• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: وسائل السلامة في الحج وسبل الوقاية من ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)

الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/7/2011 ميلادي - 12/8/1432 هجري

الزيارات: 12296

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)

باب صلاة الجماعة

 

وصلاة الجماعة مشروعةٌ بإجماع المسلمين، (تلزم الرِّجال) دليل وجوبِها: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ﴾ [النساء: 102]، فاللام للأمر، والأصْل في الأمر الوجوب، ويؤكِّد أنَّ الأمر للوجوب هنا: أنَّه أمَر بها مع الخوف، ﴿ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء: 102]، فهنا أمَر الله عزَّ وجلَّ بصلاةِ الجماعة وتفريق الجند إلى طائفتين، فيُستفاد منه أنَّ صلاة الجماعة فرضُ عين، ووجه ذلك: أنَّها لو كانتْ فرْضَ كفاية لسقَط الفرض بصلاةِ الطائفة الأولى؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لقد هممتُ أن آمُر بالصلاة فتُقام، ثم آمر رجلاً فيصلِّي بالناس، ثم أنطلق معي برِجال معهم حُزَمٌ من حَطَب إلى قومٍ لا يشهدون الصلاةَ، فأحرِّق عليم بيوتَهم بالنار))، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّه قال: "لقد رأيتنا (يعني الصحابةَ مع رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم) وما يتخلَّف عنها إلا منافقٌ معلوم النِّفاق، ولقد كان الرجلُ يُؤتَى به يُهادَى بين الرجلين حتى يُقامَ في الصفِّ"، فدلَّ ذلك على اهتمامِهم بها، وأنهم يرَوْن وجوبها وامتناع التخلُّف عنها.

 

ويُضاف إلى ذلك: ما فيها مِن المصالح والمنافِع التي تدلُّ على أنَّ الحكمة تقتضي وجوبها.

(تلزم الرِّجال) جمْع رجُل، وهو البالِغ العاقل.

(للصلوات الخمس)؛ أي: إنها واجبةٌ للصلاة، وليستْ واجبةً في الصلاة. فالواجب فيها: يكون مِن ماهيتها، والواجب لها: ما كان خارجًا عنها.

(لا شَرْط) المعنى: أنَّ الجماعة ليست شرطًا في صحَّة الصلاة، فلو صلَّى الإنسان وحْدَه بلا عُذر، فصلاته صحيحة، لكنَّه آثم.

 

(وله فِعْلُها في بيته)؛ أي: فِعْل الجماعة في بيته، ولكن المسجد أفضلُ بلا شك؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((جُعِلت لي الأرض كلُّها مسجدًا وطهورًا))، والقول الصحيح: أنَّه يجب أن تكونَ في المسجد، وأنَّه لو أُقيمت في غير المسجد، فإنَّه لا يحصل بإقامتها سقوطُ الإثم، وإنْ كان القول الراجح أنَّها تصح.

(تُستحبُّ صلاة أهل الثَّغْر) وهم الذين يُقيمون على حدودِ البلاد الإسلامية يحمونها مِن الكفَّار.

 

(في مسجد واحد)؛ لأنهم إذا صلوا في المسجد الواحد صاروا أكثرَ جمعًا، وحصلتْ بهم الهيبة، وتفقَّد بعضهم بعضًا.

(والأفضل لغيرهم في المسجدِ الذي لا تُقام فيه الجماعةُ إلاَّ بحضوره) يعني: أنَّ الأفضل لغير أهل الثَّغر أن يصلِّي في المسجد الذي تُقام فيه الجماعة إذا حضَر ولا تُقام إذا لم يحضرْ؛ لأنَّه لو لم يحضرْ لتعطل المسجد، لكن ينبغي أن يُقيَّد هذا بشرط، وهو ألاَّ يكون المسجد قريبًا من المسجد الأكثر جماعة، فقد يقال: إنَّ الأفضل أن يجتمع المسلمون في مسجدٍ واحد.

 

(ثم ما كان أكثرَ جماعةً)؛ أي: ثم يلي ما سبَق الصلاة في مسجد أكثرَ جماعة؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((صلاةُ الرجل مع الرجل أزْكَى من صلاته وحْدَه، وصلاته مع الرَّجُلين أزْكى مِن صلاته مع الرَّجُل، وما كانوا أكثرَ فهو أحب إلى الله)).

(ثم المسجد العتيق)؛ أي: القديم؛ لأنَّ الطاعة فيه أقدمُ، فكان أولى بالمراعاة مِن الجديد.

 

(وأبعد أوْلَى مِن أقرب)؛ يعني: إذا استوى المسجدانِ فيما سبَق، وكان أحدهما أبعدَ فالأبعد أوْلى من الأقرب؛ لأنَّه كلَّما بَعُد المكان ازدادتِ الخُطى فيزداد الأجر، والصواب: أنَّ الأفضل أن تصلي فيما حولَك مِن المساجد؛ لأنَّ هذا سببٌ لعمارته، إلاَّ أن يمتاز أحد المساجد بخاصية فيه فيقدَّم، فالحاصل: أنَّ الأفضل أن تُصلي في مسجدِ الحي الذي أنتَ فيه، سواء كان أكثرَ جماعةً أو أقل، ثُم يَليه الأكثرُ جماعة، ثُم يليه الأبعدُ، ثُم يليه العَتيقُ.

 

(ويحرم أن يؤمَّ في مسجد قبل إمامه الرَّاتب إلاَّ بإذنه أو عُذره)؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا يؤمَّنَّ الرَّجلُ الرجلَ في سُلطانه)).

(ومَن صلَّى ثُم أقيم فرض) يعني: إذا صلَّى الصلاة المفروضة ثم حضَر مسجدًا أُقيمتْ فيه تلك الصلاة (سُنَّ أن يعيدها)؛ أي: يُعيد الصلاة التي صلاَّها أولاً؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((صلِّ الصلاة لوقتها، فإنْ أُقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلِّ، ولا تقل: إني صليتُ فلا أُصلِّي))، وتكون صلاته معهم نافلة، والصلاة الأولى هي الفريضة.

 

(إلاَّ المغرب)؛ لأنَّها وتر النهار، والوتر لا يُسنُّ تَكْراره، والقول الصحيح: أنَّه يُعيد المغرب؛ لأنَّ لها سببًا، وهو موافقةُ الجماعة.

(ولا تُكره إعادةُ الجماعة)؛ يعني: لو صلى الإمام الراتب في الجماعة، ثم أتتْ جماعة أخرى لتصلِّي في نفْس المسجد، فهل تُكره إعادة هذه الجماعة؟


هذه المسألة لها ثلاث صُور:

الصورة الأولى: أن تكون إعادةُ الجماعة أمرًا راتبًا: بأن يكونَ في المسجد جماعتان دائمًا، فهذا مكروه، إن لم نقل محرَّم؛ لأنَّه بدعة لم يكن معروفًا في عهدِ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه.

 

الصورة الثانية: أن يكون أمرًا عارضًا؛ أي: إنَّ الإمام الراتب هو الذي يُصلِّي بجماعة المسجد، لكن أحيانًا يتخلف رجلان أو ثلاثة أو أكثر لعُذر، والقول الصحيح في هذا أنَّه تُعاد الجماعة؛ لأنَّ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم كان جالسًا ذات يوم مع أصحابه، فدخَل رجل بعدَ أنِ انتهت الصلاة، فقال: ((مَن يتصدَّق على هذا فيُصلي معه؟)) فقام أحد القوم فصلَّى مع الرجل، وهذا نصٌّ صريح في إعادة الجماعة بعدَ الجماعة الراتبة، حيث ندَب النبي صلَّى الله عليه وسلَّم مَن يصلي معه هذا الرجل.

 

الصورة الثالثة: أن يكون المسجدُ مسجدَ سوق أو مسجد طريق سيَّارات وما أشبه ذلك، فلا تُكره إعادة الجماعة فيه، ولا خلافَ في ذلك؛ لأنَّ هذا المسجد مِن أصله معدٌّ لجماعات متفرِّقة، ليس له إمام راتِب يجتمع الناسُ عليه.

 

(في غير مسجدي مكة والمدينة)؛ أي: فتُكره إعادة الجماعة فيهما؛ لئلاَّ يتوانى الناس عن حضور الصلاة مع الإمام الراتب، والصحيح: أنَّهما كغيرهما في حُكم إعادة الجماعة، إذا لم يكُن عادة.

(وإذا أُقيمت الصلاة، فلا صلاةَ إلا المكتوبة)؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا أُقيمت الصلاةُ، فلا صلاةَ إلا المكتوبة))، والذي يظهر أن قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا صلاة)) المراد به ابتداؤها، وأنه يحرُم على الإنسان أن يبتدئ نافلةً بعدَ إقامة الصلاة؛ أي: بعد الشروع فيها.

 

(فإن كان في نافلة أتمَّها)، ولكن يتمها خفيفةً؛ مِن أجْل المبادرة إلى الدُّخول في الفريضة.

(إلا أن يخشَى فوات الجماعة فيقطعها)، تفوت الجماعة على المذهب بتسليمِ الإمام قبلَ أن يُكبِّر المسبوق تكبيرةَ الإحرام، وبناء على ذلك نقول لهذا الذي شرع في النافلة قبل إقامة الصلاة: استمرَّ إلا إنْ خشيت أن يسلِّم الإمام قبل أن تتمَّ، فحينئذٍ اقطعها؛ لأنَّ الفرْض مقدَّم على النفْل، والذي نرَى في هذه المسألة: أنَّك إنْ كنتَ في الركعة الثانية فأتمَّها خفيفة، وإنْ كنتَ في الركعة الأولى فاقطعها، ومستندُنا في ذلك قولُ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن أدرك ركعةً مِن الصلاة، فقد أدْرَك الصلاة))، وهذا الذي صلَّى ركعةً قبل أن تُقام الصلاة يكون أدرَك ركعةً مِن الصلاة سالمة مِن المعارض، الذي هو إقامة الصلاة، فليتمَّها خفيفةً، أما إذا كان في الرَّكعة الأولى، فإنَّه يقطعها، حيث لم يدرك منها ركعةً قبل النهي عن الصلاةِ النافلة، وهذا هو الذي تجتمِع فيه الأدلَّة.

 

(ومَن كبَّر قبل سلام إمامه لَحِق الجماعة)، ووجه ذلك: أنَّه أدرك جزءًا مِن الصلاة، فكان له حُكم مدرِك الصلاة، كمَن أدرك ركعةً، والقول الثاني: أنَّه لا يُدرك الجماعةَ إلا بإدراك ركعةٍ كاملة، ودليله قولُ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن أدْرَك ركعةً مِن الصلاة، فقدْ أدرك الصلاة))، ومفهومه: أنَّ مَن أدرك دون ذلك فإنَّه لم يُدرِك الصلاة.

 

(وإن لَحِقه راكعًا، دخَل معه في الرَّكعة وأجزأتْه التحريمة)؛ أي: تكبيرة الإحرام، وأجزأته عن تكبيرةِ الركوع، فيكبِّر مرَّةً واحدة وهو قائِم، ثم يرْكَع بدون تكبير، ولكن هنا أمرٌ يجب أن يُتفطَّن له، وهو أنَّه لا بد أن يكبِّر للإحرام قائمًا منتصبًا قبل أن يهوي.

(ولا قِراءة على مأموم)؛ لحديث: ((مَن كان له إمامٌ فقِراءة الإمام له قِراءة))، وهذا عامٌّ يشمل الصلاةَ السِّريَّة والجهريَّة، ولكن هذا الحديث لا يصحُّ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

والقول الراجح: وجوبُ قِراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السريَّة والجهريَّة، ولا تسقُط إلاَّ إذا أدرك الإمامَ راكعًا، أو أدركه قائمًا، ولم يُدرِك أن يكمل الفاتحة حتى ركَع الإمام، ففي هذه الحال تسقُط عنه؛ لعمومِ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا صلاةَ لمَن لم يقرأْ بفاتحة الكتاب)).

 

(ويستحب)؛ أي: للمأموم قراءةُ الفاتحة وغيرها.

(في إسرار إمامه)، وهذا في الصلاة السِّريَّة.

(وسكوته) وهذا في الصلاة الجهريَّة، وقد سبَق أنَّ قراءة الفاتحة على المأموم ركنٌ لا بدَّ منه، فيقرؤها ولو كان الإمام يقرأ.

(وإذا لم يسمعْه لبُعد)؛ أي: ويتسحبُّ أن يقرأ إذا لم يسمعِ الإمام لبُعد، حتى غير الفاتحة، ولا يسكُت؛ لأنَّه ليس في الصلاة سُكوت.

(لا لطرش)؛ أي: لا إنْ كان لا يسمع لصَمم؛ لأنَّه إذا قرأ لصمم غالبًا أشْغَل الذي حوله.

 

(ويستفتح ويَستعيذ فيما يجهَر فيه إمامُه)؛ أي: إنَّ المأموم يقرأ الاستفتاح والتعوُّذ فيما يجهَر فيه الإمام، وظاهِر كلامه: أنه يَفعل ذلك وإنْ كان يسمع قراءةَ الإمام، ولكن هذا القول فيه نظَر ظاهر؛ لأنَّ الرسولَ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا قرَأ فأنصِتوا))، وهذا عام، فالصواب: أنه لا يستفتح ولا يستعيذ فيما يجْهَر فيه الإمام، فإذا سمِع قراءةَ إمامه فإنَّه يسكُت.

 

(ومَن ركَع أو سجَد قبل إمامه، فعليه أن يرفَع ليأتيَ به بعده)؛ أيْ: أيّ مأموم ركَع أو سجَد قبل إمامه، فيجب عليه أن يرجِع ليأتيَ به بعده، وإنما وجَب من أجل المتابعة، فإنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((إذا ركَع فارْكَعوا، وإذا سجَد فاسجُدوا)).

 

(فإنْ لم يفعل عمدًا بطلَتْ)؛ أي: لو ركَع أو سجد عمدًا قبل الإمام، ولم يرجِع متعمدًا ليأتي به بعدَ إمامه، بطلتْ صلاته، وإن لم يفعلْ سهوًا أو جهلاً فصلاتُه صحيحة؛ أي: ركَع قبل الإمام وهو لا يعرِف أنَّ هذا حرام، ولا يعرِف أنه يجب عليه الرجوعُ حتى لَحِقه الإمام، فصلاتُه صحيحة.

 

(وإنْ ركَع ورفَع قبل ركوع إمامه عالمًا عمدًا بطلتْ، وإن كان جاهلاً أو ناسيًا بطلت الرَّكْعَة فقط)؛ أي: إنه إذا سَبَق بركن الرُّكوع بأنْ رَكَع ورفَع قبل أن يركَع الإمام، فإنْ كان عمدًا بطلتْ صلاته، وإن كان جهلاً أو نسيانًا بطلتِ الركعة فقط؛ لأنَّه لم يقتدِ بإمامه في هذا الركوع، فصار كمَن لم يدركه ففاتته الركعة، لكن إنْ أتى بذلك بعدَ إمامه صحَّتْ ركعته.

 

(وإنْ ركَع ورفَع قبل ركوعه، ثم سجَد قبل رفْعه بطلتْ، إلاَّ الجاهل والناسي، ويُصلِّي تلك الركعة قضاءً)؛ أي: إنْ ركَع ورفَع قبل ركوع إمامه، ثم سجَد قبل رفعه بطلتْ صلاته؛ لأنَّه سبق الإمام برُكنين، لكن التمثيل بالرُّكوع فيه شيء من النظر؛ لأنَّ هذه المسألة هي القِسم الثالث، وهي السبق بالركنين وهو إنَّما يكون في غير الركوع، وهذا القِسم له حالان:

الأول: أن يكون عالمًا ذاكرًا فتبطل صلاته، الثاني: أن يكون جاهلاً أو ناسيًا فتبطل ركعتُه، إلا أنْ يأتي بذلك بعدَ إمامه.

 

وخُلاصة أحوال السَّبق كما يلي:

(1) السَّبق إلى الرُّكن.

(2) السبق برُكن الركوع.

(3) السبق برُكن غير الركوع.

(4) السبق بركنين غير الركوع.

 

وخلاصة الكلام في سبق المأموم إمامه: أنَّه في جميع أقسامه حرام، أمَّا من حيث بطلان الصلاة به، فهو أقسام:

الأول: أن يكون السبق إلى تكبيرةِ الإحرام: بأن يُكبِّر للإحرام قبلَ إمامه أو معه، فلا تنعقِد صلاة المأموم حينئذٍ.

 

الثاني: أن يكون السَّبق إلى ركن: مثل: أن يرْكَع قبل إمامه أو يسجُدَ قبله، فيلزمه أن يرجِع ليأتي بذلك بعدَ إمامه، فإنْ لم يفعل عالمًا ذاكرًا بطلتْ صلاته، وإنْ كان جاهلاً أو ناسيًا فصلاتُه صحيحة.

 

الثالث: أن يكون السَّبْق بركن الرُّكوع: يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "ولا يُعدُّ سابقًا بالركن حتى ينتقلَ منه إلى الركن الذي يليه، فلو ركَع ولحقَه الإمام في الرُّكوع فلا يعدُّ سابقًا للإمام برُكن، بل نقول: إنَّه سبَق الإمام إلى الرُّكن، فإنَّ الركن الذي يُدركه فيه الإمام لا يعدُّ سابقًا به، بل سابقًا إليه"، مثل: أن يركع ويرفَع قبل أن يركع إمامه، فإن كان عالمًا ذاكرًا بطلتْ صلاته، وإنْ كان جاهلاً أو ناسيًا بطلتِ الركعة فقط، إلا أن يأتي بذلك بعدَ إمامه.

 

الرابع: أن يكونَ السبق برُكن غير الرُّكوع: مثل: أن يسجُد ويرْفَع قبل أن يسجُد إمامه، فيلزمه أن يرجِع ليأتي بذلك بعدَ إمامه، فإنْ لم يفعل عالمًا ذاكرًا بطلتْ صلاته، وإنْ كان جاهلاً أو ناسيًا فصلاتُه صحيحة.

 

الخامس: أن يكون السبق برُكنين: مِثل: أن يسجُد ويرْفَع قبل سجود إمامه، ثم يسجُد الثانية قبل رفْع إمامه مِن السَّجْدة الأولى، أو يسجد ويرْفَع ويسجد الثانية قبل سجود إمامه، فإنْ كان عالمًا ذاكرًا بطلتْ صلاته، وإنْ كان جاهلاً أو ناسيًا بطلتْ ركعته فقط، إلاَّ أن يأتي بذلك بعدَ إمامه.

 

والصحيح: أنَّه متى سبَق إمامه عالِمًا ذاكرًا، فصلاتُه باطلة بكلِّ أقسام السبق، وإنْ كان جاهلاً أو ناسيًا، فصلاتُه صحيحة، إلا أن يزول عذرُه قبل أن يدركه الإمام، فإنَّه يلزمه الرجوع ليأتيَ بما سبَق فيه بعدَ إمامه، فإن لم يفعل عالِمًا ذاكرًا بطلتْ صلاته، وإلا فلا، وبمناسبة الكلام على السَّبق، فالمأموم مع إمامه له أحوال أربع:

(1) سبق.

(2) تخلف.

(3) موافقة.

(4) متابعة.

 

الأولى: السبق: وهو محرَّم ومِن الكبائر.

 

الثاني: التخلف: وهو نوعان:

(1) تخلُّف لعُذر: فإنَّه يأتي بما تخلَّف به، ويتابع الإمام ولا حرَج عليه، إلا أن يصلَ الإمام إلى المكان الذي هو فيه، فإنَّه يبقَى مع الإمام، وتصح له ركعةٌ واحدة ملفَّقة من رَكعتي إمامه، الركعة التي تخلَّف فيها، والرَّكعة التي وصَل إليها الإمام وهو في مكانه.

 

(2) التخلُّف لغير عُذر:

أ- إمَّا أن يكون تخلُّفًا في الرُّكن: ومعناه: أن تتأخَّر عن المتابعة لكن تدرك الإمام في الرُّكن الذي انتقَل إليه، فالركعة هنا صحيحة، لكن الفعل مخالِف للسُّنة؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا ركَع فارْكعوا)).

 

ب- التخلُّف بالركن: ومعناه: أنَّ الإمام يسبقك برُكن؛ أي: أن يركع ويرفَع قبل أن تركع، والقول الراجح: أنَّه إذا تخلَّف عنه برُكن لغيْر عُذر فصلاتُه باطلة، سواء كان الرُّكن ركوعًا أم غير ركوع.

 

الثالث: الموافقة: وهي نوعان: الأولى: الموافقة في الأقوال: فلا تضرُّ إلا في تكبيرة الإحرام والسَّلام، أما بقية الأقوال: فلا يُؤثِّر أن توافق الإمام أو تتقدَّم عليه، أو تتأخَّر عنه، الثانية: الموافقة في الأفعال: والأقربُ فيها الكراهة؛ لحديثِ البراء بن عازب: "كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم إذا قال: ((سمِع الله لمَن حَمِده)) لم يحنِ أحدٌ منا ظهرَه حتى يقَع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ساجدًا، ثم نقَع سجودًا بعدَه".

 

الرابع: المتابعة: وهي السُّنة، ومعناها: أن يشرعَ الإنسانُ في أفعال الصلاة فورَ شروع إمامِه، لكن بدون موافَقة.

 

(ويُسنُّ للإمام التخفيف)، والتخفيف المطلوب مِن الإمام ينقسم إلى قسمين:

(1) تخفيف لازم.

(2) تخفيف عارض.

 

وكلاهما سُنَّة: أما التخفيف اللازم، فألاَّ يتجاوز الإنسانُ ما جاءتْ به السنة، فإن جاوز فهو مطوِّل، ودليله قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا أمَّ أحدُكم الناسَ، فليخفِّف))، والمراد بالتخفيف: ما طابق السُّنَّة، وأمَّا التخفيف العارض، فهو أن يكونَ هناك سببٌ يقتضي الإيجاز عمَّا جاءتْ به السُّنة، ودليله قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إني لأدخُلُ في الصلاة وأنا أريد أن أُطوِّل فيها، فأسمع بكاءَ الصبي، فأتجوَّز في صلاتي؛ كراهيةَ أن أشقَّ على أمِّه)).

 

والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم شكَا إليه رجلٌ فقال: إني لأتأخَّر عن صلاة الصُّبح مِن أجل فلان مما يُطيل بنا، قال الراوي: فما رأيتُ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم غضب في موعظة قطُّ أشد مما غضب يومئذٍ، فقال: "يا أيها الناس، إنَّ منكم منفِّرين، فأيُّكم أَمَّ الناس فليوجِز، فإنَّ من ورائه الكبيرَ والضعيفَ وذا الحاجة))؛ ولهذا فإنَّ القول الذي تؤيِّده الأدلَّة: أنَّ التطويل الزائد على السُّنة حرام؛ لأنَّ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم غضِب لذلك.

 

(مع الإتمام) والإتمام: هو موافقةُ السُّنة، وليس المراد أن يقتصِر على أدْنى الواجب، وكلام المؤلِّف يدلُّ على أنَّ الإتمام سُنة، وفي هذا شيءٌ من النظر؛ لأنَّ الإمام يتصرَّف لغيره، والواجب على مَن تصرَّف لغيره أن يفعل ما هو أحسن.

 

(وتطويل الركعة الأولى أكثرَ من الثانية)؛ لحديثِ أبي قتادة - رضي الله عنه - أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "كان يُطوِّل الركعةَ الأولى أكثرَ مِن الثانية".

 

(ويستحب انتظار داخل)، ويمكن أن يُؤخَذ الدليل مِن إطالة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الركعةَ الأولى في الصلاة، حتى إنَّ الرجل يسمع الإقامة، ويذهب إلى البقيع، فيَقضي حاجته، ثم يتوضأ ثم يأتي ورسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الركعة الأولى، فإنَّ المقصود بهذا أن يُدرك الناس الركعةَ الأولى.

(ما لم يشقَّ على مأموم)، وهذا قيدُ المسألة السابِقة، وظاهر السُّنَّة أنه يكون ممنوعًا إذا شقَّ على المأموم؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنكر على معاذٍ حينما أطال إطالةً غير مشروعة.

 

(وإذا استأذنتِ المرأة إلى المسجد كُرِه منعها)؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تَمْنعوا إماءَ الله مساجدَ الله))، فيحرُم على الوليِّ أن يمنَع المرأة إذا أرادتِ الذَّهابَ إلى المسجد لتصلِّي مع المسلمين، وهذا القول هو الصحيح.

(وبيتها خيرٌ لها)، يستثنى مِن ذلك: الخروج لصلاة العيد، فإنَّ الخروج لصلاة العيد للنِّساء سُنَّة؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أمَر أن يخرج العواتق وذوات الخدور، حتى الحُيَّض أمرهنَّ أن يخرجْنَ لصلاة العيد، ويعتزلْنَ المصلَّى.

 

(فصل)


(الأولى بالإمامة الأقرأ)؛ أي: الأجود قِراءةً؛ أي: الذي يقرؤه قراءةً مجوَّدة، وليس المراد التجويد الذي يُعرَف الآن بما فيه مِن الغنة والمدَّات ونحوها.

(العالِم فِقه صلاته)؛ أي: الذي يعلم فِقهَ الصلاة، بحيث لو طرأ عليه عارضٌ في صلاتِه تمكَّن مِن تطبيقه على الأحكام الشرعيَّة، وإذا اجتمع شخصان، أحدهما: أجودُ قراءةً، والثاني: قارئ دونه في الإجادة، وأعلم مِنه بفِقه الصلاة، فلا شكَّ أنَّ الثاني أقوى في الصلاة مِن الأول، وهذا القول هو الراجِح، أما إذا كان للمسجد إمامٌ راتب، فهو أَوْلَى بكلِّ حال، ما دام لا يوجد فيه مانعٌ يمنع إمامته.

 

(ثم الأفْقه)؛ أي: إذا اجتمع قارئانِ متساويان في القِراءة، لكن أحدهما أفْقه، فإنه يُقدَّم الأفقه؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((يؤمُّ القومَ أقرؤُهم لكتاب الله، فإنْ كانوا في القِراءة سواء، فأعلمُهم بالسُّنَّة)).

(ثم الأسن)؛ أي: الأكْبر سِنًّا، إذا تساويَا فيما سبَق؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ثم ليؤمَّكم أكبرُكم))، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((فإنْ كانوا في السُّنة سواءً، فأقدمُهم هِجرةً، فإنْ كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سِلمًا - أو قال: سنًّا))، ولم يذكر المؤلِّف تقدُّمَ الهِجرة ولا تقدم الإسلام، فنقول: إذا كانوا في السُّنة سواء، فأقدمهم هِجرة؛ أي: لو كانوا مسلمين، ولكنَّهما في بلاد كُفر، فسبَق أحدهما في الهجرة إلى بلاد الإسلام، فالمقدَّم الأسبق هجرةً، فإن كانوا في الهِجرة سواءً، فأقدمهم إسلامًا.

 

(ثم الأشرف)؛ أي: الأشرف نسبًا؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((قدِّموا قريشًا ولا تَقَدَّموها))، والصحيح: إسقاط هذه المرتبة؛ أعني: الأشرفية، وأنه لا تأثيرَ لها في بابِ إمامة الصلاة.

(ثم الأقدم هجرةً)، وهذا الترتيب ضعيف؛ لمخالفتِه قولَه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((يؤمُّ القومَ أقرؤُهم لكتاب الله، فإنْ كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسُّنَّة، فإنْ كانوا في السُّنَّة سواءً، فأقدمُهم هِجرةً، فإنْ كانوا في الهجرة سواءً، فأقدمُهم سِلمًا)).

 

(ثم الأتْقى)؛ لأنَّه أقربُ إلى إتْقان الصلاة مِن غيره، فالمراتب على ما ذهَب إليه المؤلِّف ست: الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرةً، ثم الأتْقى، والصحيح: ما دلَّ عليه الحديثُ الصحيح، وهي خمس: الأقرأ، فالأعلم بالسنة، فالأقدم هجرةً، فالأقدم إسلامًا، فالأكبر سنًّا، أما التقوى، فهي صفة يجب أن تُراعَى في كلِّ هؤلاء، ولا اعتبارَ لأشرفية.

(ثم من قرع)؛ أي: إذا استوى في هذه المراتب كلها رجلانِ، فإنَّنا نستعمل القُرعة، فمَن غلَب فيها فهو أحق، والدليلُ على استعمال القُرعة في العبادات قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لو يعلم الناسُ ما في النِّداء والصفِّ الأوَّل، ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِموا عليه، لاسْتَهموا)).

 

(وساكن البيت)؛ أي: أحقُّ من الضيف؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله ولا في سُلطانه))، وفي رواية: ((أو في بيته)).

(وإمام المسجد أحقُّ)؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا يَؤُمنَّ الرجلُ الرجلَ في سُلطانه))، وإمام المسجد في مسجدِه سلطانٌ فيه.

 

(إلا مِن ذي سُلطان)؛ أي: مقدَّم على إمام المسجد، والسلطان: هو الإمامُ الأعظم؛ لعمومِ حديث: ((ولا يؤمنَّ الرجلُ الرجلَ في سُلطانه)).

(وحرٌّ)؛ لأنَّه أعلم بالأحكام مِن العبد؛ ولأنَّ العبد مملوك فلا يُؤمَن أن يطلبه سيِّدُه في أيِّ ساعة.

 

(وحاضر)؛ لأنَّ البدو غالبًا يكونون جفاةً جهالاً.

(ومقيم)؛ لأن المقيم على المذهب إذا نوى الإقامةَ أكثر مِن أربعة أيام لزِمه أن يُتم، فكان أولى مِن المسافر الذي لا يُتم.

(وبصير)؛ لأنَّه يتحرز مِن النجاسات وغيرها، ويدرك استقبال القِبلة أكثرَ مِن الأعمى.

(ومختون)؛ لأن الأقلف أبعدُ مِن التنزُّه من النجاسة.

(ومن له ثياب)؛ لأنه أكمل سترًا.

 

(أولى مِن ضدهم، ولا تصحُّ خلف فاسق)، وهو: مَن خرَج عن طاعة الله بفعلِ كبيرة دون الكُفر، أو بالإصرار على صغيرة، لما يُروى عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: ((لا يؤمنَّ فاجرٌ مؤمنًا)).

 

والقول الراجح: صحَّة الصلاة خلْفَ الفاسق؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((يصلُّون لكم، فإنْ أصابوا فلكُم، وإنْ أخطؤوا فلَكُم وعليهم))؛ ولأنَّ كلَّ مَن صحَّتْ صلاته صحَّت إمامته، ولا دليلَ على التفريق بيْن صحَّة الصلاة وصحَّة الإمامة.

 

(ككافر)؛ أي: كما لا تصح خلْفَ الكافر، وهنا بينهما فرقٌ عظيم؛ لأنَّ الكافر لا تصحُّ صلاته، والفاسق تصحُّ صلاته، والأصل أنَّه مَن صحَّتْ صلاته صحَّت إمامته؛ لأنَّ الإمامة فرعٌ عن الصلاة.

(ولا امرأة)؛ أي: لا تصحُّ صلاة الرجل خلْفَ امرأة؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لن يُفلِح قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة))، والجماعة قدْ ولوا أمرَهم الإمام فلا تصحُّ أن تكونَ المرأة إمامًا لهم.

 

(وخُنْثى للرِّجال)؛ أي: ولا تصحُّ صلاة الرجل خلْفَ الخُنثى، وهو: الذي لا يُعلَم أذكرٌ هو أم أنثى؛ لاحتمال أن يكون أنثى، وإذا احتمل أن يكونَ أنثى فإنَّ الصلاة خلفه تكون مشكوكًا فيها، فلا تصح.

(ولا صبي لبالِغ)؛ أي: لا تصحُّ إمامة مِن صبي لبالغ، والصبي: مَن دون البلوغ؛ لما يُذكَر عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: ((لا تُقدِّموا سفهاءَكم وصبيانَكم في صلاتكم))، وهذا حديث لا يصحُّ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم، والقول الثاني: أنَّ صلاة البالِغ خلف الصبي صحيحة؛ لأنَّ عمرو بن سلمة الجرمي أمَّ قوْمَه وله ست أو سبعُ سنين، ولما قدِم أبوه من عندِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم حدَّثهم عنِ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: ((فإذا حضرتِ الصلاة، فليؤذِّن أحدُكم، وليؤمَّكم أكثرُكم قرآنًا)) قال: فنظروا، فلم يكن أحدٌ أكثر قرآنًا مني.

 

(ولا أخرس)؛ أي: ولا تصحُّ إمامة الأخرس، وهو: الذي لا يستطيع النُّطق، والقول الراجح: أنَّ إمامة الأخرس تصحُّ بمِثله وبمَن ليس بأخرس؛ لأنَّ كلَّ من صحَّتْ صلاته صحَّت إمامته.

(ولا عاجز عن رُكوع أو سجود أو قعود أو قيام، إلا إمام الحي المرجو زوال عِلَّته)؛ أي: إنَّ مَن عجز عن رُكن القيام والقعود والرُّكوع والسجود لا تصحُّ إمامته إلا بمِثْله، إلا القيام فتصحُّ إمامة العاجِز عن القيام بقادِر عليه بشرطين:

(1) أن يكون العاجزُ عن القيام إمامَ الحي؛ أي: الإمام الراتِب في المسجد.

(2) أن تكون علَّته مرجوَّة الزوال.

 

(ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا)؛ أي: فالسُّنة أن يصلوا خلفه جلوسًا؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِل الإمام ليؤتَمَّ به)) إلى أن قال: ((وإذا صلَّى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلَّى قاعدًا فصلُّوا قعودًا أجمعون)).

 

والقول الصحيح: أنَّ الإمام إذا صلَّى قاعدًا وجَب على المأمومين أن يُصلوا قعودًا، فإنْ صلوا قيامًا فصلاتهم باطلة؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((صلوا قعودًا))، والأصل في الأمر الوجوب، والمؤلِّف اشترط شرطين لصلاة المأمومين القادرين على القيام خلفَ الإمام العاجز عنه، ومِن المعلوم: أنَّ ما ورَد عن الشارع مطلقًا، فإنه لا يجوز إدخالُ أيِّ قَيْد من القيود عليه إلا بدليل، وعلى هذا القول: إذا صلَّى الإمام قاعدًا فيصلي المأمومون قعودًا، سواء كان إمام الحي أم غيره، وسواء كان ممَّن يُرجَى زوال علَّته، أو لا يُرْجَى زوال علَّته، والدليل: عموم النص، والصحيح: أنَّ الصلاة خلف العاجِز عن الرُّكوع والسجود والقعود صحيحة؛ لأنَّ مَن صحَّتْ صلاته صحَّتْ إمامته، وقياسًا على العاجز عنِ القيام، فإنَّ الصلاة خلفه صحيحة بالنصِّ.

 

(فإن ابتدأ بهم قائمًا، ثم اعتلَّ فجلس، أتمُّوا خلفَه قيامًا وجوبًا)، والدليل: فعْل الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم في مرض موته، "حين دخَل المسجد وأبو بكر يُصلِّي بالناس، قد ابتدأ بهم الصلاة قائمًا، فجلَس النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إلى يَسارِ أبي بكر، وبقِي أبو بكر قائمًا، يُصلِّي أبو بكر بصلاةِ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ويُصلِّي الناس بصلاةِ أبي بكر، ولم يأمُرْهم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بالجلوس"، وعلى هذا فيكون عمومُ قوله: ((إذا صلَّى قاعدًا، فصلوا قعودًا)) مخصوصًا بهذه الحال.

 

(وتصح خلف مَن به سلَسُ البول بمِثْله)، سلس البول: استمرارُه وعدم انقطاعه، والقول الصحيح: أنَّ إمامة مَن به سلس البول صحيحة بمِثله وبصحيحٍ سليم؛ لعمومِ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله))، وإذا كانتْ صلاته صحيحةً، لزم مِن ذلك صحَّةُ إمامته.

 

(ولا تصح خلْفَ محدِث ولا متنجِّس يعلم ذلك)، هاتان مسألتان: المسألة الأولى: الصلاة خلْفَ المحدِث: فتصح بشرْط أن يكون الإمام والمأموم جاهلين بذلك حتى تتمَّ الصلاة، فإن علِم الإمام أنه محدِث في أثناء الصلاة، فإنَّ صلاته وصلاة المأمومين تبطُل، فإنْ علِم واحد من المأمومين، والباقون لم يعلموا، لا الإمام ولا بقيَّة المأمومين؛ بطلتْ صلاتهم جميعًا؛ لقول المؤلف: (فإن جهِل هو والمأموم حتى انقضتْ، صحَّت لمأمومٍ وحْدَه)؛ أي: بحيث لا يعلم أحدٌ مِن المأمومين أنه على غيرِ وضوء، فإنْ علِم واحد ولو في أثناء الصلاة بطلتْ صلاة الجميع، قوله: "فإنْ جهِل هو..." مثاله: رجل يُصلي إمامًا وبعد انتهائه رأى عليه أثرَ جنابة، ولكن كان جاهلاً بها، فهنا نقول: المأمومون صلاتُهم صحيحة، أما هو فإنَّه يُعيد الصلاة، فإنْ علم هو أو أحدٌ من المأمومين أثناءَ الصلاة، فالصلاة باطلة.

 

والصحيح: أنَّ صلاة المأمومين صحيحةٌ بكلِّ حال، إلا مَن علم أنَّ الإمام محدث.

 

المسألة الثانية: الصلاة خلْفَ المتنجِّس: وحُكمها كحُكم الصلاة خلف المحدِث، فإذا صلى الإمام بنجاسةٍ يجهلها هو والمأموم، ولم يعلمْ بها حتى انتهتِ الصلاة، فإنَّ صلاة المأمومين صحيحة، وأمَّا الإمام فلا تصحُّ صلاته، فإنْ علم في أثناء الصلاة وجَبَ أن يستأنفها هو والمأمومون بعدَ إزالة النجاسة.

 

والقول الصحيح: أنه إذا جهِل الإمام النجاسةَ هو والمأموم حتى انقضتِ الصلاة فصلاتهم جميعًا صحيحة، والفرق بينهما: أنَّ الوضوء مِن الحدَث من باب فِعْل المأمور، واجتناب النَّجاسة مِن باب ترْك المحظور، فإذا فعلَه جاهلاً فلا يلحقه حُكمه، ويدلُّ لهذا القول الراجِح: "أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم صلى بأصحابه ذاتَ يوم وعليه نعلاه فخلَعَهما، فخلَع الصحابةُ نعالَهم، فلما انصرف سألهم: لماذا خَلعوا نِعالَهم؟ قالوا: رأيْنَاك خلعتَ نعليك فخلعْنا نعالَنا، فقال: ((إنَّ جبريل أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قذرًا؛ فخلعتهما))، ولو كانتِ الصلاة تبطُل مع الجهل لاستأنَف النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم صلاتَه.

 

(ولا إمامة الأُمِّي، وهو: من لا يحسن الفاتحة)؛ أي: لا تصحُّ إمامة الأمي، وهو لغة: مَن لا يقرأ ولا يكتُب، وفي الاصطلاح: مَن لا يُحسن الفاتحة، يعني: لا يحسن قراءتَها، لا حفظًا ولا في المصحف، ولو كان يقرأ كلَّ القرآن ولا يُحسِن الفاتحة، فهو أُمِّي.

 

(أو يُدغِم فيها ما لا يُدغَم) وجه ذلك: أنه قد أسْقط ذلك الحرْفَ المدغم.

(أو يبدل حرفًا)؛ أي: يبدل حرفًا بحرف، ويستثنى مِن هذه المسألة: إبدال الضاء ظاءً، فإنه معفوٌّ عنه على القول الراجح؛ لمشقَّة التحرُّز منه وعسْر الفرْق بينهما.

 

(أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى)، واللحن: تغيير الحرَكات، (إلا بمثله) لمساواته له في النَّقْص، والقول الثاني: أنه يصحُّ أن يكون الأمي إمامًا للقارئ، لكن ينبغي أن نتجنَّبها.

(وإنْ قدر على إصلاحه لم تصحَّ صلاته)؛ أي: إنْ قدر الأمِّي على إصلاح اللحن الذي يُحيل المعنى ولم يصلحْه فإنَّ صلاته لا تصح.

 

(وتُكره إمامة اللحَّان)؛ أي: كثير اللحن، والمراد في غير الفاتحة؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((يؤمُّ القومَ أقرؤُهم لكتاب الله)).

(والفأفاء)، وهو الذي يُكرِّر الفاء إذا نطَق بها.

(والتمتام)، وهو مَن يُكرِّر التاء، وعلى كلٍّ، فالذي يُكرِّر الحرف تُكرَه إمامته؛ من أجْل زيادة الحرف.

(ومَن لا يُفصِح ببعضِ الحروف)؛ أي: يخفيها بعضَ الشيء، وليس المراد أنه يسقطها.

 

(وأن يؤمَّ أجنبية فأكثرَ لا رجل معهنَّ)، والأجنبية: من ليستْ مِن محارمه، فإذا كانت وحدَها فإنَّ الاقتصار على الكراهة، فيه نظر ظاهِر، ولكنَّنا نقول: إذا خلاَ بها فإنه يحرُم عليه أن يؤمَّها؛ أما قوله: "فأكثر"، فهذا أيضًا فيه نظر من جهة الكراهة، والصحيح: أنَّ ذلك لا يُكرَه، وأنه إذا أمَّ امرأتين فأكثر فالخلوة قد زالتْ إلا إذا خاف الفِتنة.

 

(أو قومًا أكثرهم يكرهه بحقٍّ)؛ لحديث: ((ثلاثة لا تُجاوز صلاتُهم آذانَهم: العبدُ الآبق حتى يرجِع، وامرأة باتتْ وزوجها عليها ساخِط، وإمام قومٍ وهم له كارهون)).

(وتصح إمامة ولَد الزِّنا والجندي إذا سلِم دِينهما)؛ لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((يؤمُّ القومَ أقرؤُهم لكتاب الله)).

(ومَن يؤدِّي الصلاة بمَن يقضيها وعكسه)؛ لأنَّ الصلاة واحدة، وإنما اختلَف الزمن.

 

(لا مفترض بمتنفِّل)؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِل الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه))، والقول الراجح: أنَّ صلاة المفترض خلفَ المتنفل صحيحة؛ لأنَّ معاذ بن جبل كان يُصلِّي مع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم صلاةَ العشاء ثم يرجِع إلى قومه فيُصلِّي بهم الصلاة نفسها، ومعلوم أنَّ الصلاة الأولى هي الفريضة، والثانية هي النافِلة، ولم يُنكَر عليه، والمراد بقوله: ((لا تختلفوا عليه))؛ أي: في الأفعال.

 

(ولا مَن يُصلِّي الظهر بمَن يصلِّي العصر أو غيرها)، وذلك لاختلاف نيَّة الصلاتين، وقدْ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِل الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه))، والقول الثاني: أنَّه يصحُّ أن يأتمَّ مَن يصلِّي الظهر بمَن يصلِّي العصرَ، ومَن يصلِّي العصر بمَن يصلي الظهر، ولا بأسَ بهذا؛ وذلك لعموم ما سبَق من الأدلَّة.

 

(فصل)

أي: في موقِف الإمام والمأمومين، فهذا هو المراد بهذا الفصل.

(يقِف المأمومون خلفَ الإمام) المراد بالجمْع هنا "المأمومون" اثنان فأكثر.

(ويصحُّ) الوقوف (معه)؛ أي: الإمام.

 

(عن يَمينه أو جانبيه)، وهذا أفضل مِن أن يكونوا عن يمينه فقط؛ لأنَّ عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - وقَف بين علقمةَ والأسود، وقال: "هكذا رأيتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فعَل".

(لا قُدَّامه) فإنْ وقفوا قدَّامه فصلاتهم باطلة؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يقِف أمامَ الناس، وقال: ((صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي))، والقول الوسط أنَّه عندَ الضرورة لا بأسَ به، وإذا لم يكُن هناك ضرورةٌ فلا، وغالبًا ما يكون الوسط هو الراجِح.

 

(ولا عن يساره فقط)؛ أي: لا تصحُّ صلاة المأموم إنْ وقف عن يسارِ الإمام، لكن بشرط خلوِّ يمينه؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "قام يصلِّي ذات ليلةٍ من الليل، وكان ابن عبَّاس رضي الله عنهما قد نام عندَه، فدخَل معه ابن عبَّاس، ووقَف عن يساره، فأخَذ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم برأسه مِن ورائه فجعَلَه عن يمينه"؛ لأنَّها لو صحَّتْ لأقرَّه صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك، وأكثر أهل العلم يقولون بصحَّة الصلاة عن يسارِ الإمام مع خُلوِّ يمينه، وكون المأموم الواحد عن يمين الإمام إنَّما هو على سبيل الأفضلية، وهذا القول قوي جيِّد جدًّا، وهو أرجح مِن القول ببطلان صلاته عن يسارِه مع خُلوِّ يمينه.

 

(ولا الفذّ خلْفَه)؛ أي: لا تصحُّ صلاةُ المأموم الواحد خلْف الإمام.

(أو خلْف الصفِّ)؛ لأنَّه قد جاء عن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لا صلاةَ لمنفرد خلْفَ الصف))، ورأى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم رجلاً يصلِّي وحْده خلْف الصفِّ فأمره أن يُعيد الصلاة، ولولا أنَّها فاسدة ما أمرَه بالإعادة، والقول الوسط هو الراجح، وأنه إذا كان لعُذر صحَّتِ الصلاة؛ لأنَّه لا واجب مع العجز.

 

مسألة: الانفراد المبطِل للصلاة أن يرفَع الإمام مِن الركوع، ولم يدخلْ مع المسبوق أحد، فإن دخَل معه أحد قبل أن يرفَع الإمام رأسه مِن الركوع، أو انفتَح مكان في الصفِّ فدخل فيه قبلَ أن يرفع الإمام مِن الركوع، فإنَّه في هذه الحال يزول عن الفرديَّة.

 

(إلاَّ أن يكون امرأة)؛ أي: إلا أنْ يكون الفذُّ امرأة خلْف رجل، أو خلْف الصف أيضًا، فإنَّ صلاتها تصحُّ؛ لحديثِ أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنَّه صلى مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم هو ويتيم خلْفَ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وصلَّتِ المرأة خلفَهم.

(وإمامة النساء تقف في صفهنَّ)؛ لما رُوي عن عائشةَ وأمِّ سلمة رضي الله عنهما أنَّهما إذا أمَّتَا النساء وقفتَا في صفهنَّ، ووقوف المرأة مع المرأة الواحدة كوقوف الرَّجُل مع الرجل الواحد، إذًا يُستثنى من تقدُّم الإمام مسألتان: إمامة النِّساء: فتكون بينهنَّ على سبيلِ الاستحباب، وإمام العراة: فيكون بينهم على سبيلِ الوجوب.

 

(ويليه الرِّجال ثم الصبيان ثم النِّساء)؛ أي: يلي الإمامَ في الصف الرَّجلُ، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليَلني منكم أولو الأحلام والنُّهى))؛ ولأنَّ الرجال أضبطُ فيما لو حصَل للإمام سهوٌ أو خطأ في آية، أو احتاج إلى أن يستخلفَ إذا طرأ عليه عُذرٌ وخرَج من الصلاة، ثم بعدَ ذلك الصِّبيان؛ لأنَّهم ذكور، وقد فضَّل الله الذُّكورَ على الإناث، ثم بعدَ ذلك النِّساء؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((خيرُ صفوف النِّساءِ آخِرُها))، وهو يدلُّ على أنه يَنبغي تأخُّرُ النِّساء عن الرجال.

 

(كجنائزهم)؛ أي: كما يُرتَّبون في جنائزهم، فإنَّهم يُقدَّمون على هذا الترتيب ممَّا يلي الإمام: الرِّجال، ثم الصبيان، ثم النساء، ويكون تقدُّمهم بالقُرْب من الإمام.

(ومن لم يقفْ معه إلاَّ كافِر)؛ أي: لو أنَّ رجلاً وقف خلْفَ الصفِّ ومعه كافر فهو، أي: متفرِّد حُكمًا؛ لأنَّ اصطفاف الكافر معه كعدمه؛ لأنَّ صلاته لا تصح، وعلى القول الذي رجحْنا، نقول: إنَّه إذا كان الصفُّ تامًّا فصلاته صحيحة.

 

(أو امرأة)؛ أي: لم يقفْ معه إلا امرأة فهو فذٌّ؛ لأنَّ المرأة ليستْ مِن أهل المصافَّة للرِّجال.

(أو مَن علم حدثه أحدهما)؛ أي: الواقِف والموقوف معه، مثاله: دخَل رجلانِ المسجد فوجدَا الصف الأوَّل تامًّا فقامَا خلف الصف، وأحدهما محدِث يعلم حدَث نفسه، والآخر على طهارة ولا يعلم أنَّ صاحبه محدِث، فالصلاة غير صحيحة، ولكن الصحيح: أنَّ الثاني الذي ليس بمحدِث صلاته صحيحة، لكن لو علِم أنَّ صاحبه محدِث فهو فذٌّ؛ لأنَّه يعتقد أنَّه صلى مع شخص لا تصحُّ صلاته، فإنْ جهِل هو وصاحبه حتى انقضَتِ الصلاة، فصلاة الواقفِ مع المحدِث صحيحة.

 

(أو صبي في فرْض ففذّ)؛ أي: إنَّه إذا وقَف معه صبي خلْفَ الصف، فإنْ كانت الصلاة فريضةً فهو فذّ، وإنْ كانت الصلاة نافلةً فالمصافّة صحيحة، والقول الراجح: أن مَن وقف معه صبي، فليس فذًّا لا في الفريضة ولا في النافلة، وصلاته صحيحة.

(ومن وجد فُرجَةً دخلَها)؛ أي: وجَب عليه دخولها، إذا لم يكُن معه أحد يصفُّ معه؛ لأمْرِه صلَّى الله عليه وسلَّم بالتراصِّ، فإنَّ أمره بالتراصِّ يستلزم سدَّ الفُرَج، ورُوي عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ ((مَن وصَل صفًّا وصَلَه الله)).

 

(وإلاَّ عن يمين الإمام)؛ لحديثِ ابن عبَّاس رضي الله عنهما حيث صلَّى مع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في صلاةِ اللَّيل، فوقَف عن يسارِ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فأخَذ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم برأسِه مِن ورائه فجعله عن يمينه، ولكن هذا فيه نظَر؛ لأنَّ يمين الإمام موقفٌ للمأموم الواحد، أما في هذه المسألة فالمأمومون جماعةٌ كثيرة، ولا يصحُّ قياس هذا على هذا؛ ولهذا نرَى أنَّ وقوف أحد إلى جانب الإمام في مِثل هذه الصور مِن البِدع التي لم ترِدْ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

(فإن لم يمكنه)؛ أي: إذا لم يمكنه أن يتقدَّم إلى الإمام ويصلى إلى جانبه.

(فله أن ينبِّه مَن يقوم معه) الصحيح: أنه ليس له ذلك؛ لأنَّه إذا نبَّهه أحرجَه، ولأنَّه قد يكون من السؤال المذموم، ولأنه إذا فُتِح هذا الباب فقد يؤذي الناس، فالقول الصحيح: أنَّ مَن صلى خلف الصفِّ لتمام الصفِّ، فصلاته صحيحة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]، وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا ﴾ [البقرة: 286]، وهذا الرَّجُل الذي لم يجِدْ مكانًا في الصفِّ لم يستطعْ أكثرَ من ذلك.

 

(فإنْ صلى فذًّا ركعةً، لم تصح، وإنْ ركَع فذًّا ثم دخَل في الصفِّ أو وقف معه آخَر قبل سجودِ الإمام، صحَّت)؛ لزوال الفردية قبل تمام الرَّكْعة.

 

والصحيح: أنه إذا كان الصفُّ تامًّا فصلاتُه صحيحة بكلِّ حال، حتى وإن بقِي منفردًا إلى آخر الصلاة، وأما إذا كان لغير عُذر، فإنْ رفَع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذِّيَّتُه، فصلاتُه غير صحيحة، وإذا زالتْ فذيتُه قبل رفْع الإمام من الرُّكوع، فصلاتُه صحيحة؛ لحديثِ أبي بَكْرةَ - رضي الله عنه - أنه أدْرَك النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم راكعًا فركَع قبل أن يصِلَ إلى الصف ثم دخَل في الصفِّ، فلمَّا سلَّم قال له النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((زادَك الله حرصًا ولا تعد))، فلم يأمرْه بإعادة الرَّكْعة، فدلَّ هذا على أنَّ ركعتَه صحيحة.

 

(فصل)

أي: في أحكام اقتِداء المأموم بالإمام.

(يصحُّ اقتداء المأموم بالإمام في المسجِد)؛ أي: في مسجِدٍ واحد، فيصحُّ اقتداء المأموم بالإمام، ولو كانتْ بينهما مسافات؛ لأنَّ المكان واحد، والاقتداء ممكِن.

(وإن لم يرَه ولا مَن وراءَه)؛ أي: لم يرَ الإمام، ولا مَن وراءَه من المأمومين.

(إذا سمع التكبير)؛ أي: لا بدَّ مِن سماع التكبير، إما منه أو ممَّن يُبلِّغ عنه.

 

(وكذا خارجه إنْ رأى الإمام أو المأمومين) إذًا، إذَا كان خارج المسجد فيشترط لذلك شرطان: الأوَّل: سماع التكبير، الثاني: رُؤية الإمام أو المأمومين. والراجح: أنَّه لا يصحُّ اقتداءُ المأموم خارجَ المسجد إلا إذا اتَّصلتِ الصفوف، فلا بدَّ من شرطين:

(1) أن يسمَع التكبير.

(2) اتصال الصفوف.

أمَّا اشتراط الرؤية، ففيه نظرٌ، فما دام يسمع التكبير والصفوف متَّصِلة، فالاقتداء صحيح.

 

(وتصح خلْفَ إمامٍ عالٍ عنهم)؛ أي: عن المأمومين؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لما صُنِع له المنبر صلَّى عليه، يصعَد ويقرأ ويرْكَع، وإذا أراد أن يسجد نزَل مِن المنبر فسجَد على الأرض، وقال: ((يا أيُّها الناس، إنِّي صنعتُ هذا لتأتمُّوا بي، ولتعلموا صَلاتي)).

(ويكره إذا كان العلو ذراعًا فأكثر)؛ لحديث: ((إذا أمَّ الرَّجلُ القوم، فلا يَقُم في مكان أرفعَ مِن مقامهم))، وقيَّد بعض العلماء بما إذا كان الإمام غيرَ منفرد بمكانه، فإذا كان معه أحدٌ فإنه لا يُكرَه، ولو زاد على الذِّراع، وهذا قول وجيه، قوله: "ذراعًا" المعتبر ذِراع اليد، وهو ما بيْن المرفق ورؤوس الأصابع.

 

(كإمامته في الطاق)؛ أي: كما يُكرَه دخولُ الإمام في الطاق الذي يُسمَّى "المحراب"، والصحيح: أنَّه مباح، والقول بأنَّه مستحبٌّ أقرب إلى الصواب مِن القول بأنَّه مكروه، والنبي صلَّى الله عليه وسلَّم لم يفعل المحاريبَ إمَّا لعدم الحاجة إليها، أو لأنَّ ذلك قد يكلِّف في البناء في ذلك الوقت، أو لغيرها مِن الأسباب، فما دامتْ ليست متَّخذَة على وجه التعبُّد، وفيها مصلَحة؛ لأنَّها تبيِّن للناس محلَّ القبلة، فكيف نكرهها؟!

(وتطوعه موضع المكتوبة)؛ أي: يُكرَه تطوُّع الإمام في موضِع المكتوبة؛ لما رُوي عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا يُصلِّ الإمام في مقامه الذي صلَّى فيه المكتوبةَ، حتى يتنحَّى عنه))، أما المأموم فإنَّه لا يُكره له أن يتطوَّع في موضع المكتوبة، لكن الأفضل أن يفصِل بين الفرض وسنته بكلامٍ، أو انتقال مِن موضعه.

 

(إلاَّ مِن حاجة) مثل: أن يُريد الإمام أن يتطوَّع لكن وجدَ الصفوف كلَّها تامَّة، ولا يتيسر أن يصلِّي في بيته أو في مكان آخَر، فحينئذٍ يكون محتاجًا إلى أن يتطوَّع في موضع المكتوبة.

(وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القِبلة)؛ أي: يُكرَه للإمام ذلك، بل يُخفِّف ويجلس بقَدْر ما يقول: "أستغفر الله - ثلاث مرَّات - اللهم أنت السلام ومِنك السلام، تباركتَ يا ذا الجلال والإكرام" ثم ينصرِف، هذه هي السنة، وابتداء الانصراف مِن اليَسار واليمين كل ذلك ورَد عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

(فإن كان ثَمَّ نِساءٌ)؛ أي: في المسجد.

(لبث قليلاً)؛ أي: مستقبلَ القِبلة.

(لينصرفْنَ)؛ لحديث أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا سلَّم، قام النِّساءُ حين يقضِي تسليمَه، ويمكث هو في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم، قال: نرى - والله أعلم - أنَّ ذلك كان لكي ينصرفَ النِّساء قبل أن يدركهنَّ أحدٌ مِن الرِّجال".

 

(ويكره وقوفهم بيْن السواري)؛ أي: وقوف المأمومين بيْن الأعمِدة.

(إذا قطعن الصفوف)، اشترَط المؤلِّف للكراهة أن تُقطع الصفوف، وإنَّما كُرِه ذلك؛ لأنَّ الصحابة كانوا يتوقَّون هذا.

 

(فصل)

هذا الفصل عقدَه المؤلف لبيان الأعذار التي تُسقِط الجمعة والجماعة، وهو مبنيٌّ على قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]، وقوله: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]، ومِن القواعد المشهورة: المشقَّة تجلبُ التيسير.

 

(يُعذَر بترْك جُمُعة وجماعة مريض)، والمراد به: المرَض الذي يَلحق المريضَ منه مشقَّةٌ لو ذهَب يصلي؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "لمَّا مرِض تخلَّف عن الجماعة"، مع أنَّ بيته كان إلى جنْب المسجد.

(ومدافِع أحد الأخبثين)، وهما: البول والغائط؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا صلاةَ بحضرة طعامٍ ولا وهو يُدافِعه الأخبثان))، والنفي هنا بمعْنَى النهي.

 

(ومَن بحضرةِ طعامٍ محتاج إليه)؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا قُدِّم العشاء فابْدَؤوا به قبلَ أن تُصلُّوا صلاةَ المغرب))، لكن بشرْط أن يكون متمكِّنًا مِن تناوله، وألا يجعلَ ذلك عادةً.

(وخائف مِن ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه) والعلَّة: انشغال القلْب.

(أو موت قريبه)؛ أي: إنَّه في سِياق الموت فيُخشَى أن يموت قريبه وهو غير حاضِر؛ ليلقِّنَه الشهادة، وما أشبه ذلك.

(أو على نفْسه مِن ضررٍ أو سلطان) مِثل: أن يطلبَه أميرٌ ظالِم له، وخاف إنْ خرَج أن يمسكه.

(أو ملازمة غريم ولا شيءَ معه)؛ لما يلْحَقه مِن الأذية لملازمة الغريم له.

(أو مِن فوات رُفقة)، وهذا عذر لوجهين: الأوَّل: أنَّه يفوت مقصدَه من الرفقة، الثاني: أن ينشغل قلبُه كثيرًا.

 

(أو غلبة نُعاس أو أذًى بمطر أو وحْل)؛ ولهذا كان منادِي الرسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم يُنادي في الليلة البارِدة أو المطيرة: ((ألاَ صلُّوا في الرِّحال)).

(وبريح باردةٍ شديدة في ليلةٍ مظلمة) قوله: (في ليلة مظلمة)، هذا الشرط ليس عليه دليلٌ، فالصحيح: أنَّه إذا وجدتْ رِيح باردة شديدة تشقُّ على الناس فإنَّه عُذر في ترْك الجُمُعة والجماعة.

 

فائدة مهمة: الأعذارُ التي تُبيح ترْكَ الجمعة والجماعة تُبيح الجمع؛ لعموم حديثِ ابن عبَّاس رضي الله عنهما "جمَع رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في المدينة بين الظهر والعصر، وبيْن المغرب والعشاء مِن غير خوفٍ ولا مطَر، قالوا: وما ذاك؟ قال: أراد ألاَّ يُحْرِجَ أُمَّتَه".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (12)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع (20) باب صلاة العيدين
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (9)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/12/1446هـ - الساعة: 22:18
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب