• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مشروعية التأديب

مشروعية التأديب
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/4/2012 ميلادي - 3/6/1433 هجري

الزيارات: 24375

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ولاية التأديب الخاصة في الفقه الإسلامي

ولاية التأديب للزوجة والولد والتلميذ والعبد

مشروعية التأديب

 

إن الأعمال الصادرة عن الإنسان، لا تخلو في ترتب الثواب والعقاب عليها من معنيين اثنين:

إما أن تكون خيراً فيثاب عليه، أو شراً فيعاقب عليه[1]، هكذا خلق الله الإنسان يسعد بالتكريم والمكافأة، ,ويتألم بالتأديب والعقاب.

 

ولذلك كانت طريقة القرآن الكريم مقابلة الشيء بما يجانسه، قال تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾[2]، وقال جل في علاه:﴿ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾[3].

 

ولقد شرع الله عز وجل التأديب وسيلة من وسائل التربية، وسبيلاً للإصلاح، وأداة للتقويم، وجعلها مسؤولية منوطة بعنق الأولياء، وحقاً من حقوق المولى عليهم، وجعل العقاب الملائم، والمؤاخذة المتناسبة منهجاً لا يراد لذاته، وإنما لأمر آخر يقتضي تحقيق مصلحة عظيمة في الإصلاح والتزكية، على نحو معين، وبأسلوب خاص، لا يؤثر في المحبة، والود بين الولي والمولى عليه.

 

وسأتناول في هذا المطلب بعض أدلة مشروعية التأديب في الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول، على النحو الآتي[4]:

أولاً: أدلة مشروعية (التأديب) في الكتاب:

أ - قال تعالى: ﴿ أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾[5] الآية.

وجه الاستدلال من الآية: أمر الله عز وجل المؤمنين بوقاية أنفسهم وأهليهم من النار، و«وقاية النفس عن النار بترك المعاصي، وفعل الطاعات، ووقاية الأهل بحملهم على ذلك بالنصح والتأديب»[6]، وظاهر الآية يدل على وجوب هذه الوقاية، وما يقوم على تحقيقها من تعليم وتأديب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

 

ب - قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾[7].

وجه الاستدلال من الآية: حيث جَعَلَ الله عز وجل للأزواج حق تأديب زوجاتهم، وذلك بقوله: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾[8]، فللأزواج التدرج معهن في التأديب عندما يخافون عصيان زوجاتهم لهم، وعندما يمتنعن عن أداء حق الطاعة المطلوب منهن.

 

جـ - قوله تعالى: ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴾[9].

وجه الاستدلال من الآية: إن الله عز وجل «أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهله بالصلاة، ويمتثلها معهم، ويصطبر عليها، ويلازمها»[10]، وفي ذلك دليل على مشروعية تأديب الرجل أهله، وتعليمهم أمر دينهم، ,وتوجيههم إلى المحافظة على شعائر وآداب الإسلام.

 

ثانياً: أدلة مشروعية (التأديب) في السنَّة:

جاءت الأحاديث الكثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم مبينة مشروعية (التأديب) بأنواعه المختلفة، وأساليبه المتعددة، تارة بالوعظ والإرشاد والتوجيه، وتارة بالتوبيخ، وتارة بالهجر والترك[11] ونحو ذلك، وهذا من تمام رسالته - عليه الصلاة والسلام - حيث بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيراً، ومهذباً ومؤدبِّاً ومربياً.

 

ومن تلك الأحاديث:

أ - ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة[12] رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»[13].

 

وجه الدلالة من الحديث: بيانه صلى الله عليه وسلم وتوضيحه للمسؤولية - العامة والخاصة - الملقاة على عاتق كل راع، وذلك بأمره بالقيام بمقتضيات ومستلزمات رعايته، من تهذيب وإصلاح مَنْ تحت يده، والعمل على تأديبهم وتقويمهم، ومعاقبتهم عند الإساءة.

 

ب - عن أبي حفص عمر[14] بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال:«كنت غلاماً في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد»[15].

 

ففي الحديث دلالة واضحة على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده لهذا الغلام أن يراعي أدباً من آداب الطعام بالملاطفة، والموعظة الحسنة.

 

جـ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم»[16].

 

ففي الحديث دليل على «أن الواجب على الآباء تأديب أولادهم، وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين»[17].

 

د - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن[18] بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخٍ كخٍ[19] ارم بها، أما علمت أنَّا لا نأكل الصدقة»[20].

 

ففي الحديث دلالة واضحة على جواز زجر الصبي، وتقويمه عند اقترافه للإساءة، وعند قيام الحاجة لذلك، تأديباً له ليتعود على الأدب والطاعة منذ الصغر.

 

هـ - ما ورد في شأن هجره صلى الله عليه وسلم للثلاثة[21] الذين خُلِّفوا عنه في غزوة تبوك، وأمره أصحابه بهجرهم. قال كعب[22] رضي الله عنه راوي الحديث:«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا نحن الثلاثة»[23].

 

ففي الحديث «دليل على أن للإمام أن يعاقب المذنب بتحريم كلامه على الناس أدباً له»[24].

 

ثالثاً: الإجماع على مشروعية التأديب:

اتفق العلماء - رحمهم الله - وانعقد إجماعهم على مشروعية التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة[25].

 

وإذا كان التأديب نوعاً من أنواع التربية والتهذيب، ووسيلة من وسائل الإصلاح والتقويم، وهو مشترك مع التعزير في وجوه كثيرة، فإنه يدخل - و الله أعلم - في ضمن عموم اتفاق العلماء، وإجماعهم على مشروعية التعزير. والله أعلم بالصواب.

 

رابعاً: مشروعية التأديب من المعقول:

يعتبر التأديب وسيلة تربوية تهذيبية تقويمية، يتوارث عنها النشء الفضائل المشروعة، والعادات الفاضلة، رغبة في أن يتحلى بالسجايا النبيلة، والمعارف والعادات الطيبة، فتزكو نفسه، وتعلو همته، ويصلح حاله، مما يثمر ذلك الخير كله على صعيد الفرد والجماعة.

 

يوضح ذلك أمران:

أحدهما: إن من المتقرر أصالة، ومن المعلوم بداهة، أن العادة والعرف والتنشئة الأولية لها الأثر الكبير في إكساب الفرد الصفات المذمومة أو المحمودة، فصاحب الطبع المذموم إنما أوتي من قبل الإهمال في الصبا، وتركه وما يعتاده مما تميل إليه طبيعته فيما هي مذمومة حتى يشب وينشأ على ذلك، فإذا أَخَذَ في الأدب بعد غلبة تلك الأشياء عسر انتقاله، ولم يستطع مفارقة ما اعتاده في الصبا، وعلى العكس من ذلك تماماً، صاحب الطبع المحمود، والعادة الصالحة، والأفعال الحميدة، والطرائق المثلى، التي اكتسبها من التأديب المشروع، والتربية الصحيحة، فإن ذلك يؤثر فيه أَيَّما تأثير، وينعكس - بشكل إيجابي - على سلوكه - وخُلُقه، ومعاملته مع الآخرين.

 

ثانيهما: ومن ناحية أخرى، فإن التأديب ليس عملاً انتقامياً، إنما هدفه تربوي، ووسيلته تربوية، يلجأ إليه الأولياء والمربون - ضرورة - للإصلاح والتقويم، فعندما لا يجدي أسلوب التربية الهادئ، بالتوجيه والإرشاد - وهو الأصل - ولا يقبل المؤَدَّب ذلك، فإنه يلزمنا حينئذٍ اتخاذ أسلوب آخر في التأديب بممارسة دور المؤاخذة، والمعاقبة بنوعيها النفسي والجسدي كالتهديد والضرب مع مراعاة تطبيق الحكمة في ذلك، وتحقيق الضوابط الشرعية، إذ أن طبيعة التأديب تقتضي ذلك، انطلاقاً من إيجاب الشريعة على الأولياء إحسان التربية، والعناية بمن تحت أيديهم، والقيام عليهم بأحسن ما يكون، لأجل ذلك فقد أباحت الشريعة للأولياء الضرب وغيره بقصد التأديب والتعليم تحقيقاً للواجب المفروض عليهم، والمنوط بعنقهم.

 

يقول العز[26] رحمه الله: «وربما كانت أسباب المصالح مفاسد، فيؤمر بها، أو تباح، لا لكونها مفاسد، بل لكونها مؤدية إلى المصالح، وذلك كقطع الأيدي المتآكلة حفظاً للأرواح، وكالمخاطرة بالأرواح في الجهاد، وكذلك العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة لكونها مفاسد، بل لكونها المقصودة من شرعها كقطع يد السارق، وقطع[27] الطريق، وقتل الجناة، ورجم الزناة، وجلدهم وتغريبهم، وكذلك (التعزيرات) كل هذه مفاسد أوجبها الشرع لتحصيل ما رتب عليها من المصالح الحقيقية، وتسميتها بالمصالح من مجاز تسمية السبب باسم المسبب»[28].ا. هـ.

 

وبالجملة فإنه يتقرر - مما تقدم - ضرورة الأخذ بالتأديب، والعمل به، كأداة للتقويم، ووسيلة لتحقيق الخير، وطريقة لإكساب الفضائل، وسبيلاً للردع عن ارتكاب الأعمال المشينة[29]. والله أعلم.



[1] أما أفعال الإباحة فهي على التخيير بين الفعل والترك، لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا إذا اقترنت بالنية.

[2] الآيتان (7 - 8)، من سورة الزلزلة.

[3] الآيتان (56 - 57)، من سورة الحج.

[4] مع ملاحظة أنه سيأتي مزيد تفصيل لأدلة مشروعية التأديب - على وجه الخصوص - عند تناول بحث ولاية تأديب المولى عليهم (الزوجة، والولد، والتلميذ، والعبد)، في الفصل الثاني التابع للباب الأول.

[5] من الآية (6)، من سورة التحريم.

[6] روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود الآلوسي (10/ 156)، (بيروت: دار الفكر - ط بدون، 1403 هـ = 1983م).

[7] الآية (34)، من سورة النساء.

[8] من الآية (34)، من سورة النساء.

[9] الآية (132)، من سورة طه.

[10] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (11/ 174)، وانظر: جامع البيان للطبري (8/ 298) وما بعدها، وروح المعاني للآلوسي (6/ 284).

[11] سيأتي تفصيل القول عن (أنواع وطرق التأديب) مع بيان أدلة مشروعيتها - إن شاء الله - في الفصل الثاني التابع للباب الثاني ص(317) وما بعدها.

[12] هو: عبدالرحمن بن صخر الدوسي، اختلف في اسمه اختلافاً كبيراً، صحابي جليل، أسلم عام خيبر، وفيه هاجر وشهد الغزوة، ولزم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأصبح أكثر الصحابة حفظاً ورواية للحديث، استعمله عمر بن الخطاب على البحرين، وتولى إمارة المدينة مدة، كان حاد الذهن، قوي الذاكرة، كثير العبادة، توفي بالمدينة رضي الله عنه سنة (59هـ).

انظر: كتاب الاستيعاب (4/ 332)، وأسد الغابة (3/ 457)، والإصابة (7/ 199).

[13] تقدم تخريجه في ص(38).

[14] هو: عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد، أبو حفص، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم سلمة أم المؤمنين، ولد في الحبشة سنة (2هـ)، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الصحيحين وغيرهما، مات بالمدينة سنة (83هـ) في خلافة عبدالملك بن مروان.

انظر: كتاب الاستيعاب (3/ 245)، وأسد الغابة (5/ 169)، والإصابة (4/ 280).

[15] رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام برقم (5376)، واللفظ له، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما برقم (2022).

[16] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (2/ 250)، وأبو داود في «سننه» كتاب الطهارة. باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة برقم (8)، واللفظ له، والنسائي في «سننه» كتاب الطهارة. باب النهي عن الاستطابة بالروث (1/ 38)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الطهارة. باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة برقم (313)، وابن حبان في «صحيحه» كتاب الطهارة. باب الاستطابة برقم (1431)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه للمسند» برقم (7403)، وانظر التلخيص الحبير (1/ 102).

[17] غاية المقصود في شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (1/ 104) ت: محمد عزيز شمس وأبو القاسم الأعظمي، (الرياض: دار الفرقان - ط1، 1414هـ).

[18] هو: الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبو محمد، حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولد في المدينة سنة (3هـ)، وكان عاقلاً حليماً، محباً للخير، فصيحاً من أحسن الناس منطقاً وبديهة، سيد شباب أهل الجنة، وريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، روي أنه حج خمساً وعشرين حجة ماشياً، والنجائب بين يديه، توفي بالمدينة، سنة (50هـ) ودفن بالبقيع.

انظر: الاستيعاب (1/ 436)، وأسد الغابة (2/ 13)، والإصابة (2/ 11).

[19] قال النووي رحمه الله قوله «كخ كخ» يقال بإسكان الخاء، ويقال بكسرها مع التنوين وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات». رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ص(171) ت: شعيب الأرناؤوط، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط5، 1405هـ = 1984م).

[20] رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الزكاة. باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم رقم (1491)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الزكاة. باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم (1069)، واللفظ له.

[21] وهم: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية - رضي الله عنهم أجمعين.

[22] هو: كعب بن مالك بن عمرو بن القين، الأنصاري السَّلمي (بفتح السين واللام) صحابي من أكابر الشعراء، من أهل المدينة، شهد المشاهد غير تبوك، ذهب بصره في آخر عمره، مات سنة (50هـ). انظر: كتاب الاستيعاب (3/ 381)، وأسد الغابة (4/ 461)، والإصابة (5/ 308).

[23] رواه البخاري في «صحيحه» كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك رقم (4418)، ومسلم في «صحيحه» كتاب التوبة. باب توبة كعب بن مالك رقم (2769).

[24] أحكام القرآن لابن العربي المالكي (2/ 597) ت: محمد عبدالقادر عطا، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1408هـ = 1988م).

[25] انظر: فتح القدير للعاجز الفقير لمحمد السيواسي المعروف بابن الهمام (5/ 345)، (بيروت: دار الفكر، ط2، بدون)، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (35/ 402)، وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبو جيب (1/ 218)، عني بطبعه ونشره: عبدالله بن إبراهيم الأنصاري، (الدوحة: دار إحياء التراث الإسلامي، ط بدون).

[26] هو: عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم الدمشقي، أبو محمد عز الدين الملقب بـ(سلطان العلماء)، فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد، ولد سنة (577هـ) ونشأ في دمشق، ورحل إلى بغداد فأقام بها شهراً، هذا مع الزهد والورع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصلابة في الدين، من كتبه: التفسير الكبير، والإلمام في أدلة الأحكام، وقواعد الأحكام وغيرها، توفي بمصر سنة (660هـ) ودفن بالقرافة.

انظر: كتاب العبر في خبر من غبر للذهبي (3/ 299) ت: أبو هاجر محمد السعيد زغلول، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط بدون)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/ 209)، وشذرات الذهب (7/ 522).

[27] هكذا في المطبوع ولعل الصواب «قاطع أو قطاع».

[28] قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام (1/ 13 - 14).

[29] انظر: التشريع الجنائي الإسلامي لعبدالقادر عودة (1/ 470)، ف(329)، ومنهج التربية النبوية للطفل لمحمد سويد ص(360 - 362)، (الكويت: مكتبة المنار الإسلامية، ط2، 1408هـ = 1988م).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • معنى التأديب
  • أنواع التأديب
  • مدى وصف التأديب بكونه اعتداء
  • الصلة بين الولاية والتأديب
  • مشروعية ولاية تأديب الولد
  • أهمية تأديب الولد
  • أنواع ولاية تأديب الولد
  • مشروعية ولاية تأديب الزوجة
  • الفرق بين تأديب الزوجة وتأديب الولد
  • مشروعية تأديب المعلم لتلميذه
  • شروط ولاية تأديب المعلم لتلميذه
  • التأديب بالتوبيخ
  • التأديب بالهجر (1)
  • ترك اللطف عند التأديب من أساليب تعديل السلوك
  • أساليب التأديب التي قد تستفحل مشكلات السلوك

مختارات من الشبكة

  • التأديب بالضرب ( المقصود والمشروعية )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الحكمة من مشروعية ولاية التأديب الخاصة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أهمية التأديب، ونظرة المربين إليه(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الأدلة على مشروعية التعزير، والحكمة في مشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مشروعية ولاية تأديب السيد لعبده(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن تأديب العبد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب