إما أن يجعل حدَثاً في عينه - كالإغماء - وهم لا يقولون به، وإما دليلاً على الخارج، وحينئذ إنما تظهر دلالته إذا لم يكن المحلّ ممكَّنا، وأما المتمكِّن فيبعد خروجه منه ولا يحس به، فلا ينتقض بالوهم[142].

 

• أنه من الممكن أن يكون ذلك قبل إيجاب الوضوء من النوم[143].

 

2- عن صفوان بن عسال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، إلا من جنابة، لكن من غائط وبولٍ ونومٍ»[144].

 

وجه الدلالة: عموم الحديث يدل على أنَّ النوم ناقض للوضوء، وخصص باليسير لحديث أنس رضي الله عنه-.

 

ونوقش: بعموم حديث علي وصفوان رضي الله عنهما، دونما تفرقة بين القليل والكثير.

 

3- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بِتّ عند خالتي ميمونة بنت الحارث، فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذاَ أَغْفَيْتُ[145] يأخذ بشحمة[146] أذني...» الحديث[147].

 

وجه الدلالة: قال ابن حجر: «فدلّ على أن الوضوء لا يجب على  غير المستغرق»[148].

 

ونوقش: بحمله على النعاس[149].

 

ثانيًا: المعقول

قال ابن قدامة: « ولأنَّ نقض الوضوء بالنوم معلَّلٌ بإفضائه إلى الحدَث، ومع الكثرة والغَلَبة يُفضي إليه ولا يُحسُّ بخروجه منه، بخلاف اليسير، ولا يصح قياس الكثير على اليسير؛ لاختلافهما في الإفضاء إلى الحَدَث»[150].

 

أدلة القول الثالث:

استدل من فرّق بين النوم اليسير من الجالس والقائم فلا ينقض، وبين غيرهما فينقض، بحديثي علي رضي الله عنه-  في أنّ الكثير من النوم يجب منه الوضوء: «العين وكاء السّه»، وصفوان رضي الله عنه-: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، إلا من جنابة أو من غائط وبول ونوم»، السابق ذكرهما في أدلة القول الثاني.

 

وجاء تخصيص اليسير منه بحالتي الجلوس والقيام.

 

أما حالة الجلوس: استدلالا بفعل الصحابة -رضي الله عنهم-، وهو ما رواه أنس رضي الله عنه-، قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون»[151].

 

وأما حالة القيام: بحديث ابن عباس رضي الله عنهما:

عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: «بتُّ عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني...» الحديث[152].

 

وجه الدلالة: تشابه الجالس والقائم في التحفظ واجتماع المخرج، ولعل القائم أبعد من الحدث؛ لكونه لو استثقل في النوم سقط[153].

 

وقال ابن قدامة: «النوم إنما نقض لأنه مظنة لخروج الريح من غير علمه، ولا يحصل ذلك منهما؛ لأنه يشق التحرُّز منه لكثرة وجوده من منتظري الصلاة، فعفي عنه، وإن كثر واستثقل نقض؛ لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله، ويمكن التحرز منه»[154].

 

ونوقش بما يلي:

• عموم حديثي علي وصفوان رضي الله عنهما في غير حال.

 

• أن حديث ابن عباس محمول على النعاس، كما تقدم.

 

• وجود زيادة تمنع من حمل حديث أنس رضي الله عنه-على نوم الجالس:

قال ابن القطان الفاسي في كتابه «بيان الوهم والإيهام»: «وفيه زيادة تمنع من ذلك، رواه يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة». قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن عبدالسلام الخشني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا شعبة... فذكره. وهو - كما ترى - صحيح من رواية إمام عن شعبة»[155].

 

ونقل الزيلعي عن ابن القطان أنه قال في «بيان الوهم والإيهام»: «وهذا يرده ما رواه البزار في مسنده من حديث عبدالأعلى، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام، ثم يقوم إلى الصلاة». قال: وهذا كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة، فاعلمه»[156].

 

ورواه أيضاً البزار قال: حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه-، فذكره[157].

 

ورواه أيضاً أبو يعلى في مسنده قال: حدثنا عبيدالله، حدثنا خالد، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس أو عن أنس، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره[158].

 

فتبيَّن أنّ رواية: «فيضعون جنوبهم» تبطل حمل الحديث على الجالس، فضلاً عن القائم[159].

 

• بحمل قوله: «تخفق رؤوسهم» حال الجلوس، كما قال ابن المبارك وغيره، واللفظ الآخر: «فيضعون جنوبهم» لا يمكن حمله على النوم ممكناً مقعدته من الأرض، وحينئذ إما أن يقال: إن الحديث مضطرب، فيسقط الدلالة به[160]، وإما أن يجمع بين اللفظتين فيقال: كان بعضهم ينام جالساً وبعضهم مضطجعاً، ومنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، كما جاء في بعض ألفاظ حديث أنس قال: «كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ»[161]، وحينئذ فالحديث دليل لمن قال: لا ينقض النوم مطلقاً إن ظن بقاء طهره. وذلك بحمل ما ورد عن الصحابة -رضي الله عنهم- على أنه لو أحدث لأحس بنفسه[162]؛ لأن النوم مظنة الحدث، فلا ينقض منه النعاس والشيء اليسير، إنما ينتقض منه ما أزال الشعور مطلقاً، وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في الباب[163].

 

أدلة القول الرابع:

واستدل القائلون بالتفريق بين الجالس المُمَكَّن مقعدته وبين غيره بالسنة:

1- عن أنس رضي الله عنه- قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون»[164].

 

وفي رواية: «لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقَظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطاً[165] ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون»[166].

 

وجه الدلالة: قال البيهقي: «قال ابن المبارك: «هذا عندنا وهُم جلوس». وعلى هذا حمله عبدالرحمن بن مهدي والشافعي»[167].

 

• أنّ النوم ليس في نفسه بحدث، وإنما هو مظنة الحدَث، ؛ لأنّ النبي  -صلى الله عليه وسلم-قال:  «إنّ عينيَّ تنامان ولا ينام قلبي»[168]، فأخبر أنّ يقظة قلبه تعصمه من الحدث[169].

 

قال الخطابي: «وفي الحديث دلالة أن النوم عينه ليس بحدث، ولو كان حَدَثاً لكان على أيِّ حال وُجد ناقضاً للطهارة، كسائر الأحداث التي قليلها وكثيرها وعمدها وخطؤها سواء في نقض الطهارة،وإنما هو مظنة للحدث»[170].

 

• أنه إذا ثبت أنّ النوم ليس حدثاً في  نفسه وإنما هو مظنة الحدث، فيفرق بين حال النائم إذا كان متماسكاً في قعوده ومستوياً في جلوسه بحيث يأمن معه الحدث غالباً، وبين ما إذا كان على حال يسهُل معها خروج الحدث منه وهو لا يَشعُر بذلك، كأن يزول عن مستوى القعود، بأن يكون مضطجعاً أو راكعاً أو ساجداً ونحو ذلك من الأحوال التي يخرج منه الحدث غالباً.

 

• قال الخطابي: «ولو كان نوم القاعد ناقضاً للطهارة لم يَجُز على عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو بَيْنَ أظهرهم والوحي ينزل عليه - أن يُصَلُّوا مُحْدِثين بحضرته، فدلّ على أن النوم إذا كان بهذه الصفة غير ناقض للطهور»[171].

 

ونوقش: بما قاله القرافي: «ومراعاة الشافعية انضمام المخرج من الجالس في عدم الإيجاب ليس بشيء؛ لأنه إذا ضَعُفَت القوة الماسكة وانصبَّ الريح إلى المخرج لم يمنع الانضمام، فإنَّ الريح ألطف من الماء، والماء لا ينضبط بسبب الضم، فالريح أولى بذلك»[172].

 

• أنَّ كلَّ ما كان حدثاً في غير حال القعود كان حدثاً في حال القعود، كسائر الأحداث[173].

 

• أن في حديث أنس زيادة تمنع من التأويل بأنهم جلوس، فإنّ أنسًا قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جُنُوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة»[174].

 

2- عن عطاء: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «أَعْتَمَ[175] رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة! قال ابن عباس: فخرج نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماءً واضعًا يده على رأسه، فقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا»[176].

 

3- عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شُغل عنها ليلة، فأخَّرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا، ثم استيقظنا ثم خرج علينا...» الحديث[177].

 

وجه الدلالة: قال النووي: «وظاهرهما أنهم صلوا بذلك الوضوء»[178].

 

وقال أيضاً: «محلّ هذا محمول على نوم لا يَنقُض الوضوء، وهو نوم  الجالس مُمَكِّنًا مقعده، وفيه دليل على أن نوم مثل هذا لا ينقض»[179].

 

ونوقش:

• بأنه يحتمل أن يكون الراقد منهم كان مضطجعًا لكنه توضأ وإن لم يُنقَل؛ اكتفاءً بما عُرِفَ من أنهم لا يُصَلون على غير وضوء[180].

 

• أنَّ النوم مظنة الحدث، فلا يَنقُض منه النعاسُ والشيءُ اليسير، إنما ينقض منه ما أزال الشعور مطلقاً، وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في الباب[181].

 

أدلة القول الخامس:

استدلوا القائلون  بأن النوم ينقض بكلّ حال قليله وكثيره بالسنة والقياس، كما يلي:

أدلة السنة:

1- عن علي رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العين وِكاء السَّهِ فمن نام فليتوضأ»[182].

 

وجه الدلالة: ظاهر هذا الحديث يوجب الوضوء على كل نائم على كل حال، ولم يُفرّق فيه بين قليل النوم وكثيره[183].

 

ونوقش بما يلي:

• أنه حديث ضعيف كما تقدم.

 

• وبما قاله الخطابي: «وفي هذا الحديث ما يؤيد ما قلناه من أن عينه ليس بحدث، وإنما ينتقض به الطهر إذا كان مع إمكان انحلال الوكاء غالباً، فأما مع إمساكه - بأن يكون واطدًا بالأرض- فلا»[184].

 

وقال النووي: «وأما الجواب عن الحديث فهو: أنه محمول على نوم غير الممكِّن، وهذا يَتعيَّن المصير إليه للجمع بين الأحاديث الصحيحة»[185].

 

ويعني بالأحاديث الصحيحة: حديث أنس، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما، التي تقدم ذكرها.

 

• بأن يحمل على ما إذا كان الإنسان لم يُحْكِم وكاءَه، بحيث لو أَحْدَثَ لم يُحِسَّ بنفسه، فإن نومه عندئذ ناقض وإلا فلا[186].

 

2- عن صفوان رضي الله عنه- قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ»[187].

 

وجه الدلالة: قوله: «لكن من غائط وبول ونوم» فإنه يدل على أن النوم ناقض مطلقاً، كالغائط والبول[188].

 

قال المزني: «جعلهن النبي صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - في معنى الحدَث واحدًا، استوى الحدث في جميعهن؛ مضطجعاً كان أو قاعداً، ولو اختلف حدث النوم - لاختلاف حال النائم - لاختلف كذلك حدث الغائط والبول، ولأبانه صلى الله عليه وسلم كما أبان الأكل في الصوم عامدًا مفطِّر وناسياً غير مفطِّر»[189].

 

وقال ابن المنذر: «الوضوء يجب على كل نائم على ظاهر حديث صفوان بن عسال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرن النوم إلى الغائط والبول - وأجمع أهل العلم على أن الغائط والبول حدثان يوجب كل واحد منهما الطهارة على أي حال كان ذلك - وجب أن يكون المقرون إليهما - وهو النوم - يوجب الوضوء  على أي حال كان النوم، والأخبار عند أصحابنا على العموم، ولا يجوز الخروج عن ظاهر الحديث إلى باطنه، ولا عن عمومه إلى خصوصه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، ولا حجة من حيث ذكرنا مع من أوجب الوضوء في حال وأسقطه عنه في حال أخرى»[190].

 

ونوقش ذلك بما يلي:

• ما قاله ابن تيمية: «فهذا ليس فيه ذكر نقض النوم، ولكن فيه أن لابس الخفين لا ينزعهما ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولا ينزعهما من الغائط والبول والنوم، فهو نهي عن نزعهما لهذه الأمور، وهو يتناول النوم الذي ينقض، ليس فيه أن كل نوم ينقض الوضوء»[191].

 

• أن الدلالة بالحديث على أن النوم ناقض للوضوء إنما استفيد بدلالة الاقتران، وأنكر الجمهور دلالة الاقتران؛ لأن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم[192].

 

3- عن أبي هريرة رضي الله عنه-؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضُوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»[193].

 

وجه الدلالة: قال ابن المنذر: «وظاهر هذا الحديث يوجب الوضوء على كل نائم؛ لأنه لم يخص نائمًا على حال دون حال»[194].

 

ونوقش: بأنّ النوم الناقض للوضوء إنما هو النوم المعتاد المعروف عند الناس - الذي يختاره الناس في العادة -، كنوم الليل والقائلة، فهذا يخرج منه الريح في العادة وهو لا يدري إذا خرجت، فلما كانت الحكمة خفيَّةً لا نعلم بها قام دليلها مقامها، وهذا هو النوم الذي يحصل هذا فيه في العادة[195].

 

ولهذا قال ابن حجر - في استنباط إيجاب الوضوء من النوم من هذا الحديث -: «فيه بُعْدٌ»[196].

 

• دليل القياس: قياس النوم على الإغماء.

 

قال ابن المنذر: «وقد احتجَّ بعضُ مَن مذهبُه إيجاب الوضوء على كل نائم: أن أهل العلم مُجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو أغمي بمرض إذا أفاق على أي حال كان ذلك منه. قال: فكذلك النائم عليه ما على المغمى عليه؛ لأنه زائل العقل، مع أن الأخبار مستغنى بها عن كل قول»[197].

 

ونوقش: بما قاله النووي: «وأما قياسهم على الإغماء فالفرق ظاهر؛ لأن المغمى ذاهب العقل لا يُحسُّ بشيء أصلا، والنائم يحس، ولهذا إذا صيح به انتبه»[198].

 

أدلة القول السادس:

استدل القائلون بأن النوم لا ينقض  الوضوء مطلقًا بالكتاب، والسنة، والآثار، كما يلي:

دليل الكتاب: قوله تعالى: ﴿  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ﴾[199].

 

وجه الدلالة: تبيان نواقض الوضوء دون وجود النوم منها[200].

 

ونوقش: بأنّ غير واحد من المفسِّرين ذكروا ورود الآية في النوم[201].

 

قال الشافعي: «فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ، وكانت محتملة أن تكون نزلت في خاص، فسمعتُ من أرضى عِلْمَهُ بالقرآن يزعُم أنها نزلت في القائمين من النوم»[202].

 

• أنّ الآية صرحت ببعض النواقض، وذكرت السنّةُ الباقي ؛ ولهذا لم تعد البول رغم كونه حدثًا بالإجماع[203].

 

دليل السنة: عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح»[204].

 

وجه الدلالة: أنه لا ناقض إلا حال الصوت أو الريح، وليس منهما النوم.

 

ونوقش بما يلي:

• ما قاله النووي: «إنه ورد في دفع الشك لا في بيان أعيان الأحداث وحصرها؛ ولهذا لم يذكر فيه البول، والغائط، وزوال العقل، وهي أحداث بالإجماع»[205].

 

قال أبو حاتم: «هذا وهم، واختصر شعبة متن هذا الحديث، فقال: لا وضوء إلا من صوت، أو ريح. ورواه أصحاب سهيل، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا من نفسه، فلا يخرجن، حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا"[206].


ونوقش: بما قاله الشوكاني: «وشعبة إمام حافظ واسع الرواية، وقد روى هذا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة على الحصر، ودينه وإمامته ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم»[207].

 

• ثم إن أبا عبيدة تابع شعبة بلفظه؛ فقد روى أبو عبيدة في كتاب الطهور: ثنا يزيد بن هارون[208]، عن سعيد، عن سهيل به لفظ شعبة[209].


• ولعل الخطأ من سهيل بن أبي صالح؛ إذ تارة يرويه بالحصر كما في رواية شعبة، وأخرى بغيرها كما في رواية حماد بن سلمة، وخالد بن عبد الله الواسطي، وجرير، والدَّرَاوَرْدي[210].

 

• ولعله مما يؤيد هذا أنه قد تكلم فيه بعضهم[211].

 

الآثار:

1- عن قيس بن عباد قال: «رأيت أبا موسى[212] صلى الظهر ثم استلقى على قفاه فنام حتى سمعنا غطيطه، فلما حضرت الصلاة قام فقال: هل وجدتم ريحًا أو سمعتم صوتًا؟ قالوا: لا، فصلى العصر ولم يتوضأ»[213].

 

2- عن يعلى بن عطاء، عن أبيه أنه قال: «ثم رأيته - أي ابن عمر - مستلقيًا على ظهره حتى عرفتُ أنه قد نام، ثم قام فصلى»[214].

 

أدلة القول السابع:

استدلوا القائلون بأنه لا ينقض النوم مطلقاً إن ظنّ بقاء طهره بالسنة، والمعقول، كما يلي:

أدلة السنة:

1- عن عليّ رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السّه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ»[215].

 

وجه الدلالة: أنّ الحديث يدلّ على أن النوم ليس بحدَث في نفسه، لكنه مظنّة الحدَث[216]، فإذا كان الإنسان لم يُحكِم وكاءه - بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه - فإن نومه ناقض، وإلا فلا[217].

 

قال ابن تيمية: «وليس في الكتاب والسنة نصٌّ يوجب النقض بكل نوم»[218].

 

ونوقش بحديث صفوان رضي الله عنه-، وظاهره أن النوم ناقض بكل حال؛ لاقترانه بحدَثي الغائط والبول.

 

وأجيب عن ذلك:  بما سبق ذكره عند مناقشة أدلة القول الخامس.

 

2- عن قتادة قال: سمعت أنسًا رضي الله عنه- يقول: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يُصَلون ولا يتوضؤون» وفي رواية: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخْفِقَ رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون»[219].

 

وجه الدلالة: قال ابن تيمية: «فهذا يُبَيِّن أن جنس النوم ليس بناقض، إذ لو كان ناقضًا لانتقض بهذا النوم الذي تخفق فيه رؤوسهم»[220].

 

فيحمل ما ورد عن الصحابة -رضي الله عنهم- على أنه لو أحدث لأحسّ بنفسه[221].

 

3- عن كُرَيب مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، ثم قام فصلَّى ولم يتوضأ»[222].

 

وجه الدلالة: أن النوم ليس بحدث في نفسه، ولكن لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إذا قام من النوم؛ ليقظة قلبه صلى الله عليه وسلم، بخلافنا.

 

قال ابن تيمية: «لأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه[223]، فكان يقظان، فلو خرج منه شيء لشعر به، وهذا يبيِّن أن النوم ليس بحدث في نفسه، إذ لو كان حدثاً لم يكن فيه فرقٌ بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، كما في البول والغائط وغيرهما من الأحداث»[224].

 

وقال أيضاً: «فدل على أن قلبه الذي لم ينم كان يعرف به أنه لم يحدث، ولو كان النوم نفسه كالبول والغائط والريح لنقض كسائر النواقض»[225].

 

ونوقش: بأن النوم حدث في نفسه ناقض للوضوء.

 

واستدلوا بالمعقول:

قال ابن تيمية: «فإنَّ النوم ليس بناقض، وإنما الناقض الحدث، فإذا نام النوم المعتاد الذي يختاره الناس في العادة - كنوم الليل والقائلة - فهذا يخرج منه الريح في العادة وهو لا يدري إذا خرجت، فلما كانت الحكمة خفيَّةً لا نعلم بها قام دليلها مقامها، وهذا هو النوم الذي يحصل هذا فيه في العادة. وأما النوم الذي يشك فيه - هل حصل معه ريح أم لا؟ - فلا ينقض الوضوء؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين، فلا تزول بالشك»[226].

 

الترجيح:

يتضح أن الراجح في هذه المسألة هو القول السابع جمعاً بين الأدلة.



[1] فتح الباري (1/375). وانظر: المجموع (2/15-16).

[2] سورة البقرة: الآية 255.

[3] المغني (1/237).

[4] المغني (1/238).

[5] شرح الزركشي (1/240).

[6] روضة الطالبين (1/74).

[7] فتح القدير (1/49)، البحر الرائق (1/41)، حاشية ابن عابدين (1/273)، إعلاء السنن (1/157)، الذخيرة (1/232)، الكافي لابن عبد البر(1/147)، الأم (1/62)، فتح العزيز (1/158)، المجموع (2/15)، روضة الطالبين (1/74)، المغني (1/237-238)، شرح الزركشي (1/240).

[8] فتح القدير (1/50)، البحر الرائق (1/39)، حاشية ابن عابدين (1/270).

[9]الذخيرة (1/229)، المنتقى (1/49)، مواهب الجليل (1/294).

[10]الحاوي (1/218)، المجموع (2/18، 20).

[11]المغني (1/235)، الكافي لابن قدامة (1/83)، المبدع (1/159)، الإنصاف (1/201).

[12]مجموع الفتاوى (21/391).

[13]المصدر السابق (21/228).

[14] فتح الباري (1/376)، بداية المجتهد (1/98)، الأوسط (1/143)،المحلى (1/222).

[15] فتح الباري (1/376)، بداية المجتهد (1/98)، المغني (1/234-235).

[16] بداية المجتهد (1/99-100).

[17] المبسوط (1/78)، بدائع الصنائع (1/31)، التلقين (1/48)، الاستذكار (2/69)، التمهيد (18/237)، الذخيرة (1/231)، فتح العزيز (2/24)، روضة الطالبين (1/74)، الإفصاح (1/131)، المغني (1/234-235)، الكافي لابن قدامة (1/83)، كشاف القناع (1/126)، شرح الزركشي (1/238).

[18] المبسوط (1/78)، بدائع الصنائع (1/31)، إعلاء السنن (1/157)، مواهب الجليل (1/295)، الذخيرة (1/231)، التلقين (1/48)، المجموع (2/15)، المغني (1/235)، الكافي لابن قدامة (1/83)، مجموع الفتاوى (21/228)، الإنصاف (1/199).

[19] مختصر اختلاف العلماء (1/164)، المبسوط (1/78)، بدائع الصنائع (1/30-31)، الهداية (1/15)، البحر الرائق (1/39)، حاشية ابن عابدين (1/270-271).

[20] وقد اختلفوا في مقدار النوم اليسير، فقيل: قدر صلاة ركعتين يسير. وقيل: إن رأى رؤيا فهو كثير. وقيل: ما عُدَّ يسيرًا في العرف فهو يسير، وصححه جماعة من محققي الحنابلة.

ينظر: المغني (1/237)، شرح العمدة لابن تيمية (1/304)، الفروع (1/178-179)، شرح الزركشي (1/240)، الإنصاف (1/201)،.

[21] المدونة (1/119)، التلقين (1/48)، الذخيرة (1/230-231)، مواهب الجليل (1/295).

[22]المغني (1/235-236)، الكافي (1/83)، المحرر (1/13)، الفروع (1/178)، شرح الزركشي (1/237-238)، المبدع (1/159-160)، الإنصاف (1/199-200).

[23] على المذهب: نوم الجالس والقائم لا ينقض يسيره وينقض كثيره، أما نوم الراكع والساجد فينقض يسيره وكثيره.

[24] مختصر الخرقي (ص/14)، الإفصاح (1/133)، المغني (1/236)، الكافي (1/83-84)، المحرر (1/13)، المبدع (1/159)، الإنصاف (1/200)، دليل الطالب (ص/19)، شرح منتهى الإرادات (1/71)، كشاف القناع (1/125).

[25] قال النووي: «وحاصل المنقول في النوم خمسة أقوال للشافعي؛ الصحيح منها من حيث المذهب ونصه في كتبه ونقل الأصحاب والدليل: أنه إن نام ممكِّنًا مقعده من الأرض أو نحوها لم ينتقض، وإن لم يكن ممكنًا انتقض على أيّ هيئة كان في الصلاة وغيرها». ثم ذكر الأقوال الأربعة الأخرى.  المجموع (2/14).

وقال العراقي: «وهو قول الشافعي الصحيح الذي عليه عامة أصحابه». طرح التثريب (2/50).

[26] الأم (1/61)، الحاوي (1/217)، المهذب (1/96)، المجموع (2/14)، نهاية المحتاج (1/114).

[27] معالم السنن (1/61-62)، أعلام الحديث (1/233).

[28] المهذب (1/96)، المجموع (2/14-15)، شرح صحيح مسلم للنووي (4/313).

وقد بيَّن النووي في «المجموع» أن حاصل المنقول في النوم خمسة أقوال للشافعي، ثم عدَّ منها: «والثاني: أنه ينقض بكل حال، وهذا نصه في البويطي». ثم ذكره بنصه وتأوَّله على النائم غير المتمكِّن.

وقال ابن حجر في «فتح الباري»: «وتعقب بأن لفظ البويطي ليس صريحًا في ذلك، فإنه قال: «ومن نام جالسًا أو قائمًا فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء». قال النووي: «هذا قابل للتأويل».

وفي «شرح صحيح مسلم» وصف النووي هذا القول بأنه غريب حيث قال: «وهو قول غريب للشافعي».

[29] مختصر المزني (9/6)، المجموع (2/17)، فتح الباري (1/376).

[30] الأوسط (1/143).

[31] الفروع (1/179)، شرح الزركشي (1/237)، المبدع (1/159)، الإنصاف (1/201).

وهذه الرواية نقلها الميموني عن الإمام أحمد. قال الزركشي: «لكن نفاها الخلال، ولا تفريع عليها». وقال المرداوي في «الإنصاف»: «قال الخلال: هذه الرواية خطأ بيِّن» اهـ.

[32] ذكره ابن المنذر في الأوسط (1/155) بقوله: «وروينا عن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارًا مضطجعًا ينتظر الصلاة ثم يصلي فلا يعيد الوضوء». وصححه ابن حجر في فتح الباري  (1/376).

وانظر: المجموع (2/17)، شرح صحيح مسلم للنووي (4/313)، المغني (1/234-235).

[33] انظر: المجموع (2/17)، شرح صحيح مسلم للنووي (4/313)، المغني (1/234).

[34] انظر: المصادر السابقة.

[35] حُميد الأعرج: هو ابن قيس أبو صفوان المكي، قارئ أهل مكة، روى عن: طاووس، وعطاء، ومجاهد، وعمر بن عبدالعزيز، والزهري، وغيرهم. وعنه: جعفر الصادق، ومالك، والسفيانان، وآخرون. روى له الجماعة ووثقه غير واحد. وإنما يؤتى مما يقع في حديثه من الإنكار من جهة من يروي عنه، كما قال ابن عدي. مات سنة ثلاثين ومائة وقيل: بعدها.

تهذيب الكمال (7/384-389)، تقريب التهذيب رقم (1565)، تهذيب الأسماء واللغات (1/170).

[36] الاختيارات الفقهية (ص/16)، الفروع (1/179)، المبدع (1/159)، الإنصاف (1/201).

وقال ابن تيمية: «وهو أخص من رواية حكيت عن أحمد: أن النوم لا ينقض بحال»، يشير إلى القول السادس.

[37] أخرجه أحمد (1/256)، وأبو داود كتاب الطهارة، باب: الوضوء من النوم (1/58) رقم
(202)، والترمذي كتاب الوضوء، باب: ما جاء في الوضوء من النوم (1/111) رقم (77)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب: ما ورد في نوم الساجد (1/194) رقم
(597).

[38] المُسكة: ما يُتمسك به. يقال: لي فيه مُسكة، والميم والسين والكاف أصل واحد صحيح يدل على حبس الشيء أو تحبُّسه. معجم مقاييس اللغة (5/320)، مادة: مسك.

[39] بدائع الصنائع (1/31).

[40] المجموع (2/20).

[41] هو قوله: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ». أخرجه البخاري كتاب الدعوات، باب:   الدعاء إذا انتبه من الليل (11/119-120) رقم (6316)، ومسلم كتاب صلاة المسافرين، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه (1/525-526) رقم (763)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب: ما ورد في نوم الساجد (1/196) رقم (600) - واللفظ له - من حديث الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، دون الزيادة التي تفرد بها أبو خالد الدالاني، وهي قوله: «إنما الوضوء على من نام مضطجعًا، فإنه إذا نام استرخت مفاصله». وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (1/196).

[42] سنن أبي داود (1/58).

[43] المصدر نفسه (1/59).

[44] علل الترمذي الكبير (1/149).

[45] سنن الدارقطني (1/160).

[46] الخلافيات (2/137).

[47] المجموع (2/20).

[48] الاستذكار (2/72).

[49] انظر: سنن أبي داود (1/58-59)، السنن الكبرى للبيهقي (1/159)، نصب الراية (1/45)، المنتقى من أخبار المصطفى -صلى الله عليه وسلم- (1/117).

[50] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء من النوم قاعدًا (1/149) رقم (596).

[51] المغني في الضعفاء (1/152) رقم (849).

[52] السنن الكبرى (1/194).

[53] أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الطهارة، باب: فيما روي فيمن نام قاعدًا أو قائمًا أو مضطجعًا وما يلزم من الطهارة في ذلك (1/160-161) رقم (4)، وابن الجوزي في التحقيق (1/170). وهو لفظ عمر بن هارون.

[54] أخرجه ابن عدي في الكامل (6/468). وهو لفظ مهدي بن هلال.

[55] المجموع (1/13).

[56] المغني في الضعفاء (2/131) رقم (4569). وانظر: ميزان الاعتدال (4/228).

[57] المغني في الضعفاء (2/435) رقم (6467). انظر: ميزان الاعتدال (4/195-196).

[58] الدراية (1/23).

[59] تقريب التهذيب رقم (7880). وانظر: ميزان الاعتدال (4/453).

[60] أخرجه البيهقي في الخلافيات (2/143) رقم (412).

[61] انظر: المهذب (1/97)، بدائع الصنائع (1/31).

[62] تقريب التهذيب رقم (1795).

[63] المجموع (1/13).

[64] الخلافيات (2/144).

[65] أخرجه البخاري كتاب الوضوء، باب: الوضوء من النوم (1/377) رقم (213)، ولفظه: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ».

[66] الخلافيات (2/144-145).

[67] وِكاء السَّه: السه: اسم من أسماء الدبر، والوكاء: الرباط الذي يشد به القربة ونحوها من الأوعية، وفي بعض الكلام الذي يجري مجرى الأمثال: حفظ ما في الوعاء شد الوكاء. قاله الخطابي في معالم السنن (1/62).

[68] أخرجه أحمد (1/111)، وأبو داود كتاب الطهارة، باب: الوضوء من النوم (1/59) رقم (203)، وابن ماجه كتاب الطهارة، باب: الوضوء من النوم (1/276) رقم (477)، والدارقطني في السنن كتاب الوضوء، باب: فيما روي فيمن نام قاعدًا أو قائمًا أو مضطجعًا وما يلزم من الطهارة في ذلك (1/161) رقم (5)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب: الوضوء من النوم (1/190) رقم (578). واللفظ لابن ماجه.

[69] أخرجه مسلم كتاب الحيض، باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (1/284) رقم (376).

[70] خفق: يخفق، من باب ضرب، يقال: خفق برأسه خفقة أو خفقتين: إذا أخذته سِنةٌ من النعاس فمال برأسه دون سائر جسده. وقال الجوهري: «خفق الرجل: إذا حرك رأسه وهو ناعس». انظر: الصحاح (2/1118)، المصباح المنير (1/240-241) مادة: خفق.

وقال الخطابي في معالم السنن (1/62): «وقوله: «تخفق رؤوسهم» معناه: تسقط أذقانهم على صدورهم».

[71] أخرجه أبو داود كتاب الطهارة، باب: الوضوء من النوم (1/58) رقم (200)، والدارقطني في السنن كتاب الطهارة، باب: ما روي في النوم قاعدًا لا ينقض الوضوء (1/131) رقم (3). واللفظ لأبي داود. وقال الدارقطني: «صحيح».

[72] انظر: نيل الأوطار (1/244).

[73]المغني (1/234-236).

[74] ابن العربي: العلامة، المتبحر، محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد، المعروف بابن العربي، المعافري، المالكي، أبو بكر القاضي، كان فقيهًا، أصوليًّا، متقدِّمًا في المعارف، ثاقب الذهن، درَّس وصنَّف في الفقه والأصول، وجلس للوعظ، من مصنفاته: «أحكام القرآن»، «القبس على موطأ مالك». توفي سنة 543 هـ.

الديباج المذهب (ص/198)، السير (20/197).

[75] الثِّقَل: نقيض الخفة، والمُستَثقَل: الذي أثقله النوم، وهي الثَّقْلَة: نعسة غالبة.  لسان العرب
(11/85-88) مادة: ثقل.

[76] عارضة الأحوذي (1/106).

[77] المغني في الضعفاء (1/85) رقم (400)وانظر: ميزان الاعتدال (1/122)، لسان الميزان (1/369-370).

[78] الجوهر النقي (1/190).

[79] المسند (1/111).

[80] سنن أبي داود (1/59).

[81] مختصر سنن أبي داود للمنذري (1/145).

[82] بيان الوهم والإيهام (3/9).

[83] انظر: الكاشف (1/273).

[84] انظر: تقريب التهذيب رقم (174).

[85] المسند (1/111).

[86] تدليس التسوية:: أن يروي حديثًا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه ضعيف غير ثقة عن ثقة، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيُسقط الضعيف من السند، ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمِل لكونه سمع منه أو أدركه، فيُسوِّي الإسناد كله ثقات، ولهذا سُمي تدليس التسوية. انظر: جامع التحصيل (ص/102)، توضيح الأفكار (1/373).

[87] كتاب المدلسين (ص/37). وانظر: جامع التحصيل (ص/103-105)، التقييد والإيضاح (ص/96).

[88] النكت الظراف على الأطراف (7/420).

[89] مختصر سنن أبي داود (1/145).

[90] انظر: بيان الوهم والإيهام (3/9)، والتلخيص الحبير (1/208).

[91] العلل ومعرفة الرجال (3/115).

[92] تهذيب التهذيب (6/79).

[93] سؤالات الآجري (2/206).

[94] الكامل (7/89).

[95] الثقات لابن شاهين (ص/89).

[96] الجرح والتعديل (9/50).

[97] تهذيب التهذيب (6/79).

[98] الكاشف (2/349).

[99] بيان الوهم والإيهام (3/9).

[100] تهذيب التهذيب (3/379).

[101] الثقات لابن حبان (5/107).

[102] انظر: تهذيب الكمال (17/199).

[103] تقريب التهذيب رقم (3935).

[104] العلل لابن أبي حاتم (1/47)، المراسيل (ص/108).

[105] الجرح والتعديل (5/270).

[106] بيان الوهم والإيهام (3/9).

[107] تنقيح التحقيق (1/193)،  تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (1/144).

[108] ميزان الاعتدال (1/571).

[109] سير أعلام النبلاء (4/488).

[110] التلخيص الحبير (1/208).

[111] الثقات لابن حبان (5/107).

[112] التاريخ الكبير (5/324).

[113] الجرح والتعديل (5/270).

[114] العلائي: الإمام، البارع، صلاح الدين، أبو سعيد، خليل بن كيكلدي، الشافعي، عالم بيت المقدس، كان حافظاً، ثبتاً، ثقةً، عارفاً بأسماء الرجال والعلل والمتون، فقيهاً أديباً، أصولياً، من مصنفاته: «تنقيح الفهوم في صيغ العموم»، «جامع التحصيل في المراسيل»، وغيرها. توفي سنة 761هـ بالقدس.

طبقات الشافعية للسبكي (10/35)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/164).

[115] جامع التحصيل (ص/223) رقم (434).

[116] العلل لابن أبي حاتم (1/47).

[117] الأحكام الوسطى (1/146).

[118] بيان الوهم والإيهام (3/9).

[119] خلاصة البدر المنير (1/52).

[120] الإلمام (2/214).

[121] شرح علل ابن أبي حاتم (ص/357).

[122] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (19/372-373) رقم (875)، وفي مسند الشاميين (2/358-359)، والدار قطني في السنن كتاب الطهارة، باب: فيما روي فيمن نام قاعداً وقائماً ومضطجعاً وما يلزم من الطهارة في ذلك (1/160) رقم (3). والسياق للطبراني في «الكبير».

[123] أخرجه الدارمي كتاب الطهارة، باب: الوضوء من النوم (1/198-199) رقم (722)، وأبو يعلى في مسنده (13/362) رقم (7372)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب: الوضوء من النوم (1/191) رقم (579)، وابن عدي في الكامل (2/38).

[124] أخرجه أحمد (4/97).

[125] الكامل في الضعفاء (2/36).

[126] تقريب التهذيب رقم (8031).

[127] الإلمام (2/215).

[128] العلل لابن أبي حاتم (1/47) رقم (106)، انظر: الإمام (2/215).

[129] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب: الوضوء من النوم (1/191)، وابن عدي في الكامل (2/38).

[130] انظر: الكامل في الضعفاء (2/38)، والسنن الكبرى للبيهقي (1/191) رقم (580).

[131] تقريب التهذيب رقم (6601).

[132] معرفة السنن والآثار (1/367).

[133] الإلمام (2/215).

[134] تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (1/144).

[135] شرح علل ابن أبي حاتم (ص/358).

[136] العلل لابن أبي حاتم (1/47).

[137] التمهيد (18/248).

[138] الاستذكار (2/76).

[139] انظر: المجموع (2/18).

[140] انظر: التلخيص الحبير (1/208)، وخلاصة البدر المنير (1/52).

[141] مجموع الفتاوى (21/395).

[142] انظر: المجموع (2/19).

[143] انظر: تمام المنة (ص/100)، إرواء الغليل (1/149). وهذا جواب أصحاب القول الخامس.

[144] أخرجه الترمذي كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، (1/159): الحديث (96)، واللفظ له، ورقم (3529) و (3530) في الدعوات، باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده، وأخرجه النسائي في "المجتبى" (1/83)،كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر- وفي الكبرى (143)، وفي "المجتبى"  (1 / 84) كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، و(1/98) وفي الكبرى (131 و 144)، وابن ماجة: كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم،(1/161) الحديث (478)، وأحمد (4/239، 240،241)، وابن خزيمة: كتاب الطهارة: باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر، (1/97)،الحديث (193)، وابن حبان في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص (72): كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث (179)، والبيهقي (1/276): كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، وكذا لديه (1/114، 118)،والطبراني في المعجم الصغير (1/91)، وفي "الكبير[ (7347)، (7348)،(7349)، (7350)،(7354)، (7355) إلى (7388)]، والدارقطني (1/196-197): كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث (15)، وأبو نعيم في الحلية (6/286)، وسنن سعيد بن منصور(5/119) , ومصنف ابن أبى شيبة (1/177، رقم 1879)، ومصنف عبد الرزاق (1/205، رقم 795-1/204، رقم793)، وأخرجه الشافعي في الأم (1/94): كتاب الطهارة: باب وقت المسح على الخفين، وأخرجه الطيالسي (1166)، والحميدي (881)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/82): كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر؟، ورواه أيضا الخطابي بإٍسناده في معالم السنن (1/60-62) مطولا، والبغوي في "شرح السنة" (161،162)، والبخاري في التاريخ الكبير (3/96) رقم (1334)، والدولابي في "الكنى" (1/179، 2/80)،، وابن عساكر في"تاريخه" (5/378).

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).قال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال.الجامع الصحيح - سنن الترمذي (1/159).

وحسنه الألباني في الإرواء (1/140) وجامع الترمذي برقم(96).وقال في الإرواء: والحديث إنما سنده حسن عندي , عاصما هذا فى حفظه ضعف لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.

قال محققو المسند: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. عاصم- وهو ابن أبي النَّجُود- حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير صحابيه كما سلف.المسند/ط الرسالة(30/11).

[145] الإغْفَاءة: النومة الخفيفة. يقال: ألَذّ من إغْفَاءَة الفجر. قال الأزهري: «غفا الرجل وغيره، غفوة: إذا نام نومة خفيفة».

لسان العرب (15/130).

[146] شحمة الأذن: ما لان من أسفلها، وهو موضع خرق القُرْطِ. النهاية (2/449)، لسان العرب (2/319) مادة: شحم.

[147] أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه (1/528) رقم (763) (185).

[148] فتح الباري (1/375).

[149] انظر: المجموع (2/15).

[150] المغني (1/234-236).

[151]أخرجه مسلم كتاب الحيض، باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (1/284) رقم (376).

[152]أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه (1/528) رقم (763) (185).

[153]المبدع (1/160)،كشاف القناع (1/126)، شرح منتهى الإرادات (1/71).

[154] الكافي (1/83).

[155] بيان الوهم والإيهام (5/589)، وذكره أيضاً الزيلعي في نصب الراية (1/47).

[156] نصب الراية (1/47). ولم أجد هذا في «بيان الوهم والإيهام» المطبوع، فلعله في نسخة أخرى وقعت للزيلعي.

[157] المطالب العالية (1/101)، مختصر زوائد مسند البزار (1/169) رقم (175).

[158] مسند أبي يعلى (5/467) رقم (99/3). وانظر: المطالب العالية (1/100).

[159] انظر: إرواء الغليل (1/149).

[160] انظر: تمام المنة (ص/100).

[161] أخرجه أبوداود في مسائل الإمام أحمد (ص/218)، وابن المنذر في الأوسط كتاب الطهارة، باب: ذكر الوضوء من النوم (1/154) رقم (48)، وأبويعلى في مسنده (5/467) رقم (3199). وقال الألباني في تمام المنة (ص/100): «وإسناده صحيح على شرط الشيخين». وقال أيضاً في الإرواء (1/149) رقم (114): «وسنده صحيح».

[162] انظر: الشرح الممتع (1/237).

[163] انظر: تعليق العلامة ابن باز على فتح الباري (1/376).

[164]أخرجه مسلم كتاب الحيض، باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (1/284) رقم (376).

[165] الغَطِيط: الصوت الذي يخرج مع نَفَس النائم، وهو تَرْديدُه حيث لا يجد مَساغاً. النهاية (3/372) مادة: غطط.

[166] أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الطهارة، باب: ما روي في النوم قاعداً لا ينقض الوضوء (1/130-131) رقم (2)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء من النوم قاعدًاً (1/193) رقم (592).

[167] السنن الكبرى  للبيهقي (1/193).

[168] أخرجه البخاري كتاب التهجد، باب: قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- بالليل في رمضان وغيره (3/40) رقم  (1147) ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي -صلى الله عليه وسلم- في الليل  (1/509) رقم (738) من حديث عائشة رضي الله عنها.

[169] أعلام الحديث (1/233).

[170]معالم السنن (1/61-62).

[171] معالم السنن (1/61-62).

[172] الذخيرة (1/231).

[173] الحاوي (1/217).

[174]أخرجه مسلم كتاب الحيض، باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (1/284) رقم (376).

[175] أَعْتمَ وعَتَّم: أبطأ. وعَتَمةُ الليل: ظلامه. قال الخليل: والعَتَمةُ من الليل: بعد غيبوبة الشفق. وعَتَّمَ القوم: إذا ساروا في ذلك الوقت. لسان العرب (12/380، 382)، مادة: عتم. والمعنى هنا: أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم- أخَّر صلاة  العشاء.

[176] أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة، باب: النوم قبل العشاء لمن غلب (2/60) رقم (571) ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: وقت العشاء وتأخيرها (1/444) رقم (642) واللفظ للبخاري.

[177] أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة، باب: النوم قبل العشاء لمن غلب (2/60) رقم (570)، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: وقت العشاء وتأخيرها (1/442) رقم (639) (221).

[178] المجموع (2/19).

[179] شرح صحيح مسلم للنووي (5/145).

[180] انظر: فتح الباري (2/16).

[181] انظر:  تعليق ابن باز على فتح الباري (1/376).

[182] أخرجه أحمد (1/111)، وأبو داود كتاب الطهارة، باب: الوضوء من النوم (1/59) رقم (203)، وابن ماجه كتاب الطهارة، باب: الوضوء من النوم (1/276) رقم (477)، والدارقطني في السنن كتاب الوضوء، باب: فيما روي فيمن نام قاعدًا أو قائمًا أو مضطجعًا وما يلزم من الطهارة في ذلك (1/161) رقم (5)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب: الوضوء من النوم (1/190) رقم (578). واللفظ لابن ماجه.

[183] انظر: الأوسط (1/144)،  المجموع (2/18-19)، نيل الأوطار(1/24).

[184] معالم السنن (1/62).

[185] المجموع (2/19).

[186] انظر: الشرح الممتع (1/227).

[187]أخرجه الترمذي كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، (1/159): الحديث (96)، واللفظ له، ورقم (3529) و (3530) في الدعوات، باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده، وأخرجه النسائي في "المجتبى" (1/83)،كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر- وفي الكبرى (143)، وفي "المجتبى"  (1 / 84) كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، و(1/98) وفي الكبرى (131 و 144)، وابن ماجة: كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم،(1/161) الحديث (478)، وأحمد (4/239، 240،241)، وابن خزيمة: كتاب الطهارة: باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر، (1/97)،الحديث (193)، وابن حبان في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص (72): كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث (179)، والبيهقي (1/276): كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، وكذا لديه (1/114، 118)،والطبراني في المعجم الصغير (1/91)، وفي "الكبير[ (7347)، (7348)،(7349)، (7350)،(7354)، (7355) إلى (7388)]، والدارقطني (1/196-197): كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث (15)، وأبو نعيم في الحلية (6/286)، وسنن سعيد بن منصور(5/119) , ومصنف ابن أبى شيبة (1/177، رقم 1879)، ومصنف عبد الرزاق (1/205، رقم 795-1/204، رقم793)، وأخرجه الشافعي في الأم (1/94): كتاب الطهارة: باب وقت المسح على الخفين، وأخرجه الطيالسي (1166)، والحميدي (881)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/82): كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر؟، ورواه أيضا الخطابي بإٍسناده في معالم السنن (1/60-62) مطولا، والبغوي في "شرح السنة" (161،162)، والبخاري في التاريخ الكبير (3/96) رقم (1334)، والدولابي في "الكنى" (1/179، 2/80)،، وابن عساكر في"تاريخه" (5/378).

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).قال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال.الجامع الصحيح - سنن الترمذي (1/159).

وحسنه الألباني في الإرواء (1/140) وجامع الترمذي برقم(96).وقال في الإرواء: والحديث إنما سنده حسن عندي , عاصما هذا في حفظه ضعف لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.

قال محققو المسند: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. عاصم- وهو ابن أبي النَّجُود- حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير صحابيه كما سلف.المسند/ط الرسالة(30/11).

[188] انظر: تمام المنة (ص/100).

[189] مختصر المزني (9/6).

[190] الأوسط (1/143).

[191] مجموع الفتاوى(21/395).

[192] انظر: البحر المحيط للزركشي (6/99-102)، إرشاد الفحول (ص/248)، بدائع الفوائد (4/154-155)، نثر الورود (1/297).

[193] أخرجه البخاري كتاب الوضوء، باب: الاستجمار وترًا (1/316) رقم (162).

[194] الأوسط (1/143).

[195] انظر: مجموع الفتاوى (21/394،395).

[196] فتح الباري (1/318).

[197] الأوسط (1/143-144).

[198] انظر: المجموع (2/18).

[199] سورة المائدة: الآية 6.

[200] انظر: المجموع (2/18).

[201] المجموع (2/18). وممن قال بذلك من المفسرين من السلف: زيد بن أسلم، والسدي. رواه عنهما ابن جرير (6/112).

[202] الأم (1/59-60). وانظر: المجموع (2/18)، والسنن الكبرى (1/189).

[203] المجموع (2/18).

[204] أخرجه أحمد (2/471)، والترمذي (1/109): كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح، الحديث (74) وابن ماجة (1/172): كتاب الطهارة باب لا وضوء إلا من حدث، الحديث (515)، وابن خزيمة (1/81) رقم (27)، والبيهقي (1/117) كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين، وقال الترمذي (حسن صحيح)، وصححه الألباني في صحيح  ابن ماجة ( 515 ).

[205] المجموع (2/18).

[206]علل الحديث لابن أبي حاتم1/564، وكذا قاله ابن خزيمة في صحيحه(1/18-19) وذكر البيهقي نحوه في السنن1/117.

[207] نيل الأوطار1/236.

[208]وقد سمع يزيد بن هارون من سعيد قبل الاختلاط، قال ابن معين -كما في شرح علل الترمذي (2/565-566)-: ((يزيد بن هارون صحيح السماع منه، قال: وأثبت الناس سماعاً منه عبدة بن سليمان )).

[209] الطهور1/325.

[210] عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

( إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَحْدَثَ أَمْ لَمْ يُحْدِثْ، فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.)".

- وفي رواية: "( إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ، فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.)".

- وفي رواية: "( إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ، فَلاَ يَخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.)".أخرجه أحمد 2/414(9344) قال: حدَّثنا عفان، حدَّثنا حماد بن سلمة. و((الدارِمِي)) 721 قال: أَخْبَرنا يحيى بن حسان، حدَّثنا حماد بن سلمة. و((مسلم)) 1/190(732) قال: حدثني زُهير بن حرب، حدَّثنا جَرير. و((أبو داود)) 177 قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حماد. و((التِّرمِذي)) 75 قال: حدَّثنا قُتيبة، حدَّثنا عبد العزيز بن محمد. و((ابن خزيمة)) 24 قال: حدَّثنا أحمد بن عَبْدة الضبي، عن عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي. وفي (24 و28) قال: حدَّثنا أبو بشر الواسطي، حدَّثنا خالد، يعني ابن عبد الله الواسطي.

أربعتهم (حماد بن سلمة، وجَرير بن عبد الحميد، وعبد العزيز، وخالد بن عبد الله) عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.

[211] حكى الترمذي، عن سفيان بن عيينة قال: كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث.

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: سهيل ثقة، وأخوه عباد ثقة.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عن سهيل بن أبي صالح هو أحب إليك أو العلاء بن عبد الرحمن ؟ فقال: سهيل أشبه وأشهر وأبوه أشهر قليلا.

وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو أحب إلي من عمرو بن أبي عمرو، وأحب إلي من العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة.

وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال أبو أحمد بن عدي : ولسهيل نسخ، روى عنه الأئمة وحدث عن أبيه وعن جماعة عن أبيه. وهذا يدل على تمييز الرجل كونه ميز ما سمع من ابيه وما سمع من غير ابيه عنه، وهو عندي ثبت لا بأس به مقبول الاخبار. تهذيب الكمال (12/226)، وقال محققه: وذكره العقيلي، وابن عدي في جملة الضعفاء. وذكره ابن شاهين في "الثقات" وقال: من المتقين، إنما توقي في غلط حديثه ممن يأخذ عنه" (ثقاته / الترجمة 511). وقال الذهبي: صدوق مشهور ساء حفظه" (من تكلم فيه وهو موثوق، الورقة 16).

[212] يقصد أبا موسى الأشعري رضي الله عنه.

[213] أخرجه ابن المنذر في الأوسط كتاب الطهارة، باب: ذكر الوضوء من النوم (1/154) رقم (46).  قال ابن حجر في فتح الباري (1/376): «فقد صحَّ عن أبي موسى الأشعري... أن النوم لا ينقض مطلقاً». انظر: المجموع (2/17)، شرح صحيح مسلم للنووي (4/313)، المغني (1/234).

[214] أخرجه ابن المنذر في الأوسط كتاب الطهارة، باب: ذكر الوضوء من النوم (1/154) رقم (47). وصححه ابن حجر في فتح الباري (1/376).

[215]أخرجه أحمد (1/111)، وأبو داود كتاب الطهارة، باب: الوضوء من النوم (1/59) رقم (203)، وابن ماجه كتاب الطهارة، باب: الوضوء من النوم (1/276) رقم (477)، والدارقطني في السنن كتاب الوضوء، باب: فيما روي فيمن نام قاعدًا أو قائمًا أو مضطجعًا وما يلزم من الطهارة في ذلك (1/161) رقم (5)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب: الوضوء من النوم (1/190) رقم (578). واللفظ لابن ماجه.

[216] انظر: مجموع الفتاوى (21/228).

[217] انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/227).

[218] مجموع الفتاوى (21/394).

[219] أخرجه مسلم كتاب الحيض، باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (1/284) رقم (376).

[220] مجموع الفتاوى (21/229).

[221] انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/227).

[222] أخرجه البخاري في صحيحه، وفي الوضوء، باب التخفيف في الوضوء،1 / 64،(138)، ومسلم رقم (763) في صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، والموطأ 1 / 121 و 122 في صلاة الليل، باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، وأبو داود رقم (58) في الطهارة، باب السواك لمن قام من الليل  و 610 و 611 في الصلاة، باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، ورقم (1353) و (1354) و (1355) و (1356) و (1357) و (1364) و (1365) و (1367) في الصلاة، باب صلاة الليل، والنسائي 2 / 30 في الأذان، باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة و 2 / 218 في الافتتاح، باب الدعاء في السجود و 3 / 210 و 211 في قيام الليل، باب ذكر ما يستفتح به القيام و 3 / 236 في قيام الليل، باب ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوتر.

[223] إشارة إلى حديث عائشة مرفوعًا: «فإن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي».

[224] مجموع الفتاوى (21/229).

[225] المصدر السابق (21/391).

[226] مجموع الفتاوى (21/394).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من نواقض الوضوء البول والغائط وخروج الريح
  • من نواقض الوضوء: خروج المذي والودي
  • (نواقض الوضوء) من بلوغ المرام
  • التثليث في غسل الأعضاء والدعاء بعد الوضوء
  • نواقض الوضوء
  • نواقض الوضوء
  • حتى لا يحتاج الوضوء إلى وضوء
  • شرح حديث: ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم
  • شرح حديث: العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء
  • النوم الخفيف والوضوء
  • خطبة عن الوضوء
  • نواقض الإيمان والإسلام
  • فضيلة الوضوء ومستحباته

مختارات من الشبكة

  • ما هي نواقض الوضوء؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نواقض لا إله إلا الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسهل الكلام بشرح نواقض الإسلام(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الفقه الميسر: كتاب الطهارة (نواقض الوضوء)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فصل في نواقض الوضوء (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الدروس المهمة - نواقض الوضوء(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • نواقض الوضوء (mp3)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تلخيص باب نواقض الوضوء من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما هي نواقض الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نواقض الوضوء ( من المرتع المشبع )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب