• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطر الظلمات الثلاث
    السيد مراد سلامة
  •  
    تذكير الأنام بفرضية الحج في الإسلام (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    حجوا قبل ألا تحجوا (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تعظيم المشاعر (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرفيق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (10)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    القلق والأمراض النفسية: أرقام مخيفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    آفة الغيبة.. بلاء ومصيبة (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الإسلام هو السبيل الوحيد لِإنقاذ وخلاص البشرية
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    خطبة: فاعبد الله مخلصا له الدين (باللغة
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)

الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/5/2011 ميلادي - 22/6/1432 هجري

الزيارات: 8267

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كتاب الطهارة: المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)

 

والمراد بهذا الباب: النجاسة الحُكْميَّة، وهي التي تقع على شيءٍ طاهر، فينجس بها. (يُجْزِئ في غَسْل النَّجاسات كلِّها - إذا كانت على الأرض - غَسْلةٌ واحدة، تَذْهب بعين النجاسة)، فإن لم تَزُل إلاَّ بغسلتين فغَسْلتان، وبثلاثٍ فثلاث. والدليل: قولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - لَمَّا بال الأعرابِيُّ في المسجد: ((أريقوا على بوله ذَنُوبًا من ماء))، ولم يَأمر بعدد، وإن كانت النجاسة ذات جِرْم، فلا بد أوَّلاً من إزالة الجِرْم، ثم يتبع بالماء.

 

(وعلى غيرها سَبْع)؛ أي: يُجْزِئ في غسل النجاسات على غير الأرض سبْعُ غسلات. (إحداها بترابٍ في نجاسةِ كلب وخِنْزير) والدليل: أنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديث أبي هريرة وعبدالله بن مغفَّل: أمرَ ((إذا ولغ الكلب في الإناء أن يُغْسل سبع مرات، إحداهن بالتراب))، وفي رواية: ((أُولاهن بالتُّراب)). وهذه الرواية أخَصُّ من الأولى، فتكون أَوْلَى بالاعتبار. والأحوط ما ذهب إليه عامَّةُ الفقهاء: من أنَّ روث الكلب وبوله كوُلوغه، والنبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - نصَّ على الولوغ؛ لأنه الغالب. والصحيح: أن نجاسة الخِنْزير كنجاسة غيره، فتُغسل كما تُغسل بقية النجاسات.

 

(ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه)، وهذا فيه نظر؛ لأن الشارع نصَّ على التُّراب، فالواجب اتِّباع النَّص، فالصحيح: أنه لا يُجْزئ عن التراب. والصحيح: أنه لا يجب غَسْلُ ما أصاب فم الكلب عند صيده؛ لأنَّ صيده مبنِيٌّ على التَّيسير في أصله. (وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب)؛ أيْ: غير الكلب والخِنْزير، واستدلُّوا بما روي عن ابن عمر أنه قال: "أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا". والصحيح: أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، ويطهر المحلُّ، ما عدا الكلب. فإن لم تَزُل النجاسة بغسلة، زاد حتى يطهر المحل؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في دم الحيض: ((تَحُتُّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلِّي فيه))، ولم يذكر عددًا؛ ولأن النجاسة عينٌ خبيثة، متَى زالت زال حكمها.

 

(ولا يطهر متنجِّس بشمس) المتنجِّس: ما أصابته النَّجاسة، وهذا هو المشهور من المذهب أن الماء يُشترَط لإزالة النَّجاسة، والصواب: أن الشمس تطهِّر المتنجس إذا زال أثَرُ النجاسة بها؛ لأن النجاسة عينٌ خبيثة، فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته. (ولا ريح) والقول الثاني: أنه يطهر المتنجِّس بالريح، إذا زالت عينُ النجاسة وأثَرُها. (ولا دلْكٍ) والصحيح: أن ما يُمكن إزالة النجاسة بِدَلْكه؛ وذلك إذا كان صقيلاً كالمرآة والسَّيف، ومثل هذا لا يتشرَّب النجاسة - أنه يَطْهر بالدَّلك. (ولا استحالةٍ) استحال؛ أيْ: تحوَّل من حالٍ إلى حال؛ أي: إنَّ النجاسة لا تطهر بالاستحالة؛ لأنَّ عينها باقية. مثال: لو سقط كلبٌ في مملحة "أرض ملح"، واستحال وصار ملحًا، فإنَّه لا يطهر. (غير الخمرة) الخمرة: اسمٌ لكلِّ مُسْكِر، وبالرجوع إلى الكتاب والسُّنة يتبيَّن للمتأمِّل أنه لا دليل فيهما على نجاسة الخَمر نجاسةً حسِّية، وإذا لم يَقُم الدليل على ذلك، فالأصل الطَّهارة. (فإن خُلِّلَت) وتخليلها: أن يُضاف إليها، أو يُصنَع بها ما يُذهِب شدَّتَها المُسْكِرة. والمشهور من المذهب: أنَّها إذا خلِّلت لا تطهر، بخلاف ما إذا تخلَّلَت بنفسها؛ فإنَّها تطهر وتحلُّ؛ بدليل ما رواه أنسٌ أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - سُئِل عن الخمر تُتَّخَذ خلاًّ؟ قال: ((لا)). وقال آخرون: إن خللها مَن يعتقد حِلَّ الخمر كأهل الكِتَاب، حلَّتْ وصارت طاهرة. وإن خلَّلها مَن لا تحلُّ له، فهي حرام نجسة، وهو أقرب الأقوال. (أو تنجَّسَ دهنٌ مائع لم يَطْهر) سواء كانت النَّجاسة قليلةً أم كثيرة، وسواء كان الدُّهن قليلاً أم كثيرًا، وسواء تغيَّر أم لم يتغير. والصواب: أن الدُّهن المائع كالجامد، فتُلقي النَّجاسة وما حولها، والباقي طاهر. والدليل: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - سُئِل عن فأرةٍ وقعَتْ في سمن، فقال: ((ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكُلوا سمنكم))، ولم يُفَصِّل.

 

(وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يَجْزِم بزواله) مثال ذلك: أصابت النَّجاسةُ أحدَ كُمَّيِ الثَّوب، ولم تَعرف أيَّ الكُمَّيْن أصابتْه، فيجب غسل الكمَّين جميعًا، والصحيح: أنه يجوز التحرِّي؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((فلْيَتحرَّ الصواب، ثم ليُتِمَّ عليه))، وعليه: فتتحرى أي الكمَّين أصابَتْه النجاسة، ثم تغسله، أمَّا إذا لم يكن هناك مَجال للتحرِّي، فتغسل الكمَّين جميعًا؛ لأنك لا تجزم بزوال النَّجاسة إلا بذلك.

(ويَطهر بولُ غلامٍ لَم يأكل الطَّعام بِنَضْحِه) والنَّضْح: أن تُتْبِعَه الماء دون فَرْك أو عَصْر، حتى يشمله كلَّه؛ لحديث عائشة وأُمِّ قيس بنت محصن الأسديَّة، "أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أُتي بغلام، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه بولَه، ولم يغسله".

 

(ويُعْفَى في غير مائعٍ ومطعوم عن يسيرِ دمٍ نَجِس) المائع: هو السَّائل، كالماء واللَّبن والمرق. والمطعوم: ما يُطعَم، كالخُبز وما أشبه. فيُعْفَى في غير هذين النَّوعين - كالثِّياب والبدن، والفرش والأرض، وما أشبه ذلك - عن يسيرِ دمٍ نجس. أما المائع والمطعوم، فلا يُعفى عن يسيره فيهما، هذا هو المذهب، والراجح: العفو عن يسيره فيهما كغيرهما، ما لم يتغيَّر أحد أوصافهما بالدَّم. (من حيوانٍ طاهر) وهو كلُّ حيوان حلال، كبهيمة الأنعام، وكل ما ليس له دمٌ سائل، وكل ما شقَّ التحرُّزُ منه من مُحَرَّم الأكل فهو طاهر، فعلى هذا البَغل والحمار طاهران، وهذا هو القول الرَّاجح.

 

(وعن أثر استجمارٍ بمحلِّه) فلو تجاوز محلَّه، لم يُعْف عنه، وعُلم من كلامه - رحمه الله - أن الاستجمار لا يُطهِّر، وأن أثَره نجس، لكن يعفى عنه في محله، والصحيح: أنه إذا تَمَّت شروط الاستجمار، فإنه مطهِّر، وبناء على هذا: لو تعدَّى محلَّه، وعرق في سراويله وتجاوز المحل، فإنَّه لا يكون نجسًا؛ لأن الاستجمار مطهِّر، لكنه عُفِي عن استعمال الماء؛ تيسيرًا على الأمة.

 

(ولا ينجس الآدميُّ بالموت)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيمن وقصَتْه ناقتُه: ((اغسلوه بماءٍ وسِدْر))، وهذا يدلُّ على أن بدن الميت ليس بنجس؛ لأنَّه لو كان نجسًا لم يُفِد فيه الغسل شيئًا. وأما عدم تغسيل الكافر، فلأنَّ تغسيل الميت إكرام، والكافر ليس محلاًّ للإكرام.

(وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر) (نفس)؛ أيْ: دم. (سائلة)؛ أيْ: يسيل إذا قتل أو جرح. (متولد من طاهر): وهذا مبنيٌّ على أن النَّجس لا يطهر بالاستحالة.

(وبول ما يُؤْكَل لحمه وروثه)؛ أيْ: طاهر، كالإبل والبقر والغنم. والدليل: أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمر العُرَنِيِّين أن يلحقوا إبل الصَّدقة، ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بِغَسل الأواني، ولو كانت نجسة لم يأذن لهم بالشُّرب، ولأمرهم بغسل الأواني منها.

 

(ومنيّه) وإذا كان بوله وروثه طاهرين، فمَنِيُّه من باب أولى؛ ولأن المنيَّ أصل هذا الحيوان الطَّاهر، فكان طاهرًا. (ومني الآدمي)؛ أي: طاهر؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة؛ ولأن عائشة - رضي الله عنها - كانت تفرك اليابس من منيِّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وتغسل الرَّطْب منه، ولو كان نجسًا ما اكتفت فيه بالفرك. (ورطوبة فرج المرأة)؛ أي: طاهرة، ولبيان ذلك نقول: إن الفرج له مجريان: الأول: مجرى مسلك الذَّكر. الثاني: مجرى البول. فإذا كانت الرُّطوبة قد خرجت من مجرى البول، فهي نجسة، وتنقض الوضوء، وحكمها حكم سلس البول، وإذا كانت من مسلك الذَّكَر، فهي طاهرة؛ لأن الأصل عدم النجاسة، والقول بنقض الوضوء بها أحوط.

 

(وسُؤْرُ الهرَّة وما دونها في الخِلْقة طاهرٌ) السُّؤر: بقيَّة الطعام والشراب. والدليل: قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الهرَّة: ((إنها ليست بنجس، إنها من الطوَّافين عليكم والطوافات)). وقوله: (وما دونها في الخلقة) والدليل: القياس على الهرَّة. والراجح: أن العلَّة التي يجب أن تتبع: ما علَّل به النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهي: أنَّها من الطوَّافين علينا. وعلى هذا: كل ما يُكْثِر التَّطْواف على الناس مما يشق التحرُّز منه، فحُكمه كالهِرَّة؛ لكن يُستثنَى من ذلك الكلب.

 

(وسِبَاع البهائم) يعني نجسة، وهي التي تَأكل وتفترس، كالذِّئب والنَّمر والفهد. (والطير)؛ أي وسباع الطير، كالنَّسر. (والحمار الأهلي)؛ لأن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمر أبا طلحة - رضي الله عنه - أن ينادي يوم خيبر: ((إنَّ الله ورسوله ينهيانِكُم عن لحوم الحمر الأهليَّة؛ فإنَّها رجس أو نجس)). (والبغل منه: نجسة) أي: من الحمار الأهلي، والبغل: دابَّة تتولَّد من الحمار إذا نزا على الفرس، وتعليل ذلك: تغليبُ جانب الحظر. وقال ابن قدامة: إنَّ الحمار والبغل طاهران؛ لأن الأُمَّة تركَبُهما، ولا يخلو ركوبُهما من عرَق، ومن مطرٍ يَنْزل، وقد تكون الثياب رطبة، أو البدن رطبًا، ولَم يأمر النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمتَه بالتحرُّز من ذلك، وهذا هو الصحيح؛ وعلى هذا: فسؤرهما وعرَقُهما وريقهما وما يخرج من أنفهما طاهر.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (1)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (2)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (3)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (4)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (5)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (6)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (7)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (9)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (12)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع (20) باب صلاة العيدين(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/11/1446هـ - الساعة: 9:38
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب