• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أركان عقد النكاح وشروطه

أركان عقد النكاح وشروطه
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/2/2012 ميلادي - 11/3/1433 هجري

الزيارات: 916127

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الرابعة

(أركان عقد النكاح وشروطه)


الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

أمَّا بعدُ:

فمرحبًا بكم مستمعيَّ الكرام في حلقةٍ جديدة من حلقات فقه الأسرة، فقد مَرَّ معنا في الحلقات الماضية: الإشارة إلى أهميَّة التفقُّه في الدِّين عُمومًا، وفي أحكام الأسرة خُصوصًا، وأشرت إلى فَضائل النكاح وفوائدِه، ثم عرجنا على حُكم النِّكاح بالنسبة للمُكلِّفين، وأنَّه يردُ عليه الأحكام الخمسة: الوجوب، والتحريم، والاستحباب، والكراهة، والإباحة، وذلك بحسب حال الإنسان وظُروفه.


واليوم نستعرضُ مستمعيَّ الكرام أركانَ عقد النكاح التي يقومُ عليها، وأشيرُ قبل ذلك إلى ما درج عليه الفُقَهاء في مُصنَّفاتهم من تقسيم المسائل في أبواب الفقه إلى: أركان، وشروط، وواجبات، ومستحبَّات، ونحو ذلك من التقاسيم، ومُراد العلماء بذلك تقريبُ العلم إلى الأذهان، باستعمال أسلوب التقسيم والحصْر، فيقولون: هذه شروطٌ، وهذه أركانٌ، وهذه واجباتٌ، وهذه مستحبَّاتٌ، ونحو ذلك.


أمَّا الأركان فهي جمعُ ركن، والرُّكن في اللغة: الجانب الأقوى من الشيء، ولهذا تسمى الزاوية: رُكنًا؛ لأنَّ أقوى ما في الجدار زاويته؛ لأنَّها مدعومة من الجانبين.


أمَّا في الاصطلاح، فإنَّ الرُّكن: ما لا يتمُّ تركيب الماهيَّة إلا به، فأركان الصلاة مثلاً: قيام وقعود وركوع وسجود؛ لأنَّ الصلاة لا تقومُ إلا بهذا، وأركان النكاح هي ما لا يقوم النكاح إلا بها.


وأركان عقد النكاح ثلاثة:

الرُّكن الأول: وجود الزوجين الخاليَيْن من الموانع التي تمنَعُ صحَّة النكاح; بألا تكون المرأة مثلاً من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسبٍ؛ كأخته وعمَّته، أو برضاع أو عدَّة، فالمرأة المعتدَّة لا يجوزُ عقد النكاح عليها، ومن الموانع أيضًا: أنْ يكون الرجل مثلاً كافرًا والمرأة مسلمة، ونحو ذلك من الموانع الشرعيَّة التي سنُبيِّنها لاحقًا - بإذن الله تعالى.


أمَّا الرُّكن الثاني لعقد النكاح: فهو حُصول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الوليِّ، أو مَن يقومُ مقامه; فيقول الولي - مثلاً - كالأب والأخ وما أشبه ذلك: زَوَّجْتُكَ ابنتي أو أختي فلانة، وسُمِّي إيجابًا؛ لأنَّه أوجب به العقد، والذي يقومُ مقام الولي هو الوكيل والوَصِيُّ، فالوكيل هو الذي أُذِنَ له بالتصرُّف في حال الحياة؛ مثل أنْ يقول: وكلتك أنْ تُزوِّج ابنتي، والوَصِيُّ هو الذي أُذِنَ له بالتصرُّف بعد الموت، وهو يقوم مقام الولي عند بعض العلماء، ويرى جمهورُ العلماء أنَّ ولاية النِّكاح لا تنتقل بالوصيَّة، وأنَّه ليس للولي أنْ يُوصِي أحدًا بتزويج موليته بعد وفاته؛ لأنها ولاية تنتقلُ إلى غيره شرعًا، فلم يجزْ أنْ يوصي بها كالحضانة.


وأمَّا الرُّكن الثالث من أركان عقد النكاح: فهو حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو مَن يقوم مقامه; بأنْ يقول: قَبِلتُ هذا النكاح أو هذا التزويج.


واشترط بعضُ العلماء أنْ يكون الإيجاب لمن يحسن العربيَّة بلفظ: زوَّجتك أو أنكَحتك، دُون ما سواهما من الألفاظ؛ لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القُرآن; كقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ﴾ [الأحزاب: 37]، وكقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 22]، وذهب جمهورُ العلماء إلى عدَم اشتراط أحد هذين اللفظين في التزويج، بل ينعقدُ النكاح بالإيجاب والقبول بأيِّ لفظ يدلُّ عليهما، وأجابوا عن أدلَّة الموجبين بأنَّه لا دلالةَ في الآيتين على حصْر عقد النكاح على لفظتي الإنكاح والتزويج، كما استدلُّوا بأدلَّةٍ؛ منها قوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 3]، فلم يَقُلْ: فانكِحوا ما طاب لكم من النِّساء بلفظ الإنكاح أو التَّزويج، وقوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ [النساء: 25]، فلم يشترط لفظ الإنكاح أو التزويج، فلمَّا أطلق العقد رجعنا في ذلك إلى العُرف، فكلُّ ما دلَّ على عقد النكاح في عُرف الناس ولغاتهم، فهو كافٍ في ذلك، كما أنَّ جميع العقود تنعقدُ بما دلَّ عليها، والله تعالى يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، فما عدَّه الناس عقدًا فهو عقدٌ، والله تعالى أعلم.


أمَّا لو كان الوليُّ أو الزوج أخرسَ لا يتكلَّم، فإنَّ النكاح ينعقدُ منه بكتابة أو إشارة مفهومة؛ لأنَّ إشارة الأخرس وكتابته تقوم مقام لفظه، ويشترط أن تكون إشارته مفهومة لَدَى العاقد والشاهدين.


وإذا حصل الإيجابُ والقبولُ وانتفت الموانع انعقَدَ النكاح، حتى ولو كان المتلفِّظ هازلاً لم يقصد معناه حقيقةً; فعن أبي هريرة رضِي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ثلاثٌ جدُّهن جدٌّ، وهزلهنَّ جدٌّ: النكاح، والطلاق، والرَّجعة))؛ أخرجه أبو داود والنسائي، والترمذي وحسَّنه، وابن ماجه والحاكم، وغيرهم؛ ولذا يجبُ الحذر من الهزل بعِبارات التزويج والطلاق، فالأمر جدٌّ لا هزلَ فيه، وذلك من عناية الشارع الحكيم بعقْد الزواج والاحتياط في أمرِه.

 

وبعد استِعراض أركان عقْد النكاح، ننتقلُ مستمعيَّ الكرام إلى بَيان شُروط عقد النكاح التي لا يصحُّ دُون وُجودها وتحققها.


والشرط لغة: العلامة لأنها علامة للمشروط، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ [محمد: 18]؛ أي: علاماتها، والشرط في عرف أهل الشَّرع: ما يلزمُ من عدَمِه العدم، ولا يلزمُ من وُجوده وجودٌ ولا عدم لذاته، ففي باب النكاح يلزمُ من فقدان أحدِ الشروط عدم صحَّة النكاح.


ولو سأل سائلٌ فقال:وما الحكمة في وضع الشروط في العقود؟ فيُجاب عنه بأنَّ من حكمة الشريعة أنَّ جميع العبادات والمعاملات لا بُدَّ فيها من شروطٍ؛ لأجل أنْ تنضبط الأمور وتتَّضح، ولولا هذه الشُّروط لكانت الأمور فوضى، فكلٌّ يتزوَّج أو يبيع على ما شاء، وكلٌّ يُصلِّي كيف شاء، لكنَّ هذه الشروط التي جعَلَها الله تعالى في العبادات وفي المعاملات هي من الحِكمة العظيمة البالغة؛ لأجل ضبْط العقود، والتوقِّي من اختِلال شيءٍ لازم فيها؛ ولذا فإنَّ من القواعد المشهورة: أنَّ الشيء لا يتمُّ إلا بوجود شُروطه وانتِفاء موانعه.


وممَّا ينبغي أنْ يُعلَم أنَّ هناك فَرْقًا بين شروط النكاح، والشروط في النِّكاح، ويمكن إجماله في أمرين:

الأول: أنَّ شروط النكاح قُيودٌ وضَعَها الشرع، ولا يمكن إبطالها، أمَّا الشروط في النكاح فهي شروطٌ يضعها العاقدان أو أحدهما، ويمكن إبطالها.


الثاني: أنَّ شُروط النِّكاح يتوقَّف عليها صحَّته، أمَّا الشُّروط في النِّكاح، فإنَّ النكاح يصحُّ دُونها ولا يتوقَّف عليها لُزومه، مع أنَّه يجب الوفاء بالشروط التي يضعها العاقدان أو أحدهما؛ لقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، ولكنَّ ذلك زائد عن صحَّة عقد النكاح ولُزومه.


وشُروط عقد النكاح أربعة:

الأول: تعيين الزوجين، والشرط الثاني: رضا كلٍّ من الزوجين بالآخَر، والشرط الثالث: أنْ يعقد على المرأة وليها، والشرط الرابع: الشهادة على عقد النكاح.


وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - أعرضُ لكم مستمعيَّ الكرام هذه الشروط، أسألُ الله تعالى لي ولكم الفقهَ في الدِّين والعلمَ النافع والعملَ الصالح، والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد.

 

أهم المراجع:

♦ "المغني".

♦ "الملخص الفقهي".

♦ "الشرح الممتع".

♦ "الموسوعة الكويتية".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحلقة التمهيدية لبرنامج (فقه الأسرة) الإذاعي
  • مشروعية الزواج وفوائده
  • حكم الزواج وأهميته
  • شروط عقد النكاح
  • الكفاءة في عقد النكاح
  • أحكام الخِطبة (1)
  • دعائم العرش الزوجي
  • من آثار عقد النكاح: النفقة
  • ملخص دراسة: التغرير في النكاح ( دراسة فقهية مقارنة )
  • أحكام نكاح التفويض
  • أركان الصيام
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة
  • تعريف النكاح لغة وشرعا
  • أسئلة وأجوبة حول النكاح
  • إعلان النكاح
  • النكاح في الإسلام ومضامينه التربوية
  • من مسائل الفقه الإسلامي: اشتراط الأب شيئا لنفسه من المهر عند عقد النكاح
  • المقصود بنكاح الشغار وحكمه
  • حديث: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
  • حديث: نهى عن الشغار
  • عقد النكاح في المسجد

مختارات من الشبكة

  • من أركان عقد الصرف: العاقدان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم من ترك أو نسي ركنا من أركان الصلاة (mp3)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • السعي ركن من أركان الحج(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • الإيمان بالرسل.. الركن الرابع من أركان الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بالكتب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الخامس من أركان الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما كان التصوف ركنا من أركان الإسلام في يوم من الأيام!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الثالث من أركان الإسلام(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الصيام ركن من أركان الإسلام(مقالة - ملفات خاصة)
  • من ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)

 


تعليقات الزوار
12- شكر
Faisal - Saudi Arabia 22-12-2019 01:25 PM

I like it it's very good

11- ثناء
محمد بوهارون - الإمارات 01-06-2017 09:32 AM

موضوع شيق ومنظم

10- جيد جدا
سليم - maroc 15-11-2016 01:05 PM

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فجزاكم الله خير الجزاء على ما قدمتموه لنا من معلومات فيما يخص نظام الأسرة في الإسلام وأخص بالذكر الزواج والطلاق

9- جيد
الحسين الزين نباغ - تشاد 04-05-2016 12:55 AM

جيد ما شاء ألله جزاكم ألله خير الجزاء

8- جهد طيب ومبارك
عبيد مسلط العصيمي - السعودية 17-04-2016 03:12 PM

جزاك الله خير على الكتابة الطيبة والتوضيح الأكثر

7- شكر
جبران - اليمن 30-12-2015 09:12 PM

أشكركم جميعا

6- Thank you
South girl - Saudi Arabia 28-11-2015 03:03 PM

Thank you very much for the article based

5- شكر
Doumbia Mory Moussa - cote d'ivoire 04-03-2015 11:45 PM

أشكركم على هذه الفوائد العلمية أسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتكم.

4- شكر
عزالدين - فرنسا(باريس) 14-10-2014 12:05 AM

بارك الله فيكم وزادكم الله علما وجزاكم الله خير الجزاء

3- جميل جدا..جدا...جدا
ouis miloud - algeria 27-03-2014 11:28 PM

و الله نحبكم في الله وأرجوا من الله أن نكون من الغرباء في الدنيا.ومن أهل الجنة في الآخرة... وأنا إن شاء الله مقبل على الزواج فادعوا لنا بارك الله فيكم

1 2 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب