• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    تفسير سورة الكافرون
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (4)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من مائدة الفقه: السواك
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أهمية عمل القلب
    إبراهيم الدميجي
  •  
    أسوة حسنة (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (6)

الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/4/2011 ميلادي - 24/5/1432 هجري

الزيارات: 7067

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (6)

كتاب الطهارة

باب المسح على الخفين


والخُفَّان: كلُّ ما يُلبَس على الرِّجل من الجلود، ويلحَق بهما ما يُلبس عليهما من الكتَّان والصُّوف، وشبه ذلك من كلِّ ما يُلبس على الرِّجل مما تستفيد منه بالتَّسْخين. والمسح على الخفَّين جائزٌ بالكتاب والسُّنة والإجماع؛ قال تعالى: ﴿ وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم إلى الكعبين ﴾ [المائدة: 6] بقراءة الجر، وتواترت الأحاديث بذلك عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأجمع أهلُ السُّنة على جواز المسح على الخفين.

 

(يجوز لِمُقيم يومًا وليلة)؛ المؤلِّف عبَّر بالجواز؛ دفعًا لقول من يقول بالمنع، وهذا لا يُنافي أن يكون مشروعًا، والعلماء يعبِّرون بالإباحة في مُقابلة مَن يقول بالمنع، وإن كان الحُكمُ واجبًا أو مستحَبًّا. (لِمُقيمٍ): يَشمل المستوطن والمقيم، والصحيح: أنَّه ليس هناك إلاَّ استيطان، أو سفر. (يومًا وليلة)؛ لحديث علي - رضي الله عنه - قال: "جعل النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثةَ أيام بلياليهنَّ". (ولمسافرٍ ثلاثةً بلياليها) والمذهب: أنَّ السفر هنا مقيَّد بالسَّفر الذي يُباح فيه القصر، ولعلَّه مراد المؤلِّف. (من حدَثٍ بعد لبس) يعني أنَّ ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس، وهذا هو المذهب. والقول الثَّاني: أنَّ المدة تبتدئ من المسح، وهذا هو الصحيح. فالصَّواب: أن العِبْرة بالمسح لا بالحدث.

 

(على طاهرٍ) والمراد هنا: طاهر العين، ووجه اشتراط الطَّهارة: أن المسح على نجس العين لا يزيده إلاَّ تلويثًا، واليد إذا باشرَتْ هذا وهي مبلولة تنجسَّت. (مباحٍ) احترازًا من المحرَّم، والمحرَّم نوعان: الأول: محرَّم لكسبه؛ كالمغصوب، الثاني: محرَّم لعينه؛ كالحرير للرِّجال. وكلا النوعين لا يجوز المسح عليهما، ولا نعلم دليلاً بيِّنًا على ذلك. وأما التعليل: فلأنَّ المسح على الخفين رخصة فلا تُستباح بالمعصية. (ساترٍ للمفروض) ومعنى (ساتر) ألاَّ يتبيَّن شيءٌ من المفروض من ورائه، سواءٌ كان ذلك من أجل صَفائه أو خفته أو لِخُروق فيه. والصحيح: عدَمُ اعتبار هذا الشرط، فلا يُشترط أن يكون الخفُّ ساترًا للمفروض؛ لأن النُّصوص الواردة في المسح مُطْلَقة، وما ورد مطلقًا فإنَّه يجب أن يبقى على إطلاقه. (يَثبت بِنَفسه) فإن كان لا يثبت إلاَّ بشدِّه فلا يجوز المسح عليه، وعلى القول الرَّاجح: يجوز، ووجه رجحانه: أنَّه لا دليل على هذا الشرط.

 

(مِن خُفٍّ) والخُفُّ: ما يكون من الجلد. والجوارب: ما يكون من غير الجلد كالخِرَق وشبهها. فيجوز المَسح على هذا وعلى هذا؛ لأن العلَّة فيهما واحدة، كما في حديث: ((أن يمسحوا على العصائب والتَّساخين)). والتساخين: يعمُّ كلَّ ما يسخن الرِّجل. (وجورب صفيق)؛ لأنَّه لا بدَّ أن يكون ساترًا على المذهب. (ونحوهما) سواء سُمِّي خفًّا أم جوربًا أم موقًا وغير ذلك؛ لأن العلة واحدة.

 

(وعلى عمامة لِرَجُل) والعمامة: ما يعمَّم به الرَّأس ويكون عليه. والدليل على جواز المَسح عليها: حديثُ المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - "مسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى خُفَّيه". (محنَّكة أو ذات ذُؤَابة) المُحنَّكة: هي التي يُدَار منها تحت الحنَك. وذات الذُّؤابة: هي التي يكون أحد أطرافها متدلِّيًا من الخلف. والدليل على اشتراط ذلك: أن هذا هو الذي جرَت العادة بلبسه عند العرب؛ ولأن المحنَّكة يشقُّ نزعُها، بخلاف المكوَّرة بدون تحنيك. ولا دليل على اشتراط أن تكون محنَّكة أو ذات ذؤابة، بل النصُّ جاء (العمامة) ولَم يذكر قيدًا آخَر، فمتَى ثبتت العمامة جاز المَسح عليها.

 

(وعلى خُمُرِ نساء) خِمار المرأة: ما تغطِّي به رأسَها، واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خِمارها، وعلى كلِّ حال: إذا كان هناك مشقَّة، فالتَّسامُح في مثل هذا لا بأس به، وإلاَّ فالأولى ألاَّ تَمسح، ولو كان الرأس ملبَّدًا بحناء أو صمغ أو عسَل أو نحو ذلك، فيجوز المسح. (مُدارة تحت حُلوقهن) لا مُطْلَقة مرسلة؛ لأنَّ هذه لا يشقُّ نزعها بخلاف المُدارة.

 

(في حدَثٍ أصغر) الحدث: وصف قائم بالبدَن، يَمنع من الصَّلاة ونحوها مِمَّا تشترط له الطَّهارة. والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال، قال: "أمرَنا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: إذا كنا سَفْرًا ألاَّ نَنْزِع خفافنا ثلاثة أيام وليالِيَهن إلاَّ من جنابة، ولكن من غائطٍ وبول ونوم".

 

(وجبيرةٍ)، وهي أعواد تُوضع على الكسر، ثم يُربط عليها ليلتئم، والآن بدلَها الجِبس. (لم تتجاوز قَدْرَ الحاجة) الحاجة: هي الكَسْر، وكل ما قَرُب منه مما يحتاج إليه في شدِّها، فإنْ تجاوزَتْ قدر الحاجة لم يَمسح عليها، وإن تضرَّر بِنَزْع الزائد صار الجميع بِمَنْزلة الجبيرة. (ولو في أكبر) لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديث صاحب الشجَّة: ((إنَّما كان يكفيه أنْ يتيمَّم، ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها))، وهذا في الحدث الأكبَر؛ لأنَّ الرجل أجنَبَ؛ ولأن المسح على الجبيرة من باب الضَّرورة، والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبَر والأصغر. (إلى حَلِّها) بفتح الحاء؛ أيْ: إزالتها؛ إمَّا ببرء ما تحتَها، وإما لسببٍ آخَر. (إذا لبس ذلك)؛ أيِ: الخُف، والعمامة، والخِمار، والجبيرة (بعد كمال الطَّهارة) فلو أنَّ رجلاً عليه جنابة، وغسَل رِجليه، ولبس الخُفَّين، ثم أكمل الغسل لَم يَجُز؛ لعدم اكتمال الطَّهارة، ولو توضَّأ رجُل، ثم غسل رِجله اليُمنى، فأدخلها الخف، ثم غسل اليُسرى، فالمشهور من المَذهب: عدم الجواز. وهذا ما دام هو الأحوطَ، فسُلوكه أولى. وأما اشتراط كمال الطَّهارة في الجبيرة فضعيف؛ لِما يأتي: الأوَّل: أنه لا دليلَ على ذلك. الثَّاني: أنَّها تأتي مفاجأةً، وليست كالخفِّ متى شئتَ لبسته. ومن الفروق أيضًا بين الجبيرة وبقيَّة الممسوحات:

(1) أنَّ الجبيرة لا تختصُّ بعضوٍ معيَّن.

(2) المسح على الجبيرة جائزٌ في الحدَثَين.

(3) المسح على الجبيرة غير مؤقَّت.

(4) الجبيرة لا تشترط لها الطَّهارة.

 

(ومَن مسح في سفَرٍ ثُمَّ أقام) فإنه يتمُّ مسْحَ مقيم إنْ بقي من المدَّة شيءٌ، وإن انتهت المُدَّة خلَع، فإن كان مضى على مسحه يومٌ وليلة، ثُمَّ وصل بلده فإنه يخلع، وإن مضى يومان خلع، وإن مضى يومٌ بقي له ليلة. (أو عكس)؛ أيْ: مسح في إقامةٍ، ثُمَّ سافر، فإنه يُتِمُّ مسحَ مقيم؛ تغليبًا لجانب الحظر احتياطًا.

 

(أو شكَّ في ابتدائه فمَسْحَ مقيمٍ)؛ يعني: هل مسح وهو مسافر، أو مسح وهو مقيم؟ فإنَّه يتمُّ مسْح مقيمٍ احتياطًا، وهو المذهب، والصَّحيح في هذه المسائل الثَّلاث: أنه إذا مسَح مسافرًا، ثم أقام فإنه يتمُّ مسْحَ مقيم، وإذا مسَح مقيمًا ثم سافر أو شكَّ في ابتداء مسْحِه، فإنه يتمُّ مسْح مسافر، ما لَم تنته مدَّةُ الحضر قبل سفَرِه، فإن انتهت فلا يمكن أن يَمسح.

 

(وإن أحدث، ثم سافر قبل مسحه، فمَسْحَ مسافر)؛ لأنه لَم يبتدئ المسح في الحضر، وإنَّما كان في السفر. (ولا يَمسح قَلانِسَ) القَلَنْسُوَة: نوع من اللِّباس الذي يُوضَع على الرأس، وهي عبارةٌ عن (طاقية) كبيرة، فلا يمسح عليه؛ لأنَّ الأصل وجوبُ مسح الرأس، وقال بعض الأصحاب: يمسح على القلانس إذا كانت مثلَ العمامة يشقُّ نَزْعُها، وهذا القول قويٌّ؛ لأنَّ الشارع لا يفرِّق بين متماثِلَيْن. (ولا لفافةً)؛ أيْ: في القَدَم، فلا يمسح عليها؛ لأنَّ الأصل وجوبُ غسل القدَم، والصحيح: جوازُ المسح عليها؛ لأنَّ الغرض الذي من أجْلِه تُلبس الخِفاف موجودٌ في لبس اللِّفافة.

 

(ولا ما يَسقط من القدَم)؛ يعني لا يمسح عليه؛ وهذا بناءً على أنه يُشترط لِجواز المسح على الخُفِّ ثبوتُه بنفسه أو بِنَعلين إلى خَلْعِهما. (أو يُرى منه بعضُه) ولو كان قليلاً، وهذا مبنِيٌّ على اشتراط أن يكون الخفُّ ساترًا للمفروض، والصحيح: جواز ذلك.

 

(فإن لبس خفًّا على خفٍّ قبل الحدث، فالحُكم للفوقاني) وإن كان بعد الحدث، فالحكم للتَّحتاني، فلو لبس خفًّا ثم أحدث، ثم لبس خفًّا آخر، فالحكم للتحتاني، فلا يجوز أن يَمسح على الأعلى، وقال بعض العلماء: إنْ لبس الثَّاني بعد الحدث، جاز له أن يَمسح عليه؛ لأنَّه يصدق عليه أنَّه أدخل رِجلَيه طاهرتين، وهذا قولٌ قوي. وإذا كان في الحال التي يمسح فيها الأعلى، فخلَعَه بعد مسْحِه، فإنَّه لا يَمسح التحتاني، هذا هو المذهب. والقول الثاني: يجوز، وهذا القول أيسَرُ للناس. (ويمسح أكثر العمامة) فلو مسح جزءًا منها لم يَصِحَّ، وإن مسح الكلَّ فلا حرج، ويُستحَبُّ إذا كانت الناصيةُ باديةً أن يَمسحها مع العمامة. (وظاهرِ قدم الخف)؛ يعني: ويَمسح أكثرَ ظاهرِ القدَم؛ لحديث المغيرة بن شعبة: "مسح خفَّيه"، فإنَّ ظاهره أنَّ المسح لأعلى الخُفِّ؛ ولحديث عليٍّ - رضي الله عنه - قال: "لو كان الدِّين بالرَّأي، لكان أسفَلُ الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يَمسح أعلى الخفِّ".

 

(من أصابعه إلى ساقِه)، وقد وردت آثارٌ عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأصحابه أنَّه يمسح بأصابعه مفرَّقةً، حتَّى يُرى فوق ظهر الخف خطوطٌ كالأصابع. (دون أسفَلِه وعَقِبِه)؛ لأنَّهما ليسا من أعلى القدم، والمسح إنَّما ورد في الأعلى كما سبق. (وعلى جَميع الجبيرة)؛ لأنَّ ظاهر حديث صاحب الشجَّة، وهو قوله: (ويَمسح عليها) شاملٌ لكلِّ الجبيرة من كلِّ جانب.

 

(ومتَى ظهر بعض محلِّ الفرض بعد الحدث)، فَرْضُ الرِّجل أن تُغسل إلى الكعبين، فإذا ظهر الكَعب مثلاً، فإنَّه يلزمه أن يَستأنف الطَّهارة، ويغسل رجلَيه، ويمسح على رأسه. وهذا مبنيٌّ على أنَّ ما ظهر، فرضه الغسل، وإذا كان فرضُه الغسل، فإنَّ الغسل لا يُجامع المسح. مسألة: إذا خلع الخفَّين ونحوهما، هل يلزمه استئنافُ الطَّهارة؟ الصحيح: أنَّ الطهارة لا تبطل؛ لأنَّ الطهارة ثبتَتْ بِمُقتضى دليل شرعيٍّ، وما ثبت بِمُقتضى دليل شرعي، فإنَّه لا يَنتقض إلاَّ بدليل شرعي، والأصل بقاء الطَّهارة. (أو تَمَّت مدَّتُه استأنف الطَّهارة) يعني إذا تَمَّت المُدَّة - ولو كان على طهارة - فإنه تبطل طهارتُه، وعليه أن يستأنفها، ولا دليلَ على ذلك، والصحيح: أنه إذا تمَّت المدة وهو على طهارته، فلا تبطل؛ لأنَّها ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فلا تنتقض إلاَّ بدليل شرعي، والأصل بقاءُ الطهارة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (1)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (2)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (3)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (4)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (5)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (7)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (9)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/11/1446هـ - الساعة: 13:49
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب