• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    خطبة: وسائل السلامة في الحج وسبل الوقاية من ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تمام المنة - الصلاة (4)

الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/5/2012 ميلادي - 5/7/1433 هجري

الزيارات: 18541

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الأذان

معنى الأذان:

الأذان لغة: الإعلام.

وشرعًا: الإعلام بوقتِ الصلاة بألفاظٍ مخصوصة، أو يُقال: التعبُّد لله بالإعلام بوقتِ الصلاة، بألفاظ مخصوصة.

 

فضيلة الأذان والمؤذنين:

1- عن أبي هُرَيرَة - رضي الله عنه - أنَّ رَسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لو يَعْلمُ الناسُ ما في النِّداء والصفِّ الأول ثم لم يَجدوا إلا أنْ يستهموا عليه، لاستَهموا، ولو يعلمون ما في التهجيرِ، لاستَبَقُوا إليه، ولو يَعلمون ما في العَتَمةِ والصُّبح، لأَتَوْهُما ولو حَبوًا))[1].

 

2- عن عبدِالله بن عبدالرحمن بن أبي صَعْصَعة عن أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه - قال له: "إنِّي أراك تُحبُّ الغنمَ والبادية، فإذا كُنتَ في باديتك أو غنمك فأذنتَ للصلاة، فارفعْ صوتَك بالنداء؛ فإنَّه لا يسمع مدَى صوتِ المؤذِّن جِنٌّ ولا إنس إلا شَهِد له يومَ القيامة، قال أبو سعيد: سمعتُه من رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم"[2]، زاد في رواية ابن خزيمة: ((ولا يَسْمَع صوتَه شَجرٌ ولا مَدَرٌ ولا حجَرٌ ولا جِنٌّ ولا إنس)).

 

3- عن البَراءِ بن عازب - رضي الله عنه - أنَّ نبيَّ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّ الله وملائكتَه يُصلُّون على الصفِّ المقدَّم، والمؤذِّن يُغفَر له مدَى صوتِه، ويُصدِّقه مَن سمعه مِن رطب ويابس، وله أجْرُ مَن صلى معه))[3].

 

4- عن أبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الإمامُ ضامِنٌ، والمؤذِّن مُؤتَمن، اللهمَّ أرْشدِ الأئمَّة، واغفرْ للمؤذِّنين))[4].

((الضمان)): الكفالة والحِفظ والرِّعاية، و((المؤتَمن)): الأمين على مواقيتِ الصلاة.

 

5- عن معاوية - رضي الله عنه -: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((المؤذِّنون أطولُ الناس أعناقًا يومَ القِيامة))[5].

 

6- عن أنسِ بن مالك - رضي الله عنه - قال: سَمِع النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - رجلاً وهو في مسيرٍ له يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال نبيُّ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((على الفِطْرة)) فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال نبيُّ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خرَج مِنَ النار))، فاستبقَ القوم إلى الرجلِ، فإذا راعي غنَمٍ حضرتْه الصلاةُ، فقام يؤذِّن[6].

 

7- عن ابنِ عمرَ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن أذَّن اثنتي عشرة سَنَة وجبَتْ له الجنة، وكُتِب له بتأذينه في كلِّ يوم ستُّون حَسَنة، وبكلِّ إقامة ثلاثون حَسَنة))[7].

 

8- عن أبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا نُودِي بالصلاةِ، أدْبَر الشيطانُ وله ضُراطٌ؛ حتى لا يسمع التأذين، فإذا قُضِي الأذان أقْبَل، فإذا ثُوِّب أدْبَر، فإذا قُضِي التثويب أقْبَل، حتى يخطرَ بين المرء ونفسِه، يقول: اذكُرْ كذا، اذكُرْ كذا، لِمَا لم يكن يذكُر من قَبلُ، حتى يظلَّ الرجل ما يَدري كم صلَّى))[8].

 

بدء مشروعية الأذان:

شُرِع الأذان في السَّنة الأولى من الهِجرة، وكان سبب ذلك: أنَّهم كانوا يَتحيَّنون للصلاة؛ أي: يُقدِّرون وقتَها ليأتوا إليها، فتَكلَّموا في ذلك على النحوِ الآتي في الأحاديث:

عن ابنِ عُمرَ - رضي الله عنهما - قال: كان المسلِمون حين قَدِموا المدينةَ يَجتمعون فيَتحيَّنون الصلواتِ، وليس يُنادِي بها أحدٌ، فتكلَّموا يومًا في ذلك، فقال بعضُهم: اتِّخذوا ناقوسًا مِثل ناقوسِ النَّصارى، وقال بعضُهم: قَرْنًا مِثْل قرن اليهود، فقال عمر: أوَلاَ تَبعثون رجلاً يُنادِي بالصلاة، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يا بلالُ، قُمْ فنادِ بالصلاة))[9].

 

وعن عبدِالله بن زيدِ بن عبدِربِّه - رضي الله عنه - قال: "لَمَّا أمَر رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالناقوسِ ليَضرِبَ به الناسُ في الجَمْع للصلاة - وفي رواية: وهو كارهٌ؛ لموافقته للنصارَى - طاف بي وأنا نائمٌ رجل يحمل ناقوسًا في يدِه، فقلت له: يا عبدَ الله، أتبيع الناقوس؟ قال: ماذا تَصْنَع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلُّك على ما هو خيرٌ مِن ذلك؟ فقلتُ له: بلى، قال: تقول: اللهُ أكبر اللهُ أكبر، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، أشهدُ أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، اللهُ أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

 

ثم استأخَرَ غيرَ بعيد، ثم قال: تقول إذا أُقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامتِ الصلاة، قد قامتِ الصلاة، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إله إلا الله.

 

فلمَّا أصبحتُ أتيتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأخبرتُه بما رأيتُ، فقال: ((إنَّها لرؤيا حق إنْ شاء الله، فقُمْ مع بلال فأَلْقِ عليه ما رأيتَ، فليُؤذِّن به؛ فإنَّه أنْدَى صوتًا منك))، قال: فقمتُ مع بلالٍ، فجعلت ألقيه عليه، ويُؤذِّن به، قال: فسَمِع بذلك عمرُ، وهو في بيته فخرَج يجرُّ رِداءَه، يقول: والذي بعثَك بالحقِّ لقدْ رأيتُ مثل الذي أُرِيَ، قال: فقال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((فلله الحمد))"[10].

 

حُكم الأذان:

ذَهَب بعضُ العلماء إلى أنَّ الأذان سُنَّة مؤكَّدة، وذهَب آخرون إلى وجوبِه، وذهب فريقٌ ثالث إلى أنه فَرْض كفاية، وهو الراجِح، وهذا ما رجَّحه شيخُ الإسلام ابن تيمية[11]، واعتبر النِّزاعَ لفظيًّا؛ لأنَّ الذين يقولون بأنَّه سُنَّة، منهم مَن يقول: إذا اتَّفق أهلُ بلدٍ على ترْكه قُوتلوا، ومن الأدلَّة على الوجوب:

1- طول الملازمة للأذان مِن أوَّل الهِجرة إلى وفاةِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يثبت أنَّه ترَكه مرَّةً ما.

 

2- قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لمالكِ بن الحُوَيرثِ: ((إذا حضرتِ الصلاةُ، فليُؤذِّن لكم أحدُكم))[12]، وفيه دليلٌ على وجوبه؛ لأنَّه أمرَهم بذلك، والأمر يُفيد الوجوبَ، وفيه دليلٌ على كونه فرضَ كفاية لكلِّ صلاة مِن الصلوات الخمْس المفروضة، وفيه أنَّه لو أذَّن قبلَ الوقت أنَّ ذلك لا يُجزئ، وعليه الإعادة إذا دخَل الوقت.

 

3- حديث أنس - رضي الله عنه -: ((أُمِر بلالٌ أن يَشْفَع الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامة))[13]، وفيه الأمرُ به وهو يُفيد الوجوبَ - كما تقدَّم.

 

4- حديث أنس - رضي الله عنه - عندَ البخاري: "أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا غزَا بنا قومًا لم يكن يغْزو بنا حتى يُصبِحَ وينظر، فإنْ سمِع أذانًا كفَّ عنهم، وإنْ لم يسمعْ أذانًا أغارَ عليهم))[14].

 

قال ابنُ عبدالبر - رحمه الله -: "ولا أعلمُ خِلافًا في وجوب الأذان جملةً على أهل المِصر؛ لأنَّ الأذان هو العلاَمةُ الدالَّة المفرِّقة بين دارِ الإسلام ودارِ الكُفْر"[15].

 

وقال ابنُ تيمية - رحمه الله -: "وأمَّا مَن زعم أنه سُنَّة لا إثْمَ على تاركيه، فهذا القولُ خطأ"[16].

 

أذان المسافرين:

يُشرَع في حقِّ المسافرين الأذانُ، كما هو في حقِّ المقيمين؛ وذلك لحديث مالك بن الحُوَيرِث المتقدِّم؛ لأنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمرَهم بالأذان وكانوا مُسافِرين[17].

 

صفة الأذان:

ورَدَتْ ألفاظُ الأذان بكيفيَّات مختلِفة، وكلُّها صحيحة، فبأيَّةِ صِيغة أذَّن أجْزأه:

الأولى: تربيعُ التكبيرِ الأوَّل، وتَثنية باقِي ألفاظ الأذان، وهذا واردٌ في حديث عبدالله بن زيد المتقدِّم[18].

 

الثانية: تَربيعُ التكبير الأوَّل، وتثنية باقِي ألفاظِه، مع ترجيع الشهادتين، وذلك بأنْ يقول المؤذِّن الشهادتين أولاً بصوت منخفِض، ثم يَقولهما بعدَ ذلك بصوت مرتفِع، والدليلُ على ذلك حديثُ أبي مَحْذورة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - علَّمه هذا الأذان: ((الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله - ثم يعود فيقول -: أشهد أن لا إله إلا الله (مرَّتين)، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله (مرَّتين)، حيَّ على الصلاة (مرَّتين)، حيَّ على الفلاح (مرَّتين)، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله))[19]؛ أي: إنَّه كرَّرَ الشهادتين، وهذا معنى الترجيع.

 

الثالثة: تثنيةُ التكبير وتثنيةُ باقي ألفاظِه، مع ترجيعِ الشهادتين؛ لحديثِ أبي مَحْذورة السابق مِن رواية مسلِم[20].

 

قال الصنعاني - رحمه الله -: "فذَهب الأكثرُ إلى العمل بالتربيع؛ لشُهرةِ روايته، ولأنَّها زيادةُ عدْل، فهي مقبولة"[21].

 

التثويب في أذان الفَجْر الأوَّل:

المشروع للفجْر أذانان: الأوَّل منهما قبلَ دخولِ الوقت، والثاني هو الأذان للإعلام بدُخولِ الوقت ولدعاءِ السامعين لحضورِ الصلاة؛ فعن ابنِ عمرَ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ بلالاً يُؤذِّن بليل، فكُلُوا واشْرَبوا حتى يُنادي ابنُ أمِّ مكتوم، وكان رجلاً أعْمَى لا يُنادي حتى يُقال له: أصْبحْتَ أصْبَحْتَ))[22].

 

ويُشرع في الأذان الأوَّل ((التثويب))، وهو أن يقول المؤذِّن بعد قوله: حيَّ على الفلاح: ((الصلاةُ خيرٌ مِن النوم))؛ ولذلك ثبَت في حديثِ ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال: ((كان الأذانُ الأوَّل بعدَ الفلاح: الصلاةُ خيرٌ مِن النوم - مرتين))[23].

 

كما ثبَت في إحدى رِوايات حديث أبي مَحْذورة - رضي الله عنه -: ((وإذا أذَّنتَ بالأوَّل مِن الصبح، فقل: الصلاة خيرٌ مِن النوم، الصلاة خيرٌ مِن النوم))[24].

 

صفة الإقامة:

كما أنَّ للأذان صفاتٍ مختلفةً، فكذلك الإقامة، وهي على النحوِ الآتي:

أولاً: تربيع التكبير الأوَّل، وتثنية جميعِ كلماتها، ما عدَا الكلمةَ الأخيرةَ؛ لحديث أبي محذورة - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - علَّمه الإقامةَ سبعَ عشْرةَ كلمةً: ((الله أكبر (أربعًا)، أشهد أن لا إله إلا الله (مرَّتين)، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله (مرتين): حيَّ على الصلاة (مرَّتين) حيَّ على الفلاَّح (مرَّتين)، قد قامتِ الصلاة (مرَّتين)، اللهُ أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله))[25].

 

ثانيًا: أن تكونَ الإقامة وترًا عدَا قوله: قد قامتِ الصلاةُ، فيُثنَّى، وعدا التكبير في أوَّله وآخِره؛ وذلك لحديثِ أنس - رضي الله عنه -: ((أُمِر بلال أن يَشْفَع الأذان ويُوتِر الإقامة - وفي رواية: إلا الإقامة))[26]، ولحديث عبدِالله بن زيد - رضي الله عنه - المتقدِّم في الرؤيا في إقامةِ الصلاة[27].

 

وعن ابنِ عُمرَ - رضي الله عنهما - قال: إنَّما كان الأذانُ على عهدِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - مرَّتين مرتين، والإقامة مرَّةً مرةً، غير أنَّه يقول: ((قد قامتِ الصلاة)) مرتين[28].

 

وقد ذَهَب مالكٌ إلى هذه الكيفية، لكنه جعَل الإقامة أيضًا مفردة، تقال مُرَّةً واحدة (قدْ قامتِ الصلاة)، لكن هذه الصورة غيرُ ثابتة.

 

قال ابنُ القيم - رحمه الله -: "لم يصحَّ عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إفرادُ كلمة ((قد قامتِ الصلاة)) ألبتة"[29].

 

أحكام وآداب تتعلق بالمؤذن:

1-  إخلاص النية:

يَنبغي للمؤذِّن أن يُحسِنَ النِّية في أذانه، وذلك بأن يحتسبَ أذانه، ولا يتخذ عليه أجْرًا؛ فعن عثمان بن أبي العاص قال: قلتُ: يا رسولَ الله، اجْعلني إمامَ قومي، قال: ((أنتَ إمامُهم، واقتدِ بأضعفهم، واتَّخِذ مؤذِّنًا لا يأخذ على أذانِه أجْرًا))[30].

 

قال الشيخُ ابن عثيمين - رحمه الله -: "وأمَّا الجعالة: بأن قال: مَن أذَّن في هذا المسجدِ، فله كذا وكذا، بدون عقْد وإلزام، فهذه جائزة؛ لأنَّه لا إلزام فيها، فهي كالمكافأةِ لمَن أذَّن، ولا بأسَ بالمكافأة لمَن أذَّن"[31]، وقال: "لا يَحرُم أن يُعطَى المؤذِّن والمقيم عطاء مِن بيت المال، وهو ما يُعرَف في وقتنا بالرَّاتب؛ لأنَّ بيتَ المال إنَّما وُضِع لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة مِن مصالح المسلمين"[32].

 

2- أن يكون مسلمًا عاقلاً ذَكرًا:

قال ابن قُدامةَ - رحمه الله -: "لا يصحُّ الأذان إلا مِن مسلِمٍ عاقل ذَكَر"[33]، وعلى هذا فلا يصحُّ الأذان من مُسجِّل (مذياع). كما هو الحالُ في بعضِ الدول، يكتفون بوضعِ مُسجِّل يسمعون مِن خلاله الأذانَ دون أن يُؤذِّن بالمسجد مُؤذِّن.

 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: "وفي إجزاءِ الأذانِ مِن الفاسِق رِوايتان، أقواها عدمُه؛ لمخالفتِه لأمرِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم"[34].

 

3- يشترط معرفته بالوقت:

ويصحُّ أذان الأعْمى؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ بلالاً يُؤذِّن بليل، فكُلُوا واشْرَبوا حتى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مكتوم)) قال ابن عمر: وكان رجلاً أعْمَى لا يؤذِّن حتى يُقال له: أصبحْتَ أصبحتَ[35].

 

ولذا؛ فيَنبغي أن يكون معه مُبْصِرٌ يُعْلِمه بدخولِ الوقت.

 

قال البخاريُّ - رحمه الله -: "باب أذان الأعمى إذا كان له مَن يُخبره".

 

هل يصح أذان الصبي المميِّز[36]؟

يرَى بعضُ العلماء صحَّةَ أذانه؛ لأنَّ الأذان ذِكْر لا يَحتاج إلى بلوغ، ومنعه آخرون؛ لأنَّه لا يُعتمد عليه ولا يُوثَق بقوله، وقال بعضُهم: إذا كان معه غيرُه فلا بأسَ، وإن لم يكن معه غيرُه، فلا يُعتمد عليه.

 

قال ابنُ تيمية - رحمه الله -: "والأشبهُ أنَّ الأذان الذي يُسْقِط الفرْضَ عن أهلِ القرية، ويعتمد في وقتِ الصلاة والصيام - لا يجوز أنْ يُباشِرَه هو قولاً واحدًا، ولا يسقط الفرض، ولا يُعتَدُّ به في مواقيتِ الصلاة، وأمَّا الأذان الذي يكون سُنَّة مؤكَّدة في مِثل المساجد التي في المصر، ونحو ذلك، فهذا فيه رِوايتان، والصحيح جوازُه"[37].

 

ويُستفاد من ذلك أنَّه إذا كثُرتِ المساجد، وأذَّن المؤذِّنون البالغون فيها، وأذَّن صبيانٌ مميِّزون في بعضها - أنَّ أذانهم صحيح.

 

4- يُستحبُّ للمؤذن أن يكون صَيِّتًا[38] حسَنَ الصوت:

لأنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - اختار أبا محذورة للأذان؛ لأنَّه كان صَيِّتًا، وتقدَّم في حديثِ عبدالله بن زيد - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال له: ((ألْقِه على بلال؛ فإنَّه أنْدَى منك صوتًا)).

 

5- رفْع الصوت بالأذان:

ولو كان منفردًا في الصحراء؛ لمَا تقدَّم عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صَعْصَعة: أنَّ أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال له: "إنِّي أراك تحبُّ الغنمَ والبادية، فإذا كنتَ في غنمكَ أو باديتِكَ، فارفعْ صوتك بالنداء، فإنَّه لا يَسمع مدَى صوتِ المؤذن جِنٌّ ولا إنسٌ ولا شيءٌ، إلا شَهِد له يومَ القيامة)) الحديث[39].

 

وقال عمرُ بن عبدالعزيز - رحمه الله -: أذِّن أذانًا سَمْحًا، وإلا فاعتزلْ[40]، وسبب قوله ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة: أنَّ مؤذنًا أذن فطرب في أذانه.

 

قلت: وعلى ذلك ما يَفْعَله كثيرٌ من المؤذِّنين مما يُسمُّونه (الأذان السلطاني)، وما فيه من التطريبِ واللَّحْن، ليس مِن السُّنَّة في شيء، بل هو مِن البِدع المُنكَرة.

 

6- أن يلتفتَ برأسه وعُنقه يمينًا وشِمالاً في الحَيعلتَين:

قال ابنُ خزيمة - رحمه الله -: باب انحراف المؤذِّن عندَ قوله: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، بفَمِه لا ببدنِه كلِّه.

 

فعن أبي جُحيفة: أنَّه رأى بلالاً يؤذِّن فجعلتُ أتتبَّع فاه، هَا هُنا وها هنا يقول يمينًا وشمالاً: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح[41] - زاد ابن خزيمة: ويحرف رأسَه يمينًا وشمالاً، وعندَ الترمذي: يُؤذِّن ويدور، وعندَ أبي داود: ولم يَسْتدِرْ[42].

 

ولذلك اختلَف العلماءُ: هل المقصود الاستدارة بالرأسِ فقط، أم الاستدارة بالجسَدِ كلِّه، والظاهر إدارةُ الرأس فقط، كما هو في روايةِ ابن خزيمة السابِقة.

 

قال الحافظُ - رحمه الله -: "ويُمكن الجمعُ بأنَّ مَن أثبت الاستدارةَ عَنَى استدارةَ الرأس، ومَن نفاها عنَى استدارةَ الجسد كلِّه"[43].

 

قلت: هذا على فرض ثبوت روايةِ أبي داود في نفْي الاستدارة، لكنَّها روايةٌ ضعيفة، وعليه فيُرجَّح القولُ بالاستدارة.

 

كما اختلفوا: هل يستديرُ في الحيعلتين الأُوليين مرَّةً، وفي الثانيتين مرة؛ أي يقول: ((حيَّ على الصلاة)) (مرتين)، جهة اليمين، ثم ((حي على الفلاح)) (مرَّتين) جِهة الشمال، أو يقول: ((حي على الصلاة)) جِهة اليمين مرَّةً وجِهة الشمال مرَّة، ثم ((حي على الفلاح)) جِهة اليمين مرَّة وجِهة الشمال أخرى؟ أو يقول: ((حي على الصلاة)) ويلتفت يمينًا وشِمالاً أثناءَ ترديدها، ثم يقولها مرَّةً ثانية كذلك، ثم يقول: ((حي على الفلاح)) كذلك، ثم يُكرِّرها كذلك؟

 

قلت: والأرجح في ذلك الصِّفةُ الأخيرة؛ لمَا ورد في إحدى رِوايات ابن خزيمة: "فجَعَل يقول في أذانِه هكذا - ويحرف رأسَه، يمينًا وشمالاً بحيِّ على الفلاح"[44]، فتكون هذه الصِّفةُ أرجحَ الصِّفات؛ لورودها في الخبر، وذلك بأن يحرف رأسَه يمينًا وشمالاً في كلِّ واحِدة.

 

7- يُستحبُّ وضْع أصبعيه في أُذنيه:

لأنَّه ورَد في إحدى رواياتِ الحديث السابق: "رأيتُ بلالاً يؤذِّن ويدور، وأتتبَّع فاه ها هنا وها هنا أُصبعاه في أُذنيه"[45].

 

قال العلماء: وفي ذلك فائدتان:

إحداهما: أنه قد يكون أرْفَعَ لصوته.

ثانيهما: أنَّه علامة للمؤذِّن؛ ليعرفَ مَن رآه على بُعْد، أو كان به صَمَم أنَّه يؤذِّن.

 

8- أن يستقبل القِبلة:

قال ابنُ المنذر - رحمه الله -: "وأجْمَعوا على أنَّ من السُّنة أن يستقبلَ القِبلة بالأذان؛ وذلك أنَّ مؤذِّني رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كانوا يُؤذِّنون مُستقبِلي القِبْلة"[46]، ومن ذلك ما رواه السَّرَّاج في ((مسنده))، عن مُجَمِّع بن يحيى، قال: "كنتُ مع أبي أُمامةَ بن سهل، وهو مستقبل المؤذِّن، فكبَّر المؤذنُ وهو مستقبل القِبلة"؛ وإسناده صحيح.

 

فإنْ أخلَّ باستقبال القبلة، كُرِه له ذلك، وصَحَّ أذانُه.

 

9- حكم الطهارة أثناء الأذان:

يُستحبُّ أن يكونَ المؤذِّن على طهارةٍ كاملة من الحَدَث والجَنَابة، لكنَّه إن أذَّن على غيرِ طهارة، فأذانُه صحيح؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يَذكُر اللهَ على كلِّ أحيانه[47].

 

10- يستحب أن يؤذن قائمًا:

قال ابن المنذر - رحمه الله -: "أجْمَع كلُّ مَن أحفظ عنه مِن أهل العلم أنَّ السُّنة أن يؤذِّن قائمًا، وانفرد أبو ثور، فقال: يؤذِّن جالسًا مِن غير عِلَّة"[48]، وفي حديثِ أبي قتادة أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال لبلال: ((قُمْ فأذن))، وكان مؤذِّنو رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُؤذِّنون قِيامًا.

 

فإنْ كان له عُذرٌ، فلا بأسَ أن يُؤذِّن قاعدًا [49]، فإن لم يكن له عُذرٌ، كُرِه له ذلك، وصحَّ أذانُه.

 

ويجوز للمسافرِ الأذانُ راكبًا، وقد ثبَت أنَّ ابن عمر كان يُؤذِّن على البعيرِ، فينـزل فيُقيم[50].

 

11- يُستحبُّ أن يؤذِّن على مكان مرتفِع:

وذلك لما رواه أبو داود عن امرأةٍ من بَني النجَّار، قالت: "كان بيتي من أطولِ بيت حولَ المسجد، وكان بلالٌ يؤذِّن عليه الفجْر، فيأتي بسَحَر، فيَجلس على البيتِ ينظر إلى الفجْر، فإذا رآه تمطَّى، ثم قال: اللهمَّ إني أحْمدك، وأستعينك على قريش أن يُقيموا دِينك، قالت: ثم يُؤذِّن"[51].

 

قال الشيخُ ابنُ عثيمين - رحمه الله -: "ولا فرْقَ بين أن يكون العلوُّ بذات المؤذِّن، أو بصوت المؤذِّن كما هو الموجودُ الآن بمكبِّرات الصوت"[52].

 

الكلام أثناء الأذان:

يجوز للمؤذِّن أن يتكلَّم أثناءَ الأذان، خاصَّة إذا كان الكلام مشروعًا، كردِّ السلام وتشميتِ العاطس؛ لأنَّه لم يمنع مِن ذلك قرآنٌ ولا سُنَّة، وقد ثبَت عن سليمان بن صُرَد صاحبِ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه كان يُؤذِّن للعَسْكر، فكان يأمر غلامَه في أذانه بالحاجة[53]، وإلى هذا ذهبَ ابنُ حزم[54]، وقال ابن قدامة في "المغني": "ورخَّص فيه الحسن وعطاء، وقتادة وسليمان بن صُرَد"[55].

 

قال أبو داود - رحمه الله -: قلتُ لأحمد: الرجل يتكلَّم في أذانه؟ قال: نعم، فِقيل: يَتكلَّم في الإقامة؟ قال: لا.

 

قلت: يُحمَل قوله بمَنْع الكلام في الإقامة؛ لأنَّه يُستحبُّ فيها الإسراع، وأمَّا مِن حيُث الجواز، فإنَّه جائزٌ الكلامُ فيها.

 

قال ابن حزم - رحمه الله -: "ثم الكلام المباح كلُّه جائزٌ في نفْسِ الأذان والإقامة"[56].

 

أذان المرأة:

ليس على النِّساء أذانٌ ولا إقامة؛ لأنهنَّ غيرُ مخاطَبات بالجماعة ولا بالأذان، لكن إن أذنَّ وأقمْنَ، فلا بأسَ - أي: في حضور نساء فقط - وبهذا قال الشافعيُّ، وعن أحمد: إنْ فعلْنَ فلا بأس، وإن لم يفعلْنَ فجائز، وعن عائشةَ - رضي الله عنها - أنَّها كانتْ تُؤذِّن وتُقيم - أي: لجماعة النِّساء - وتؤمُّ النِّساء، وتقِفَ وسطَهنَّ؛ رواه البيهقي[57].

 

وممَّا ينبغي التنبيهُ عليه: أنَّها إذا أذَّنت فيكون صوتُها بحيث تسمع مَن معها من النساء فقط، لا يتعدَّى ذلك فيسمعه الرِّجال.

 

ترتيب الأذان:

لا يصحُّ الأذانُ والإقامة إلا مُرتَّبًا؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عَلَّم الأذانَ لأبي محذورة مُرتَّبًا؛ قال ابن حزم - رحمه الله -: "لا يجوزُ تَنكيسُ الأذان ولا الإقامة، ولا تقديمُ مؤخَّر على ما قَبْله، فمَن فعَل ذلك، فلم يُؤذِّن ولا أقام، ولا صلَّى بأذان وإقامة"[58].

 

وكذلك لا يصحُّ إلا بألفاظِه الواردة، فإنْ كان في لسانه لُثْغَة، جاز أذانُه، وإنْ كان الأفضل أن يُؤذِّن المحسِنُ للألفاظ، ولا يصحُّ إلا متواليًا، فإن فصَل بعضَه بزمنٍ طويل لم يُجزِئْ، لكن إن حصَل له عُذرٌ مِن عطاس ونحوه، فإنَّه يَبني على ما سبَق.

 

الفصل بين الأذان والإقامة:

ويُستحبُّ أن يفصلَ بين الأذان والإقامة بقَدْر أن يفرغَ الإنسان من طعامِه وشرابه، وقضاء حاجته، وصلاةِ ركعتَين على الأقلِّ في كلِّ الصلوات؛ وذلك للأدلة الآتية:

1- عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال لبلال: ((اجعلْ بين أذانِك وإقامتك قدرَ ما يفرغ الآكِلُ مِن أكْلِه، والشارب مِن شُرْبه، والمعتصِرُ إذا دخَل لقضاءِ حاجتِه))[59].

 

2- قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((بيْن كلِّ أذانين صلاة))[60]، والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة.

 

3- ما ثبَت من حديثِ أنس - رضي الله عنه - وغيرِه: ((كان أصحابُ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا أذَّن المؤذِّن، ابتدروا السواري وصلَّوْا ركعتَيْن))[61].

 

والمقصود مِن ذلك تمكُّن الناسِ مِن إدراك الصلاة.

 

قال ابن بَطَّال: لا حَدَّ لذلك غير تمكُّن دخولِ الوقت، واجتماع المصلِّين.

 

الأذان للفائتةِ عن نومٍ أو نِسيان:

عن أبي هُرَيرَة - رضي الله عنه - في خبَر نومِهم عن الصلاةِ، قال: فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((تحوَّلوا عن مكانِكم الذي أصابتْكم فيه الغَفْلة))، قال: ((فأمَر بلالاً فأذَّن وأقام الصلاة))[62].

 

قال الشوكاني - رحمه الله -: "استدلَّ به على مشروعيةِ الأذان والإقامة في الصلاة المقضية"[63].

 

قلت: وثبَت نحوُه يوم الخندق، وأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمر بلالاً فأذَّن، ثم أقام فصلَّى الظهر، ثم أقام فصلَّى العصر، ثم أقام فصلَّى المغرِب... الحديث، وقد تقدَّم في باب مواقيتِ الصلاة[64].

 

قال ابنُ عثيمين - رحمه الله -: "ولكن إذا كان الإنسانُ في بلد قد أُذِّن فيه للصلاة... فلا يجب عليهم الأذانُ؛ اكتفاءً بالأذان العام في البلَد؛ لأنَّ الأذان العام في البلد حصَل به الكفايةُ، وسقطتْ به الفريضة"[65].

 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: "وليس الأذانُ بواجبٍ للصلاة الفائتة، وإذا صلَّى وحْدَه أداءً أو قضاءً وأذَّن وأقام، فقد أحْسَن، وإنِ اكتفى بالإقامةِ أجزأه، وإنْ كان يقضي صلوات، فأذَّن أوَّل مرَّة، وأقام لبقية الصلوات، كان حَسَنًا أيضًا"[66].

 

وكذلك إذا جمَع بين الصلاتين، أذَّن للأولى وأقام لكلِّ صلاة؛ لِمَا ثبَت في صحيحِ مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في عرَفَة أذَّن، ثم أقام فصلَّى الظهر، ثم أقام فصلَّى العصر، وكذلك في المزدلِفة أذَّن، ثم أقام وصلَّى المغرِب، ثم أقام وصلَّى العِشاء[67].

 

الفصل بين الإقامة والصلاة:

قال الإمامُ البخاريُّ - رحمه الله -: باب الإمام تَعرِض له الحاجة بعدَ الإقامة، ثم أوْرَد حديثَ أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "أُقيمتِ الصلاةُ والنبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُناجي رجلاً في جانبِ المسجد، فما قام للصلاةِ حتى نام القَوْم"[68].

 

قال الحافظ - رحمه الله -: "فيه جوازُ الفصْل بيْن الإقامة والإحرام إذا كان لحاجَة، أمَّا إذا كان لغير حاجة، فهو مكروهٌ"[69].

 

هل يلزم أن يُقيمَ مَن أذَّن؟

الأَوْلى أنْ يُقيم المؤذِّن؛ لأنَّ بلالاً كان هو الذي يُقيم الصلاة، كما يجوز أن يُقيمَ غيرُه، ولا دليلَ على استحباب الإقامة للمؤذِّن دون غيره، وأما ما وردَ مِن حديث: ((مَن أذَّن فهو يُقيم))[70]، فإنَّه حديثٌ ضعيف.

 

قال الترمذيُّ - رحمه الله -: "إنَّما يُعرَف من حديث الإفريقي، وهو ضعيفٌ عندَ أهل الحديث، والعمل على هذا عندَ أكثرِ أهل العلم بأنَّ مَن أذَّن فهو يُقيم"[71].

 

قال الشافعيُّ - رحمه الله -: "وإذا أذَّن الرجلُ أَحببتُ أن يتولَّى الإقامةَ"[72].

 

قلت: هذا من حيثُ الأفضلية؛ لأنَّه هو الثابت مِن أذان بلال وإقامته، لكن لا كراهةَ في أن يُقيمَ غيرُه، خاصَّة إذا تأخَّر المؤذِّن لسببٍ ما، وممَّا يَنبغي أن يُراعَى أنه لا يُقيم المؤذِّن حتى يأذنَ له الإمامُ.

 

متى يقوم الناس إلى الصلاة؟

قال الإمامُ مالك - رحمه الله -: لم أسمعْ في قيام الناس حين تُقام الصلاة حَدًّا محدودًا، إنِّي أرى ذلك على طاقةِ الناس؛ فإنَّ منهم الثقيلَ والخفيف.

 

قال الحافظ - رحمه الله -: "وذَهَب الأكثرون إلى أنَّهم إذا كان الإمامُ معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة"[73].

 

لكن الثابت عن أنسٍ أنَّه كان يقوم إذا قال المؤذِّن: قد قامتِ الصلاة.

 

قال الألبانيُّ - رحمه الله -: "يَنبغي تقيُّد ذلك بما إذا كان الإمامُ في المسجد، وعلى هذا يُحْمَل حديثُ أبي هُرَيرَة - رضي الله عنه -: إنَّ الصلاة كانتْ تُقام لرسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيأخُذ الناس مصافَّهم قبلَ أن يقومَ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - مقامَه[74]؛ رواه مسلم وغيرُه... وإذا لم يكن في المسجدِ، فلا يقوموا حتى يرَوْه قد خرَج؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا أُقِيمتِ الصلاةُ، فلا تقوموا حتى ترَوْني قد خَرَجْتُ))؛ متفق عليه، واللفظ لمسلم[75]"[76].

 

الخروج من المسجد بعد الأذان:

مَن كان في المسجدِ، وأذَّن المؤذِّن، فلا يخرُج من المسجدِ إلا لعُذر؛ لأنَّه قد وردتِ الأحاديث بنهيه عن الخروجِ من المسجد حتى يُصلِّي، فمِن هذه الأحاديث ما رواه أحمدُ بإسناد صحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((أمَرَنا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا كنتم في المسجد فنُودِي بالصلاةِ، فلا يَخرُجْ أحدُكم حتى يُصلِّي))[77].

 

وعن أبي الشعثاء: كنَّا قعودًا في المسجدِ مع أبي هُرَيرَة - رضي الله عنه - فأذَّن المؤذِّن، فقام رجلٌ من المسجد يَمْشي، فأتْبَعه أبو هُرَيرَة بصَرَه، حتى خرَج من المسجد، فقال أبو هُرَيرَة: "أمَّا هذا، فقدْ عصَى أبا القاسم - صلَّى الله عليه وسلَّم"[78].

 

وعلى هذا؛ فمَن كان له ضرورةٌ؛ كأنْ يكون مُحدِثًا أو حاقنًا، أو إمامًا لمسجدٍ آخَرَ، جاز له الخروج؛ لِمَا ثبَت أنَّ الرسولَ - صلَّى الله عليه وسلَّم - تذكَّر أنَّه جنُب بعدَ إقامة الصفوفِ، فخرَج ليغتسل[79].

 

الدعاء بين الأذان والإقامة:

عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يُرَدُّ الدعاءُ بين الأذان والإقامة))[80].

 

وعن عبدِالله بن عمرٍو - رضي الله عنهما - أنَّ رجلاً قال: يا رسولَ الله، إنَّ المؤذِّنين يَفْضُلوننا، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((قلْ كما يقولون، فإذا انتهيتَ فسَلْ تُعْطَهْ))[81].

 

ملاحظات:

1- قال ابنُ قدامة - رحمه الله -: "مَن دخَل مسجدًا قد صُلِّي فيه، فإنْ شاء أذَّن وأقام، نصَّ عليه أحمد؛ لحديثِ أنس أنَّه دخل مسجدًا قد صلَّوْا فيه، فأمَر رجلاً فأذَّن وأقام، فصلى بهم في جماعة، وإنْ شاء صلَّى من غيرِ أذان ولا إقامة"[82].

 

قال عُروة - رحمه الله -: "إذا انتهيتَ إلى مسجدٍ قد صَلَّى فيه ناسٌ أذَّنوا وأقاموا، فإنَّ أذانهم وإقامتهم تُجزئ عمَّن جاء بعدَهم"، وهذا قولُ الحسن والشَّعبي والنَّخَعي، إلا أنَّ الحسنَ قال: كان أحب إليهم أن يُقيم، وإذا أذَّن فالمستحبُّ أن يُخفِي صوتَه ولا يَجْهر به؛ لئلا يغرَّ الناس بالأذان في غيرِ محلِّه.

 

2- يجوز أن يُقيمَ في المكان الذي أذَّن فيه، أو في مكانٍ غيره، لكن إنْ كان المؤذِّن يُؤذِّن خارجَ المسجد، فالسُّنَّة أن تكون الإقامةُ في غير موضِع الأذان، وذلك بأن تكونَ بالمسجد.

 

فعن عبدالله بن شقيق، قال: من السُّنَّة الأذان في المنارَة، والإقامة في المسجد، وكان عبدالله يَفْعَله[83].

 

3- لا يُقيم المؤذِّن حتى يأذنَ له الإمام؛ لأنَّ بلالاً كان يستأذن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

4- إذا صلَّوْا بلا أذانٍ ولا إقامة، صَحَّتْ صلاتُهم، ولكن كُرِه لهم ترْكُ الأذان.

 

وتَقدَّم ذلك بشرْط أن يكون الأذانُ قد أُذِّن به في المصر (البَلد).

 

5- الأفْضل لكلِّ مصلٍّ أنْ يُؤذِّن ويُقيم، إلا إنَّه: إن كان يُصلِّي قضاءً، أو في غير وقتِ الأذان لم يجهرْ به، أمَّا إنْ كان في الوقت وهو في بادية ونحوِها، استُحبَّ له الجهرُ بالأذان ورفْع الصوت به، ودليله ما تَقدَّم من حديثِ أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه[84].

 

6- لا يُؤذِّن إلا المؤذِّن الراتب، ولا يَتقدَّم عليه أحدٌ؛ لمَا ثبَت أنَّ بلالاً كان يؤذِّن لرسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولم يَتقدَّمْه أحدٌ مِن الصحابة بالأذان.

 

7- إذا تَشاحَّ اثنانِ في الأذان، قُدِّم أفضلهما في الخِصال المعتبَرة، كأن يُقدَّمَ الأنْدَى صوتًا، فإنْ تساويَا مِن كلِّ الجهات أُقْرِع بينهم؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لو يَعلمُ الناسُ ما في النداءِ والصفِّ الأوَّل، ثم لم يَجِدوا إلا أن يَسْتَهِموا عليه، لاسْتَهموا)) [85].

 

8- لا يُؤذَّن ولا يُقام لشيء مِنَ النوافل ولا للعيدين، ولا للاستسقاء والكسوف، ولا لصلاةِ الجنازة، إلا أنَّه يقول في الكسوف: ((الصلاةَ جامعةً))، وأمَّا العيدان والتراويح ونحوهما، فلم يردْ فيها شيءٌ من ذلك.

 

9- في البَرْد الشديد، أو المطر الشديد، يقول المؤذِّن بعدَ حيِّ على الفلاح: ((ألاَ صلُّوا في رِحالكم)).

 

فعن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما – "كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يأمُر المؤذِّنَ إذا كانتْ ليلةٌ باردة، أو ذات مطر في السَّفَر أن يقول: ((ألاَ صلُّوا في الرِّحال))[86].

 

وعن عبدالله بن عبَّاس - رضي الله عنهما - أنَّه قال لمؤذِّنٍ في يوم مطير: "إذا قلتَ: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، فلا تقُلْ: (حي على الصلاة)، قل: (صَلُّوا في بُيوتكم)، قال: فكأنَّ الناس استنكروا ذلك، فقال: أتَعْجَبون من ذا؟ قدْ فعَل ذا مَن هو خيرٌ منِّي، إنَّ الجُمُعة عَزْمةٌ، وإنِّي كرهتُ أن أُخرِجكم، فتَمشُوا في الطين والدَّحض"[87]؛ أي: الزلق.

 

قال النوويُّ - رحمه الله -: "فيه أنَّ هذه الكلمةَ تُقال في نفس الأذان، وفي حديثِ ابن عمر تُقال بعدَه، والأمرانِ جائزانِ - كما نصَّ عليه الشافعي"[88].

 

10- إذا تأخَّر المؤذِّن عن الأذان، فإنَّه يجوز له أن يُؤذِّن إذا كان وقتُ التأخير قليلاً، فإنْ طال الوقْتُ، وكان قد أُذِّن في البلد وعَلِم الناس بدخولِ الوقت، فالأَوْلى عدم الأذان؛ حتى لا يشوش على الناس، إلا أن يكون هو المسجدَ الوحيد الذي يعتمد عليه الناسُ، ولم يكن قد أَذَّن فيه أحدٌ، فيشرع رفْع الأذان ولا بأسَ بذلك؛ لأنَّه ليس فيه تشويش[89].

 

الذكر عند الأذان وبعده:

يُسَنُّ لمَن يَسمع الأذان هذه الأذكار:

1- أن يقول مِثلَ ما يقول المؤذِّن، إلا في الحيعلتين فيقول: ((لا حولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله)).

 

عن أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا سمعتُم النداء، فقُولوا مِثلَ ما يقول المؤذِّن))[90].

 

وعن عمرَ - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا قال المؤذِّن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدُكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، قال: أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، ثم قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله، ثم قال: حيَّ على الفلاح، قال: لا حولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، مِنْ قَلْبِه، دَخَل الجَنَّة))[91].

 

ولا مُنافاةَ بيْن الحديثَيْن - أعني: في الحيعلتين - ففي الحديثِ الأوَّل ظاهره أن نقول خلْف المؤذن: (حي على الصلاة - حي على الفلاح) مثله، وفي الثاني نقول: لا حولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله، فيُمكن أن يقال: يجوز هذا وذاك، ويُمكن أن يُقال: يجوز الجمْع بينهما، فتَقول أولاً: حيَّ على الصلاة، ثم تقول: لا حولَ ولا قُوَّة إلا بالله؛ جمعًا بيْن الأحاديث، والله أعلم.

 

2- أن يدعوَ بهذا الدُّعاء: عن سعْدِ بن أبي وقَّاص - رضي الله عنه - عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن قال حين يسمع المؤذِّن: وأنا أشهدُ أن لا إله إلا الله وحْدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، رضيتُ بالله ربًّا، وبمحمَّد - صلَّى الله عليه وسلَّم - رسولاً، وبالإسلامِ دِينًا، غُفِر له ذَنبُه))[92].

 

قلت: يرَى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - أنَّ هذا الدعاء محله بعدَ قول المؤذن: ((أشهد أنَّ محمدًا رسول الله))[93].

 

3- أن يُصلِّي على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بإحدى الصِّيَغ الواردة[94]، ثم يسأل الله له الوسيلةَ.

 

فعَن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أنه سمِع النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((إذا سمعتُم المؤذِّن، فقولوا مِثلَ ما يقول، ثم صَلُّوا عليَّ؛ فإنَّه مَن صلَّى عليَّ صلاةً، صلَّى الله عليه بها عَشْرًا، ثم سَلُوا الله لي الوسيلةَ، فإنَّها منـزلةٌ في الجنة لا تَنبغي إلا لعبدٍ مِن عباد الله، وأرْجو أن أكونَ أنا هو، فمَن سأل لي الوسيلةَ حَلَّتْ له الشفاعة))[95].

 

ومعنى سؤاله الوسيلةَ ما ثبَتَ في الحديث عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن قال حين يَسْمع النداء: اللهمَّ ربَّ هذه الدعوةِ التامَّة، والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعَدْتَه، إلا حَلَّتْ له الشفاعةُ يومَ القيامة))[96].

 

ملاحظات وتنبيهات:

1- قال النوويُّ - رحمه الله -: "قال أصحابُنا: ويُستحبُّ متابعتُه - أي: الأذان - لكلِّ سامع، مِن طاهِر ومُحدِث، وجُنُب وحائض، وكبير وصغير؛ لأنَّه ذِكْر، وكل هؤلاء مِن أهل الذِّكْر، ويُسْتثنَى مِن هذا المصلِّي، ومَن هو على الخلاءِ والجِماع، فإذا فرَغ من الخلاء أجابَه، فإذا سَمِعه وهو في قراءةٍ أو ذِكْر، أو درْس، أو نحو ذلك، قطَعَه وتابَع المؤذِّن، ثم عاد إلى ما كان عليه - إنْ شاء - وإنْ كان في صلاةِ فَرْض أو نفْل، قال الشافعي والأصحاب: لا يُتابعه، فإذا فرَغ منها قالَه"[97].

 

وأمَّا حكم هذه المتابعة، فجمهورُ أهل العِلم على أنَّ ذلك سُنَّة، وقال بعضُ أهل الظاهِر: إنَّ المتابعة واجبةٌ، وإنَّه يجب على مَن سمِع المؤذِّنَ أن يقولَ مِثلَ ما يقول.

 

(2) قال ابن قُدامة - رحمه الله -: "مَن دخَل المسجدَ فسَمِع المؤذِّنَ، استُحبَّ له انتظارُه؛ ليفرغَ ويقول مِثل ما يقول، جمعًا بين الفضيلتَيْن، وإن لم يقلْ كقوله وافتتح الصلاة فلا بأسَ، نصَّ عليه أحمد"[98].

 

قلت: ولا يَعْني هذا أنَّه يُستحَبُّ الوقوفُ لكلِّ مَن سمِع الأذان وكان واقفًا، بمعنى أنَّه لو كان في المسجدِ، وقام لأمرٍ ما، ثم أذَّن المؤذِّن، فيجوز له الجلوس، وأمَّا الداخل فيَقِف حتى ينتهيَ المؤذن ليُردِّد خلْف المؤذِّن، ثم يُصلِّي تحيةَ المسجد، أو السُّنَّة القَبليَّة للصلاة.

 

3- ترديدُ السامع عندَ قول المؤذِّن: ((الصلاة خير من النوم)): أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن: ((الصلاة خير من النوم))؛ لعمومِ الحديث في ذلك: ((فقولوا مِثلَ ما يقول))، وأمَّا الأقوال الأخرى كقولهم: صَدَقْتَ وبَرِرْتَ ونحوها، فلم يرِدْ فيها دليلٌ يُعتمَد عليه.

 

والراجِح كذلك أنَّه يُتابِعه عندَ الترجيع؛ لعمومِ الحديث.

 

4-كذلك عندَ قوله في الإقامة: ((قدْ قامتِ الصلاة)) أن يقول مثل ما يقول، وأما قولهم: (أقامَها الله وأدامها)، فحديثٌ ضعيف، والصحيح أن يقول مثلَ المؤذِّن إلا في الحيعلتين فقط - كما تقدَّم.

 

5- صِيَغ الأذان توقيفيَّة، فلا يصحُّ الزيادة فيها كقولهم: أشهد أنَّ (سيِّدنا) محمدًا رسولُ الله، فإنَّ إيراد مثل هذه الزِّيادة بِدْعة، وكذلك الحُكم في الصلاة على النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في التشهُّد في الصلاة.

 

وكذلك صِيغ الدعاء، فلا يصحُّ زيادة قولهم: (والدرجة العالية الرفيعة)، ولا قولهم في آخِرِ الدعاء: (إنَّك لا تُخلِف المِيعاد)؛ لأنَّ هذه الزياداتِ لم تردْ في أحاديثَ صحيحة، بل وردتْ في رواياتٍ ضعيفة.

 

6- ومِن الأخطاء سَبْقُ بعضِ السامعين للمؤذِّن ببعضِ العبارات في آخِرِ الأذان عندما يقول: الله أكبر الله أكبر، فيقولون: لا إله إلا الله، والصواب أن يُتابعوا المؤذِّن جملةً بجملة.

 

7- مِن البِدع أن يقرأَ أحدُهم قبل إقامةِ الصلاة بعضَ آياتٍ من القرآن؛ تنبيهًا للداخلين على أنَّ الصلاة ستُقام، أو نحو هذا.

 

8- ومِن المُحْدَثات وضعُ تقويمٍ مُتفقٍ عليه بيْن الأذان والإقامة، كأن يُحدَّدَ بينهما رُبُع ساعة أو نحوها، وفي ذلك تفويتٌ للسُّنن:

منها: تفويتُ التبكير إلى المساجِد؛ لتكاسلِ الناس للحضور انتظارًا للإقامة.

ومنها: ضَياع السنة القَبليَّة للقادمين.

ومنها: تفويت حقِّ الإمام في إذنه بالإقامة.

ومنها: تفويت مراعاةِ حال المصلِّين أنَّهم إذا عجَّلوا عجّل بالصلاة، وإذا أبطؤوا أبطأ بالصلاة، حتى إنَّ المؤذِّن ربَّما أقام الصلاة لانتهاءِ المدَّة المحدَّدة، وما زال كثيرٌ مِن الناس يصلُّون النافلةَ، بل قد يكون الإمامُ أحدَهم!

 

9- أحْدث الناس بدعًا أخرى - غير ما تَقدَّم - إلى الأذان:

منها: مسح العينَيْن بباطنِ السبابتين بعدَ تقبيلهما عندَ قول المؤذِّن: (أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله)، وهذا عملٌ غيرُ مشروع، والحديثُ الوارد في ذلك لا يصحُّ.

 

ومنها: ما قاله الحافظ في "الفتح": "ما أُحْدِث من التسبيح قبلَ الصبح وقبْل الجُمُعة، ومِن الصلاة على النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ليس مِن الأذان لا لُغةً ولا شرعًا".

 

ومنها: الجَهْر بالصلاةِ على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - من المؤذِّن بعدَ الأذان، فذلك بدعةٌ مُنكَرة؛ ولكن السُّنَّة ما تَقدَّم مِن الصلاة والسلام على النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - سِرًّا لا جَهرًا.

 

ومنها: التسمية قبلَ الأذان.

 

ومنها: التطريبُ والتلحين في الأذان، فإنَّ ذلك من البِدَع المنكَرة.

 

ومنها في بعض الدول: الضَّرْب على الطُّبول قبلَ الأذان.

 

10- إذا سَمِع مؤذنًا بعدَ المؤذِّن الأوَّل فهل يُتابِعه؟

ظاهر الحديث: نَعم، يُتابعه؛ لعمومِ قوله: ((إذا سمعتُم))[99].

 

11- لو رأى المؤذِّنَ وعلم أنَّه يُؤذِّن ولم يسمعْه لبُعْد، أو صَمَم، الظاهر أنَّه لا تُشرَع له المتابعةُ؛ لأنَّها - أي: المتابعة - مُتعلِّقة بالسَّماع[100].


[1] البخاري (615)، ومسلم (437)، والترمذي (225)، والنسائي (1/269).

[2] البخاري (609)، والنسائي (21/12)، وابن خزيمة (389).

[3] النسائي (2/13)، وأحمد (4/284)، والطبراني في الأوسط (8/136)، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الجامع" (1841)، وصحيح الترغيب (235)، وصحَّحه الشيخُ شُعيب الأرناؤوط دون قوله: ((وله مِثلُ أجْر مَن صلَّى معَه)).

[4] صحيح: رواه أبو داود (517)، والترمذي (207)، وابن خزيمة (1531)، وصحَّحه الألباني في "صحيح الترغيب" (232).

[5] مسلم (387)، وابن ماجه (725)، وأحمد (4/95).

[6] صحيح: رواه ابن خزيمة (399)، وابن حبَّان (4753) بإسناد صحيح، وهو عندَ مسلم (382)، والترمذي (1618) بنحوِه.

[7] صحَّحه الألباني: رواه ابن ماجه (728)، والدارقطني (1/240)، والحاكم (1/205)، وقال: صحيح على شرط البخاري، وصحَّحه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (42).

[8] البخاري (608)، (1231)، ومسلم (389)، وأبو داود (516)، والنسائي (3/31).

[9] البخاري (604)، ومسلم (377)، والترمذي (190)، والنسائي (1/102).

[10] رواه أبو داود (499)، والترمذي (189)، وابن ماجه (706)، وأحمد (4/42-43)، واللفظ له، وقال الترمذي: حسن صحيح.

[11] انظر "مجموع الفتاوى" (22/64)، وهو ترجيحُ الشيخ الألباني أيضًا "تمام المنَّة في التعليق على فِقه السنة" (ص: 144).

[12] البخاري (628)، ومسلم (674)، وأبو داود (589)، والترمذي (205)، والنسائي (2/8)، وابن ماجه (979).

[13] البخاري (605)، ومسلم (378)، وأبو داود (508)، والنسائي (2/3)، وابن ماجه (729).

[14] البخاري (610)، ومسلم (382)، والترمذي (1618)، وأحمد (3/159).

[15] نقلاً مِن القرطبي (6/225).

[16] "مجموع الفتاوى" (22/64).

[17] انظر (ص: 181).

[18] انظر (ص: 180).

[19] صحيح: أبو داود (501)، والنسائي (2/4)، والبيهقي (1/418).

[20] مسلم (379).

[21] سبل السلام (1/197).

[22] البخاري (617، 620)، ومسلم (1092)، والترمذي (203)، والنسائي (2/10).

[23] حسن: رواه البيهقي (1/423)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/82)، وحسَّنه الشيخُ الألبانيُّ في "تمام المنة" (147).

[24] صحيح: رواه أبو داود (501)، والنسائي (2/7)، وأحمد (3/408)، والدارقطني (1/238)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/137).

[25] حسن: أبو داود (502)، والترمذي (192)، مختصرًا، والنسائي (2/4)، وابن حبان (1681).

[26] تقدم تخريجه (181)، وهذه الزيادة عند البخاري (607)، ومسلم (378)، وأبو داود (509).

[27] تقدم (ص180).

[28] حسن: رواه أبو داود (510)، والنسائي (2/3)، وأحمد (2/85).

[29] زاد المعاد (2/389).

[30] صحيح: أبو داود (531)، والترمذي (209)، والنسائي (2/23)، وابن ماجه (714)، (987).

[31] "الشرح الممتع" (2/44)، ورجَّح نحوه ابنُ حزم في "المحلَّى" (3/193).

[32] ذَكَر ابنُ قُدامة ما يُفيد أنَّ الإمام يُجري رِزق المؤذِّن؛ لأنَّه قد لا يُوجد متطوِّع به، فإن وُجِد متطوِّع به لم يجر الرِّزق لغيرِه لعدمِ الحاجة إليه، وذَهَب الشوكانيُّ إلى تحريمِ الأُجْرة إذا كانتْ مشروطةً، أمَّا إذا أعطيتها بغير مسألة فجائِزة، وانظر "المجموع" للنووي (3/126)، و"المغني" (1/415).

[33] المغني (1/412).

[34] "الاختيارات الفقهية" (ص: 37).

[35] البخاري (617، 620)، ومسلم (1092).

[36] المميِّز: قيل: هو مَن بلَغ سبعَ سنين، وقيل: لا يَتقيَّد بسِنٍّ، فمتَى فهِم الخطابَ وردَّ الجواب، كان مُميِّزًا.

[37] " الاختيارات الفقهية " (37).

[38] "الصَّيِّت": يشمل عِدَّة معانٍ، وهي: قوَّة الصوت، حُسن الصوت، حُسن الأداء.

[39] صحيح: وقد تقدم تخريجه (ص178).

[40] رواه البخاري تعليقًا (2/87)، ووصله ابن أبي شيبة (1/229).

[41] البخاري (634)، ومسلم (503)، وأبو داود (520)، والترمذي (197)، والنسائي (2/25)، وابن ماجه (711)، وابن خزيمة (387)، وليس في رواية البخاري: "يمينًا وشِمالاً".

[42] لكنَّها رواية ضعيفة؛ لأنَّها من طريقِ قيس بن الربيع، وهو ضعيف.

[43] "فتح الباري" (2/115).

[44] ابن خزيمة (387).

[45] رواه أحمد (4/307)، والترمذي (197)، وصحَّحه، والطبراني في الكبير (22/101).

[46] الإجماع (ص7).

[47] مسلم (373)، وأبو داود (18)، والترمذي (3381)، وابن ماجه (302).

[48] الإجماع (ص: 7).

[49] عن الحسنِ العبدي: رأيتُ أبا زيد صاحب رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُؤذِّن قاعدًا، وكانت رِجْله أُصيبت في سبيلِ الله؛ رواه البيهقي (1/293)، وإسنادُه حسَن، وحسَّنه الألباني في  "الإرواء" (225).

[50] حسن: رواه ابن أبي شيبة (1/193)، والبيهقي (1/392) من طريقين، وحسَّنه الألباني في "الإرواء " (226).

[51] رواه أبو داود (519)، وإسناده حسَن.

[52] "الشرح الممتع" (2/52).

[53] رواه البيهقي (1/398)، وابن حزم في المحلى (3/192).

[54] "المحلى" (3/192).

[55] "المغني" (1/424).

[56] "المحلى" (3/191).

[57] البيهقي (1/408)، (3/131)، والحاكم (1/203-204)، وفيه ليث بن أبي سُلَيم، وأورد الشيخ الألبانيُّ - رحمه الله - متابعةً لهذا الأثر في إمامةِ عائشة - رضي الله عنه - ثم أورد آثارًا أخرى، قال: "وبالجملة فهذه الآثارُ صالحةٌ للعمل بها، ولا سيَّما وهي مؤيَّدة بعموم قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّما النِّساء شقائقُ الرِّجال))؛ انظر: "تمام المنة في التعليق على فقه السنة " ص 153-154".

[58] المحلَّى (3/211).

[59] ثبَت ذلك من حديث أُبيِّ بن كعْب، وجابر بن عبدالله، وأبي هريرة، وسلمان الفارسي  - رضي الله عنهم - ولا يخلو كلٌّ منها مِن مقال، لكنَّه يَثبُت بمجموع طُرُقه وشواهده، وقد حسَّنه الشيخ الألباني؛ انظر "السلسلة الصحيحة" (887).

[60] البخاري (624)، ومسلم (838)، وأبو داود (1283)، والترمذي (185)، والنسائي (1/28)، وابن ماجه (1162).

[61] البخاري (625)، ومسلم (837).

[62] رواه أبو داود (436)، وأصله عند مسلم (680).

[63] "نيل الأوطار" (2/45).

[64] صحيح: رواه النسائي (2/17)، وأحمد (3/25).

[65] "الشرح الممتع" (2/41).

[66] "الاختيارات الفقهية" (ص: 70).

[67] مسلم (1218).

[68] البخاري (642)، ومسلم (376)، والترمذي (518)، والنسائي (2/81).

[69] فتح الباري (2/124).

[70] رواه أبو داود (514)، والترمذي (199)، وابن ماجه (717)، وإسناده ضعيف؛ لأنَّ فيه عبدَالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقيَّ، وهو ضعيفُ الحديث.

[71] سنن الترمذي (1/384).

[72] الأم (1/175).

[73] فتح الباري (2/120).

[74] مسلم (605).

[75] البخاري (637)، ومسلم (604)، والترمذي (592)، وأبو داود (539).

[76] انظر "تمام المنة في التعليق على فقه السنة" (ص: 153- 154).

[77] أحمد (2/537)، وحسَّنه الألباني في "الإرواء " (245).

[78] مسلم (655)، وأبو داود (536)، والترمذي (204)، والنسائي (2/92)، وابن ماجه (733).

[79] البخاري (639)، ومسلم (605)، وأبو داود (233).

[80] صحيح: رواه أبو داود (521)، والترمذي (212)، وقال: حسن صحيح.

[81] حسن صحيح: رواه أبو داود (524)، وأحمد (2/172)، وانظر "صحيح الترغيب" (256).

[82] "المغني" (1/422).

[83] رواه ابن أبي شيبة (1/203)، وسنده صحيح.

[84] انظر (ص: 178).

[85] البخاري (615)، ومسلم (437).

[86] البخاري (632)، (666)، ومسلم (697)، وأبو داود (1061)، والنسائي (2/15).

[87] البخاري (616) (901)، ومسلم (699)، وأبو داود (1066).

[88] انظر: فتح الباري (2/98).

[89] راجع فتاوى اللجنة الدائمة.

[90] البخاري (611)، ومسلم (383)، وأبو داود (522)، والترمذي (208)، والنسائي (2/23)، وابن ماجه (720).

[91] مسلم (385)، وأبو داود (527)، وابن حبان (1685)، وابن خزيمة (417).

[92] مسلم (386)، وأبو داود (525)، والترمذي (210).

[93] "فتاوى كبار العلماء"، ط. المكتبة الإسلامية.

[94] وسيأتي ذِكرُها في آخر أبوابِ صِفة الصلاة.

[95] مسلم (384)، وأبو داود (523)، والترمذي (3614)، والنسائي (2/25).

[96] البخاري (614)، وأبو داود (529)، والترمذي (211)، والنسائي (2/26)، وابن ماجه (722).

[97] المجموع (3/118).

[98] "المغني" (1/428 - 429).

[99] انظر "الشرح الممتع" (2/74)، و"المجموع" للنووي (3/119).

[100] "المجموع" (3/120).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تمام المنة - الصلاة (1)
  • تمام المنة - الصلاة (2)
  • تمام المنة - الصلاة (3)
  • تمام المنة - الصلاة (5)
  • تمام المنة - الصلاة (6)
  • تمام المنة - الصلاة (7)
  • تمام المنة - الصلاة (8)
  • تمام المنة - الصلاة (10)
  • تمام المنة - الصلاة (11)
  • تمام المنة - الصلاة (12)
  • تمام المنة - الصلاة (15)
  • تمام المنة - الصلاة (16)

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة شرح ديوان أبي تمام ( شرح ديوان الحماسة لأبي تمام )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تمام المنة - الصلاة (43)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (42)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (41)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (40)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (39)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (38)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (37)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (36)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (35)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- ما شاء الله !
أبو مسلم - عفا الله عنه - مصر 26-04-2011 01:29 PM

ما شاء الله!
صرح عظيم هذه الألوكة التي تنشر مثل هذه الكتب والمواضيع القيمة بهذا الاهتمام غير العادي، أسأل الله أن ينفع بهذ الجهد المبارك، وأحث المطلعين على التأمل والاستفادة والتفقه، فنحن - كما قال شيخنا الشيخ عادل العزازي - نحتاج إلى صحوة فقهية.
ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللهم فقهنا في دينك يا كريم.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/12/1446هـ - الساعة: 22:18
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب