• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (12)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    تلك الوسائل!
    التجاني صلاح عبدالله المبارك
  •  
    حقوق المسنين (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تعوذوا بالله من أربع (خطبة)
    عبدالله بن عبده نعمان العواضي
  •  
    حكم المبيت بالمخيمات بعد طواف الوداع
    د. محمد بن علي اليحيى
  •  
    الخواطر والأفكار والخيالات وآثارها في القلب
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    طائر طار فحدثنا... بين فوضى التلقي وأصول طلب
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    محبة القرآن من علامات الإيمان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (10)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    نبذة عن روايات ورواة صحيح البخاري
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم والذين جاؤوا من ...
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    الحج المبرور
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    مائدة التفسير: سورة المسد
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أفضل استثمار المسلم: ولد صالح يدعو له
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    السماحة في البيع والشراء وقضاء الديون
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطبة: الحج ومقام التوحيد: بين دعوة إبراهيم ومحمد ...
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زاد العقول شرح سلم الوصول (13/ 17)

زاد العقول شرح سلم الوصول (13/17)
أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/11/2011 ميلادي - 13/12/1432 هجري

الزيارات: 10940

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زاد العقول شرح سلم الوصول (13/ 17)

الإجماع

 

59- إِنَّ اتِّفَاقَ الْعُلَمَا فِي حُكْمِ
حَادِثَةٍ إِجْمَاعَهُمْ نُسَمِّي

 

معاني المفردات:

نُسمِّي: نُطلِق عليه مسمى الإجماع.

 

المعنى الإجمالي:

اتِّفاق العُلَماء على حُكم حادثة يُسمَّى: "الإجماع".

 

المباحث التي اشتمل عليها البيت:

المبحث الأول: تعريف الإجماع:

قال الجويني - رحمه الله - في "الورقات" ص 18: "الإجماع: هو اتِّفاق عُلَماء العصر على حكم الحادثة"، ا.هـ.

 

وهذا هو القدر الذي اكتَفَى الناظِم بإيراده في نظمه في البيت الذي مرَّ بنا آنِفًا.

ولكنَّ الجويني - رحمه الله - زاد بيان بعض المبهمات في تعريفه، فقال: "ونعني بالعلماء: الفقهاء، ونعني بالحادثة: الحادثة الشرعيَّة"، ا.هـ.

 

قلتُ: وهذان بَيانان مهمَّان لا يُستَغنى عنهما، ويُضاف إليهما ما فات صاحِب الأصل، والناظم من قيودٍ وهي:

• تقييد العُلَماء بعُلَماء هذه الأمَّة.

• وفاتَه من التعريف: بعد عصر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

فلو وقَع إجماع من أمَّةٍ أخرى كاليهود أو النصارى أو الهندوس لا يُعَدُّ إجماعًا، ولا يُعتَدُّ بقولهم.

 

فقول النصارى: إنَّ الله ثالث ثلاثة مُتَّفق عليه بين أغلب طَوائِفهم، بل اتَّفَق عليه أحبارُهم ورُهبَانهم في مَجامِعهم، ومع ذلك لا يُعدُّ إجماعًا لكونه صادرًا عن غير هذه الأمَّة.

 

وتقييدنا له بأنْ يقَع بعد عصر النبوة؛ لأنَّه إذا وقَع في زمن النبوَّة ما جاز ذلك؛ إذ لا اجتهادَ مع نصٍّ، والنصُّ قد يُعمَل به اليوم ويُنسَخ غدًا؛ لأنَّه يرد في أوَان التشريع.

 

فإن اتَّفقوا في زمن النبوَّة على مستند إجماع جازَ أنْ يُنسَخ أو يُخصَّص، أو يُقيَّد، أمَّا إذا وقَع بعد موت النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما جاز أنْ يقع شيءٌ من ذلك.

 

إذًا فتعريف الإجماع: اتِّفاق مجتهدي عصرٍ من العصور من هذه الأمَّة بعد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - على حكمٍ شرعي.

فاتِّفاق غير المجتَهِدين لا يُعدُّ إجماعًا.

وكذا إذا وقَع في عصورٍ متفرِّقة، فلم يكتَمِل الاتِّفاق في عصرٍ واحدٍ منها لا يُعدُّ إجماعًا.

 

تتمَّات البحث:

التتمَّة الأولى:

فاتَ الناظم ذكْر ما أبهم صاحب الأصْل في بَيان المبهَمات في تعريف الإجماع.

قال الجويني - رحمه الله - في "الورقات" ص 18: "ونعني بالعُلَماء: الفُقَهاء، ونعني بالحادثة: الشرعيَّة"، ا.هـ.

 

فإجماع غير الفُقَهاء لا يُعتَدُّ به في الفقه، وإجماع غير المحدِّثين لا يُعتَدُّ به في علم الحديث، وإجماع غير القرَّاء لا يُعتَدُّ به في القراءات.

وإجماع العامَّة لا يُعتَدُّ به في أيِّ فرعٍ من هذه الفروع.

أمَّا تقييد الحادثة بكونها شرعيَّة فلأنَّنا نبحث في شرعيَّات.

 

قال الناظم:

60- وَذَاكَ حُجَّةٌ لِأَجْلِ الْعِصْمَهْ
مِنَ الضَّلاَلَةِ لِهَذِي الأُمَّهْ

 

معاني المفردات:

حجَّة: برهان.

العصمة: الحفظ من الزَّلَل.

الضَّلال: العُدول عن الطريق القويم.

 

المعنى الإجمالي:

والإجماع حُجَّة؛ لحفظ الله - تعالى - هذه الأمَّة من الاجتِماع على ضَلالة.

 

المباحث التي يشتمل عليها البيت:

المبحث الأول: حجيَّة الإجماع:

ذهَب داود بن عليٍّ الظاهري وابن حَزم وغيرهما إلى عدم جَواز الاحتِجاج بالإجماع، فهما يَنفِيانه.

 

قلت: وإنْ كان الإجماع متعسِّرًا لافتِراق العُلَماء في أطراف الأرض، وكذا عدم القدرة على حصْرهم، إلاَّ أنَّه غير ممتنع، ولو وقَع كان حجَّة، خلافًا لمذهب داود بن علي وابن حزم.

لذا تجد أغلب الإجماعات المُعتَبَرة واقعةً في عصر الصحابة؛ لعدم افتراقِهم، ولإمكان حصرِهم.

 

الأدلَّة على حجيَّة الإجماع:

• قال - تعالى -: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: 115].

 

قال العلاَّمة عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية في "تيسير الكريم الرحمن": وقد استدلَّ بهذه الآية الكريمة على أنَّ إجماع هذه الأمَّة حجَّة، وأنها معصومةٌ من الخطأ.

ووجْه ذلك أنَّ الله توعَّد مَن خالَف سبيلَ المؤمنين بالخذلان والنار، و﴿ سَبِيلِ ﴾ مُفرَد مضاف، يَشمَل سائر ما للمؤمنين من العقائد والأعمال.

 

فإذا اتَّفَقوا على إيجاب شيءٍ، أو استحبابه، أو تحريمه، أو كراهته، أو إباحته - فهذا سبيلهم، فمَن خالَفَهم بعد انعِقاد إجماعهم عليه، فقد اتَّبَع غيرَ سبيلهم"، ا.هـ.

 

• قال - تعالى -: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: 143].

قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "الأصول من علم الأصول" ص 89: "فقوله: ﴿ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ يَشمَل الشهادة على أعمالهم، وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد مقبول القول"، ا.هـ.

 

• قال - تعالى -: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59].

يُفهَم من هذه الآية أنَّ ما لم يَتنازَعوا فيه واتَّفَقوا عليه فحكمُه إليهم.

 

• قال - تعالى -: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: 110].

ووجهُ الدلالة: أنَّ الله - تعالى - أخبَرَ أنَّ المؤمنين من هذه الأمَّة لا يَأمُرون إلاَّ بالمعروف.

 

فإذا اتَّفقُوا على إيجاب شيءٍ أو استِحبابه فهو ممَّا أمروا به، فيتعيَّن بنصِّ الآية أنْ يكون معروفًا، ولا شيء بعد المعروف إلاَّ المنكر، وكذلك إذا اتَّفقُوا على النهي عن شيءٍ فهو ممَّا نهوا عنه، فلا يكون إلاَّ منكرًا.

 

قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "الأصول من علم الأصول" ص 90: "إجماعُ الأمَّة على شيءٍ إمَّا أنْ يكون حقًّا، وإمَّا أنْ يكون باطلاً، فإنْ كان حقًّا فهو حجَّة، وإنْ كان باطلاً فكيف يجوز أنْ تجتمع هذه الأمَّة التي هي أكرَمُ الأُمَم على الله منذ عهد نبيِّنا إلى قِيام الساعة على أمرٍ باطل لا يَرضَى به الله؟ هذا من أكبر المحال"، ا.هـ.

 

• وأمَّا حديث: ((لا تجتمع أمتي على ضَلالة))؛ أخرَجَه ابن ماجه في "سننه" (ح 390) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه.

وقد ورَد عن عددٍ من الصحابة غير أنسٍ، وطرُقُه لا تخلو من مَقالٍ، ولكنَّها تعتضد وتتقوَّى، وقد صَحَّ موقوفًا عن ابن مسعود.

 

قلت: ومن طرقه: عن ابن عمر - رضِي الله عنهما - عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ الله لا يجمَع أمَّتي على ضَلالة، ويَدُ الله مع الجماعة، ومَن شَذَّ شَذَّ إلى النار))؛ أخرجه الترمذي[1].

 

قال الناظم:

61- يَكُونُ بِالْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ
وَبِالسُّكُوتِ فِي أَصَحِّ قَالِ

 

معاني المفردات:

قالِ: قول.

 

المعنى الإجمالي:

قال الناظم: إنَّ الإجماع يصحُّ بقولهم إذا نصُّوا على شيءٍ بالقول، وبفعلهم إذا عُرِف عنهم، وبقول بعضهم أو فِعلهم وسكوت الباقين.

 

المباحث التي يشتَمِل عليها البيت:

المبحث الأول:

الاحتِجاج بما سُكِت عنه من أقوال أو أفعال البعض:

اختُلِف في حكم ما سُكِت عنه من الأقوال والأفعال، واعتباره من الإجماع على أقوال:

الأول: أنَّه إجماعٌ مُعتَبَر، وهو منقولٌ عن أحمد، وبه قال أكثر الشافعيَّة، والمالكيَّة.

 

والثاني: أنَّه حجَّة لا إجماع.

 

والثالث: أنَّه ليس بحجَّة ولا إجماع؛ لأنَّ الساكت قد يَسكُت وهو غيرُ راضٍ لأسبابٍ مُتعدِّدة؛ منها:

• عدم وصول الأمر إليه.

• أو اعتِقاده أنَّ كلَّ مجتهدٍ مُصِيب، أو أنَّه لا إنكارَ في مسائل الاجتِهاد، ونحو ذلك.

 

وتحرير هذه المسألة أنَّ لها ثلاث حالات:

1- أنْ يُعلَم من قرينة حالِ الساكت أنَّه راضٍ بذلك، فهذا الإجماعُ يكون مقبولاً قولاً واحدًا.

2- أنْ يُعلَم من حال الساكت أنه ساخط، فهذا ليس بإجماع قولاً واحدًا.

3- ألاَّ يُعلَم منه رضًا أو سخط.

 

فالحالة الأولى والثالثة تُسمَّيان: "إجماع سكوتي"، وهو مُعتَبَر عند الجمهور.

 

تتمَّات البحث:

التتمَّة الأولى:

فاتَ الناظم أنْ يُورِد كلامَ صاحب الأصل - رحمه الله - في اشتراط انقِراض العصر لصحَّة الإجماع.

 

قال الجويني - رحمه الله - في "الورقات" ص 18: ولا يُشتَرَط انقِراض العَصْرِ على الصَّحيح.

فإنْ قُلنا: انقراضُ العَصر شرطٌ فيُعتَبر قولُ مَن وُلِد في حياتهم، وتفَقَّه وصار من أهل الاجتِهاد، ولهم أنْ يرجعوا عن ذلك الحكم"، ا.هـ.

قلت: ورأي الجمهور أنَّه لا يُشتَرط انقِراضُ العصر، وأنَّ الإجماع ينعَقِد من أهله بمجرَّد اتِّفاقهم على الحكم الشرعي، ولا يجوز لهم مخالفته بعد ذلك.

 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "شرح نظم الورقات" ص 139: "وهذه المسألة فيها خِلافٌ، هل يُشتَرَط لثُبُوت الإجماع انقِراض العصر، أو أنَّه يحصل الإجماع بأوَّل لحظةٍ أجمَعُوا عليها؟".

 

المسألة فيها خلاف:

بعضُهم يقول: لا بُدَّ من انقِراض العَصْر؛ وذلك لأنَّه يجوز لأحدِهم أنْ يتغيَّر رأيُه، فلا إجماع حتى ينقَرِض العصر؛ فمثلاً مَن كان من التابعين، متى ينعَقِد الإجماع؟ إذا انقَضَى التابعون، وتابعوهم، وهكذا.

القول الثاني: أنَّه لا يُشتَرط انقِراض العصر.

 

وهذا هو الصحيح؛ لأنَّه بمجرَّد إجماعهم ثبَت الدليلُ، فلو نقَضُوا فيما بعدُ لصاروا ناقِضين للدليل، فلا عِبرَة بهم"، ا.هـ.

 

وقد نظَم الشرف العمريطي ذلك في "نظم الورقات" فقال:

ثُمَّ انْقِرَاضُ عَصْرِهِ لَمْ يُشتَرَطْ
أَيْ فِي انْعِقَادِهِ وَقِيلَ مُشْتَرَطْ
وَلَمْ يَجُزْ لِأَهْلِهِ أَنْ يَرْجِعُوا
إِلاَّ عَلَى الثَّانِي فَلَيْسَ يُمْنَعُ
وَلْيُعْتَبَرْ عَلَيْهِ قَوْلُ مَنْ وُلِدْ
وَصَارَ مِثْلَهُمْ فَقِيهًا مُجْتَهِدْ

 

التتمَّة الثانية:

فات الناظم نظمُ قولِ الصحابي وحجيَّته.

قال الجويني - رحمه الله - في "الورقات" ص 19: "وقولُ الواحدِ من الصَّحابة ليس بحجَّةٍ على غَيْرِه، على القول الجديد"، ا.هـ.

 

قلتُ: قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "شرح نظم الورقات" ص 141: "أي: على الجديد من مذهب الشافعي؛ لأنَّ الشافعيَّ له مذهبان: مذهب قديم، وهو مذهب العراق، ومذهب جديد، وهو مذهبه في مصر"، ا.هـ.

 

قلتُ: بل يُؤخَذ به إذا استَوفَى شروطَه وخَلا من الموانع.

 

ومن الشُّروط التي اشتَرَطها العُلَماء في قبول قول الصحابي، وإعطائه حكمَ الرَّفع:

1- ألاَّ يُعارِض عموميَّات الكتاب والسنَّة.

2- ألاَّ يكون مُعارَضًا بقول غيره من الصحابة، فقول بعضهم ليس بحجَّةٍ على بعض، وكلٌّ يُؤخَذ منه ويردُّ.

3- أنْ يكون فيما لا مجال فيه للرأي، كإثبات الحلال والحرام، وترتيب الثَّواب والعِقاب على الأفعال، وذكر الأمور الغيبيَّة كتلك المتعلِّقة بالآخِرة ونحوها.

 

التتمَّة الثالثة:

شُرُوط انعِقاد الإجماع:

قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "الأصول من علم الأصول" ص 92: "للإجماع شروطٌ منها:

1- أنْ يَثبُت بطريقٍ صحيح: بأنْ يكون إمَّا مشهورًا بين العُلَماء، أو ناقِله ثقة واسِع الاطِّلاع.

2- ألاَّ يَسبِقه خلافٌ مستقرٌّ، فإنْ سبَقَه ذلك فلا إجماع؛ لأنَّ الأقوال لا تبطل بموت قائليها.

 

فالإجماع لا يَرفَع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حُدُوث خِلاف.

 

هذا هو القول الراجح لقوَّة المَأخَذ، وقيل: لا يُشتَرَط ذلك، فيصح أنْ يَنعَقِد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة، ويكون حجَّة على مَن بعده"، ا.هـ.

 

التتمَّة الرابعة:

تعذُّر وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة:

وسبَبُ تعذُّره تفرُّق العلماء في الأمصار، وعدَم إمكان حصرهم، خِلافًا للصحابة الذين لم يتفرَّقوا بعيدًا، وأمكن حصرهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله -: "لا يُعلَم إجماعٌ بالمعنى الصحيح إلاَّ ما كان في عصر الصَّحابة، أمَّا بعدَهم فقد تعذَّر غالبًا"، ا.هـ.

وقال أيضًا في "مجموع الفتاوى" 11/ 341: "ولكنَّ المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، وأمَّا ما بعد ذلك فتعذَّر العلم به غالبًا"، ا.هـ.

 

التتمَّة الخامسة:

أقسام الإجماع:

الإجماع على قسمين:

أ- قطعي:

وهو ما يُعلَم وقوعُه من الأمَّة بالضرورة؛ كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس، وتحريم الزنا.

وهذا النَّوع معلومٌ ثبوتُه، ولا أحد يُنكِر حجيَّته، ويَكفُر مُنكِرُه.

 

ب- ظني:

وهو الذي يُعلَم بالتتبُّع والاستِقراء.

وهذا النَّوع اختُلِف في حجيَّته، وأرجَحُ الأقوال على حجيَّته، ولكن المُنكِر لثبوته لا يَكفُر.

 

التتمَّة السادسة:

إذا اختَلَف الصَّحابة في مسألةٍ على قولَيْن ثم اتَّفَق التابعون على واحدةٍ منهما، هل يُسمَّى ذلك إجماعًا أو لا؟


فيه قولان:

1- قال القاضي أبو يَعلَى من الحنابلة وبعض الشافعيَّة: لا يَكون إجماعًا؛ لأنَّ الذين ماتوا لا يَسقُط قولهم بموتهم.

أمَّا إذا اختَلَف الصحابة في مسألةٍ ثم اتَّفقُوا على واحدٍ منها؛ كاختلافهم على إمامة أبي بكر الصدِّيق، ثم اتِّفاقهم بعد ذلك بأنْ رجَع بعضُهم إلى قولِ الآخرين فصار إجماعًا.

وكذا غيرُ الصحابة إذا اختلَفُوا ثم اتَّفَقُوا كان اتِّفاقهم إجماعًا.

 

قال محمد بن حسين الجيزاني - حفظه الله - في "معالم أصول الفقه" ص 182: "إذا اختَلَف الصَّحابة في مسألةٍ على قولَيْن لم يَجُزْ للتابعين الإجماعُ على أحدهما؛ لأنَّ في انعِقاد هذا الإجماع نسبة الأمَّة إلى تضييع الحقِّ، والغَفلة عن الدليل الذي أوجب الإجماعَ، ولأنَّ نِزاع الصحابة واختلافَهم لا يُمكِن أنْ يكونَ على خِلاف الإجماع، فلا يصحُّ انعِقاد إجماعٍ يُخالِفه الصحابة"، ا.هـ.

 

قلت: وهذا القول بُنِي على مقدمات:

أ- أنَّ الذين ماتُوا لا يَسقُط قولهم بموتهم.

ب- نسبة الأمَّة إلى تضييع الحق، والغفلة عن الدليل الذي أوجَبَ الإجماع.

ج- أنَّ نِزاع الصحابة لا يُمكِن أنْ يكون على خِلاف الإجماع.

د- أنَّ شرط حُدُوث الإجماع ألاَّ يَسبِقه خلافٌ مستقرٌّ.

هـ- تعذُّر حدوث الإجماع بعد الصحابة.

 

2- أنَّ الاتِّفاق بعد ذلك يُسمَّى إجماعًا.

 

واستدلُّوا بأنَّ العُلَماء في تَعرِيفهم للإجماع لم يُقيِّدوه بعصر الصَّحابة، وإنْ وقَع الخلاف - خارج التعريف - على إمكان وُقوعِه بعد عصر الصَّحابة.

قلت: والقول الأوَّل هو الأرجَحُ.

 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "شرح الأصول من علم الأصول" ص 503: "س: فإذا قدَّرنا أنَّ أهل العصر اختَلفُوا في حكمٍ ثم انقرَضُوا فجاء العصر الثاني فأجمَعُوا على أحد القولَيْن فهل يصحُّ الإجماع؟

ج: لا يصحُّ؛ لأنَّ هناك خلافًا مستقرًّا، فإجماع العصر الثاني على أحد قولَي العصر الأوَّل ليس بإجماعٍ لوجود الخلاف المستقرِّ، والأقوال لا تبطل بموت قائليها"، ا.هـ.

 

التتمَّة السابعة:

إجماع أهل المدينة:

اختُلِف في اعتباره على قولين:

1- أنَّه ليس بحجَّة؛ لأنَّهم بعض الأمَّة، والمُعتَبَر في هذا الباب هو إجماع الأمَّة كلها، وهذا قولُ جمهور العلماء.

2- أنَّه حجَّة، وهو قول الإمام مالك وأتباعه.

 

وقد توسَّط قومٌ فقالوا باعتباره إذا جمَع شرطين:

أ- أنْ يكون فيما لا مجالَ فيه للرأي.

ب- أنْ يكونَ منقولاً عن الصحابة والتابعين لا غير.

 

والراجِح أنه ليس بحجَّة، وإنْ كان يُعتَبر من غير إلزامٍ إذا ما وافَق الدليل.

 

التتمَّة الثامنة:

اتِّفاق الأئمَّة الأربعة ليس بإجماعٍ عند الجمهور.

والصحيح أنَّه حجَّة وليس بإجماعٍ؛ لأنَّ الإجماعَ لا يكون إلاَّ من الجميع، وهم وأتباعهم بعض الأمَّة.

 

التتمَّة التاسعة:

لكلِّ إجماع مُستَند، عَلِمَه مَن عَلِمه وجَهِلَه مَن جَهِلَه، ولا يُشتَرط معرفة مُستَند الإجماع للعمل به.



[1] صحيح.

أخرَجَه الترمذي في "سننه": (كتاب الفتن/ باب: ما جاء في لزوم الجماعة/ ح 2167)، وصحَّحه العلاَّمة الألباني - رحمه الله - في "صحيح الجامع" برقم 1848.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زاد العقول شرح سلم الوصول (8/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (9/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (10/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (11/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (12/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (14 /17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (15 /17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (16/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (17/ 17)

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين محالات العقول ومحارات العقول، في ضوء حديث النزول(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (7/ 17)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (6/ 17)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (5/ 17)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (4/ 17)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (3/ 17)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول ( 2/ 17)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (1/ 17)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مفاتيح عقول الناس(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • العقل والشرع ( فضل العقل، العقل والنقل )(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/11/1446هـ - الساعة: 21:31
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب