• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فتنة الابتلاء بالرخاء
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الحج ويوم عرفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    خطبة (المساجد والاحترازات)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لماذا قد نشعر بضيق الدين؟
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    حقوق الأم (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الدرس الواحد والعشرون: غزوة بدر الكبرى
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    أهم مظاهر محبة القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    تفسير سورة المسد
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    التجارب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    خطبة مختصرة عن أيام التشريق
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    قالوا عن "صحيح البخاري"
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (12)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    عشر أيام = حياة جديدة
    محمد أبو عطية
  •  
    من مائدة الحديث: فضل التفقه في الدين
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/11/2011 ميلادي - 27/12/1432 هجري

الزيارات: 6736

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)

باب أهل الزكاة

 

أي: المستحقين لها (ثمانية)؛ أي: ثمانية أصناف على سبيل الحصر، وجاء هذا الحصر في القرآن؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].

 

(الفقراء، وهم مَن لا يجدون شيئًا، أو يجدون بعض الكفاية)، والفقراء هنا مَن يجدون أقلَّ من النصف أو لا يجدون شيئًا، ويُمكن أن يُقدَّر ذلك أيضًا براتب شهري، فإذا كان ما يتقاضاه سنويًّا خمسة آلاف، وهو يُنفِق في السنة عشرة آلاف، فإنه في هذه الحال مسكين؛ لأنه يجد نصفَ نفقته، وإذا كان راتبه السنوي أربعة آلاف ومصروفه عشرة آلاف، فهو فقير.

 

(والمساكين: يجدون أكثرها أو نصفها)؛ أي: أكثر الكفاية أو نصفها، (والعاملون عليها)؛ أي: الذين لهم ولاية عليها، يُنصِّبهم ولِيُّ الأمر، وهم الذين تُرسلهم الحكومة لجَمْع الزكاة من أهلها، وصَرْفها لمستحقِّيها، فلا يُشترط أن يكونوا فقراءَ، بل يُعطون ولو كانوا أغنياءَ؛ لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة.

 

(وهم جُباتها وحُفَّاظها)، وكذلك المُوكلون بقِسمتها؛ لأنهم كلهم يعملون عليها، والجُباة: هم الذين يأخذونها من أهلها، والحُفَّاظ: الذين يقومون على حَفْظها، والقاسمون لها: الذين يَقسمونها في أهلها، فالزكاة تحتاج إلى ثلاثة أشياء: جِباية، وحِفظ، وتقسيم، فالذين يشتغلون في هذه هم العاملون عليها.

 

(الرابع: المؤلَّفة قلوبُهم، ممن يُرجى إسلامه، أو كَفُّ شَرِّه، أو يُرجى بعطيته قوة إيمانه)، فهم الذين يُطلب تأليف قلوبهم على هذه الأمور المذكورة.

 

(الخامس: الرِّقاب، وهم المُكاتَبون)، وهم الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، وهو مأخوذ من الكتابة؛ لأن هذا العَقد تقع فيه الكتابة بين السيِّد والعبد، والمُكاتب يجوز أن نُعطيه بيده، فيوفِّي سيده، ويجوز أن نعطي سيِّده قضاءً عنه.

 

(ويُفَك منها الأسير المسلم)، والأَسْر تارة يكون بالقتال، وتارة يكون بالاغتصاب، وهو ما يسمَّى في العُرف: الاختطاف، وهذان نوعان من الرِّقاب، وبَقِي نوعان، هما:

(1) أن تشتري من الزكاة رقيقًا فنُعتقه، فهذا جائز.

(2) إذا كان عند الإنسان عبد، فيُعتقه من الزكاة، فهذا لا يُجزئ؛ لأنه هنا بمنزلة إسقاط الدَّين عن الزكاة، وكذلك الغريق، إذا لَم يَجِد مَن يخرجه إلاَّ بمال، فالظاهر أننا نُعطيه من الزكاة؛ لأنه يُشبه الأسير؛ لأن المسألة عند أهل العلم لا تَختص بالأرقَّاء، فالظاهر أنها تشمل كلَّ ما فيه إنجاء.

 

(السادس: الغارم) هو مَن لَحِقه الغُرم، وهو الضمان والإلزام بالمال، وما أشْبه ذلك؛ (لإصلاح ذات البَيْن)، أن يكون بين جماعة وأخرى عَداوة، فيأتي ويُصلح بينهم، لكن قد لا يتمكَّن من الإصلاح إلاَّ ببَذْل المال، فيُعطى من الزكاة ما يدفعه في هذا الإصلاح، ولكن يَنبغي التفصيل، فيقال: يُعطى من الزكاة في حالين:

(1) إذا لم يُوَفِّ من ماله.

(2) إذا وفَّى من ماله بنيَّة الرجوع على أهل الزكاة.

 

وفي حالين لا يُعطى فيهما من الزكاة:

(1) إذا دفَع من ماله بنيَّة التقرُّب لله؛ لأنه أخرَجه لله، فلا يجوز الرجوع فيه.

(2) إذا دفَع من ماله، ولَم يكن بباله الرجوع على أهل الزكاة.

 

(ولو مع غنًى)؛ لأننا نُعطيه هنا للحاجة إليه، ومَن أُعطِي للحاجة إليه، فإنه لا يُشترط أن يكون فقيرًا، (أو لنفسه مع الفقر)، النوع الثاني من أنواع الغارم: الغارم لنفسه؛ أي: لشيء يخصُّه، فهذا نُعطيه مع الفقر.

 

(السابع: في سبيل الله، وهم الغُزاة المتطوِّعة الذين لا ديوانَ لهم)، فخصَّ المؤلف "في سبيل الله" بالغُزاة الذين ليس لهم ديوان؛ أي: ليس لهم شيء من بيت المال يُعطَوْنَه على غَزْوهم، فأمَّا تخصيصه بالجهاد في سبيل الله، فلا شكَّ فيه؛ خلافًا لِمَن قال: إن المراد "في سبيل الله" كلُّ عمل بِرٍّ وخير، وأمَّا قول المؤلف: إنهم الغزاة، ففيه نظر، والصواب: أنه يشمل الغُزاة وأسلحتهم، وكلَّ ما يُعين على الجهاد في سبيل الله؛ لأن الله قال: (في سبيل الله) ولَم يقل: للمجاهدين، فدلَّ على أن المراد كلُّ ما يتعلَّق بالجهاد؛ لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله، أمَّا قول المؤلف: "المتطوِّعة الذين لا ديوان لهم"، فظاهر كلامه أنَّ مَن لهم ديوان لا يُعطون من الزكاة، وهذا حقٌّ إذا كان العطاء يَكفيهم، وأمَّا إذا كان لا يَكفيهم، فيُعْطَوْن من الزكاة ما يَكفيهم.

 

(الثامن: ابن السبيل، المسافر المنقطع به)، والمراد: المسافر الذي انقطَع به السفر، أي: نفدَت نفقته، فليس معه ما يوصِّله إلى بلده؛ لأنه في هذه الحال محتاجٌ، فيُعْطَى ما يوصِّله إلى بلده، (دون المُنشِئ للسفر من بلده)؛ لأنه لا يَصْدُق عليه أنه ابن سبيل، (فيُعطَى ما يوصِّله إلى بلده)، فإن بَقِي شيء من المال، ردَّه إلى صاحبه، (ومَن كان ذا عيال)، والمراد بالعيال شرعًا: مَن يعولهم من زوجات وأولاد وإخوة، وليس المراد بهماد فقط، (أخَذ ما يَكفيهم)؛ لأن ذلك من باب سدِّ الحاجة، (ويجوز صَرْفُها إلى صِنف واحد)؛ أي: من الأصناف الثمانية؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - حين بعَث معاذًا إلى اليمن: ((أعْلِمهم أنَّ الله افترَض عليهم صدقةً، تؤخَذ من أغنيائهم، فتُرَدُّ على فقرائهم))، وإذا جاز صَرْفُها إلى صنفٍ واحد، فيصدق بالواحد؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لقَبيصَة - رضي الله عنه -: ((أقِم عندنا؛ حتى تأتينا الصدقة، فنأمُر لك بها)). (ويُسَنُّ)؛ أي: صَرْف الزكاة (إلى أقاربه الذين لا تَلزمه مؤونتهم)، مثل: أخيه وعمه وخاله، وما أشْبه ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صَدَقَتُك على ذي القرابة صدقةٌ وصِلة))، فإن لَزِمه الإنفاق عليهم، فلا تُجزئ، لأنه يدفَع عن ماله ضررًا، والقاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يُسقط بزكاته أو كَفَّارته واجبًا عليه.

 

(فصل)؛ أي: في موانع الزكاة، فقد توجَد موانعُ تَمنع من إعطاء الزكاة، (ولا تُدفع إلى هاشمي)؛ أي: ذرية هاشم بن عبدمناف؛ لأنهم من آل محمد - صلى الله عليه وسلم - لقوله - صلى الله عليه وسلم - للفضل بن عبَّاس، وعبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث - رضي الله عنهم - حين سألاه الزكاة: ((إنها لا تحلُّ لآل محمدٍ؛ إنما هي أوساخ الناس))، لكن لو فُرِض أنه لا يوجد لإنقاذ حياة هؤلاء من الجوع إلاَّ زكاة الهاشميين، فزكاة الهاشميين أوْلَى من زكاة غيرهم، وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يُعْطَوا من الزكاة، إذا لَم يكن خمسٌ، أو وُجِد ومُنِعوا منه؛ دفعًا لضرورتهم إذا كانوا فقراءَ، وليس عندهم عملٌ، وهو الصحيح، وأما صدقة التطوع، فتُدفع لبني هاشم، وهو الراجح.

 

(ومُطَّلبي)، والمطلبيُّون: المنتسبون إلى المطلب، والمطلب أخو هاشم، وأبوهما عبدمناف، وله أربعة أولاد، وهم: هاشم، والمطلب، ونوفل، وعبدشمس؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما احتجَّ عليه رجال من بني عبدشمس في إعطائه بني المطلب من الخُمس ولَم يُعطهم: ((إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحد))، والصحيح: أنه يصحُّ دَفْعُ الزكاة إلى بني المطلب؛ لأنهم ليسوا من آل محمد - صلى الله عليه وسلم - ولعموم الأدلة: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ..... ﴾ [التوبة: 60]، فيدخل فيهم بنو المطلب، (ومواليهما)؛ أي: العبيد الذين أعْتَقهم بنو هاشم وبنو المطلب، فلا تُدفع الزكاة إليهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن مولَى القوم منهم))، فإذا قلنا: بدَفْع الزكاة لبني المطلب، جاز دفعُ الزكاة إلى مواليهم، (ولا إلى فقيرة تحت غني مُنفق)؛ لأنها في الحقيقة غير فقيرة؛ إذ إنَّ زوجها الذي يُنفق عليها قد استغنَت به.

 

(ولا إلى فرْعه وأصله)، فالأصل: هم الآباء والأمهات وإن عَلَوْا، والفرع هم الأنباء والبنات وإن نزَلوا؛ سواء كانوا وارثين، أم غير وارثين؛ لأن الأصل والفرع تجب النفقة لهما بكلِّ حال إذا كانوا فقراء وهو غني، ويقال: استحقاق الزكاة مقيَّد بوصْفٍ كالفقر والمَسكنة، فكلُّ مَن انطبَق عليه هذا الوصف، فهو من أهل الزكاة؛ ولهذا فالقول الراجح الصحيح أنه يجوز أن يدفعَ الزكاة لأصْله وفرعه ما لَم يدفع بها واجبًا عليه، فإن وجَبت نفقتهم عليه، فلا يجوز أن يدفعَ لهم الزكاة. (ولا إلى عبدٍ)؛ لأنه لا يَملك وملكه لسيِّده، (وزوج)، فلا يصحُّ أن تدفعَ الزوجة زكاتها إلى زوجها؛ لقوَّة الصِّلة بينهما، فيُشبه الأصل مع الفرع، والصواب جواز دَفْع الزكاة إلى الزوج - إذا كان من أهل الزكاة، ورُبَّما يُستدلُّ لذلك بحديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود - رضي الله عنهما - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((زوجُك وولدُك أحقُّ مَن تصدَّقْتِ عليهم))؛ فيُمكن أن نقول: يشمل هذا الحديث الفريضة والنافلة.

 

(وإنْ أعطاها لِمَن ظنَّه غير أهلٍ، فبان أهلاً)، لَم يُجزه؛ لأنه حين دفَعها يعتقد أنها وُضِعت في غير موضعها؛ ولأنه متلاعِب، (أو بالعكس لَم يُجزه)؛ أي: أعطاها لمن ظنَّ أنه أهل، فبان غير أهل، فلا تُجزئه أيضًا؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر، لا بما في ظنِّه.

 

(إلا لغني ظنَّه فقيرًا، فإنه يُجزئ)، هذا مستثنى من قوله: "أو بالعكس"؛ لقصة الرجل الذي تصدَّق ليلة من الليالي، فخرَج بصدقته يدفعها إلى شخص، فأصبَح الناس يتحدَّثون: تُصُدِّق الليلة على غنيٍّ، فقال: الحمد لله على غني - يرى أنها مصيبة - ثم خرَج مرة أخرى، فتصدَّق على بَغِي - زانية - فأصبَح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على بغي، فقال: الحمد لله على غنيٍّ وبَغِي، ثم خرَج مرة ثالثة، فتصدَّق، فوقَعت الصدقة في يد سارق، فأصبَح الناس يتحدَّثون: تصدق الليلة على سارق، فقال: الحمد لله على غني وبغي وسارق، فقيل له: أمَّا صدقتُك، فقد قُبِلَت، أما الغني، فلعلَّه يتذكَّر ويتصدَّق، وأمَّا البغي، فلعلَّها أن تَسْتَعِفَّ، وأمَّا السارق، فلعلَّه يكتفي بما أعطيتَه عن السرقة، وذهَب بعض أهل العلم: إلى أنه إذا دفَعها إلى مَن يظنُّ أنه أهل بعد التحرِّي، فبانَ أنه غير أهلٍ، فإنها تُجزئه حتى في غير مسألة الغني؛ أي: عمومًا؛ لأنه اتَّقى الله ما استطاع، وهذا القول أقرب إلى الصواب.

 

(وصدقة التطوع مستحبَّة)؛ لأن الله أثنى على المتصدقين، والسُّنة مستفيضة كثيرة في الحَثِّ على الصدقة، ولكنها تتأكَّد في زمان ومكان وأحوال؛ ولهذا قال المؤلف (وفي رمضان) أفضل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كان أجودَ الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان"، ولكن الراجح أنها في عشر ذي الحجة الأولى أفضل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من أيام العمل الصالح فيهنَّ أحبُّ إلى الله، من هذه الأيام العشر))، قالوا: ولا الجهاد في سبيل؟ قال: ((ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرَج بنفسه وماله، ولَم يرجع من ذلك بشيء)).

 

وأمَّا المكان، ففي الحَرَم المكي والمَدني أفضلُ من غيرهما؛ لشرفِ المكان، وأمَّا الحالات، فقال المؤلف: (وأوقات الحاجات أفضل)، وأوقات الحاجات نوعان: دائمة وطارئة، فمن أوقات الحاجة الدائمة: فصْل الشتاء؛ فإن الفقراء فيه أحوجُ من وقت الصيف، والطارئة: مثل أن تَحدث مجاعة أو جَدْب، فيَحتاج الناس أكثرَ؛ سواء في الشتاء أم في الصيف.

 

(وتُسَنُّ بالفاضل عن كفايته ومَن يمونه)؛ أي: يُسَنُّ أن يكون التصدُّق بشيء فاضلٍ عن كفايته وكفاية مَن تَلزمه مؤونته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((اليد العُليا خير من اليد السُّفلى، وابدأ بمن تَعول))، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((خير الصدقة ما كان عن ظَهْر غنًى))؛ أي: فاضل غنًى.

 

(ويأثم بما يَنْقُصُهَا)؛ أي: يأثم المتصدِّقُ بصدقة تنقص كفايته وكفاية مَن يمونه، ووجْه ذلك أنه إذا نقَص الواجب، أثِمَ، كيف يَليق بك أن تترك واجبًا، وتتصدَّق بتَطوُّعٍ؟





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (1)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (2)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (3)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (4)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (5)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (6)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (7)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (9)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (12)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع (20) باب صلاة العيدين(مقالة - ملفات خاصة)
  • بلوغ التقى في شرح المنتقى: المقدمة وكتاب الطهارة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (نسخة كاملة سبعة أجزء)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج6)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/12/1446هـ - الساعة: 23:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب