• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (2)

د. عباس حسني محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/5/2011 ميلادي - 12/6/1432 هجري

الزيارات: 23154

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (2)


الفصل الثاني

تكييف عقد التأمين

11- تمهيد:

ينبغي أن نكيف عقد التأمين التجاري الذي تبرمه الشركات لكي نستطيع أن نحدد بدقة مدى تأثر هذا العقد بالغرر، وبالربا.

 

12- تكييف خاطئ لعقد التأمين:

ذهب بعض الكتاب المعاصرين[1] إلى أن عقد التأمين يتضمن عقدين:

العقد الأول: عقد المشاركة في دفع الضرر والتكافل عند الملمات.

العقد الثاني: عقد الوكالة والمضاربة[2].

 

فهو يقول: (إن عقد التأمين ليس عقد بيع وإنما هو عقد تضامن وتكافل بين المؤمنين جميعا في دفع الكوارث والتخفيف من آثارها سواء أكانت في الأنفس أم في الأموال أم في مواجهة العجز عن العمل بسبب الاصابة أو المرض أو الشيخوخة - فهو تكافل جماعي: المجموع مع الفرد والفرد مع المجموع..

وكل فرد يعلم مقدما أن العائد الناشئ عما يدفعه وعن أقساط الآخرين لا يفي بسد حاجات من يتعرضون للكوارث... فهو متنازل عن جزء مما له جملة للمشاركة في تغطية هذه الحاجات فإن كان من الذين أصيبوا عوض عن إصابته على أن يدخل في هذا العوض طبعا ما يكون قد دفعه من قسط أو أقساط وإن كان من الذين سلموا فليحمد الله على سلامته و يحلل الآخرين مما له ببعضه أو بكله وهو بمثابة دين عندهم.

 

وثانيًا: إنه يتضمن بجانب عقد تكافل جماعي - أنه عقد مضاربة من جانب المؤمنين جميعا كطرف، وشركة التأمين أو الحكومة مثلا من جانب كطرف آخر.

فالأفراد في عقد التأمين - فرادى ومجموعات - يتعاقدون في الواقع فيما بينهم على الإسهام بنصيب معلوم متساو من المال في كل نوع من أنواع التأمين على فترات محددة وعلى التكافل على دفع العوض (قسط التأمين) فيدفع من حصيلة الأنصبة المحصلة فعلا من جميع المشتركين في عقد النوع المعين من التأمين وعلى أن تكون الأولوية في تسلم العوض أو المعونة بين المشتركين في العقد لمن أصابه الضرر أولا منهم. وعلى من يسلم بنفسه كعقد التأمين على الحياة أو بماله كبقية العقود الأخرى يحلل الآخرين المشتركين مما له كلا أو بعضا وشركة التأمين ليست إلا وكيلة عن طرفي عقد التكافل أو مفوضة منهما في تنفيذه.

 

وتنفيذه يقتضي: تحصيل الأقساط من المشتركين واستثمار الأموال المحصلة أو المضاربة فيها وتسوية التعويضات لمن أصيب من المؤمنين وهي في نظير ذلك لها جعل تقتطعه مما هو تحت يدها من أموال المشتركين وغلات هذه الأموال وهذا الجعل متفق عليه ضمنا في عقد التوكيل والإنابة بين المؤمنين جميعا كطرف والشركة كطرف آخر وهو أن لم يكن متفق عليه ضمنا لكن متفق عليه بحسب العرف تبعا لقيمة النشاط في الاستثمار، وعقد التأمين كأنه يتضمن عقدين:

العقد الأول: عقد المشاركة في دفع الضرر والتكافل عند الملمات.

والعقد الثاني: عقد الوكالة والمضاربة[3].

هذا هو رأي الدكتور البهي الذي أعلنه في كتابه عن نظام التأمين.

 

13- أخطاء متعددة في هذا الرأي:

إذا طبقنا القواعد الفقهية الواردة في الفقه الإسلامي فإننا سنجد - دون أدنى ريب - أن هذا التكييف لعقد التأمين بعيد عن الحقيقة تماما. وهاكم البيان.

14- أولًا - بالنسبة لعقد المشاركة والتكامل:

إن التأمين التجاري الذي تعقده شركات التأمين مع الأفراد أو الجماعات - بكافة أنواعه - بعيد تماما عن فكرة التكافل الاجتماعي لأن هدف الأفراد من التأمين هو الحصول على المال في حالة تحقق الخطر وهدف الشركات هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح من جراء عمليات التأمين.

وإنما يظهر التعاون والتكافل في العقود التي يشترك فيها أصحاب المصلحة معا في تخصيص مبلغ من المال للإنفاق منه على من منهم تحصل له كارثة محددة وينطبق أيضا على ما تقوم به الدولة من تأمين معاش للموظف ولأسرته لأن الدولة هنا لا تبتغي الربح ولا يجوز لها أن تجني ربحا من وراء هذا التأمين وإنما هي على العكس تعاون الموظف وتشترك معه في دفع أقساط التأمين ولكن يتعين في هذه الحالة أن تنفق كل حصيلة صندوق التأمين للمعاشات على أصحاب المعاشات ولا تأخذ الدولة منها شيئا. وأما ما تفعله شركات التأمين فهو بعيد تماما عن التكافل والتعاون ولذلك نجد أن شركات التأمين لا تقبل التأمين على الحياة مثلا إلا بعد إجراء كشف طبي دقيق على طالب التأمين فإذا كان هذا متهالكا فهي لا تقبل إبرام التأمين معه إلا بقسط مرتفع للغاية وقد ترفض هذا الشخص ولا تقبل التأمين على حياته مع أنه أولى من الصحيح بالمعونة إن كان القصد هو التعاون وهذا بعكس الحال بالنسبة لتأمين الحكومة لمعاش الموظف فالتأمين يسري على جميع الموظفين بغير تفرقة بين من يتمتع بصحة جيدة أو من هو متهالك يخشى عليه من الموت في أية لحظة لأن تأمين الحكومة لمعاش الموظف هو الذي يقوم على فكرة التكافل والتعاون بعكس التأمين التجاري الذي تقوم به الشركات التجارية التي لا تبغي من ورائه إلا الربح.

 

15- ثانيًا بالنسبة لعقد الوكالة المزعوم:

الواقع أن شركة التأمين ليست بوكيلة عن المستأمنين لديها وإنما هي في الواقع تدير عملية قمار ضخمة بينها وبين المستأمنين فعملية التأمين بالنسبة لكل مستأمن تعتمد على الحظ وحده لأن المستأمن قد يدفع قسطا واحدا ثم يموت فتدفع الشركة لورثته مبلغا لا يتناسب مع القسط المدفوع ومن جهة أخرى قد يدفع المستأمن الأقساط جميعا. ثم يموت الشخص المشترط التأمين لصالحه قبل الأجل المحدد لدفع المبلغ (كما هو الحال في بعض صور التأمين)

فتحصل الشركة على جميع الأقساط دون أن تخسر شيئا.

 

ولو تمعنا قليلا لوجدنا أن دور شركة التأمين لا يختلف عن دور الشخص الذي يدير منزلا للقمار فهو يكسب دائما ولا يخسر أبدا والذي يخسر هم اللاعبون دائما. فالشركة تستخدم علم الإحصاء وتستخدم الحاسب الإلكتروني لكي تعرف على وجه التقريب النسب المئوية للحوادث بالنسبة لأنواع التأمين المختلفة.

وتعمد الشركات أيضا إلى إجراء آخر تحمي به نفسها من الخسارة ولكي تحقق أرباحا طائلة بغير أدنى مشقة فتلجأ إلى نظام إعادة التأمين أي أن كل شركة تعيد التأمين لدى الشركات الأخرى حتى إذا وقعت كارثة فإن الخسارة تتوزع على عدد كبير من الشركات.

وإنه لمن الواضح إن المستأمن لا يوكل الشركة في أي عمل إنما هو يتفق معها على تعليق حصوله (هو أو غيره) على مبلغ التأمين على حدوث كارثة أو حادث معين وهو أمر احتمالي دائما أي قد يقع وقد لا يقع.

 

فأين هو عقد الوكالة هذا إن عقد الوكالة إنما هو عقد يتفق فيه الموكل مع الوكيل على أن يقوم الوكيل بمباشرة عمل لمصلحة الموكل ينوب فيه عنه وينصرف أثره إلى الموكل ولا يشترك الوكيل في أثار هذا العمل على الإطلاق وإذا تسلم الوكيل من الموكل شيئا متعلقا بمباشرة العمل المطلوب فإن عليه أن يقدم حسابا عن هذا الشيء ويرد للموكل ما تبقى منه. وهذه الأحكام كلها تتنافى مع عقد التأمين، فالشركة لا تباشر أي عمل نيابة عن الوكيل بحيث يتصرف أثره إلى الوكيل وإنما هي تنتظر وتتربص حتى إذا حصل الحادث المتفق عليه قامت بدفع مبلغ التأمين من مالها الخاص للمتعاقد معها وإن لم يحصل الحادث المتفق عليه لم تدفع شيئا وهي في كلتا الحالتين لا ترد إلى المتعاقد ما أخذته من أقساط ولا تقدم له أي حساب عن هذه الأقساط. وأما الزعم بأن الأفراد في عقد التأمين يتعاقدون في الواقع فيما بينهم على الإسهام بنصيب معلوم متساو من المال في كل نوع من أنواع التأمين على فترات محددة وعلى التكافل في دفع قسط التأمين وإن شركة التأمين ليست إلا وكيله عن طرفي عقد التكافل أو مفوضة منهما في تنفيذه فإن هذا الزعم ما هو إلا مجرد وهم لا أساس له من الواقع لأن كل فرد لا يتعاقد إلا مع شركة التأمين وحدها ولا يعرف أي شيء عن باقي المتعاقدين ولا شأن له بهم ولم يحصل بينه وبينهم أي اتفاق. ثم أننا لو تمشينا جدلا مع هذا الوهم لوصلنا إلى نتيجة لا يمكن أن يقرها نظام التأمين التجاري وهذه النتيجة هي أنه ما دامت الشركة وكيله عن جميع المستأمنين في تنفيذ العقد المزعوم فإنه يتعين عليها طبقا لأحكام الوكالة (سواء في القانون أم في الشريعة) أن تقدم حسابا لجميع المستأمنين عن أقساط التأمين المدفوعة وأن ترد لهم الباقي كل بحسب نصيبه وليس للشركة إلا أن تأخذ أجرا على عملها يتفق عليه في العقد. ولكن الذي يحصل عكس ذلك تماما فالشركة تمتلك جميع أقساط التأمين ملكية تامة وتدفع من مالها الخاص مبالغ التأمين للأشخاص الذين تحصل لهم الكوارث المتفق عليها. فكيف يمكن اعتبار الشركة وكيلة والوكيل لا يحق له (شرعا ولا قانونا) أن يستولي على أي مال يأخذه من موكله ثم يتبادل معه مالا آخر مقابل هذا المال الذي أخذه فالشركة تبادل أقساط التأمين المأخوذة من جميع المستأمنين بمبالغ التأمين التي تدفع لبعض المستأمنين فقط وتحتفظ بالفرق كربح لها.

فالشركة هنا أصيلة في العقد وليست نائبة وهي تعمل لحسابها وتحقق ربحا من جراء هذه المبادلة المالية التي تجريها بينها وبين كل مستأمن على حدة. ومن هذا يتضح أن القول بأن الشركة وكيلة إنما محض مغالطة لا تتفق البتة مع طبيعة عقد الوكالة بل العقدان هنا على طرفي نقيض.

 

16- ثالثا بالنسبة لعقد المضاربة المزعوم:

عقد المضاربة في الفقه الإسلامي إنما هو عقد بين صاحب مال وصاحب عمل أي أن رب المال يدفع ماله للعامل على أن يتجر فيه ثم يرد إليه رأس المال ويتفقان على نسبة معينة من الربح وهناك فروق جوهرية بين عقد المضاربة وعقد التأمين تتلخص فيما يلي:

1- العامل في عقد المضاربة يقبض رأس المال للعمل به ثم يرده بعد ذلك كاملا ويأخذ هو مقابل عمله نسبة معينة من الربح الناتج ولكن شركة التأمين تأخذ المال من المستأمن ولا ترد له - على الإطلاق - هذا المال أو أرباحه فهي تمتلكه امتلاكا نهائيا بمجرد تسلمه وإذا لم يحصل له ا لحادث المتفق عليه فهو لا يحصل على أي شيء من الشركة وإذا حصل الحادث فهو يحصل على مبلغ التأمين المتفق عليه وهذا المبلغ يختلف تماما عن أقساط التأمين التي دفعها للشركة وهو لا يعتمد إلا على مجرد الحظ فقد يدفع المستأمن قسطا واحدا ويحصل الحادث فيقبض مبلغ التأمين ولا يكون هناك أي تناسب في هذه الحالة بين ما قبضه وما أعطاه.

 

2- العامل في عقد المضاربة ملتزم بأن يستثمر رأس المال لحساب رب المال وأما شركة التأمين فهي لا تقوم بأي عمل لحساب المستأمن فهي تستثمر رؤوس الأموال المجتمعة لحسابها الخاص وهي لا تؤدي عملا معينا للمستأمن أكثر من الانتظار والتربص حتى يحصل الحادث المتفق عليه أو لا يحصل في الفترة المحددة في العقد وهذا الانتظار إنما هو نوع من القمار يعتمد اعتمادا كليا على الحظ بالنسبة لكل متعاقد على حده. ويلاحظ أن شركة التأمين تضمن لنفسها الربح دائما لأنها أشبه بمن يدير منزلا للقمار فهو يربح دائما وبعض اللاعبين يخسر والبعض الآخر يكسب والشركة تستخدم العلم الحديث (الحاسب الإلكتروني والإحصاء) لتحدد مقدار الأقساط بالنسبة لكل نوع وذلك لكي تحقق أكبر قدر ممكن من الأرباح بغير عمل وهذا أبعد ما يكون عن عقد المضاربة.

 

3- من شروط عقد المضاربة أن يكون رأس المال معلوم المقدار محددا على وجه الدقة أي موصوفا نافيا للجهالة فلا يجوز أن يكون مجهولا ولا جزافا وهذا على رأي الحنابلة والشافعي[4] وأما على رأي أبي ثور والأحناف فإنه يصح مجهولا إذا شاهداه وظاهر أن هذا غير متأت بالنسبة لما يدفعه المستأمن للشركة ولا ما تدفعه الشركة في حالة حصول الحادث فهو مجهول تماما وكما أنه ليس عرضا موجودا يمكن مشاهدته حتى لو أخذنا برأي الأحناف وأبي ثور.

 

4- اتفق الفقهاء[5] على أنه لا يجوز في المضاربة الاتفاق على أن يكون لأحد المتعاقدين دراهم معلومة تمثل ما سيأخذه أو بعضه بل يجب أن تتفق على نسبة معينة من الربح الناتج من المضارب وإذا اتفق على دراهم معلومة بدلا من نسبة معينة من الربح فإن المضاربة تكون باطلة. وهذا بإجماع الفقهاء[6] لأنه أمر يخالف طبيعة عقد المضاربة.

ويترتب على بطلان المضاربة هنا بسبب تحديد دراهم معلومة كربح هو أن رب المال يسترد ماله وجميع الأرباح ويأخذ المضارب أجرا على عمله وهو أجر المثل.

وأما عقد التأمين فهو يقوم على عكس ما تقوم عليه المضاربة تماما لأنه لا يتصور في عقد التأمين الاتفاق على الحصول على نسبة معينة مما يدفعه المستأمن للشركة سواء بالنسبة للمستأمن أم بالنسبة للشركة.

 

5- في عقد المضاربة إذا حدثت خسارة فإن الذي يتحمل الخسارة هو صاحب رأس المال وأما العامل فهو وإن كان لا يشترك في الخسارة إلا أنه يعتبر أنه قد خسر عمله أي عمل بغير أجر وهذه الأحكام بعيدة تماما عن نظام التأمين فالمستأمن لا يشترك مع الشركة في الربح كما أنه لا يتحمل خسارة مال تتجر فيه الشركة كما أن الشركة لا تقوم بأي عمل معين لأن المال الذي تقبضه من المستأمنين إن كانت ستستثمره فهي تستثمره لحسابها الخاص وعلاقة الدفع بين الشركة والمستأمن لا شأن لها على الإطلاق بنتيجة العمليات التجارية التي تقوم بها شركة التأمين وإنما تتوقف على أمر احتمالي قد يحصل أو لا يحصل وهو الحادث المبين بالعقد.

ومن هذا كله يبين لنا أن لا صلة بين عقد التأمين وعقد المضاربة وإن وصف عقد التأمين بأنه مضاربة إنما هو محض مغالطة لا تجوز.

 

17- التكييف الصحيح لعقد التأمين:

إن عقد التأمين في الحقيقة ما هو إلا بيع مال آجل بمال معلق فهو عقد على بيع مال منجم أي يدفع على أقساط مقابل مال آخر معلق على أمر احتمالي فالمالان مؤجلان أحدهما مقسط على أقساط معينة والآخر مؤجل إلى أجل غير معلوم وقت العقد ولا محقق الحصول وهذه هي طبيعة التعليق. وشركة التأمين لا دخل لها على الإطلاق في منع الكارثة أو في حصولها وكذلك المستأمن المفروض فيه طبقا للعقد ألا يكون له أي يد في حصول الكارثة وإلا بطل حقه.

 

فالشركة لا تقوم بأي عمل لحساب المستأمن وإنما هي تبيع للمستأمن تعويضا محددا إذا فرض وحصلت الكارثة المتفق عليها والمستأمن يدفع الثمن مقدما ومقسطا في صورة أقساط التأمين والشركة لا تقوم بأي عمل للمستأمن بل هي تقوم بأعمال أخرى كلها لحسابها الخاص لكي تحقق أكبر ربح ممكن من عمليات البيع المتعددة التي تقوم بها فالشركة تستعين بعدة أجهزة متخصصة تعمل لصالح الشركة فقط فهناك أجهزة للإحصاء تقوم بإحصاء جميع الحالات المتشابهة التي تبرم الشركة عقودا للتأمين بشأنها وذلك لكي تخرج بقوانين تقريبية تستطيع بواسطتها أن تحدد قيمة أقساط التأمين بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمين ومبلغ التأمين الذي يتناسب مع قيمة الأقساط والفترة الزمنية التي تتناسب مع قيمة الأقساط ومبلغ التأمين بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمين والهدف من هذا كله هو الحصول على أكبر ربح ممكن من عمليات التأمين المختلفة عن طريق ترغيب أكبر عدد ممكن من الناس للدخول في التأمين وتملك شركات التأمين على الحياة أجهزة طبية للكشف على المتقدمين للتأمين لكي تستبعد من ترى أن صحته متهالكة ولكي ترفع من أقساط التأمين كلما كانت صحة المتقدم أكثر تدهورا فكل العمليات التي تقوم بها الشركة إنما هي لحسابها الخاص لكي تحقق أكبر ربح ممكن من عمليات البيع والشراء التي تقوم بها لحسابها الخاص وتعلقها على حادث محتمل الحصول.

 

ولذلك فإن المستأمنين لا شأن لهم باستثمار الشركة للأموال التي تأخذها منهم لأنه هذه الأموال تثبت ملكيتها نهائيا للشركة بمجرد قبضها من المستأمنين. والمستأمن لا يبتغي من التأمين أن تقوم له الشركة بعمل لحسابه وإنما هو يستهدف الحصول على مال مقابل الأقساط التي يدفعها فهو يشتري مبلغ التأمين المعلق دفعه على حصول الحادث مقابل الأقساط التي يدفعها للشركة.

 

فعقد التأمين إذن هو عقد بيع مال قسط بمال معلق ومحل العقد هنا غير معلوم بسبب تعليق دفع أحد المالين على أمر محتمل الحصول مما يجعل كل متعاقد لا يدري كم سيدفع وكم سيقبض حين إبرام العقد.



[1] الدكتوربهي في كتابه نظام التأمين في هدى أحكام الإسلام وضرورات المجتمع المعاصر ص42، 43، 44.

[2] يلاحظ أن عقد الوكالة غير عقد المضاربة أي أن العقد الثاني يتضمن بدوره عقدين طبقا لزعمه.

[3] انتهى كلام الدكتور محمد البهي.

[4] المغني لابن قدامة جزء 5 ص62.

[5] المغني لابن قدامة جزء5 62.

[6] (قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ومن حفظنا عنه ذلك: مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور والأحناف) المغنى لابن قدامة جزء 5 ص32.

وهذا هو كلام الحنابلة أيضا (يراجع المغنى لابن قدامة جزء 5 ص32).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (1)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (3)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (4)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (5)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (6)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (7)
  • التأمين الاجتماعي في الإسلام (1)
  • التعامل بالتأمين في بلاد الغرب

مختارات من الشبكة

  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • أوصاف عقد الزواج(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • العقد الباطل والعقد الفاسد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نظر المحكمة في دعوى نص العقد فيها على التحكيم دون موافقة طرفي العقد على نظرها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • حقيقة العقد في الفقه الإسلامي والقانون(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تكييف العقد المطبوع مسبقا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن(كتاب - آفاق الشريعة)
  • حكم عقد المقاولة من الباطن(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب