• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زاد العقول شرح سلم الوصول (5/ 17)

أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 31/5/2011 ميلادي - 27/6/1432 هجري

الزيارات: 19605

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زاد العقول شرح سلم الوصول (5/ 17)

مبحث النهي

30- وَالنَّهْيُ فَهْوُ طَلَبُ الْكَفِّ انْتَهِ ♦♦♦ وَيَقْتَضِي فَسَادَ مَا عَنْهُ نُهِي

معاني المفردات:

الكف: الامتناع.

يقتضي: يلزم منه.

 

المعنى الإجمالي:

عرَّف الناظم النهي بأنَّه طلَب الكفِّ عن الفعل.

ومثَّل له باللفظ "انتهِ"؛ يعنى: كُفَّ عن الفعل.

وهذا النهي يدلُّ على الفساد.

 

المباحث التي يشتمل عليها البيت:

المبحث الأول: تعريف النهي:

هو طلَب الكفِّ عن الفعل بالقَوْل ممَّن هو دُونَه على وجْه الاستِعلاء.

 

المبحث الثاني: هل النهي يقتَضِي الفساد؟

اختُلِف في هذه المسألة على أقوال، والراجح منها أنَّ النهي يقتضي الفساد.

عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن عمل عمَلاً ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ))؛ متفق عليه[1].

كما استدلَّ الصحابة على فَساد العقود المنهيِّ عنها، استدلُّوا على فَساد عقود الربا بقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تَبِيعُوا الذهب بالذهب إلاَّ مثلاً بمثل)).

واحتَجَّ عمر - رضي الله عنه - بقوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ﴾ [البقرة: 221]، على فَساد النكاح المحرَّم بالنَّهي.

 

قال الشوكاني - رحمه الله - في "إرشاد الفحول" ص 97: "والحق أنَّ كلَّ نهيٍ - من غير فرقٍ بين العِبادات والمعاملات - يقتَضِي تحريمَ المنهي عنه وفساده المرادف للبطلان، اقتِضاءً شرعيًّا، ولا يَخرُج عن ذلك إلاَّ ما قام الدليلُ على عدم اقتِضائه.

وممَّا يستدلُّ به قولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كلُّ أمرٍ ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ)).

وما كان مَردُودًا فهو باطلٌ، وهذا هو المراد بكون النهي مُقتَضِيًا للفَساد"؛ ا.هـ.

 

تتمَّات البحث:

التتمَّة الأولى:

فاتَ المصنِّف وتَبِعَه الناظِم ذِكْرُ صيغ النَّهي كما فعَل في مبحث الأمر.

 

وللنهي صِيَغٌ معيَّنة تدلُّ على التحريم من غير حاجةٍ لقرينة؛ منها:

1- الفعل المضارع المسبوق بـ(لا) الناهية:

قال - تعالى - على لسان خليله إبراهيم: ﴿ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴾ [مريم: 44].

وقال - تعالى -: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: 152].

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين في "شرح الأصول من علم الأصول" ص 175: "أمَّا إذا قرن المضارع بـ"لا" النافية، فلا يُفِيد النهي؛ مثل: قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [يونس: 69].

 

2- اسم الفعل بمعنى النهي:

مثل: مه؛ بمعنى: لا تفعَل.

ومثل: صه؛ بمعنى: لا تتكلَّم.

عن أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه - قال: بينما نحنُ في المسجد مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذ جاءَ أعرابي، فقام يَبُول في المسجد، فقال أصحاب رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: مه مه، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تُزرِموه، دَعُوه))، فتركوه حتى بالَ، ثم إنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - دَعاه، فقال له: ((إنَّ هذه المساجد لا تَصلُح لشيءٍ من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذِكرِ الله - عزَّ وجلَّ - والصلاة وقِراءة القُرآن))؛ متفق عليه[2].

 

3- لفظ النهي الصريح:

عن أنسٍ - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - نهى عن الشُّرب قائمًا؛ أخرجه مسلم[3].

 

4- لفظ "التحريم":

قال - تعالى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ [النساء: 23].

 

5- الذم على الفعل:

عن أنسٍ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - زجَر عن الشُّرب قائمًا؛ أخرجه مسلم[4].

عن الصَّمَّاء بنت بسر - رضي الله عنها - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا تصوموا يوم السبت إلاَّ فيما افتُرِض عليكم، وإنْ لم يجد أحدُكم إلاَّ لحاء عنبة أو عود شجرة، فليمضغه))؛ أخرجه أبو داود[5].

 

6- ترتُّب العِقاب على التَّرك:

قال - تعالى -: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: 115].

وهنالك صِيَغٌ يُطلَب بها الكَفُّ عن الفِعل مثل: ذَرْ، اجتَنِب، دَعْ، فقد اختُلِف في دلالتها على النَّهي أصالةً.

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين في "شرح الأصول من علم الأصول" ص 174: "قولنا: - يعني في تعريف النهي -: بصيغة مخصوصة هي المضارع، خرَج بها ما أفاد طلب الكفِّ على وجْه الاستِعلاء بغير هذه الصِّيغة؛ مثل: دع، وذر، واترك، وكف، واجتنب، وما أشبَهَها.

 

قال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 278]؛ يعني: لا تَأخُذوا، فمع كونها أفادَت النهي إلاَّ أنها ليست بنهي.

وكذلك "دع": ومثاله: عن أبي الحوراء السعدي قال: قلتُ للحسن بن عليٍّ ما حفظت من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم؟ قال: حفظت من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((دَعْ ما يَرِيبُك إلى ما لا يَرِيبُك))[6].

فهذا أيضًا أمرٌ، وليس بنهيٍ.

"كف": أخَذ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بلسانه، وقال: ((كُفَّ عليك هذا))[7].

فهذه ليسَتْ نهيًا؛ لأنَّها بصيغة الأمر، ولكنَّها أمر"؛ ا.هـ.

 

قلت: وفي هذا ردٌّ على قول الناظم:

30- وَالنَّهْيُ فَهْوُ طَلَبُ الْكَفِّ انْتَهِ ♦♦♦ وَيَقْتَضِي فَسَادَ مَا عَنْهُ نُهِي

 

التتمَّة الثانية:

كلُّ مسألةٍ في الأمر يُقابِلها مثلها في النهي:

فإنْ كان الأمر يقتَضِي الوجوب، فالنهي يقتضي التحريم.

وإنْ كانت صيغة الأمر هي: افعل، فصيغة النهي: لا تفعل... وهكذا.

 

إلاَّ في بعض الأمور كالفورية:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا أمرتُكم بشيءٍ فأتوا منه ما استَطعتُم، وإذا نهيتُكم عن شيءٍ فدَعُوه))؛ متفق عليه[8].

 

التتمَّة الثالثة:

صِيَغُ الأمر قد تَرِدُ ويُراد بها غير الحظْر، وذلك إذا قُيِّدتْ بقرينة، وإلاَّ فالأصل فيها الحظر.

 

قال الجويني - رحمه الله - في "البرهان" 1/ 110: "وأمَّا صِيغة النهي إذا تقيَّدت فإنها تَرِدُ على وُجوه مُناقضة الأمر، لا يعسر على الباحث طلبها، ومُطلَقها للحظر، والمُقيَّد منها يَرِدُ على وُجوه:

• التنزيه.

• الوعيد.

• الدعاء؛ كما في قوله - تعالى -: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ [آل عمران: 8].

• ومنها: الإرشاد؛ كقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة: 101].

• بَيان العاقبة؛ كما في قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: 169].

• وترد بمعنى التقليل والتحقير؛ كما في قوله - تعالى -: ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ﴾ [الحجر: 88].

• وترد بمعنى إثبات اليأس؛ كما في قوله - تعالى -: ﴿ لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ﴾ [التحريم: 7]"؛ ا.هـ.

 

التتمَّة الرابعة:

فاتَ الناظم أنْ ينظم قول صاحب الأصل في "الورقات" ص 11: "والأمر بالشيء نهيٌ عن ضدِّه، والنهي عن الشيء أمرٌ بضدِّه"؛ ا.هـ.

 

وقد نظَمَه العمريطي في "نظم الورقات" فقال:

وَأَمْرُنَا بِالشَّيْءِ نَهْيٌ مَانِعُ ♦♦♦ عَنْ ضِدِّهِ وَالعَكْسُ أَيْضًا وَاقِعُ

 

والقول بأنَّ الأمر بالشيء هو ذاته النهي عن ضدِّه قولٌ فاسد وباطل؛ لذا حَسُنَ بالناظم أنْ لم يورد هذا الطرف من الكلام.

 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين في "شرح الورقات" ص 75: "يعني: أنَّ الأمر بالشيء نهيٌ عن ضدِّه، والنَّهي عن الشيء أمرٌ بضدِّه.

هكذا قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وهذه المسألة فيها نِزاعٌ بين العُلَماء.

• الأوَّل: الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضدِّه؟

• الجواب: لا، ليس الأمر بالشيء نهيًا عن ضدِّه، إلاَّ أنْ يكون ضده مفهومًا من الأمر، فإذا قِيل: "افعل كذا"، فهل هو نهيٌ عن تركه؟

على كلام المؤلف يقتضي أنْ يكون نهيًا عن تركه، وليس كذلك؛ هذه لا يُوافِق عليها المؤلف، حتى الفُقَهاءُ - رحمهم الله - لم يُوافِقوا على ذلك؛ فمثلاً: لو أنَّ الرجل ترَك السواك عند الصَّلاة، هل نقول: إنَّه وقَع في محظور؟

نقول: إنَّه ترك مُستَحبًّا، ولكنَّه لم يقع في محظور.

فقوله: إنَّ الأمر بالشيء نهي عن ضدِّه، فيه نظرٌ؛ فليس ترْك المأمور به نهيًا عن ضدِّه، لو قيل: ارفَع يديك عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند الرفع من التشهد الأوَّل، فهل إذا لم أرفع أكون واقعًا في النهي؟ لا.

 

المؤلف يرى أنَّك واقعٌ في النهي، وهذا ليس بصحيح، بل يُقال: الأمر بالشيء يعني: الحث على فعله، إمَّا وجوبًا أو استحبابًا، والله أعلم"؛ ا.هـ.

قلت: والذي أراه أنَّ الناظم خالَف صاحب الأصل في هذه المسألة، فلم يُورِدها في النظم.

والحقُّ أنَّ الصواب مع القائلين بخلاف ذلك، فالأمر بشيء ليس هو عين النهي عن ضدِّه، والنهي عن الشيء ليس هو عين الأمر بضدِّه، وإنما هو لازمه.

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى" 2/ 118: "والتحقيق أنَّه منهيٌّ عنه بطريق اللازم"؛ ا.هـ.

 

لأنَّ القول بأنَّ الأمر هو عين النهي، أو أنَّ النَّهي هو عينُ الأمر - لا يتحقَّق إلاَّ إذا جرد الأمر والنهي من صيغتيهما، واعتبارهما حديث نفس، وهذا الكلام خطَرُه عظيم؛ لأسباب، منها:

1- تجريد الأمر والنهي من صيغتَيْهما مُخالِفٌ للكتاب والسنَّة ولسان العرب.

2- اعتِبار الأمر والنهي حديث نفسٍ واعتبارهما معنى قائمًا بالنفس، وهو أصل كلام المعتزلة في نفي صفة الكلام عن الباري، والقول بخلْق القُرآن.

قال العلاَّمة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في "المذكرة" ص32: "والذي يَظهَر - والله أعلم - أنَّ قول المتكلِّمين ومَن وافَقَهم من الأصوليِّين: إنَّ الأمر بالشيء هو عينُ النهي عن ضدِّه - مبنيٌّ على زَعْمِهم الفاسِد أنَّ الأمر قسمان: نفسي، ولفظي، وأنَّ الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات، المجرَّد عن الصِّيغة، وبقَطعِهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي، زعَمُوا أنَّ الأمر هو عين النَّهي عن الضدِّ، مع أنَّ متعلق الأمر طلبٌ، ومتعلق النهي ترك، والطَّلَب استِدعاء أمرٍ موجود، والنهيُ استِدعاء ترك، فليس استِدعاء شيءٍ موجود، وبهذا يَظهَر أنَّ المراد ليس عين النَّهي عن الضدِّ، وأنَّه لا يُمكِن القول بذلك إلاَّ على زعْم أنَّ الأمر هو الخطاب النَّفسي القائم بالذات، المجرَّد عن الصِّيغة"؛ ا.هـ.

قلتُ: وزعم أنَّ الأمر هو الخِطاب النفسي القائم بالذات المجرَّد عن الصيغة - يُفضِي إلى مَفاسِد ومَهالِك في الاعتقاد والفقه.

 

أمَّا أثَره في الاعتقاد، فتجرُّد الخطاب عن الصِّيغة يُفرِّغ الخطاب من صِيغَته، ويجعَلُه حديثَ نفسٍ، فالأمرُ هو النهي، والنهي هو الأمر؛ ممَّا يُفضِي إلى القول بنفْي صفة الكلام عن الله - عزَّ وجلَّ - فيَصِير كلامُ الله حديثَ نفسٍ بلا صوتٍ وحرفٍ - تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا.

أمَّا أثره في الفقه، فإذا قال رجلٌ لامرأته: إنْ خالَفتِ نهيي فأنتِ طالقٌ، ثم قال لها: قُومِي، فقعدَتْ، فعلى قول مَن يقول: إنَّ الأمر بالشيء هو عينُ النهي عن ضدِّه، فهي طالق؛ وذلك لأنَّه أمَرَها بالقِيام، وفي نفس الوقت نَهاها عن القُعود، وهي قعَدتْ، فهي طالق.

أمَّا على قوْل مَن قال: إنَّ لازم الأمر بالشيء هو النهي عن ضدِّه، فإنَّ زوجته غيرُ طالق منه.

 

التتمَّة الخامسة:

قدَّم الناظم مبحث: "النهي" على مبحث: "مَن يدخل في الخطاب ومن لا يدخل"، وهذا ممَّا يُحسَب له أيضًا؛ حيث إنَّ الأليَقَ أنْ يكون محله بعد مبحثي الأمر والنهي، وليس بينهما؛ لتعلُّقه بهما جميعًا.

 


[1] متفق عليه، أخرجه البخاري في "صحيحه": (كتاب الصلح/ باب: إذا اصطلحوا على صُلح جورٍ فالصُّلح مردود/ ح 2697).

ومسلم في "صحيحه": (كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور/ ح 17، 18).

[2] متفق عليه من حديث أنس بن مالك.

أخرجه البخاري في "صحيحه": (كتاب الوضوء/ باب: ترك النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد/ ح 219، 221).

وأخرجه مسلم في "صحيحه: (كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد/ ح98، 99، 100).

[3] في "صحيحه": (كتاب الأشربة/ باب: كراهية الشرب قائمًا/ ح 113).

وزاد: قال قتادة: فقُلنا: فالأكل؟ قال: ((ذاك أشر وأخبث)).

وله عند مسلم لفظ: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - زجَر عن الشرب قائمًا، (ح112).

[4] سبق تخريجه.

[5] أخرجه في "سننه": (كتاب الصوم/ باب: النهي عن أن يخصَّ يوم السبت بصوم/ ح 2421).

وصحَّحه العلامة الألباني - رحمه الله - في "صحيح الجامع" برقم 73 58.

[6] صحيح.

أخرجه النسائي في "سننه": (كتاب الأشربة/ باب: الحث على ترك الشبهات/ 8/ 326).

والترمذي في "سننه": (كتاب القيامة/ باب: 60/ ح 2518).

وقال: وهذا حديث حسن صحيح.

[7] هذا مقطعٌ من حديث طويل أخرجه الترمذي في "سننه": (كتاب الإيمان/ باب: ما جاء في حرمة الصلاة/ ح 2616).

وأخرجه ابن ماجه في "سننه": (كتاب الفتن/ باب: كف اللسان في الفتنة/ ح 3973).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

[8] أخرجه البخاري في "صحيحه": (كتاب الاعتصام/ باب: الاقتداء بسنن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -/ ح 7288).

وأخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب الحج/ باب: فرض الحج مرة في العمر/ ح 412).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زاد العقول شرح سلم الوصول (1/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول ( 2/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (3/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (4/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (6/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (7/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (8/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (9/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (10/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (11/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (14 /17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (15 /17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (16/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (17/ 17)

مختارات من الشبكة

  • زاد العقول شرح سلم الوصول (13/ 17)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (12/ 17)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إتحاف العباد بشرح كتاب الزاد: شرح كتاب الصلاة إلى باب الأذان والإقامة من زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفرق بين محالات العقول ومحارات العقول، في ضوء حديث النزول(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • مفاتيح عقول الناس(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • العقل والشرع ( فضل العقل، العقل والنقل )(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مخطوطة بهجة العقول في شرح منهاج الوصول(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تسهيل المسالك بشرح كتاب المناسك: شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الصيام من الشرح الممتع على "زاد المستنقع" (5)(مقالة - ملفات خاصة)
  • شرح كتاب الصيام من الشرح الممتع على "زاد المستقنع" (4)(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب