• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / نوازل فقهية
علامة باركود

حق المؤلف بين فقه الإسلام وفكر العولمة

أ. د. أحمد يوسف سليمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/9/2008 ميلادي - 19/9/1429 هجري

الزيارات: 40913

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حق المؤلف بين فقه الإسلام وفكر العولمة

 

أحْمَدُ اللهَ رب العالمين، وأُصَلِّي وأسلم على خاتم الأنبياء والمُرْسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصَحْبه أجْمَعين.

وبعدُ،
فهذا بحث موجز عن "حق المؤلف بين الفقه الإسلامي، وفكر العولمة".

وقد قَسَّمْته إلى:مُقَدِّمة، وثلاثة مباحث، أتَحَدّث في المُقدمة عن خطَّة البَحْث، وفي المبحث الأول: أتناولُ حَقّ المؤلف في الفِقْه الإسلامي، وفي الثاني: أتناول حق المؤلف في النظام العالمي الجديد (العولمة)،وفي الثالث: أتناولُ موقف الاقتصاد الإسلامي منَ العولمة عمومًا، ومن حق المؤلف خصوصًا.

وقد سَبَق أن عنيت مؤتمرات علميَّة حول مباحث هذا الموضوع، وقد اطَّلعت على كثير من بُحُوثها - وحاولْتُ الإفادة منها، منها مؤتمر"الحقوق المعنويَّة"، الذي عُقِد بالكويت في الثَّمانينيَّات من القَرْن الماضي، والمؤتمر الدولي "حول اقتصاديَّات الدول الإسلاميَّة في ظل العولمة"، الذي عُقِد بالقاهرة في الفترة من 17 - 19 من المحرم 1420هـ، الموافق 3 - 5 من مايو سنة 1999م، ومؤتمر "ندوة حقوق المُؤلف - مدخل إسلامي" الذي عقدتْهُ رابطة الجامعات الإسلاميَّة بإشراف جامعة الأزهر - مركز صالح كامل للاقتصاد الإسْلامي، وذلك بالقاهِرة في الفترة من 1 - 2 من يونيو 1996 م، والمؤتمر الدولي الرَّابع للفلسفة الإسلاميَّة الذي عقدتْهُ كليَّة دار العلوم - جامعة القاهرة بعنوان: "الإسلام في عَصْر العولمة"، في الفترة من 3 - 4 مِنْ مايو 1999 م.

كما أفدتُ منَ المقالات والبُحُوث والكُتُب ذات الصِّلة بالموضوع، واللهَ أسألُ أن يجعلَ بحثي خالصًا لوجْهه الكريم، وأن يَفِيدَ منه الدَّارسون والباحثون.


المبحث الأوَّل

حق المُؤلف في الفِقه الإسْلامي بين القَبول والرَّد

سوف نتناول في هذا المبحث - إن شاء الله - عدَّة نقاط على النَّحو الآتي:

1 - المراد بحق المؤلف.

2 - الحق المالي للمؤلف والتَّكييف الفِقهي له.

3 - قرارات مَجْمع الفِقه الإسلامي في دورته الخامسة.

1 - المراد بحق المؤلف:

المقصود هنا التَّعريف بالتَّآليف المحميَّة، التي لصاحبها الاحتفاظ بحقوقها، وهي بالتَّتبع على نوعين:

الأول: المحرَّرات، وهذه تعني أي تأليف مكتوب في أيٍّ من العُلُوم: كالتَّفسير، والحديث، والفقه، وأصولها، والتَّوحيد، وعُلُوم الآلة، والرياضيَّات، والتَّاريخ، والجغرافيا، والطب، والهندسة، وما جرى مجرى ذلك.

والثاني: الشَّفويَّات: كالخُطَب، والمُحاضرات، والمَوَاعظ، وما جرى مجرى ذلك مما يُلْقَى شفاهًا، والمقصود بالبحث النَّوع الأول؛ لأنَّ الثَّاني قد جرى العُرْفُ بأنَّه حق مشاع لكل مسلم لتأصل عامل الحسبة فيه[1]، ويعتبر الشَّخص مؤلفًا إذا نشر المصنف المبتكر منسوبًا إليه بذكر اسمه عليه، أو أيَّة طريقة أخرى، ما لم يقم دليل على نفيه.

وقد تواضَع النَّاس على إطلاق عدَّة تعبيرات بغرض النَّص على حق التَّأليف؛ مثل: حق الانتفاع الذِّهني، وحق الابْتِكار، والملكيَّة المعنويَّة، والحقوق الفِكريَّة، وحق الإبداع، وحقوق الإنتاج العِلْمِي، وملكيَّة التَّأليف... ونحوها.

والحقوق الوارِدة على المصنفات بوجه عام حقان:

حق خاص، وحق عام، والمراد بالحق الخاص: حق المبتكر أوِ المؤلف، وكل من كان عن طريقه؛ كالناشر، أوِ الورثة، والآخر وهوالحق العام، والمُراد به: حق الأمَّة في الإفادة من المؤلف؛ لأنَّ التَّفكير هبة منَ الله عزَّ وجلَّ ولأنَّ المؤلف أيًّا كان قدْ أفاد من خبرات وتجارب وأفكار الآخرين، خصوصًا أبناءَ أمَّته؛ بل لا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إنَّ لكل النَّاس حقًّا فيه؛ لأنَّ الحضارات نتاج مشترك لفكر الإنسانيَّة كلها، قد أسهمتْ في إيجادها على نحو من الأنحاء، كل أمَّة على قَدْر نصيبها وعطائها.

وقد كان فقهاؤنا القُدَامَى على وَعْيٍ بذلكً؛ ولهذا صَرَّح بعضهم - كالإمام القَرَافِي - بأنَّ الاجتهادات لا تملك[2].

وأهم هذه الحقوق العامَّة، التي هي حق الأمَّة أو حق المجتمع: حق الاقتباس بالشروط المتَّفق عليها، وكذلك التَّرجمة بشروطها ليعم النَّفع بالمصنَّف، وكذلك حق الدَّولة أو ولي الأمر في نشر المصنف، إذا رأى فيه نفعًا عامًّا، ورفض المؤلِّف نشره، أوِ العكس بمنْع نشره، إذا رأى أنَّ في نشره فسادًا أو فتنةً أو ضررًا من أي نوع؛ لأنَّ ذلك منَ حقوق الولاية العامَّة، والشَّريعة الإسلاميَّة التي جاءت للحِفاظ على مصالح النَّاس وحقوقهم، ودَرْء المفاسد عنهم - ترحب بذلك وتحضّ عليه[3].

وأمَّا المؤلَّف نفسه فله حقَّان على مؤلِّفه:

الأول: حق أَدَبِي، والثاني: حق مَالِي، أمَّا الحق أو الحقوق الأدبيَّة، فأهمها نسبة الكتاب إليه، وحق تقرير نَشْره أو منعه (في إطار الحقوق العامَّة)، وحق الرقابة عليه، وسُلْطة تصحيح ما فيه.

 

والحق الآخر: هو الحق المالي، وهو أيضًا نوعان: حق مالي في حياة المؤلِّف، وحق مالي بعد وفاته لورثته.

أما الحق المالي الذي يستحقه في حياته، فهو في مقابل الجهد الذي بذله في جمع أفكار مصنَّفه، وترتيبها، والاستنباط منها، وأمَّا بعد وفاته لورثته، فإنَّه حق مالي يرثه عنه أهله وأقاربه باعتبارهم أولى النَّاس به، وقد اختلفتِ القوانين الوضعيَّة في مدَّة هذا الانتفاع، فقد وصل بها البعض إلى سبعين سنة، وبعضهم إلى خمسين سنة، ولعلَّ الأنسب أن يكون ستين سنة، وهي أقصى فترة الحكر التي أعطاها الفِقه الإسلامي لمن يحتكر أرضًا لاستصلاحها، والانتفاع بها [4].

بعد هذه المُدَّة يعود العمل العلمي المبتكر إلى الملكيَّة العامَّة للأمَّة، ويخرج بذلك عن الملكيَّة الخاصَّة؛ ولكن يظل الحق الأدبي أو الأخلاقي مستمرًّا؛ لأنَّه يشبه وشيجة النَّسب.

2 - الحق المالي للمُؤلف والتَّكييف الفِقْهي له:

الحق هو الأمْر الثَّابت، والمقصود بالحق هنا: أمر مَعْنوي أعْطَاه الشَّارع لشَخْص بحيث يختص به، ويحجز غيره عنه وذلك يكون في المال، والمال كل ما يتمول، والمقصود به ما يمكن أن يُحاز هو أو أصله، وتكون له قيمة مَشْرُوعة [5]، ويترتَّب على حق الشَّخْص في المال ملكه إيَّاه، والملك كما يقول الإمام القَرَافي: "حكم شَرْعي مُقَدَّر وجوده في العَيْن أو في المَنْفعة، يقتضي تمكين من أضيف إليه الانتفاع بالعين" [6]، وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى اعتبار المنافع أموالاً؛ لأنَّ مناط الماليَّة هي المنفعة، وقد خالفهم في ذلك الحنفيَّة؛ لأنَّهم لا يعتبرون الشَّيء مالاً إلاَّ إذا أمكن حيازته، والمنافع وكذلك الحقوق لا تحاز فهي ليست منافع.

ولكن مُتأخّريهم انتهوا إلى اعتبار المَنافِع أموالاً، وأمَّا الحقوق، فما كان منها شخصيًّا، فهو ليس مالاًَ، وما كان منها مُتعلقًا بالمال، فهو مال.

يقول أحد مُتأخريهم: "ويُطْلق المال على القِيمة، وهو ما يدخل تحت تقويم مُقوم من الدَّراهم والدَّنانير" [7].

وبذلك يمكن القول بأن مُتَأَخِّري الحنفيَّة يضعون ضابطًا عامًّا للمال هو: كل ما له قيمة ماليَّة عرفًا[8]، وذلك لأنَّ الاختصاصَ يقوم مقام الحِيَازة، وقدِ امتاز حق التَّأليف بالاخْتِصاص، الذي هو جَوْهر الملك؛ كما امتاز بالمَنْع، وهو نتيجة مُترتبة على الاختصاص وجريان التَّعامُل فيه، والمُعاوَضة عنه.

ومَنْشأ حقّ التَّأليف جَاء منَ العُرْف، والعُرْف مَصْدر للتَّشريع فيما لا نَصَّ فيه؛ كذلك المصلحة المُرْسَلة[9]، ويمكن تكييف حَقّ التَّأليف بالقِياس على الثَّمرات للأشْجار، والنخيل، ونحوها، من حيث إنَّ كلاًّ مِنْها منافع انْفَصَلت عَنْ أصولها، ولا تُقاس على مَنافع العَقارات والمنقولات، حيثُ لا تنفصل عنها مَنافعها؛ ولذلكَ فالعَقْد الذي يَجْري على كُلٍّ منها هو عَقْد بيع لا عَقْد إِجَارة[10].

وقدِ اختلفَ الفقهاء المُعاصرون في مدَى مشروعيَّة حق التَّأليف، فذهبَ بعضهم إلى مشروعيَّة هذا الحق، بينما تَحَفَّظ على ذلك آخرون، ولكل منهم وِجْهة نَظَر خاصَّة، وأَدِلَّة تستحق الإشارة إليها في هذه العُجالة.


أولاً: أدِلَّة المُجِيزينَ:

1 - التَّأليف حَق مَمْلُوك لِصَاحبه (المؤلِّف)؛ بِحُكْم ملكه لرقبة أصله، والأَصْل أنَّ إعمال الفِكر للتَّأليف والابْتكار حق يَسْتَوي فيه المُتأهِّلون له، فمَن سَبَق إلى الإنتاج بإعمال فكره وعقله فهو مِن خالِص حُقُوقه[11].

2 - حَديث النَّبي صلى الله عليه وسلم: ((أحق ما أخذتُم عليه أجرًا كتابُ الله))[12]، فإذا جاز أخذ العِوَض على قراءة كتاب الله، فعلى غيره مِن بابِ أوْلَى.

3 - حديث سهل بن سعد الساعدي: ((زوَّجْتُك بما معك من القرآن)) [13]، فإذا جاز أنْ يكونَ تعليم القُرآن عِوضًا عن الإبضاع، فأخْذ العوض عنْ تعليمه أَوْلَى، وكذلك نَشْره، وكذلكَ أخْذ المفاهِيم منه مِن باب أَوْلَى، وكذلك كُل عِلْافِع.

4 - في التأليف عمل يدوي وفكري، والرَّسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((أطْيبُ الكَسْب عمل الرَّجل بيده)) [14]، وكُل عَمل يُباح عمله باليد، يعمله الرَّجل بيده فهو من أطيب الكسب.

5 - الكتب المصنفة التي لها قيمة علميَّة مال، والمال في الأصل لصاحِبه، ولا يخصص هذا الأصل إلاَّ بدليل صحيح.

6 - القاعدة الشَّرعيَّة "دَرْء المفاسِد مُقَدَّم على جَلْب المصالح"، وقاعدة سَدّ الذَّرائع تستوجب أن يكون للمؤلف حق على مصنفه (حق مالي)؛ لأنَّه إذا لم يترتبْ له على مُصنَّفه هذا الحَق، فإنَّ أحدًا لنْ يُقْبلَ على التَّأليف ومُدارسة العلم؛ إلاَّ القليل النَّادِر في زماننا هذا، فحفاظًا على العلم، وجبَ أن يكون للمُصنِّف حق مالِي على مُصَنَّفه[15].

أدِلَّة المانِعين:

1- جُهْد المُؤَلِّف أوِ المبتكر جُهد فِكْري لا يُمْكن حِيَازته، وبالتَّالي فهوَ ليس مالاً، وهو اتجاه مُتقَدِّمي الحنفيَّة، ومَن تأثَّر بهم مِنَ المُعاصِرين[16].

وللرَّدِّ عليهم نقول: إنَّ الاختصاصَ قام قيام الحيازة الماديَّة في كثيرٍ منْ أحكام الشَّرع مثل الدَّيْن، فهو أمر مَعْنَوي مُستقِرّ في الذِّمَّة؛ لأنَّ الأموال بعضها يقبل الحيازة، وبعضها لا يقبلها؛ لأنَّ طبيعته تأبَى ذلك، والشَّرع لا يطلب لشيءٍ لا يوجد إلاَّ على وَضْع مُعَيَّن ما يناقِض هذا الوَضْع؛ لأنَّ هذا منَ المُحَال الَّذي لا يتعَلَّق به تَكْليف، مع أنَّه يمكن الحُصُول على منافِع هذا الشَّيء، وهذه المَنَافع هِيَ مَقْصود الشَّارع بالاختصاص الذي يحل محل الحيازة.

والإنتاج الفِكْري مِن هذا النَّوع الأخير الذي يحل فيه الاختصاص محل الحيازة، ومع ذلك فإنَّ مُتَأَخِّري الحنفيَّة أجَازُوا التَّنازل عنِ الوظيفة مُقابل عوض مالِي، مما يَدُل على أنَّهم اعتبَرُوا الحقوق المعنويَّة أموالاً[17].

2 - كما أنَّ هؤلاءِ يرَوْن أنَّ التأليفَ والابتكارَ نوعٌ من الاجتهادِ العقلي، والاجتهادات العقليَّة لا يَسْري عليها الملك كما هو رأي الإمام القَرَافِي[18].

وللرَّدِّ عليهم: نقول إنَّ الاجتهادَ أوِ الفِكْر نفسه لا مُقابل له؛ لأنَّه مِنْحة منَ الله تعالي، لكن ثمرة هذا الفِكْر شيء، وأَصْل الفِكْر شيءٌ آخر؛ كالشجرة وثمرتها، فحَقّ المؤلف ليس مُنَصبًّا على الفِكْر الذي هو عمل الذهن؛ بل ينصَبُّ على ثمرة هذا الجهد، وهو العمل الابتكاري الذي  أخذ في الواقع شَكْل المُصنّف.

3- يترتَّب على كَوْن التَّأليف حقًّا ماليًّا، أنّ المؤلف إذا لم يأخْذ حقَّه المالي جَاز له أنْ يمنع نشر فكره، وهذا هو كتمان العلم الذي قد لَعَن الله ورسوله فاعِلَه.

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: 159 - 160].

وقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: ((مَن كَتَم علمًا يعلمه، جاء يوم القيامة ملجمًا بِلجَام مِنْ نار)) [19].

وللرَّدِّ عليهم نقول: إنَّ الآية الكريمة والحديث الشَّريف ليس فيهما ما يمنع الحق المالي للمُؤلف على مُصنفه؛ بل الآية الكريمة والحديث يُحَذِّران مِن كتمانِ العِلم خوفًا مِن سُلطان جائِر، أو لِهَوى نفسي، أمَّا الحَق المالِي للمُؤلف فهُو حَقّ مَشْروع لا يُسَمَّى مَن يُطالِب به كاتمًا للعلم؛ لأنَّ عدم أخْذه حَقّه هو الَّذي سيَؤُول إلى ضَياع العِلْم، وعَدَم الاشتغال به ومُدَارسته.

4- الابتكار والتَّأليف واجبٌ على كلِّ قادِر عليه، وهو عِبادة لله عز وجل يُثاب عليها العَبْد في الدنيا والآخرة، وما كان ذلك فلا يَجُوز أخْذ المُقابل له في الدنيا، وإلاَّ فسدتِ العبادَةُ.

ورَدّ هذه الشُّبْهة يَكْمن في أن النيَّة هي أساس قبول العبادة والمكافأة عليها من الله عز وجل فإذا ابتغى الإنسان بعمله وجه الله أُجِر عليه، وقد يُؤْجَر عليه في الدنيا والآخرة معًا؛ ولذلك فإنَّ حق التأليفِ لا يتنافَى مع كونه عبادة وقربة إلى الله - عزَّ وجل - بل إنَّ هذا الحقّ المالِي يُعْتَبَر رزقًا يستعينُ به المؤلف على أمورِ حياته، ويمكن أن تُقاس هذه العبادة على غيرها من العبادات، التي يأتِي في مُقدمتها الجهاد في سبيل الله، فإنَّ أحدًا لم يَقُل هذا يُنافِي الغَنِيمة، وكذلك أجازَ الفُقهاء أخْذ العِوَض في مُقابلة الإمامة والأذان، وتعليم القُرآن، ونحو ذلك من العباداتِ، فحَقُّ التَّأليف كذلك[20].

3 - قرارات مَجْمَع الفِقْه الإسْلامي في دَوْرته الخامِسة:

وقدِ انْتهى مَجْمع الفِقه الإسلامي في دورته الخامِسة، التي عُقدت في دولة الكويت في الفترة من 1 إلى 6 من جمادى الأول سنة 1409هـ، الموافقة 10 إلى 15 من ديسمبر عام 1988 م، بعد اطِّلاعه على البُحُوث المُقَدَّمة مِنَ الأعضاء والخُبَراء في مَوْضوع (الحقوق المعنويَّة)، واستماعه إلى المُناقشات التي دارتْ حوله قَرَّر ما يَلي:

أولاً: الاسم التجاري، والعُنوان التجاري، والعلامَة التجارية، والتأليف، والاختراع، أو الابتكار حقوق خاصَّة لأصحابها، أصبحَ لها في العُرْف المُعاصِر قيمة ماليَّة مُعتَبَرة لتمول الناس لها، وهذه الحُقوق يُعْتَدُّ بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداءُ عليها.

ثانيًا: يَجُوز التَّصَرُّف في الاسم التجاري، أوِ العنوان التجاري، أوِ العلامة التجاريَّة، ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الضَّرر، والتَّدليس، والغش، باعتبار أنَّ ذلك أصبح حقًّا ماليًّا.

ثالثًا: حُقُوق التَّأليف والاختراع أوِ الابتكار مَصُونة شَرعًا، ولأصحابها حَق التَّصرُّف فيها، فلا يَجُوز الاعتداءُ عليها [21].


المبحث الثَّاني

النِّظام العَالَمي الجَديد، وموقفه مِن حقِّ المُؤلف

يتكَوَّنُ هذا المبحث مِن نُقطتينِ: الأولى: عنْ نظام العَوْلَمة، والثانية: عَنْ موقف هذا النِّظام من حَقِّ المُؤَلّف.

أولاً: نظام العَوْلَمة:

بالرَّغم من صعوبة التَّعريف بمصطلح "العولمة"؛ لحداثَتِه مِن جهة، ولتَشَعُّب مضمونه من جهة أخرى، فقد حاول بعض المُفَكِّرين تعريفه بأنَّه: "التَّداخُل الواضِح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسُّلوك، دون اعتداد يُذْكَر بالحدود السياسيَّة للدول ذات السيادَة، أو الانتماء لوطن مُحَدَّد، أو دول معيَّنة، ودون حاجة إلى إجراءات حُكُوميَّة[22].

وهناكَ عَوَامِل كثيرةٌ أدَّتْ إلى ظُهور هذا النِّظام أهمها: تزايد أهميَّة دَوْر الشَّركات المُتعددة الجنسيَّة في الاقتِصاد العالمي، وتزايُد أهميَّة دَوْر المُؤسسات العالميَّة الثلاث: صُندوق النَّقد الدولي، والبنك الدولي، والمنظمة العالميَّة للتجارَة، بالإضافَة إلى عَوْلَمَة النظام أوِ النشاط المالي، واندماج أسواقِ المال، وتَغْيير مَرَاكز القُوَى الاقتصاديَّة العالميَّة، وتَغْيير هَيْكل الاقتصاد العالمي، وسياسات التَّنمية، وتراجع أهميَّة دور مَصادر الطَّاقة التَّقليديَّة والمواد الأوليَّة في السُّوق العالَمِيَّة.

وقدْ بدأ هَذا الدَّور يَظْهر إلى الوُجود معَ انتهاءِ الحرب العالميَّة الثانية، وخُرُوج الولايات المتحدة الأمريكيَّة منها أقوى سياسيًّا واقتصاديًّا، وتنامَى هذا الدَّوْر حتَّى وصل ذِرْوَته بانهيار النظام الاشتراكي بتفكُّكِ الاتِّحاد السوفيتي، الأمر الذي أدَّى إلى هَيْمَنة النِّظام الرَّأسمالي في شكله الجديد (العَوْلَمَة).

وأهَمّ ما يَمْتاز به هذا النظام: الاتِّجاه إلى التَّكتُّل الاقتصادي، وتدويل بعض المُشكلات الاقتصاديَّة: كالفقر، والتَّنمية البشريَّة، والتلوُّث، وتعاظُم دور الثورة التقنيَّة، وتأثيرها في الاقتصاد العالمي، وبروز ظاهِرة القرية العَظيمة، وتقليل المسافات نتيجة تَطوُّر وسائل المواصلات والنَّقل، وزيادة الاحْتِكاك بينَ الشعوب، وتعاظُم دور المعلوماتيَّة والإدارة.

وأهمّ ما يروج به أتْباعها لها: أنَّها تُمَكِّن من معرفة العالم عَنْ قُرْب، والاتصال بثقافات جديدة مُتنوِّعة، والبَحْث عَنْ رؤية إنسانيَّة لفِكر الإنسان المعاصر، وأيدلوجيته، مع شُيُوع روح التسامح، وإعطاء الآخر حق الوُجود والمُناقشة [23].

وبالرَّغم مِن هذه المُميزات وغيرها عندَ مَادِحي هذا النِّظام، فإنَّ هناك تخوُّفًا منه لدى البعض لأسباب عديدة أهمها:

أنَّ هذا النظام يُنذر بكارثة مُفجعة؛ لأنَّ فرض السُّوق الحرة للإنجلوسكسونيَّة على العالم يمكن أنْ يؤدِّي إلى انهيار يُشبه انهيار الشيوعيَّة السوفيتيَّة، كما أنَّ هذا الاتجاه الجديد سيقُود إلى الحُرُوب، ويُعَمق الصِّراعات العِرْقيَّة، وسيفقر الملايين، وسيؤدِّي إلى تضخُّم مشكلة البطالة، وشيوع الجريمة المنظمة، وتزايد تدمير البيئة [24].

ويمكن أنْ نضيفَ إلى ما سبق أنَّ تكنولوجيا المعلومات ستؤدي إلى تغيُّر مستمر في الانقسام الاجتماعي للعمل، حيث تختفي مِهَنٌ كثيرة، وتصبح مهنٌ أُخْرى غير مُستقِرَّة، وإذا كانَ منَ المُمكن التَّحكُّم في المَخَاوف مِن هذه الآثار في الدُّول المتقدِّمة، فإنَّ هذا النظام سيفرز بالضَّرورة في الدول الفقيرة نظمًا متطرفة [25].

ولعلَّ أخطر ما نَبَّه إليه منِ انْتقدوا هذا النظام الجديد أنَّه سيقود إلى إضعاف الحكومات الوطنيَّة؛ بسبب رضوخها لرغبات المستثمرينَ؛ مِمَّا يُؤدي إلى تخفيض الإنفاق الحكومي، والتَّضحية بالعَدالة الاجتماعيَّة؛ مما ينتج عنه في المُحَصلة النهائيَّة سوء التوزيع لثروة كل بلد؛ إذ سيُثَاب كل من يمنح الرَّأسمالي الأغنى أفضل الظُّروف، وسوف تصبح كلُّ حكومةٍ تقف في وجه هذا الطغيان عرضة للعقوبة[26].

وفي النهاية ستصير الدول والحكومات عُرضة للابتزاز، وبالفِعْل فإنَّ كُلَّ دول العالم تقريبًا أخذتْ بفعلِ ضغوط المؤسسات الماليَّة العالميَّة عليها تُطَبِّق منهج العَوْلَمة، وتقع هذه الحكومات في خَديعة عندما يجذبها بريق مشاركة الأموال الأجنبيَّة في تمويل مَشْروعاتها، وفي الحقيقةِ فإنَّ في هذا إغراء يصعب على أي حكومةٍ طموحةٍ الصمود في وَجْهه، ومعَ ذلكَ فإنَّ الدخول إلى الأسواق العالميَّة فادح الثَّمَن [27].

ثانيًا: موقف النِّظام العالمي الجديد مِن حق المؤلف (المِلْكيَّة الفِكْريَّة):

تعتبر اتفاقيَّة باريس في 20 مارس سنة 1883 أقْدم اتفاقيَّة حول هذا الموضوع في هذا العَصْر الحديث لحماية الملكيَّة الفِكْريَّة، وقد عدلت بقرارات دوليَّة لاحِقة، وقدِ اعترفتْ بها اتفاقيَّة "الجات" بعد تعديلها سنة 1997 في "إستوكهولم"، وقد بلغ عددُ أعضائِها سنة 1998م اثنتين وأربعين ومائةَ دولة (142 دولة)؛ منها اثنتا عشرة دولة عربيَّة منها مصر.

وتأتي اتفاقيَّة برلين في الأهميَّة بعد اتفاقيَّة باريس في 9/ 9/ 1886م، وقد أدخلت تعديلات عديدة كان آخرها في باريس سنة 1971م، وقد اعترفتِ اتفاقيَّة "الجات" كذلك باتفاقية "برلين" بعد آخر تعديل لها في باريس.

ثم اتفاقيَّة روما لحماية الأداء ومنتجي الفنوجرافات في 1961م، وقد بلغ عددُ أعضائها في 1998 اثنتين وخمسين دولة، ولم تنضم إليها أي دولة عربيَّة.

ثم اتفاقيَّة واشنطن بشأن حماية الدوائر المتكامِلة في 24/ 5/ 1989م، وقدِ انْضَمَّتْ إليها مصرُ في 26 /7 / 1990م [28].

أمَّا أهم وآخر اتفاقيَّة عالميَّة لحماية حقوق الملكيَّة الفِكْرية فهي اتفاقية (تريبس)، وترجع أهميتها إلى أنها اعتبرت المواد الثماني والستين الواردة بها حدًّا أدْنَى لحماية الملكيَّة الفِكْريَّة، كما أنَّها ربطت ربطًا وثيقًا بين حماية الملكيَّة الفكريَّة، والشق التجاري لاتفاقية "أوراجواي"، التي أُنْشئَتْ بمُقتضَاها مُنظمة التجارة العالميَّة[29].

والمُطَّلع على هذه الاتفاقيَّة يُلاحِظ أنَّها تشرع حقوق الملكيَّة الفِكريَّة، أو حقوق المؤلف من خلال ثلاث قواعد أساسية: الأولى: اعتماد ما جَاء في المواد من 1، 21 من اتفاقيَّة (برن)، والثانية: حَذْف ما جاء فقط في المادة 6 من اتفاقيَّة (برن)، وهي القاعدة الثالثة تعديل بالإضافة، وذلك بالنَّص على استحداث أحكام لم تنص عليها اتفاقيَّة (برن)، وذلك باعتبار برامج الحاسب الآلي عملاً أدبيًّا، واعتبار تجميع البَيانات إذا كانت تشكل خلقًا جديدًا مصنفًا محميًّا، وكذلك حماية حقوق تأجير الحاسب الآلي، والأعمال السينمائيَّة وَفْق ضوابط مُعيَّنة[30].

وتبدأ الالتزاماتُ باتفاقيَّة (تريبس) بجدولٍ زمنيٍّ بالنسبة للدول النامية، يفترض أن يكون قدِ انتهتِ المُهلة الواردة في يناير 2000م، وللدول الأقل نموًّا في 2006م، وتتضمَّن الاتفاقيَّة إجراءات تنفيذها، مثل: إجراءات التَّفتيش ولو في غيبة الخصم، وتدابير وقائيَّة وتنفيذيَّة عبر الحدودِ، وعُقُوبات جنائيَّة رادِعة على المُخالفين، وتستأثر كلُّ حكومةٍ بالحق في التَّرتيب والتَّنسيق بين أجهزة الضَّبط والتَّحقيق فيها، وقد اشتملتْ هذه الاتفاقيَّة في الجزء الثاني فيها على المعايير المُتعلِّقة بتوفير حقوق الملكيَّة الفِكْريَّة، ونطاقها، واستخدامها، وذلك من خلال ثمانية بنود على النَّحو الآتي:
حقوق المؤلف والحقوق المُتعلِّقة بها، والعلامات التجاريَّة، والمؤشرات الجغرافيَّة، والتَّصميمات الصناعيَّة، وبراءات الاختراع، والتصميمات التَّخطيطيَّة للدَّوائر المُتكاملة، وحماية المعلومات السريَّة، ومكافحة المُمارسات غير التَّنافُسيَّة في التَّراخيص التعاقُديَّة[31].

ومنَ الجدير بالذِّكر أنَّ هذه الاتفاقيَّة نصتْ في الجزء الأول منها على أهم أهدافها، والأسباب التي أدَّتْ إلى إيجادها، ومن أهمها: مراعاة الاحتياجات الخاصَّة لأقل البلدان الأعضاء نموًّا؛ من حيث المرونة القُصوى في تنفيذ القوانينِ واللوائحِ التَّنظيميَّة محليًّا؛ بغرض تمكينها من إفشاء قاعدة تكنولوجيَّة سليمة، وقابلة للاستمرار، بالإضافةِ إلى استهداف تحقيق التَّعاون بين دول أعضاء اتفاقية (تريبس)، ومنظمة التجارة العالميَّة، والمنظمة العالميَّة للمِلْكيَّة الفِكْريَّة، والتي ذكرت أنَّها ستشير إليها في هذه الاتفاقيَّة بالحروف (W.I.P.O).

وتستلزم المعايير الحمائيَّة لهذه الاتفاقيَّة عدَّة أمور أهمها [32]:

1 - المُواجهة الحاسِمة للاعتداءات على حق المؤلف، وسُبُل منع جريمة الاعتداء على الملكيَّة الفكريَّة، وسُبُل المعالجة الرَّادعة بها.

 

2 - عدالة الإجراءات مع تبسيطها، وقِلَّة تكلفتها، وعدم رَبْطها بمدد قصيرة الأَجَل دون مُبَرر.

 

3 - نشر الأحكام القَضائيَّة، وسهولة الحُصُول عليها.

 

4 - من أهم ما تنص عليه: الحصول على إجراءات قضائيَّة ولو في غيبة الخصم، ومصادرة المواد المُخالفة المضبوطة، وإتلافها، وفَرْض عقوبات مختلفة على مُرتكبيها.

ولضمان تنفيذ بنود هذه الاتفاقيَّة العالميَّة الهامَّة أُنْشِئَتْ جهات للمُراقبة والتَّتبُّع، لها صلاحياتٌ خطيرةٌ لدى الدول الأعضاء، من أهمها: مراقبة مَدى وفاء الدول الأعضاء في هذه الاتفاقيَّة بالتزاماتهم، كما هو نصّ المادة رقم 68 من اتفاقية (تريبس).

وتعتبر مصر من أسْبق الدول العربيَّة التي اهتمت بتقنين حقوق المؤلف (الملكيَّة الفكريَّة)، فقد أصدرتْ أول قانون لها في هذا الصَّدد رقم 354 في سنة 1954م، الذي عدلت بعض أحكامه بالقانون رقم 38 لسنة 1992م، ولائحته التَّنفيذيَّة [33].

 

المبحث الثالث

موقف الاقتصاد الإسلامي منَ العَوْلَمة عمومًا

ومن حَق التَّأليف أوِ الملكيَّة الفِكْريَّة خُصُوصًا

سوف نتناولُ في هذا المَبْحَث ثلاث نِقاط:

1- واقع العالَم الإسلامِي في ظِل الظُّروفِ الرَّاهِنة.

2- موقف الاقتصاد الإسْلامي منها.

3- حق التَّأليف أوِ المِلكيَّة الفِكْريَّة مِن وجهةِ الاقتصادِ الإسلامي.

 

وسوف نتناولها - إن شاء الله - بنَفْس هذا التَّرتيب.

1- واقِع العالم الإسلامي في ظِل الظُّروف الرَّاهِنَة:

من أهم المَلامِح العَامَّة للواقِع المُعاصِر الزِّيادة المُفرطة في تنوُّع السّلع والخِدمات والأُصُول الماليَّة التي يجرِي تداولها، والكَم الهائِل مِنَ المعلومات المُتزايدة، والثَّورة التي لم يسبق لها مَثيل في عالَم العلاقات الاقتصاديَّة، على رأسها الشَّركات مُتعددة الجِنسيَّات والمؤسسات الدوليَّة: كصندوق النَّقد الدولي، ومنظمة التجارة العالميَّة، وقيام تكتُّلات اقتصاديَّة عِملاقة في أوروبَّا وأمريكا وآسيا، مع ما يُلاحَظ مِنْ ضَعف الدُّول الإسلاميَّة، خصوصًا في المجال الاقتصادي رغم ثرواتها وإمكاناتها الهائلة [34].

ومنَ المُلاحَظ أنَّ هناكَ خمسَ قُوى تتحَكَّم في العالم اقتصاديًّا هي:

حريَّة الاستثمار في أي مَكان في العالَم، وحريَّة إقامَة الصناعات في أنسبِ الأماكن في العالم، وعالميَّة الاتِّصالات، وعالميَّة النَّمط الاستِهلاكي، وحريَّة المُستهلك.

ولنا أنْ نتساءَل: أينَ دول العالم الإسلامي من هذه القُوى المختلفة التي تحكُم العالَم المعاصِر اقتصاديًّا وتوجهه، وتؤثر فيه تأثيراتها المُختلفة في جميع المجالات وعَلى كافَّة الأَصْعِدَة؟

إذا استثنينا بعض الاستثمارات المحدُودة في بعض دول العالَم الإسلامي، وجدنا أنَّ نصيبَ دول العالَم الإسلامي منَ الاستثمارات العالميَّة المتعددة ضئيلٌ للغاية؛ لأنَّه مِن سُوء حَظ هذه الدول أنَّها دخلَتْ هذه المرحلة وهي مثقلة بالديون الخارجيَّة مع ضَعْف الكفاءات بها؛ ولذلك فقد فتحت أبوابها على مصراعيها لكلِّ أنواع الاستثمار الأجْنبي، وباتَتْ تلهث وراءَ كُل ما من شأنه جذب الاستثمارات الأجنبيَّة بها، دون تمييز بين ما يضر وما ينفع، وما يتَّفق مع قيمها وأخلاقياتها وما لا يتَّفق، مما أدَّى إلى الاعتماد على هذه الاستثمارات على حسب الإنتاج المحلي؛ من أجْل إنتاج سلع ترفيهيَّة أو كماليَّة، بالإضافة إلى الغَفلة عن مخاطر هذا اللون من الاستثمار، وما ينتج عنه من تدخل أجنبي في سياسة البلاد، وتعريض البلاد للهزَّات الاقتصاديَّة.

وأمَّا الثورة في مجال الاتصالات، فإنَّها تتيح للدول المتقدمة التي تملك بكثافة هذه الأجهزة، وتملك تطويرها أن تتعرَّف على أحوال العالم الإسلامي، والتَّعرف على أفضل الفرص للاستثمار فيه، بينما لا يتاح مثل ذلك للمستثمر الوطني، الأمر الذي يجعل عائد هذا الاستثمار على دول العالم الإسلامي قليلاً أو ضعيفًا؛ بسبب الفَجْوة العلميَّة الواسِعة بين الدول المُتقدِّمة ودول العالَم الإسلامي.

بالإضافة إلى أنَّ عَوْلَمة الاتصالات تعني كذلك انتشار الثقافة الغربيَّة التي تروج للإباحيَّة الأخلاقيَّة، وأخلاقيَّات العنف والقتل، كما تروج للنمط الاستهلاكي الغربي الذي لا يتَّفق مع القدرات الاقتصاديَّة لهذه الدول، وانخفاض مُسْتوى دخول الأفراد بها [35].

2 - موقِف الفِكْر الاقتِصادي الإسْلامي مِن هذه الظَّاهرة:

بالرَّغم مِن تعدُّد الآراء في قَبول هذه الظَّاهرة، وطريقة التَّعامل معها، فإنَّ التَّيَّار السَّائد لدى المُفَكِّرين وعلماء الاقتصاد الإسلامي أنَّها ظاهرة اقتصاديَّة لها تأثيراتها في شتَّى المجالات، وأنَّ فيها بعض الجوانب الإيجابيَّة، وبعض الجوانب السَّلبيَّة، وأنَّه ليس بوسْع أحد في العالم المعاصِر أن يتجاهلها؛ لكن من المُمكن - بل ومنَ الضَّروري - البحث عَنْ سُبُل لكيفيَّة الإفادة من جوانبها الإيجابيَّة، ومُحاوَلة تفادِي ما بها من جوانب سلبيَّة أو سيئة بقدر المُستطاع، وحتَّى يمكن تحقيق ذلك لا بُدَّ مِنَ الأخْذ بالأسباب الآتِية:

1 - قيام تكتُّل إسلامِي اقتصادِي، فإنَّ ذلك أصبح الآن مسألة حياة أو موت.

2 - المشارَكة الشَّعبيَّة الجادَّة في إدارة شؤون الدَّولة.

3 - التَّقدم العِلمي عنْ طريق تطوير المُؤسسات العِلميَّة والبحث العلمي في العالم الإسلامي.

4 - قيام الدَّولة بالإشراف على العَلاقات الاقتصاديَّة الدوليَّة.

5 - التَّطبيق الجيِّد للتَّوجُّهات الإسْلاميَّة في المجالات عامَّة، وفي المجال الاقتصادي على وجه الخُصُوص [36].

ولكن هذا ليس بالأمْر السَّهل؛ بل سيُقابل ذلك بالمُعارضة مِنَ القُوى صاحبة المَصْلحة في الدَّاخل والخارج؛ ولكن ذلكَ هو السَّبيل الأَمْثل لمُجابَهة هذه التَّطوُّرات الحديثة بأسُلوب علمي يحفظ للأمَّة الإسلاميَّة كيانها، ويمكنها مِنَ اللُّحوق بركْب الدول المُتقدِّمة، أو على الأقل يحمِيها من شَرِّ الذَّوبان في غيرها، وفِقدان هُويتها ومبرر وُجُودها.

ولِتحقيقِ الأهداف سَالفة الذِّكر لا بدَّ أن تكون بلداننا العربيَّة والإسلاميَّة حرةً في تحديد خياراتها الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة؛ أي أن تكونَ حرَّة في تحديد القِطاعات الأساسيَّة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوَطني، وأن تحدد هي وليست الجِهات المقرضة أوِ المانحة، وليس الشَّركات متعددة الجنسيَّات ميادين الإنتاج التي لا بدَّ لها من تكثيف رأس المال، واستخدام تكنولوجيا متقدمة، ونبحث بالتَّوازي مع ذلكَ عَنْ ميادين الإنتاج التي يمكن تطويرها كمًّا وكيفًا اعتمادًا على تكنولوجيا أبسط، وتستوعب أعدادًا كبيرة منَ الأَيْدي العامِلَة.

ولِهذا لا بدَّ أن تكونَ بلادنا حرَّة في إيداع التكنولوجيا الملائمة، كما يجب أن تكون بلداننا العربيَّة والإسلاميَّة حرَّة في تحديد آليَّات الإصلاح الاقتصادي، ودوائره، ومجالاته، ولا بدَّ من وَقف تدهور أوضاع الطَّبقات الفقيرة والمتوسِّطة، وتوفير الموارد الماليَّة اللاَّزمة للسَّير في عمليَّة تنمويَّة مُوَجَّهة لصالِح جميع المواطنين، وهذا لا يكون إلاَّ باتخاذ خطوات حازمة لوقف الفساد، والهَدر، والتَّمظهر، والاستهلاك التَّفاخري، وغير ذلك من قَنَوات تسرُّب الأموال لتنجح في عمليَّاتها التَّنمويَّة [37].

3 - حق التَّأليف أو الملكيَّة الفِكْريَّة في الاتفاقيَّات العالميَّة (اتفاقيَّة الجات)، وموقف الاقتصاد الإسلامي منها:

سبقَ أن عَرضْنا بإيجاز لاتفاقيَّة (تريبس)، أوِ الجانب الذي ينص على حقوق الملكيَّة الفكريَّة فيها، والذي عُرِف باتفاقيَّة (برن).

ومما يلفت النَّظر في هذه الاتفاقيَّة أنَّها نصَّت على أمْرينِ:

الأوَّل: اعتبار الحاسب الآلي (الكمبيوتر) من الحقوق الأدبيَّة.

الثاني: مَنْع تأجير برامج الحاسب الآلي.

ونتساءل: لماذا النَّص والاهتمام بالتَّركيز على هذينِ الأمرينِ، وإضافتهما إلى اتِّفاقيَّة برن؟

 

يبدو لنا أنَّ وضع برامج الحاسب الآلي (الكمبيوتر) ضِمن الأعمال الأدبيَّة - تستهدف بالدَّرجة الأولى الاستفادةَ من إضفاء الحماية القانونيَّة عليها لمدَّة طويلة، بحيث تتكبَّد الدول النامية أموالاً طائلة لاستيراد هذه التكنولوجيا المتقدِّمة؛ حتَّى يتسنَّى لها مُواكَبة التَّطور العِلمي المؤهل" [38].

ويبدو أنَّ الاتجاه الآن في ظل العَوْلَمة الغرض منه انتشار ثقافة عالميَّة خاصَّة ذات سماتٍ معيَّنة، واستلاب ثقافاتٍ أخْرَى ذات جُذُور تاريخيَّة وحضاريَّة.

فإذا كانت الثَّقافة الإسلاميَّة ضمن هذه الثقافات المُستَهْدَفة، فإنَّ علينا أن نبحث عن البدائل التي تناسبنا، خصوصًا وأنَّنا لسنا أمَّة هشَّة ولا ضعيفة الإمكانات الماديَّة والأدبيَّة.

ولعلَّ هذا يدفع المسلمين إلى جَوْدة الاستثمار في العلم، فإنَّ الاستثمار في البحث العلمي أربح استثمار؛ لأننا إذا نظرنا إلى الدولة المُتقدِّمة وجدنا أنَّها تنفق بسخاء على البحث العلمي بينما نحن ننفق القليل، فقد أظهر تقرير نُشِر حديثًا أنَّ الدول العربيَّة تنفق دولارًا واحدًا على كل فرد في مجال البَحْث العِلْمِي؛ بينما تنفق الولايات المتحدة 700 دولارٍ لكل مُواطن، والدول الأوربيَّة حوالي 600 دولارٍ [39].

وفي سبيل التَّغلُّب على المشكلات القائمة في ضوء الاقتصاد الإسلامي لا بدَّ منَ التَّصدِّي للنَّمط الاستهلاكي التَّرَفي، الذي تُروج له العَوْلَمة، خصوصًا في مجال التأليف والابتكار؛ بل إنَّ هذا الاستغلال البَشع من جانب الدول المالكة للتِّقْنية الحديثة - لَيَسْتَفِزُّنا ويدفعنا دفعًا إلى العمل الجاد من أجل توفير آلية ناضجة للتَّنمية التكنولوجيَّة، في عصر تتزايد فيه التَّحديات الاقتصاديَّة والإقليميَّة والقوميَّة، وحصار الضغوط العالميَّة، أصبح لزامًا توفير الظروف الملائمة للابتكار في مجتمعاتنا العربيَّة، وعدم الارتكان إلى التَّطور الطَّبيعي التلقائي؛ لأنَّ عوامل المنافسة العالميَّة لن تسمح بمثل هذا الارتكان، حتَّى في أرقى الدول تقدمًا، ومن ثمَّ تصبح تنمية هذه التَّوجهات إحدى الأولويَّات المُلِحَّة لاستراتيجيَّة التَّنمية في كل دول العالم، ويشكل الابتكار والتَّطوير أحد عناصر برامج التَّعليم والتَّربية الأساسيَّة، وأن يكون من أوائل أهداف هذه البَرامج: إثارةُ اهتمام الطفل والمتعلم، واستخدام الوسائل التَّعليميَّة المساعدة، والاستعانة بالأمثلة الابتكاريَّة النَّاضجة والخطوات التَّجريبيَّة، والقاعدة المعلوماتيَّة، والأساليب المنطقيَّة [40].

الخاتمة:

بعد الاطِّلاع المُتأنِّي لهذه السطور، والتَّفكير في هذه المباحث الثلاثة يمكن الخروج بالنَّتائج التَّالية:

أولاً: حق المؤلف في جانِبَيْه الأدبي والمالي، موضع احترام ورعاية من الفقه الإسلامي والقوانين في البلاد العربيَّة، وأنَّ الحق الأدبي لا خلافَ فيه قديمًا وحديثًا، وأنَّ الحق المالي أصبح موضع اتِّفاق لا في العالم الإسلامي والعربي فحسب؛ بل في العالم كله.

ثانيًا: نظام العَوْلَمَة الذي يسْعَى للهَيْمنة على العالم كله، عن طريق السَّيطرة على الاقتصاد - كان له اهتمامه الواضِح بتقنين اتفاقيَّات؛ للإفادة من تَفوُّقه التكنولوجي اقتصاديًّا وثقافيًّا.

ثالثاً: الاقتصاد الإسلامي حَذَّر من مُحَاوَلة الاحتواء والالتفاف حول مقدرات الأمَّة الإسلاميَّة، وطَمْس معالم هويتها، وقدَّم الحلول والمُقْترحات؛ للإفادة من الجوانب الإيجابيَّة في العولمة، وتفادي الجوانب السَّلبيَّة منها.

وفي مجال حق المؤلف أوِ الملكيَّة الفِكْريَّة نبَّه إلى ما في بعض مواد القوانين، التي أصدرتْها اتفاقية (تريبس)، وهي الاتفاقيَّة التي تُعْنَى بالجانب الابْتِكاري من اتفاقيَّات "الجات"، وفيها إلى ما فيها من مُحَاوَلة استغلال الفَارِق التِّقْني لابتزاز أسواق الدول النَّامية، ومنها دول العالم الإسلامي، وفيها نبَّه إلى أهميَّة الاستثمار في البحث العلمي، وتحديث التَّعليم لينحوَ منحى الابتكار والإبداع.

أهم المراجع والمصادر:

1 - "اتفاقيَّة الجات المتعلِّقة بحقوق الملكيَّة الفكريَّة في الدول العربيَّة"، (بحث)، من إعداد الدكتور/ إبراهيم أحمد إبراهيم، ضمن بحوث ندوة حقوق المؤلف (مدخل إسلامي)، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر.

2 - "الإسلام في عصر العولمة"، كتاب المؤتمر الرابع لقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مايو سنة 1999م.

3 - البعد الحضاري لهجرة الكفاءات لعدد من الأساتذة، كتاب الأمَّة، (قطر)، العدد رقم 89، جمادى الأولى 1423هـ.

4 - الجريدة الرسميَّة، العدد 24 (تابع)، في 15 يونيو 1995م.

5 - "حاشية رد المحتار على الدر المختار"، (حاشية ابن عابدين)، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، طبعة الحلبي الثانية 1386هـ - 1966م.
6 - "حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن"، للدكتور فتحي الدريني، الطبعة الثالثة - مؤسسة الرسالة (1404هـ - 1984م).

7 - "حقوق المؤلف وَفقًا لاتفاقيَّة المسائل التجاريَّة المُتعلِّقة بحقُوق الملكيَّة الفِكْريَّة (تريبس)، والتَّشريع المصري" للدكتور/ عبدالسَّتَّار يمامة، طبعة مصر سنة 1419هـ - 1998م.
8 - "حقوق المؤلف في اتفاقيَّة الجات (المنظور الإسلامي)"، بحث، إعداد الدكتور/ مصطفى أحمد فؤاد - مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي - جامعة الأزهر، (ضمن بحوث ندوة حقوق المؤلف).

9 - سنن الترمذي، وهو الجامع الصَّحيح، لأبي عيسى الترمذي، تحقيق: الدكتور عبدالوهاب عبداللطيف، الطبعة المصوَّرة بدار الفكر (بيروت) الثالثة (1384هـ - 1964م).

10 - سنن ابن ماجه، طبعة عيسى الحلبي بمصر، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي.

11 - صحيح البخاري، طبعة عيسى الحلبي، القاهرة، ومعه حاشية السندي.

12 - ظاهرة العولمة، رؤية نقديَّة للدكتور بركات محمد مراد، كتاب الأمَّة، العدد 86 في ذي القعدة سنة 1422هـ.

13 - فخ العَوْلَمة، تأليف: هانس بيتر مان، وهارالة شومان، ترجمة: عدنان عباس، سلسلة عالم المعرفة بالكويت، العدد رقم 338، أكتوبر سنة 1998م.

14 - "الفروق"، لشهاب الدين بن العبَّاس الصنهاجي - طبعة دار المعرفة (المصوَّرة)، بيروت، بدون تاريخ.

15 - "فقه النَّوازل"، للدكتور/ بكر عبدالله أبو زيد، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، سنة (1416 هـ - 1996 م).

16 - "القواعد الشَّرعيَّة المنظمة للعلاقات الاقتصاديَّة بين الدول الإسلاميَّة"، (بحث) إعداد: الدكتور شوقي أحمد دنيا، ضمن بحوث المؤتمر الدولي حول اقتصاديَّات الدول الإسلاميَّة.

17 - "المال في الشَّريعة الإسلاميَّة بين الكسب والإنفاق والتَّوريث"، للدكتور/ أحمد يوسف سليمان، الطبعة الأولى، مكتبة الزهراء، سنة 1989م.

18 - (مجلة) مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الخامسة، الجزء الثالث، الكويت، في (1409 هـ - 1988 م).

19 - "النبأ"، (مجلة)، العدد 42، سنة 2000م، مقال اقتصاديَّات العولمة، وأثرها على الدول الإسلاميَّة، لمحمد آدم.

20 - "نحو صياغة اقتصاديَّة لوحدة العالم الإسلامي"، (بحث)، للدكتور/ عبدالرحمن يسري، من بحوث المؤتمر الدولي لاقتصاديَّات العالم الإسلامي.

 

 


 

[1] "فقه النَّوازل"، مجلد2، ص 157 تأليف: الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد، طبعة مؤسسة الرسالة الأولى سنة 1416هـ - 1999م، ومرجعه الوسيط للدكتور عبدالرزاق السنهوري ج 8، 293 - 294.

[2] السَّابق، ومرجعه الوسيط 8/ 225 - 230.

[3] "الفُروق" للقَرَافِي: الإمام شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي، جـ3/ 275 - 277، الفرق السابع والتسعون والمائة، طبعة دار المعرفة - بيروت.

[4] "حق الابتكار في الفِقه الإسلامي المُقَارَن"، للدكتور فتحي الدريني ص 121 طبعة الرسالة الثالثة (1404هـ -1984م).

[5] "المال في الشَّريعة الإسلاميَّة" للباحث ص 14 - 16، طبعة مكتبة الزَّهراء بالقاهرة سنة 1989 - الطبعة الأولى.

[6] "الفروق" للقَرَافِي، جـ 1/ 208.

[7] "حق الابتكار" ص91، وما في "حاشية ابن عابدين" جـ4/ 501، "المالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم" طبعة مصطفى الحلبي بمصر، الثانية سنة 1381هـ - 1966م.

[8] السابق، و"حث الابتكار" ص91.

[9] السابق ص 136.

[10] السابق ص 143.

[11] "فقه النوازل" جـ2/ 170 - 171.

[12] رواه البخاري تعليقًا في الصَّحيح عنِ ابن عبَّاس، كتاب الإجارة، باب ما يعطي الرجل في الرُّقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، صحيح البخاري بحاشية السندي جـ2/ 36 طبعة عيسى الحلبي.

[13] رواه البخاري في الصَّحيح كتاب النِّكاح، باب تزويج المعسر ولفظه: ((اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن))، السابق جـ3/ 241.

[14] رواه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب الحث على المكاسب عن المقدام بن معد يكرب بلفظ: ((ما كسب الرجل كسبًا أطيب من عمل يده))، جـ2/ 724 - طبعة عيسى الحلبي، بمصر - تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. وقال:في الزوائد في إسناده إسماعيل بن عباس، ورواه أبو داود، والترمذي، والنسائي.

[15] "فقه النوازل" للدكتور بكر بن عبدالله ص 183، جـ2.

[16] "حاشية رد المحتار" لخاتمة المُحققين محمد أمين الشَّهير بابن عابدين جـ4/ 519 طبعة الحلبي الثانية 1381هـ -1966م.

[17] السابق.

[18] "الفروق" جـ1/ 208.

[19] رواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة في أبواب العلم، باب ما جاء في كتابة العِلْم، وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن وفي الباب عن جابر وعبدالله بن عمر جـ4/ 138 تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، طبعة دار الفكر الثالثة سنة 1384هـ، 1974م.

[20] "حق الابتكار في الفِقْه الإسْلامِي المُقارن" ص105 - 106.

[21] انظر هذا القَرارات في مجلة مجمع الفِقه الإسلامي الدَّورة الخامسة، لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس الجزء الثالث ص 2581 - 2582، وذلك في بُحُوث مؤتمر الحُقُوق المُعنويَّة الذي عُقِد في الكويت في الفترة المذكورة وقد تقدَّم إليه اثنا عشر بحثًا، وقد أتمَّتِ اللجنة المختصَّة مناقشتها، وانتهت إلى القرارات المذكورة، وقد طُبِعت هذه البحوث في المجلة المذكورة سنة 1409هـ - 1988م.

[22] من مقال محمد آدم المنشور في مجلة النبأ سنة 2000م العدد 42، بعنوان: اقتصاديات العولمة، وأثرها على الدول الإسلاميَّة.

[23] انظر: "ظاهرة العولمة رؤية نقدية" للدكتور/ بركات محمد مراد ص129، كتاب "الأمة" رقم 86 ذو القعدة 1422هـ.

[24] السابق ص142.

[25] "فخ العولمة" - الاعتداء على الديمقراطيَّة والرفاهية، تأليف: هانس بيتر مارتين، وهاراله شومان - ترجمة: عدنان عباس علي، سلسلة عالم المعرفة العدد 338 الكويت في أكتوبر 1998م، ص 122.

[26] السابق ص 129.

[27] السابق.

[28] "حقوق المؤلف وفقًا لاتفاقية المسائل التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية" (تريبس)، و"التشريع المصري" للدكتور عبدالستار يمامة، طبعة مصر في سنة 1419هـ، 1998م الطبعة الأولى ص 17، 18.

[29] السابق ص 10.

[30] السَّابق من 19 - 21.

[31] السابق ص 19.

[32] انظر: نصوص هذه الاتفاقيَّة في الجريدة الرَّسميَّة العدد 24 (تابع) في 15 يونيو 1995 من ص 391 - 430.

[33] "حقوق المؤلف" للدكتور عبدالستار يمامة ص25 وما بعدها، وانظر: بحث تطبيق اتفاقيَّة الجات المتعلقة بحقوق الملكية الفكريَّة في الدول العربيَّة، للدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم، ضمن بحوث ندوة حقوق المؤلف (مدخل إسلامي) الجزء الثاني، وذلك في الفترة من 1، 2 يوليو سنة 1996م، رابطة الجامعات الإسلاميَّة - جامعة الأزهر - مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي.

[34] المؤتمر الدولي حول اقتصاديَّات الدول الإسلاميَّة في ظل العولمة"، بحث القواعد الشَّرعيَّة المنظمة للعلاقات الاقتصاديَّة بين الدول الإسلاميَّة للدكتور شوقي أحمد دنيا ص 22 - 23.

[35] المؤتمر السابق بحث للدكتور عبدالرحمن يسري، بعنوان: "نحو صياغة اقتصاديَّة لوحدة العالم الإسلامي في مُواجهة العولمة".

[36] "القواعد الشَّرعيَّة" للدكتور شوقي دنيا ص 27 - 31.

[37] "ظاهرة العولمة" ص 191 - 192.

[38] "حقوق المؤلف في اتفاقية الجات" (المنظور الإسلامي)، دكتور مصطفى أحمد فؤاد ص 521 من بحوث ندوة حقوق المؤلف، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي 1، 2 يونيو 1999م.

[39] "البعد الحضاري لهجرة الكفاءات"، كتاب الأمة رقم 89 جمادى الأولى الأستاذ عمر عبيد حسنة ص 31 سنة 1423هـ.

[40] "الإسلام في عصر العولمة"، كتاب المؤتمر الدولي الرَّابع للفلسفة الإسلاميَّة المنعقد بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة في الفترة 3 - 4 من مايو سنة 1999م، بحث العولمة وأبعادها الاقتصاديَّة للدكتور عباس عبدالمحسن الخفاجي ص 45 طبعة دار الهاني بالقاهرة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • سيحرقك بريقه
  • مخاطر العولمة علينا
  • العولمة الطوعية تحول المسلم إلى رقم استهلاكي في مجتمع تابع
  • فضلا الحقوق محفوظة!!
  • عولمة الثقافة
  • الفقه في زمن العولمة
  • المستقبل المأمول في استفادة العربية من العولمة
  • سلطة النص وموت المؤلف
  • ضوء من فقه الصحابة
  • فكر التهويل

مختارات من الشبكة

  • التبيان في بيان حقوق القرآن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإخلاص في الذكر عند قيام الليل والأذان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منهج فهم معاني الأسماء الحسنى والتعبد بها (2) الملك(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • تعريف الحقوق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الفرق بين حق الأم وحق الزوجة(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • الموريسكيون: بين حق الاعتذار، وحق العودة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • خلق النبي مع أهله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حق الزوجة وحق الزوج(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 


تعليقات الزوار
2- شكر
حسن الحوسني - الإمارات 27-02-2012 02:32 PM

نشكر الباحث على هذا البحث القيم ونسأل الله له التوفيق والسداد

1- شكر للباحث
أبوأنس - السعودية 23-04-2010 11:05 PM

شكر الله للباحث جهوده وارغب التواصل معه عبر الايميل

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب