• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / روافد
علامة باركود

الطلاق (4)

د. محمد جميل غازي

المصدر: كتاب " من مفردات القرآن "
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/10/2008 ميلادي - 10/10/1429 هجري

الزيارات: 12872

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الطلاق (4)

الفصل الرابع

إضافات مهمَّة


الإضافة الأولى:

الرجعة:

للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة [1]، بأن يقول قولاً، أو يأتيَ فعلاً يفهم منه أنه قد راجع، وعليه أن يُشهِد على هذه الرجعة.

 

قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وابن سيرين، والزهري، وعطاء، وطاوس، والثوري: "إذا جامعها فقد راجعها ويُشْهِد".

 

والسنّة: أن يشهد قبل أن يطأ أو يُقبِّلَ أو يباشِرَ.

ويقول الإمام مالك رضي الله عنه: "إن وطئها في العدة، وهو يريد الرجعة، وجهل أن يشهد فهي رجعة".

 

وقال الإمام أبو حنيفة وأصحابه: "إن وطئها أو لمسها بشهوة، أو نظر إلى فرجها بشهوة؛ فهي رجعة"، وهو قول الثوري، و"ينبغي أن يشهد" [2].

وقد أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بالإشهاد، فقال: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2].

 

لم يفرِّق عز وجل بين المراجعة والطلاق في الإشهاد [3].

وقد روى الطبري في تفسيره عن ابن عباس: "إذا أراد مراجعتها قبل أن تقضي عدتها، أشهد رجلين؛ كما قال لله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2] عند الطلاق وعند المراجعة.

 

وكذلك روى عن عطاء: "النكاح بشهودٍ، والطلاق بشهودٍ، والرجعة بشهودٍ".

أما إذا انقضت عدة الزوجة بعد الطلقة الأولى، أو الثانية، فإنها تصبح في حلٍّ من أمرها، غير أن لزوجها أن يردها، برضاها، وبعقدٍ جديدٍ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: 228].

 

وقد روى البخاري والترمذي، عن معقل بن يسار حديثًا في سبب نزول هذه الآية جاء فيه: أنه زوَّج أخته رجلاً من المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقةً، ولم يراجعها حتى انقضت العدة فهوِيَها، وهوِيَته ثم خطبها مع الخطاب، فقال له: "يا لُكَع، أكرمتُك بها، وزوجتُك، فطلقتَها، واللهِ، لا ترجع إليك أبدًا"، قال: "فعلم الله حاجته إليها، فأنزل الله الآية، فلما سمعها معقل، قال: سمعًا لربي وطاعةً، ثم دعاه، فقال له: أزوِّجُك، وأكرِمُك".

 

هذا إذا كان زوجها يريد بالردة الإصلاح، أما إذا كان يريد المضارة والاعتداء، فإن الردة حينئذ تصبح حرامًا، وقد نهى الله عن الردة للإضرار في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: 231].

الإضافة الثانية:

العدة:

أنواعها:

عدة الحامل، وهي إلى وضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4].

 

عدة المتوفى عنها زوجها، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234].

عدة المطلقة (التي تحيض)، وهي ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228].

 

عدة المطلقة التي لا تحيض، وهي ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: 4].

 

أما غير المدخول بها، فإنها لا تعتد؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 49].

وأما المتوفَّى عنها زوجها قبل الدخول، فقد قضى فيها ابن مسعود رضي الله عنه بالعدة، وقال معقل الأشجعي رضي الله عنه: هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم.

الحقوق التي تتعلق بالعدة:

وتتعلَّق بعدة المطلقة عدةُ حقوق: ففيها حقُّ الله سبحانه وتعالى وهو امتثال أمرِه وطلبُ مرضاته، وفيها حقٌّ للزوج المطلِّق، وهو اتساع زمَن الرجعة له، وفيها حقٌّ للزوجة المطلقة، وهو استحقاقها النفقة والسكنى ما دامت في العدَّة، وفيها حقٌّ للولد، وهو الاحتياط في ثبوت نسَبِهِ، وألا يختلط بغيره، وفيها حقٌّ للزوج الثاني، وهو: ألا يسقي ماءَه زرع غيره.

 

وقد رتَّب الشارع على كل واحد من هذه الحقوق ما يناسبه من الأحكام:

• فرتب على رعاية حقه سبحانه لزوم المنزل، وأنها لا تَخْرُج، ولا تُخْرَج.

• ورتب على حق المطلِّق تمكينه من الرجعة ما دامت في العدة.

• ورتب على حقها استحقاق النفقة والسكنى.

• ورتب على حق الولد ثبوت نسبه، وإلحاقه بأبيه دون غيره.

• ورتب على حق الزوج الثاني دخوله على بصيرة، وعلى رحم بريء غير مشغول بولد غيره [4].

 

حكمتها:

وعلى هذا، فيمكن إجمال حكمة العدة في هذه النقاط الأربع:

1) العلم ببراءة الرحم؛ حتى لا تختلط الأنساب.


2) تعظيم خطر هذا العقد، ورفع قدره، وإظهار شرفه.


3) تطويل زمان الرجعة للمطلق؛ إذ لعله يندم ويفيء، فيصادف زمنًا يتمكن فيه من الرجعة.


4) قضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده من التزيُّن والتجمل؛ ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد [5].


هذا؛ كما أسلفنا - بالنسبة للمطلقة الرجعية، أما غير الرجعية، فقد قلنا: إن العدة بالنسبة لها، لمعنيين:

المعنى الأول: براءة الرحم.

المعنى الثاني: التأديب.

 

آداب العدة:

والمطلقة الرجعية - في أثناء العدة - تظل في بيت الزوجية لا تبرحه؛ لقوله تعالى:﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: 1].

 

وقد ألزم الشرع الزوج والزوجة بآداب ينبغي اتِّباعها، منها: أن يكون مكان نومه منعزلاً عن مكان نومها، وإن لم يكن لهما إلا مكان نومٍ واحدٌ، فليجعلا بينهما سترًا.

 

وأن يستأذن الزوج عليها، يُسلِّم إذا دخل [6]، ولا تمنع المعتدة في الطلاق الرجعي من التزين والتجمُّل.

الإضافة الثالثة:

المحلِّل:

إذا طلق الزوج زوجته للمرة الثالثة، فإنها تَبِين منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولكن بعض الهازلين يحاولون أن يتهربوا من حكم الله، بأساليب مريبة، يأباها الدين والخلق؛ فالرجل منهم يعقد لمطلقته على آخر صوريًّا، ثم يطلقها هذا الآخر صوريًّا أيضًا، وهذا احتيالٌ على قول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: 230].

ومراد الآية الكريمة شيءٌ، وما يفعله الناس شيءٌ آخر؛ فالآية تعني:

• أن تتزوَّج المطلقة زواجًا شرعيًّا غير مؤقتٍ بوقتٍ.

• ثم تظل مع زوجها الثاني.

• حتى إذا حدث بينهما فراق حدث بالأسلوب الذي بيَّناه.

• وبعد ذلك يصبح من حق الزوج الأوَّل أن يتقدَّم لخطبتها كسائر الخطاب.

أما ما يفعله بعض الناس ويطلقون عليه لفظ (المحلّل)، فقد نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في كثير من أحاديثه؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله الواشمة [7] والمستوشمة، والواصلة [8] والموصلة، والمحلِّل والمحلَّل له، وآكل الربا ومؤكله)) [9]، وقال: ((لعن الله المحلل والمحلل له)) [10]، وقال: ((ألا أخبركم بالتيس المستعار؟)) قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: ((هو المحلل، لعن الله المحلل، والمحلل له )) [11].

وكذلك رويت أحاديث بهذا المعنى عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وجابر - رضي الله عنهم، وقد روي عن عمر أنه قال: "لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما"[12]، وروي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قال: "لا نكاح إلا نكاح رغبةٍ لا نكاح دلسةٍ"، وقد سئل ابن عباس عن المحلل، فقال: "من يخدع الله يخدعه"، بل إن سفيان الثوري، يقول: "إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها، ثم بدا له أن يمسكها فلا تحل له حتى يتزوَّجها بنكاح جديد" [13].

الإضافة الرابعة:

الخلع:

وإذا كان الإسلام قد أعطي للرجل "الطلاق"، فإنه أعطى للمرأة "الخلع".

 

والخلع هو: أن تفتدي المرأة نفسَها، وهو مأخوذ من خلع الثوب؛ لأن المرأة لباس الرجل، وهو لباسها؛ يقول تعالى: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: 187].

وتُقَرِّر آية البقرة مبدأ الخلع؛ حيث يقول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229]، وكما بيَّنَت السنة أن الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله، كذلك بيَّنَت السنة أن الخلع مبغض إليه سبحانه؛ فقَد ورد في ذم المختَلِعَات أحاديث، منها: ((أيما امرأةٍ سألت زوجها الطلاق من غير بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحة الجنة))، ومنها: ((المختلعات هن المنافقات))، ومنها: ((لا تسأل المرأة زوجها الطلاق من غير كنهه، فتجد ريح الجنة)).

وقد يحاول بعض الأزواج استغلال مبدأ الخلع فيضارُّون زوجاتهم، ويؤذونهن؛ ليرغموهن على الفداء، وهذا ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى في قوله: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [النساء: 19].

وقد قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: "لا تقهروهن، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن"، يعني: الرجل تكون له المرأة، وهو كارهٌ لصحبتها، ولها عليه مهرٌ، فيضر بها لتفتدي".

الإضافة الخامسة:

الإيلاء:

والإيلاء لغةً: الحلف أو القسم؛ ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ﴾ [النور: 22].

والإيلاء شرعًا: هو قَسَم الرجل على زوجته بعدم مقاربتها، وكان الإيلاء عادةً عربيةً قديمةً قبل الإسلام، وكانت الزوجة بموجب يمين زوجها تقضي عمرها كله - غالبًا - معلَّقةً، لا هي متزوجةٌ ولا مطلقة، فجاء القرآن الكريم فهذَّب هذه العادة؛ إذ أمر الزوج بتسريح زوجته بعد أربعة أشهر، ما دامت الحياة الزوجية قد أصبحت مستحيلةً؛ يقول الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 226، 227].

الإضافة السادسة:

الظهار:

والظهار محرَّم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة: 2].

 

فالمُظاهِر كاذبٌ حينما جعل زوجته كأمِّه؛ يقول الله تعالى: ﴿ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ﴾ [المجادلة: 2]، ويقول تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ [الأحزاب: 4]، وقد أنزل الله في الظِّهار قوله تعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ * وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [المجادلة: 1 - 4].

 

وفي هذه الآيات: أن المظاهر من زوجته عليه كفارةٌ، عتق رقبةٍ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

 

وفيها: أنه يحرم على المظاهر أن يمسَّ زوجته قبل أن يُكفِّر.

 


[1] وذلك في الطلقة الأولى والثانية فقط، أما الطلقة الثالثة، فلا.

[2] القرطبي 3/ 121 وما بعدها.

[3] "المحلى"، 10/ 251.

[4] هذا في المطلقة الرجعية، أما المطلقة ثلاثًا، فإن حق زوجها المطلق منقطع، وإنما شرعت العدة بعد الطلاق الثلاث، لأسباب:

منها: استبراء الرحم، وإعطاء الطلقة الثالثة حكم سابقتيها، حتى لا يختلف الحكم في باب الطلاق كله، والعقوبة، فإن الشارع حرمها على مطلقها حتى تنكح زوجًا غيره عقوبةً له، ولعن المحلل، والمحلل له لمناقضتهما ما قصد الله سبحانه من عقوبة، وكان من تمام هذه العقوبة عن طول مدة تحريمها عليه، وكان ذلك أبلغ فيما قصده الشارع من العقوبة، فإنه إذا أعلم أنها لا تحل له حتى تعتد بثلاثة قروء، ثم يتزوجها آخر نكاح رغبة مقصودًا، لا تحليل موجب للعنة، ويفارقها، وتعتد من فراقه ثلاثة قروءٍ أخر، طال عليه الانتظار، وعيل صبره، فأمسك عن الطلاق الثلاث.

[5] "إعلام الموقعين عن رب العالمين"، لابن القيم 2/ 56، وهناك علة أخرى لجعل عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، هي أنها المدة التي يعلم فيها وجود الولد من عدمه، فإنه يكون أربعين يومًا نطفةً، ثم أربعين علقةً، ثم أربعين مضغةً، فهذه أربعة أشهر ثم ينفخ فيه الروح في الطور الرابع، وقدر بعشرة أيامٍ لتظهر حياته بالحركة إن كان ثم حمل.

[6] القرطبي 3/ 122.

[7] الوشم: هو أن يغرز إبرة في الجلد ثم يحشى مكانها بكحل أو نيل فيزرق أثره.

[8] الواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر مستعار (الباروكة).

[9] رواه النسائي وأحمد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

[10] رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

[11] رواه الحاكم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.

[12] "مجموعة فتاوى ابن تيمية"، 32/ 93.

[13] القرطبي، 3/ 249.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الطلاق (1)
  • شبح الطلاق
  • الطلاق والحياة الجديدة
  • لي عندك طلب مهم
  • الزواج بنية الطلاق
  • من تغيير الجو إلى تغيير الزوجة
  • أدركوا باقي الأسر المسلمة قبل أن يجرفها طوفان الطلاق!!!
  • خدمة التيس المستعار
  • خطبة المسجد النبوي 19 /3 /1431هـ
  • لست ابنتنا (قصة قصيرة)
  • الطلاق غول يهدد المجتمع العربي
  • خطر الطلاق وأسباب انتشاره
  • الطلاق وأحكامه وآدابه
  • الطلاق تعريفه ومشروعيته
  • الطلاق
  • من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا
  • الطلاق بالإشارة
  • الطلاق بصيغة الماضي
  • تعليق الطلاق على مستحيل
  • تعليق الطلاق بالشروط
  • التأويل في الحلف بالطلاق وغيره
  • الطلاق المعلق على شرط

مختارات من الشبكة

  • أقسام الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الطلاق – شروط الطلاق (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • الطلاق من حقوق الله تعالى وحدوده - دراسة فقهية في سورة الطلاق (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (1)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • يا من يريد الطلاق (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من طرق إثبات الطلاق الإلكتروني: الإقرار(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (2)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • الطلاق بالكتابة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب