• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

القول البليغ في حكم التبليغ

د. فهد بن عبدالله العريني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/7/2008 ميلادي - 26/7/1429 هجري

الزيارات: 70404

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القول البليغ في حكم التبليغ

"دراسة وتحقيق"


مقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد؛ فإنَّ الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ومنزلتها في الإسلام عظيمة، ومكانتها رفيعة، وقد فرضها الله سبحانه وتعالى على رسوله - صلى الله عليه وسلم - في السماء ليلة الإسراء والمعراج، بينما بقية التكاليف الشرعية فرضت في الأرض، وهذا يدل على أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام؛ إذ هي الصلة بين العبد وربه، وهي أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة.
لذا، فإننا نجد العلماء قد اهتموا بها في مؤلفاتهم، وأوضحوا وبينوا للناس ما يتعلق بها من أحكام.

ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ الإمام أحمد بن محمد الحموي الحنفي؛ حيث ألَّف رسالةً مُختصرةً بيَّن فيها حكم التبليغ خلفَ الإمام وما يتعلق به من أحكام، فأحببت أن أسهم في إخراجها بشيء من التعليق والتوضيح لبعض ما اشتملت عليه من الحِكَم والأحكام، لتعم فائدتها فكانت هذه الرسالة المباركة.

وقد بدأتُها بتمهيد وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: ترجمة شاملة ومختصرة للمؤلف.
المطلب الثاني: اسم الرسالة.
المطلب الثالث: نسبة الكتاب للمؤلف.
المطلب الرابع: وصف النسخ التي اعتمدت عليها في إخراج الكتاب.
المطلب الخامس: تعريف التبليغ لغة واصطلاحًا.
ثم شرعت في النص المحقق.

وختمته بفهارس عامة:
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
- فهرس الأعلام المترجم لهم.
- فهرس الكتب الواردة في المتن.
- فهرس المصادر.

المطلب الأول: ترجمة المصنف
اسمه:
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد مكي الحسيني، المصري، الحموي الأصل، العلامة، الفقيه، الحنفي، الأديب رحمه الله تعالى.

مولده ونشأته
:
مع أنه من كبار علماء الأحناف لم تذكر المصادر المترجمة له شيئًا عن تأريخ مولده ونشأته سوى أنه نشأ في مصر.

شيوخه
:
تلقى العلم عن جماعة من كبار أئمة زمانه، وفطاحلة علماء أوانه، فلا غرو أن شهد له بالتحقيق والإمامة في العلم، فمن شيوخه:
1 – العلامة الفقيه الإمام أبو الإرشاد نور الدين علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري المصري المالكي (967 هـ - 1066 هـ)، عالم من كبار العلماء في وقته، له شرح "الدرر السنية في نظم السيرة النبوية"، و"شرح مختصر ابن أبي جمرة" وغيرهما[1].

2 – الإمام العالم محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (996 هـ - 1057 هـ) من علماء التفسير والحديث، له "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين"، "الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية"، "التلطف في الوصول إلى التعرف"، وغيرها[2].

3 – الإمام الفقيه الأديب شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي (977 هـ - 1069 هـ)، قاضي القضاة، له "عناية القاضي وكفاية الراضي"، "حاشية على تفسير الإمام البيضاوي" – رحمهما الله -، "نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض"، "ريحانة الألبَّا"، وغيرها[3].

4 – العلامة شمس الدين محمد بن أحمد الشَّوبَري المصري الشافعي (977 هـ - 1069 هـ) شافعي زمانه، مفتي الأزهر، له "حاشية على المواهب اللدنية"، "حاشية على شرح التحرير"، "الأجوبة عن الأسئلة في كرامات الأولياء"، وغيرها[4].
ولما توفي الشَّوبَري والخفاجي رثاهما السيد الحموي بالأبيات التالية:
مَضَى الإمَامَانِ  فِي  فِقْهٍ  وَفِي  أَدَبٍ        الشَّوْبَري  وَالْخَفَاجِي   زِينَةُ   الْعَرَبِ
وَكُنْتُ  أَبْكِي   لِفَقْدِ   الْفِقْهِ   مُنْفَرِدًا        فَصِرْتُ أَبْكِي لِفَقْدِ الْفِقْهِ وَالأَدَبِ[5]
5 – العلامة الفقيه حسن بن عمار بن علي المصري الشُّرُنْبَلالي الحنفي (994 هـ - 1069 هـ)، من أعيان الفقهاء في زمانه، وأعرفهم بقواعد الفقه ونصوصه، والمعول عليه في إفتاء الأزهر الشريف، مكثر من التصنيف، له "نور الإيضاح"، وشرحه "مراقي الفلاح"، "تحفة الأكمل"، "التحقيقات القدسية"، وهي رسائل له، "غنية ذوي الأحكام" حاشية على "درر الحكام"، لملا خسرو، وغيرها[6].

6 – العلامة نور الدين أبو الضياء علي بن علي الشَّبْرَاملسي المصري الشافعي (997 هـ - 1087 هـ) خاتمة المحققين، له "حاشية على المواهب اللدنِّية"، "حاشية على شرح الشمائل"للإمام الفقيه الشافعي ابن حجر الهيتمي المكي، "حاشية على نهاية المحتاج"[7].

7 – العلامة منصور بن عبد الرزاق الطوخي المصري الشافعي (ت 1090 هـ)، إمام الجامع الأزهر الشريف، وتصدر للتدريس فيه، وصرف له جميع أوقاته، له "حاشية على شرح الشيخ زكريا الأنصاري على ألفية العراقي"[8].

8 – الشيخ المحدث المسند غرس الدين خليل بن إبراهيم اللقاني المصري المالكي، (.... – 1105 هـ) محدث، له "إتحاف ذوي الإرشاد بتجريد ذوي الإسناد"، "تنبيه الفهيم بذكر من تسمى باسم محمد الكريم"[9].

9 – الفقيه شهاب الدين أحمد بن عبد اللطيف البشيبشي المصري الشافعي (1041 هـ - 1096 هـ)، درَّس في الأزهر، وفي مكَّة، له: "التحفة السنية بأجوبة الأسئلة المرضية"، "العقود الجوهرية بالجيود المشرقية"، وغيرها[10].

تلاميذه
:
من تلاميذه:
1 – حسن بن علي بن محمد العُجَيْمِي المكي المتوفى بالطائف (ت 1113 هـ) له "خبايا الزوايا" في تراجم شيوخه، "إهداء اللطائف من أخبار الطائف"[11].
2 – عبدالباقي بن أحمد بن محمد بن السمان الدمشقي (1055 هـ - 1088 هـ)، وقد تخرج على السيد الحموي في الأدب، له "شرح الأسماء الحسنى"، "مختصر التهذيب" في المنطق[12].
3 – إبراهيم بن عبد الرحمن بن علي الخياري المدني الشافعي، المحدث الأديب (1037 هـ - 1083)، له "تحفة الأدباء وسلوة الغرباء"[13].
4 – الحفيد محمد بن ولي، وهو كاتبه والناسخ له، كما يظهر في خواتيم بعض رسائله، كـ"نفحات القرب".
5 – شمس الدين محمد بن خليل العجلوني الجعفري نزيل دمشق، المتوفى سنة (1148 هـ)[14].

ثناء العلماء عليه:
إن عالمًا كالسيد الشريف أحمد الحموي نال من العلم ما نال، واستوعب من المعارف ما استوعب - لحقيق أن يثنى عليه، وأن يذكر بالمدحة والمحمدة، قال المحبي في "خلاصة الأثر" (1/ 334) في ترجمة الإمام الخفاجي - رحمه الله -: "وأخذ عنه جماعة اشتهروا بالفضل الباهر من جملتهم: العلامة عبد القادر البغدادي، والسيد أحمد الحموي، وغيرهما". أ. هـ.
وقال – أيضًا – (3/ 175): "ولازمه – أي: الإمام الشَّبْراملسي – لأخْذ العلم عنه أكابر علماء عصره، كالشيخ ياسين الحمصي، ومنصور الطوخي، والسيد أحمد الحموي، وغيرهم". ا هـ.
وقال محمد باعلوي في "عقد الجواهر والدرر" (ص 297): "أخذ عنه – أي: حسن الشُّرُنْبَلالي – أكابر الحنفية كالسيد أحمد الحموي".
وقال أيضًا (ص 360): "أخذ عنه – أي: الشبراملسي – أكابر علماء مصر، منهم: السيد أحمد الحموي".
وقال عنه الجبرتي في "تاريخ عجائب الآثار: 1/ 114": "إمام المحققين وعمدة المدققين، صاحب التآليف العديدة، والتصانيف المفيدة" ا هـ.

أعماله
:
تولى السيد الحموي أعمالاً لائقة بقدره العلمي الرفيع، منها:
1 – التدريس بالمدرسة السُّلَيمانية.
2 – وكذلك المدرسة الحُسَينية.
3 – تولِّيه إفتاء الحنفية في زمانه، وكتاب "الفتاوى" له دالٌّ على مكانته العلمية في وقته.

مؤلفاته:
ألَّف السيد الحموي كتبًا كثيرة في علوم متنوِّعة، وهي تدلُّ على سعة معارفه، وشموليَّة علومه، وهذه أسماء ما وقفت عليه منسوبًا له.
1 – "غَمْزُ عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر"، وهو شرح لكتاب "الأشباه والنظائر" لابن نُجيم الحنفي – رحمه الله -.
2 – "نفحات القرب والاتِّصال بإثباتِ التَّصرُّف لأولياء الله تعالى والكرامة بعد الانتقال".
3 – "الدر النفيس في بيان نسب الإمام محمد بن إدريس الشافعي – رضي الله عنه –".
4 – "كشف الرمز عن خبايا الكنز"، أي: "كنز الدقائق".
5 – "نثر الدر الثمين على شرح مُلاَّ مسكين".
6 – "حاشية على الدرر والغرر لملا خسرو".
7 – "تلقيح الفِكَر بشرح منظومة أهل الأثر"، ويليه:
8 – تذييل وتكميل له.
9 – "الدر الفريد في بيان حكم التقليد".
10 – شرح منظومة ابن الشحنة في التوحيد، ولعله الموسوم بـ "تعليق القلائد على منظومة العقائد".
11 – "النفحات المِسكِيَّة في صناعة الفروسية".
12 – "درر العبارات وغرر الإشارات في تحقيق معاني الاستعارات".
13 – ذيل عليها.
14 – "فضائل سلاطين آل عثمان".
15 – منظومة: "سمط الفوائد وعقال المسائل الشوارد".
16 – "إتحاف الأذكياء بتحقيق عصمة الأنبياء".
17 – "الفتاوى".
18 – "الدر المنظوم في فضل الروم".
19 – "إتحاف أرباب الدراية بفتح الهداية".
20 – "بغية الأجِلَّة بتحرير مسألة الأهلَّة".
21 – "تحفة الأكياس في تفسير {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ}".
22 – "تذهيب الصحيفة بنصرة الإمام أبي حنيفة".
23 – "تنبيه الغبي على حكم كفاية الصبي".
24 – "حسن الابتهاج برؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه ليلة المعراج".
25 – "الروض الزاهر فيما يحتاج إليه المسافر".
26 – "عقود الحسان في قواعد مذهب النعمان"، وشرحها.
27 – "فرائد الدرر والمرجان في شرح عقود الحسان".
28 – "نسيم الروضة العطرة في تحقيق أن المعرفة لا تدخل تحت النكرة".
29 – "القول البليغ في حكم التبليغ"، وهو هذا الذي أنا بصدد تحقيقه.
30 – "غاية البيان وخلاصة الأقوال فيما يأخذه سلاطين الزمان من أهل الأموال".
31 – "نظم رسالة العضد في آداب البحث والمناظرة".
32 – "أسنى المطالب في بيان معنى التجاذب".
34 – "الدرر الثمينة في حكم الصلاة في السفينة".
34 – "رسالة في قوله تعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا}".
35 – "قرة العيون بأنموذج الفنون".

وفاته
:
توفي سنة (1098 هـ).
مصادر ترجمته: تاريخ عجائب الآثار للجبرتي 1/ 114، الأعلام 1/ 239، معجم المؤلفين 1/ 258، هدية العارفين 1/ 164، إيضاح المكنون 1/14، طبقات النسابين ص 241.

المطلب الثاني: اسم الرسالة
قد صرح المصنف باسم الرسالة في المقدمة؛ حيث قال: "وبعد؛ فهذه روضة أنيقة، ومجلة رشيقة، سميتها (القول البليغ في حكم التبليغ)".

المطلب الثالث: نسبة الرسالة إلى المصنف
1 – من أقوى الدلائل على صحة نسبة هذه الرسالة إلى المصنف رسالة ابن عابدين المسماة "تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام"، والتي بناها على رسالة المصنف؛ حيث يذكر ابن عابدين قطعة من كلام المصنف في القول البليغ ثم يعلق عليها، وكثيرًا ما ينتقده.

2 – وقد نقل ابن عابدين أيضًا من كلام المصنف في القول البليغ في حاشيته المسماة "رد المحتار على الدر المختار" 1/ 475، 589.
- ونسب هذه الرسالة أيضًا إلى المصنف إسماعيل باشا في "هدية العارفين" 1/ 165، وفي "إيضاح المكنون" 2/ 247.
- ونسبها أيضًا إليه في "فتاوى الأزهر" – القسم: فقه عام وفتاوى 9/ 89، 137، المصدر: موقع وزارة الأوقاف المصرية.
- ونسبها إليه أيضًا في كتاب "بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية" في الأخلاق.

المطلب الرابع: وصف النسخ المخطوطة
وقفت على ثلاث نسخ مخطوطة لهذه الرسالة:
النسخة الأولى والثانية مصورتان عن النسختين الموجودتين في مكتبة ابن عباس – رضي الله عنهما – بالطائف.

أما الأولى فهي مسجلة برقم ( )
عدد الأوراق: تقع في أربع أوراق، في كل ورقة صفحتان عدا الورقة الأخيرة فهي نصف صفحة.
عدد الأسطر: 19 سطرًا.
عدد الكلمات: يتراوح ما بين (9) كلمات إلى (12) كلمة.
نوع الخط: كتبت بخط النسخ، وخطها جميل وواضح.
تاريخ النسخ: بدون.
اسم الناسخ: يوجد في غلاف النسخة اسم غير واضح، لعله اسم الناسخ أو مالك النسخة.
وقد رمزت لها بحرف (أ)

وأما النسخة الثانية فهي مسجلة برقم ( )
عدد الأوراق: تقع في أربع أوراق، في كل ورقة صفحتان عدا الورقة الأخيرة فهي صفحة واحدة.
عدد الأسطر: يتراوح ما بين (17) سطرًا إلى (20) سطرًا.
عدد الكلمات: يتراوح ما بين (10) كلمات إلى (14) كلمة.
نوع الخط: كتبت بخط الرقعة، وخطها جيد.
تاريخ النسخ: بدون
اسم الناسخ: السيد محمد بن السيد عبد الرحيم الخانطوماني.
وقد رمزت لها بحرف (ب).

النسخة الثالثة
: وهي نسخة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض – قسم المخطوطات – مسجلة برقم ( ) وهي مصورة عن النسخة الموجودة بالمكتبة الظاهرية بدمشق.
عدد الأوراق: تقع في أربع أوراق في كل ورقة صفحتان عدا الورقة الأخيرة فهي ثلث الصفحة، وبهامش بعض صفحاتها بعض التعليقات.
عدد الأسطر (21) سطرًا.
عدد الكلمات: يتراوح ما بين (10) كلمات إلى (12) كلمة.
نوع الخط: كتبت بخط النسخ، وخطها جيد وواضح.
تاريخ النسخ: بدون.
اسم الناسخ: لا يوجد.
وقد رمزت لها بحرف (ظ)

المطلب الخامس: تعريف التبليغ
التبليغ لغة: مصدر "بلَّغ"، والإبلاغ مصدر "أبْلَغ"، وهما بمعنى أوصل، يقال: بلَّغه الخبرَ، وأبلغه – بمعنى أوصله، والبلاغ: اسم المصدر منهما، وبلغ المكان بلوغًا – إذا وصل إليه[15].
وفي اصطلاح الفقهاء: إيصال بعض المأمومين صوت الإمام بالتكبير والتحميد والتسليم إلى غيره من المأمومين[16].

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل الصلاة تالية الإيمان في الذكر الحكيم، متضمنة لحقيقة الحمد وأنواع الشكر القديم[17] والتعظيم، فهي ثناء باللسان، واعتقاد بالجنان[18] وعمل وخدمة بالأركان ما خلت عنها شريعة من شرائع الأنبياء والمرسلين، فهي فريضة محكمة باقية إلى يوم الدين، قد اشتملت على الركوع والسجود، وهما غاية الذل والخضوع للمعبود، والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي بلَّغ فأحسنَ التَّبليغ عن ربه، وعلى آله وصحبه وحزبه.

وبعد؛ فهذه روضة أنيقة، ومجلَّة رشيقة، سمَّيتُها "القول البليغ في حكم التبليغ"، ألفتها لأمر عرض[19] أوجب التصدِّي لهذا الغرض، وهي تشتمل على مقدمة، ومقصد.
أمَّا المقدمة ففي [20] دليل مشروعية التبليغ.

وأما المقصد ففي بيان حكم ما [إذا قصد المبلغ بتكبيرة الافتتاح الإعلام دون الإحرام وما[21] ][22] إذا قصد بالتحميد وتكبيرات الانتقال الإعلام دون الذكر، وما[23] إذا رفع المبلغ صوته زيادة عن حاجة المصلين، وعلى الله اعتمادي، وإليه استنادي، وهو حسبي، ونعم الوكيل.

المقدمة
[24]:
اعلم أن أصل[25] مشروعية التبليغ خلف الإمام/ ما رواه الإمام[26] في (صحيحه) عن جابر[27]: اشتكى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فصلَّينا وراءه، وهو قاعد، وأبو بكر[28] يُسمِع الناس تكبيرَه[29].

وما فيه[30] أيضًا عنه[31]: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكرٍ خَلْفَهُ، فإذا كبَّر رسولُ الله/ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كبَّر أبو بكرٍ ليُسمعنا[32].

وما فيه أيضًا عن عائشة[33] - رضي الله تعالى[34] عنها - لمَّا مَرِضَ رسول / الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - مَرَضَهُ الذي مات فيه، فذكرته إلى أن قالت: وكان[35] النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصلِّي بالنَّاس وأبو بكر يُسمعهم التكبير[36].

ومن هنا قال الأعمش[37] في قول عائشة الثَّابت في الصحيحين: "وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قاعد[38].

يعني: أنه كان[39] يسمع الناس تكبيره - صلى الله عليه وسلم - وفي "شرح مسلم" للنووي[40]: "قولها (وأبو بكر يسمع الناس) فيه جواز رفع الصوت بالتكبير ليَسْمعه الناس ويتبعوه، وأنه يَجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر[41]، وهذا مذهبنا[42]، ومذهب الجمهور، ونقلوا[43] فيه الإجماع، [وما أراه يصح الإجماع فيه][44] فقد نقل القاضي عياض[45] عن مذهبهم[46] أنَّ منهم مَن أبطل صلاة المقتدي، ومنهم من لم يبطلها ومنهم من قال: إن أذِنَ له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به، وإلا فلا، ومنهم من أبطل صلاة المسمع، ومنهم من صحَّحها/ ومنهم من قال: إن تكلَّف صوتًا بطلت صلاته، وصلاة من ارتبط بصلاته، وكل هذا[47] ضعيف والصواب[48] جواز كل ذلك، وصحَّة صلاة المسمع والسامع، ولا يعتبر إذن الإمام" انتهى[49]، قال العلامة ابن أمير حاج[50]: "على أنه لا يبعد أن يكون المراد بالإجماع المذكور إجماع الصحابة والتابعين، وحينئذٍ فالظَّاهر صحَّته، ولا يقدح في نقله اختلاف مَن سواهم مِمَّن حدث بعدهم من الفقهاء" انتهى[51].
أقول: في قصر الإجماع على الصحابة والتابعين قصور، بل الإجماع واقع أيضًا مِمَّن[52] بعدَ التابعين من/ الأئمة المجتهدين، ولا يقدح في نقله اختلافُ بعض فقهاء المالكيَّة[53].

المقصد:
اعلم أنَّ الإمام إذا كبر للافتتاح فلا بد لصحة صلاته من قصده بالتكبير الإحرام، وإلا فلا صلاة له إذا قصد/ الإعلام فقط، فإنْ جمع الأمرين بأن قصد الإحرام والإعلان للإعلام، فذلك هو المطلوب منه شرعًا، وكذلك المبلغ إذا قصد التبليغ فقط خاليًا عن قصد الإحرام فلا صلاة له[54] ولا لمن يصلي بتبليغه في هذه الحالة؛ لأنه اقتدى بمن لم يدخل في الصلاة[55]، فإن قصد بتكبيره الإحرام مع التبليغ للمصلين فذلك هو المقصود منه شرعًا، كذا في "فتاوى" الشيخ محمد بن محمد الغزي[56] الحنفي، والملقب بشيخ الشيوخ.

وتحقيق ما قاله أن تكبيرة الافتتاح[57] شرط، أو ركن – على الخلاف في ذلك[58] - فلا بد في تحققها من قصده بها الإحرام – أي: الدخول -/ في الصلاة، هذا ما يتعلق بتكبيرة الافتتاح، وأما التحميد من المبلغ، والتسميع من الإمام، وتكبيرات الانتقال منهما[59] إذا قصد بما ذكر الإعلام فقطْ خاليًا عن قصْدِ الذِّكر فلا فساد للصلاة[60]، لا يقال: إذا قصد بما ذكر الإعلام دون الذِّكْر يكون ذلك بمنزلة قوله: رفعت رأسي من الركوع، وانتقلت من الركوع إلى السجود، ورفعت رأسي من السجود، وذلك مفسد للصلاة لا مَحالة؛ لأنَّا نقولُ: ما ذكر من التَّحميد والتَّسميع والتَّكبير ذُكِرَ بصيغته، فلا يتغير بعزيمته؛ لأنَّ المفسد للصلاة الملفوظ، لا/ عزيمة القلب، حتى لو تفكر فرتب في نفسه كلامًا أو شعرًا لا تفسد ما لم يذكر بلسانه، إلا إذا قصد أن يكون الذكر جوابًا،/ كما لو أجاب لمن قال: أمع الله إله؟ بـ"لا إله إلا الله" أو أجاب من أخبره بسوء بـ"لا حول ولا قوة إلا بالله" فإنه تفسد صلاته عندهُما[61]، خلافًا لأبي يوسف[62]، أما هنا فلم يقصد بالذكر جوابًا، وإنما[63] قصد به الإعلام، وهو مطلوب منه شرعًا[64]، وكونه ذكرًا لا يتغير بعزيمته[65]، أي: بعدم قصده الذكر؛ فإنه ذكر بصيغته، فلا تفسد الصلاة اتفاقًا.

هذا واعلم أنه يطلب جهر الإمام بالتكبير[66]، قال العلامة ابن أمير حاج في "شرح المنية" عند قوله (جهر الإمام بالتكبير): "الظاهر أنه يريد في مُطْلَق التكبير في الصلاة، وظاهر (البدائع)[67] تخصيصُه بتكبيرة الافتتاح"، ثم قال بعد كلام: "فالأوجه أن الجهر بالتكبير [68] مطلوب/ من الإمام في سائر تكبيرات [69] الصلاة، حتى زوائد العيدين، ولا سيما في الرفع من السجود؛ ليعلم المأموم مطلقًا وجود ذلك منه، ويعلم الأعمى من المأمومين انتقالاته من ركن إلى ركن، ويتابعه [70] في تكبيرات العيدين، وأقل درجات طلب ذلك منه الندب والاستحباب" انتهى [71].

وأما [ما][72] سوى ذلك فلا يجهر [به]، [مثل: التشهد، وآمين[73] والتسبيحات/؛ لأنها أذكار لا يقصد بها الإعلام – كما في السراج[74]][75]، وقال العلامة ابن أمير حاج: "والظاهر [أن] الجهر[76] كما هو مطلوب منه – يعني: الإمام في التكبير – كذلك في التسميع لهذا [77] المعنى – يعني إعلام المأموم مطلقًا وجود ذلك، وإعلام الأعمى من المأمومين انتقالاته من ركن إلى ركن"، ثم قال: "ولقائل أن يقول: ويستحب الجهر أيضًا بالتكبير والتحميد لواحد من المقتدين[78] إذا كان الجماعة لا يصل جهر الإمام إليهم إما لضعفه أو لكثرتهم، فإن لم يقم مسمع يعرفهم الشروع والانتقالات[79] فينبغي أن[80] يستحب لكل/ صف من المقتدين[81] الجهر بذلك إلى حد يعلمه الأعمى ممن يليهم"[82] كما يشهد له ما في "صحيح مسلم"، وهو ما قدَّمناه في بيان مشروعيَّة التبليغ[83].

واعلم أنه ذكر في "الدراية" أنه يعرف بقول[84] عائشة المتقدم الثابت في الصحيحين: "وأبو بكر يسمع الناس التكبير" جواز رفع المؤذنين أصواتهم في الجمعة[85] والعيدين وغيرهما[86]" انتهى[87].

قال العلامة المحقق ابن الهمام[88]: "أقول: ليس مقصوده خصوص الرفع الكائن في زماننا، بل أصل[89] الرفع لإبلاغ الانتقالات، أما خصوص هذا الذي تعارفوه في هذه البلاد فلا يبعد أنه مفسد؛ فإنه غالبًا/ يشتمل على مدِّ همزة، الله[90] [أو][91] أكبر[92] أو بائه[93]، وذلك مفسد وإن لم يشتمل؛ فلأنهم[94] يبالغون في الصياح زيادة على حاجة الإبلاغ، والاشتغال[95] بتحرير النغمات[96]؛ إظهارًا للصناعة النغمية، لا إقامة للعبادة، والصياح ملحق بالكلام الذي بساطه ذلك الصياح"، ثم ذكر ما قالوه من "أنه إذا ارتفع بكاؤه من ذكر الجنة والنار[97] لا تفسد، ولمصيبة بلغته تفسد؛ لأنه في الأول تعرض لسؤال الجنة، والتعوذ من النار، [وإن كان يقال: إن المراد: إذا حصل به الحروف[98] ولو صرح به لا تفسد، وفي الثاني لإظهارها، ولو صرح بها فقال: وامصيبتاه، أو أدركوني أفسد، فهو بمنزلته][99]، وهذا[100] معلوم أن قصده إعجاب الناس به، ولو قال: اعجبوا من حسن صوتي وتحريري[101] فيه أفسد، وحصول الحروف[102] لازم من هذا التلحين، ولا أرى[103] ذلك يصدر ممَّن[104] فهم معنى الصلاة والعبادة، كما لا أرى تحرير النغم في الدعاء – كما يفعله القراء في هذا الزمان – يصدر ممَّن فهم[105] معنى الدعاء والسؤال وما ذلك[106]/ إلا نوع لعب؛ فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة/ من ملك أدَّى سؤاله وطلبه[107] بتحرير النغم فيه، من الرفع والخفض والتطريب[108] والرجوع كالتغني نُسِب البتة إلى قصد السخرية واللعب؛ إذ مقام طلب[109] الحاجة التضرع، لا التغني" انتهى[110]، قال العلامة ابن أمير حاج: "فقد أجاد - رحمه الله تعالى[111]- فيما أوضح وأفاد" انتهى[112].

أقول: في كون الصياح بما هو[113] ذِكْرٌ مُلحقًا بالكلام، فيكون مُفسدًا وإن لم يشتمل على مد همزة (الله)، أو باء (أكبر) - نظرٌ[114]، فقد صرح في "السراج" بأنَّ الإمام إذا جهر فوق حاجة النَّاس فقد أساء، انتهى[115].

والإساءة دون الكراهة لا توجب فسادًا[116]، على أنَّ كلامه يؤول بالآخرة إلى أن الإفساد إنما حصل بحصول[117] الحرف، لا بمجرد رفع الصوت زيادة على حاجة الإبلاغ، والقياس على من[118] ارتفع بكاؤه لمصيبة بلغته غير[119] ظاهر؛ لأن ما هنا ذكر بصيغته، فلا يتغيَّر بعزيمته، والمفسد للصلاة الملفوظ، لا عزيمة القلب - على ما تقدم – بخلاف ارتفاع الصوت بالبكاء لمصيبة بلغته؛ فإنه ليس بذكر، فلا يتغير بعزيمته، على أنَّ القياس بعد الأربعمائة منقطع، فليس لأحد بعدها أن يقيس مسألة على مسألة[120] - كما صرَّح به العلامة زين ابن نجيم[121] في رسائله[122]، فقد اتَّضح بما حققناه[123] أنَّ الحكم بالفساد حيث لم يشتمل الرفع على مد همزة (الله)، أو باء (أكبر) ليس من السداد./ والله الهادي إلى سبيل الرشاد.

هذا وقد علم مِمَّا ذكرناه[124] في المقدمة أنَّ ما ادَّعاه بعض جهلة الأروام[125] من الوعاظ الذين هم كالأنعام من عدم اعتبار تبليغ المبلغ، وأنَّه لا بدَّ من رؤية الإمام أو سماعه - باطل مُخالف لإجماع الصحابة/ والتابعين ومن بعدهم، والله الهادي إلى سلوك سبيل المتقين[126]، والحمد لله رب العالمين.

وهنا وقف القلم، وجنح القول للسلم، والحمد لله ولي النعم، والصلاة والسلام على رسوله في المبدأ والمختتم، وعلى آله وأصحابه غيوث الجود والكرم، ومعادن العلم والحِكَم[127] والله سبحانه أعلم[128].

فهرس المصادر:

(أ)

• الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، ابن عبد البر، تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 2000م.

• أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير الجزري، مكتبة ابن تيمية.

• الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، مكتبة ابن تيمية ومكتبة الكليات الأزهرية.

• الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة السادسة، سنة 1984 م.

• الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، دار الفكر، بيروت، سنة 1415 هـ.

• إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض بن موسى، تحقيق، يحيى إسماعيل، دار الوفاء، المنصورة - مصر، الطبعة الأولى، سنة 1419 هـ - 1998م.

• الأم، الإمام مُحمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية.

• الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين المرداوي، تحقيق: د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ود/ عبدالفتاح محمد الحلو، مطبوع بهامش الشرح الكبير، دار عالم الكتب، الرياض، سنة 1426 هـ - 2005م.

• إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، إسماعيل باشا البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

(ب)

• البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية.

• بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1402 هـ - 1982م.

• البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1420 هـ - 2000م.

(ت)

• التاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله ابن المواق - مطبوع بهامش مواهب الجليل، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثنية، سنة 1398 هـ.

• تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، عبد الرحمن الجبرتي، دار الجيل، بيروت.

• تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.

• تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1410 هـ - 1990م.

• تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

• تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

• تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، حلب - سوريا، الطبعة الثانية، سنة 1408 هـ.

• تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام، ابن عابدين، مطبوع ضمن رسائل ابن عابدين، عالم الكتب.

• تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1413 هـ - 1993 م.

(ج)

• جامع الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر وآخرين، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة.

• الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبدالقادر ابن أبي الوفاء، تحقيق: عبدالفتاح الحلو، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1413 هـ.

(ح)

• حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، السيد أبو بكر البكري ابن محمد شطا الدمياطي، دار الفكر، بيروت.

• حاشية البجيرمي على شرح الخطيب المسمى: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، سليمان بن عمر البجيرمي، المكتبة الإسلامية، ديار بكر - تركيا.

•حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، دار الفكر، بيروت.

• حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، أحمد بن محمد الطحطاوي، المطبعة الكبرى، مصر.

• حاشية ابن عابدين = رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، سنة 1421 هـ.

• حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تُحفة المحتاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

(خ)

• خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، المحبِّي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.

(د)

• ديوان النابغة الذبياني، تحقيق وشرح: كرم البستاني، دار صادر، بيروت.

(ذ)

الذخيرة، أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: د/ محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1994م.

(س)

• سبل السلام شرح بلوغ المرام، مُحمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق: حازم علي بهجت القاضي، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، سنة 1418 هـ - 1997م.

• سنن أبي داود، الإمام أبو داود السجستاني، راجعه: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

• سير أعلام النبلاء، الإمام الذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة، سنة 1413 هـ.

(ش)

• شرح الخرشي على مختصر خليل، محمد بن عبدالله الخرشي، دار الفكر بيروت.

• شرح الزرقاني على مختصر خليل، عبدالباقي الزرقاني، دار الفكر، بيروت.

• شرح صحيح مسلم، الإمام النووي، دار الكتب العلمية، بيروت.

• الشرح الكبير على المقنع، عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، تحقيق: د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ود/ عبدالفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، سنة 1426 هـ - 2005م.

• الشرح الممتع على زاد المستقنع، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، مؤسسة آسام الرياض، الطبعة الأولى، سنة 1414 هـ.

(ص)

• الصحاح = تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، الطبعة الثانية، سنة 1402 هـ.

• صحيح البخاري، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1420 هـ - 1999م.

• صحيح مسلم، الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الكتب العلمية، بيروت.

(ض)

• الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس الدين السخاوي، دار الجيل، بيروت، سنة 1412 هـ - 1992م.

(ط)

• طبقات الحفاظ، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1414 هـ - 1994م.

• طبقات النسابين، بكر بن عبدالله أبو زيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1418 هـ - 1998م.

(ع)

• عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، عبدالله بن نجم ابن شاس، تحقيق د/ محمد أبو الأجفان، و أ/ عبدالحفيظ منصور، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1415 هـ - 1995 م.

• عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر، محمد بن أبي بكر باعلوي، تحقيق: إبراهيم بن أحمد المقحفي، مكتبة تريم الحديثة، ومكتبة الإرشاد، صنعاء، الطبعة الأولى سنة 1424 هـ - 2003م.

• عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

(ف)

• فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1410 هـ - 1989 م.

• فتح القدير، كمال الدين ابن الهمام، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

• فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، زين الدين بن عبدالعزيز المليباري، دار الفكر، بيروت.

- فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب، القاضي زكريا الأنصاري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1418 هـ.

• الفقه على المذاهب الأربعة، عبدالرحمن الجزيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة السابعة، سنة 1406 هـ - 1986 م.

• الفوائد البهية في تراجم الحنفية، عبدالحي اللكنوي، شركة الأرقم، بيروت الطبعة الأولى سنة 1418 هـ.

• فهرس الفهارس والأثبات، عبدالحي بن عبدالكبير الكتاني، تحقيق: د/ إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1402 هـ - 1982م.

(ق)

• القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار الجيل، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت.

• القول البديع في بيان أحكام التسميع، عبدالله بن أحمد بن طاهر، (مخطوط) مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، برقم 2169/ 8.

(ك)

• كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الفكر، بيروت، سنة 1402 هـ.

• كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

(ل)

• لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت.

(م)

• المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن مفلح، المكتب الإسلامي، سنة 1980م.

• المجموع شرح المهذب، الإمام النووي، دار الفكر، بيروت، سنة 1997م.

• مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.

• مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 1425 هـ - 2004م.

• مختصر خليل، خليل بن إسحاق المالكي، دار الفكر، سنة 1401 هـ 1981 م.

• مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي القاري، دار الكتب العلمية، بيروت.

• المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت - لبنان.

• مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى، مصطفى السيوطي الرحيباني، المكتب الإسلامي، سنة 1961م.

• المطلع على أبواب المقنع، محمد بن أبي الفتح البعلي، المكتب الإسلامي، سنة 1401 هـ - 1981 م.

• معجم تهذيب اللغة، الأزهري، تحقيق: رياض زكي قاسم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1422 هـ - 2001م.

• معجم لغة الفقهاء، عربي - إنجليزي، محمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي، دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1408 هـ - 1988م.

• معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1414 هـ - 1993م.

• المعلم بفوائد مسلم، الإمام المازري، تحقيق: محمد الشاذلي النيفر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1992م.

• المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقيا والأندلس والمغرب، أحمد بن يحيي الونشريسي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، سنة 1401 هـ - 1981م.

• المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ود/ عبدالفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 1406 هـ - 1986م.

• مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت.

• منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار الفتوحي، تحقيق: د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1421 هـ - 2000م.

• منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، د/ مسفر بن علي القحطاني، دار الأندلس الخضراء، جدة، الطبعة الأولى، سنة 1424 هـ -2003م.

• مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمد بن عبدالله المغربي المعروف بالحطاب، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1398 هـ - 1978م.

• الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الرابعة، سنة 1414 هـ - 1993م.

• موسوعة الأعلام.

علام.,

(ن)

• نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس، دار الفكر، الطبعة الأخيرة، 1404 هـ.

• نهاية الزين في إرشاد المبتدئين شرح قرة العين بمهمات الدين، محمد بن عمر بن علي نووي الجاوي، دار الفكر، الطبعة الأولى.

• نور الإيضاح، حسن بن عمار الشُّرُنْبَلالي الحنفي، دار الحكمة، دمشق، سنة 1985م.

• نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي الشوكاني، ضبطه وصححه: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1420 هـ - 1999م.

(هـ)

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: خلاصة الأثر 3/ 157، عقد الجواهر والدرر ص 284، الأعلام 5/ 13.
[2] انظر: خلاصة الأثر 4/ 184، عقد الجواهر والدرر ص 271، الأعلام 6/ 293.
[3] انظر خلاصة الأثر 1/ 331، الأعلام 1/ 238.
[4] انظر: خلاصة الأثر 3/ 385، عقد الجواهر والدرر ص 296، الأعلام 11/ 6.
[5] انظر: خلاصة الأثر 1/ 343، عقد الجواهر والدرر ص 296.
[6] انظر: خلاصة الأثر 2/ 38، عقد الجواهر والدرر ص 297، الأعلام 2/ 208.
[7] انظر: خلاصة الأثر 3/ 174، عقد الجواهر والدرر ص 360، الأعلام 4/ 314.
[8] انظر: خلاصة الأثر 4/ 423، الأعلام 7/ 300، تاريخ عجائب الآثار 1/ 114.
[9] انظر: تاريخ عجائب الآثار 1/ 114، 115.
[10] انظر: خلاصة الأثر 1/ 238، عقد الجواهر والدرر ص 389، الأعلام 1/ 155.
[11] انظر: فهرس الفهارس 2/ 811، الأعلام 2/ 205.
[12] انظر: خلاصة الأثر 2/ 270، الأعلام 3/ 271.
[13] انظر: خلاصة الأثر 1/ 25، الأعلام 1/ 46.
[14] انظر: فهرس الفهارس 2/ 812.
[15] انظر: الصحاح 2/ 1316، باب الغين، فصل الباء، لسان العرب 8/ 419، باب الغين، فصل الباء، القاموس المحيط 3/ 107، باب الغين، فصل الباء، معجم تهذيب اللغة 1/ 387، مادة (بلغ).
[16] انظر: معجم لغة الفقهاء ص 121، الموسوعة الفقهية الكويتية 10/ 117، التبليغ خلف الإمام الد/ عبد الله الطريفي ص 127، مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثلاثون.
[17] لفظة "القديم" زيادة من (أ).
[18] الجنان - بفتح الجيم -: القلب، انظر: مختار الصحاح ص 152، مادة (جنن).
[19] لفظة "عرض" ساقطة من (ب).
[20] في (ب): "فهي" بدل "ففي".
[21] في (ظ): " وأما" وهو خطأ؛ لدلالة ما قبله وما بعده عليه، أما ما قبله فلأنه معطوف عليه يقصد به تعداد المسائل التي سيتكلم عليها، وأما ما بعده فلأن (أما) شرطية تحتاج إلى جواب، ولا يوجد في سياق الكلام.
[22] ما بين المعكوفتين ساقط من (ب).
[23] في (ب)، و(ظ): "وأما"، ويقال فيه أيضًا ما سبق.
[24] في (ب) "المقصد" بدل "المقدمة"، وهو خطأ؛ لأن المقصد سيأتي بعد هذه المقدمة.
[25] لفظة: "أصل" ساقطة من (أ).
[26] المقصود به: الإمام مسلم - رحمه الله - يدل عليه عدة أمور:
الأول: أنَّ هذه الأحاديث التي نقلها المصنف موجودة بنصها في صحيح مسلم.
الثاني: أنَّ المصنِّف نفسه قد نصَّ عليه في ثنايا هذه الرسالة، حيث قال في ص 31: ".. كما يشهد له ما في صحيح مسلم، وهو ما قدمناه في بيان مشروعية التبليغ".
الثالث: أنَّ ابن عابدين قد نقل في رسالته "تنبيهِ ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام" في صفحة 138 كلام المصنف هذا بنصِّه، وأثبت فيه لفظة (مسلم)، فالعبارة عنده: "ما رواه الإمام مسلم في صحيحه.."، وهذا كله يدل على أنَّ لفظة (مسلم) قد سقطت سهوًا من النسخ الثلاث، والله أعلم.
[27] هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، الخزرجي، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير، قال عن نفسه: "لم أشهد بدرًا ولا أحدًا، منعني أبي، فلما قتل يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة قط"، وشهِد صفِّين مع علي، وقد عمي في آخر عمره، توفي بالمدينة سنة (74 هـ) وقيل: (77 هـ)، وعمره (94) سنة - رضي الله عنه.
انظر ترجمته في: أسد الغابة 1/ 307، الإصابة 2/ 45.
[28] هو عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو التيمي، القرشي، أبو بكر بن أبي قحافة، الصديق، خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه في الهجرة والغار، كان من رؤساء قريش في الجاهلية، وكان أوَّل مَن أسلم من الرجال، وأسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة، وغيرُهم، توفي سنة (13 هـ)، وهو ابن (63) سنة، رضي الله عنه.
انظر ترجمته في: أسد الغابة 3/ 309، الإصابة 6/ 155.
[29] صحيح مسلم 1/ 309، كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام، رقم الحديث (413/ 84) وتمامه: فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلم قال: "إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتمُّوا بأئمَّتكم إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا".
[30] أي: في صحيح مسلم.
[31] أي: عن جابر - رضي الله عنه -.
[32] صحيح مسلم، الموضع السابق، رقم الحديث (413/ 85).
[33] هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، أم عبد الله، أفقه النساء، وأحب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه بعد خديجة رضي الله عنها، وهي من المكثرين في رواية الحديث، توفيت سنة (57 هـ) على الصحيح، انظر ترجمتها في: أسد الغابة 7/ 188، الإصابة 13/ 38.
[34] لفظة "تعالى" ساقطة من (أ).
[35] في (أ): "فكان"، والمثبت من (ب)، و(ظ) موافق لنص الحديث في صحيح مسلم.
[36] صحيح مسلم 1/ 314، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، رقم الحديث (418/ 96).
[37] هو سليمان بن مهران الأسدي، الكاهلي، أبو محمد الكوفي، المعروف بالأعمش، رأى الصحابي أنس بن مالك - رضي الله عنه - ولم يسمع منه، وكان ثقة حافظًا عارفًا بالقراءات، ورعًا، توفي سنة (147 هـ) أو (148 هـ) رحمه الله تعالى، انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 2/ 423، تقريب التهذيب ص 254.
[38] صحيح البخاري 1/ 236، كتاب الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، رقم الحديث (664)، صحيح مسلم 1/ 312، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما: من يصلي بالناس؟ رقم الحديث (418/ 90)، واللفظ المذكور لمسلم، وتمام الحديث - كما في صحيح البخاري - عن الأسود بن يزيد أنه قال: كنا عند عائشة - رضي الله عنها - فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن، فقال: ((مروا أبا بكر فليصل بالناس))، فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد، فأعادوا له، فأعاد الثالثة، فقال: ((إنكن صواحب يوسف؛ مروا أبا بكر فليصل بالناس))، فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - من نفسه خفة، فخرج يُهادَى بين رجلين، كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن مكانَك، ثم أُتِي به حتى جلس إلى جنبه، قيل للأعمش: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم، وفي حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هو الإمام، وأبو بكر - رضي الله عنه - كان مبلغًا عنه، قال النووي في شرح مسلم 4/ 133: "وإن كان بعض العلماء زعم أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان هو الإمام، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مقتد به، لكن الصواب أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان هو الإمام، وقد ذكره مسلم صريحًا أو كالصريح فقال في روايته - 1/ 314، برقم (418/ 95)، عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جلس عن يسار أبي بكر، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي بالناس جالسًا، وأبو بكر قائمًا، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر".
وانظر أيضًا: إكمال المعلم 2/ 314، فتح الباري 2/ 197، عمدة القاري 5/ 191، تحفة الأحوذي 2/ 296.
[39] عبارة "أنه كان" ساقطة من (ب).
[40] هو يحيى بن شرف بن مري الحزامي، أبو زكريا النووي نسبة إلى "نوى" مسقط رأسه، وهي من إحدى قرى حوران بالشام، الدمشقي الشافعي، الإمام العلم، ولد سنة (631 هـ)، ونشأ نشأة صالحة، وكان قمة في الجد والتحصيل، فقد كان يقرأ في اليوم والليلة اثني عشر درسًا على المشايخ في عدة من العلوم، اشتهر بالزهد والتواضع، وقد ترك من الآثار النافعة والتآليف الممتعة التي بارك الله فيها ما يشهد له بعلو الكعب، ورسوخ القدم، توفي سنة (676 هـ) - رحمه الله تعالى - من تصانيفه: "رياض الصالحين"، "الأذكار"، "المجموع شرح المهذب"، "شرح صحيح مسلم"، وهو شرح متوسط مفيد، قال في مقدمته 1/ 5: "ولولا ضعف الهمم، وقلة الراغبين، وخوف عدم الانتشار لقلة الطالبين للمطوَّلات لبسطته فبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات من غير تكرار، ولا زيادات عاطلات، بل لكثرة فوائده، وعظم عوائده الخفيَّات والبارزات"، وقد سمَّاه: المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج، انظر ترجمته والكلام على شرحه في: تذكرة الحفاظ 4/ 1470، شذرات الذهب 7/ 618، كشف الظنون 1/ 557، تحفة الأحوذي (المقدمة) 1/ 204.
[41] في (ب)، "المبكر"، وفي (ظ): الكمبر:، وكلاهما خطأ، والمثبت من (أ) موافق لما في شرح صحيح مسلم.
[42] يعني: مذهب الشافعية.
وانظر أيضًا: حاشية البجيرمي 1/ 190، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 2/ 17، حاشية إعانة الطالبين 1/ 154.
[43] في (أ): "ونقول"، وهو خطأ، والمثبت من (ب)، و(ظ) موافق لما في شرح صحيح مسلم.
[44] ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)، مثبت من (ب)، و(ظ)، وإثباته موافق لما في صحيح مسلم.
[45] في كتابه: إكمال المعلم بفوائد مسلم 2/ 314 والقاضي عياض: هو عياض بن موسى بن عياض بن عمر أبو الفضل اليحصبي - بتثليث الصاد - السبتي، المالكي، الحافظ، علامة المغرب، ولد سنة (476 هـ)، كان إمام أهل الحديث في وقته، وأعلم الناس بعلومه وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، ولي قضاء سبتة، ثم غرناطة، توفي بمراكش سنة (544 هـ) رحمه الله تعالى، من تصانيفه: "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"، "مشارق الأنوار على صحاح الآثار"، وهو في تفسير غريب الحديث المختص بثلاثة كتب، وهي: "الموطأ"، و"صحيح البخاري"، و"صحيح مسلم"، و"إكمال المعلم بفوائد مسلم"، وهو شرح لصحيح مسلم كمل به كتاب "المعلم بفوائد كتاب مسلم" للمازري، انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 20/ 212، طبقات الحفاظ للسيوطي ص 470 تحفة الأحوذي (المقدمة) 1/ 196، 204.
[46] يعني: مذهب المالكية.
وهذه الأقوال هي أقوال لبعض المالكية، ذكرها الإمام المازري في كتابه المعلم بفوائد مسلم 1/ 266، ونقلها عنه القاضي عياض في إكمال المعلم، وسيأتي أنَّ المذهب عندهم جوازُ التبليغ عن الإمام، كما هو مذهب الجمهور.
[47] في (ب): "ذلك"، والمبثت من (أ) و(ظ) موافق لما في شرح صحيح مسلم.
[48] هكذا في النسخ الثلاث "والصواب" وفي شرح صحيح مسلم: و"الصحيح".
[49] أي: كلام النووي في شرح صحيح مسلم 4/ 144.
قلت: ومن الأدلة أيضًا على جواز التبليغ عن الإمام ما أخرجه مسلم في صحيحه 1/ 325، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، برقم (438/ 130) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في أصحابه تأخرًا، فقال لهم: ((تقدموا فائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم..)) الحديث.
والشاهد فيه: (وليأتم بكم من بعدكم).
قال النووي في شرح صحيح مسلم 4/ 158 شارحًا معناه: "أي: يقتدوا بي مستدلِّين على أفعالي بأفعالكم، ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه..".
وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه 1/ 171 بابًا بعنوان: باب من أسمع الناس تكبير الإمام، وأخرج فيه حديث عائشة المذكور.
وقد ذكر علماء المالكية أن مراتب الاقتداء أربعٌ:
رؤية أفعال الإمام، فإن تعذرت فسماع أقواله، فإن تعذرت فرؤية أفعال المأمومين، فإن تعذرت فسماع أقوالهم، وهذا الرابع هو التبليغ.
انظر: مواهب الجليل 2/ 121 - 122، حاشية الدسوقي 1/ 337، رسالة القول البديع ورقة 2.
[50] هو محمد بن محمد بن محمد بن حسن الحلبي، شمس الدين، أبو عبد الله الحنفي، يعرف بابن أمير حاج، وبابن الموقت، ولد بحلب سنة (825 هـ)، لازم ابن الهمام الحنفي فأخذ عنه الفقه والأصول وغيرهما، وأخذ عن ابن حجر جملة من "شرح ألفية العراقي"، وبرع في فنون، وتصدَّى للإفتاء والإقراء، فانتفع به جماعة، وتوفي سنة (879 هـ) - رحمه الله تعالى - من تصانيفه: "التقرير والتحبير في شرح التحرير" لابن الهمام في الأصول، "ذخيرة القصر في تفسير سورة العصر"، "حلية المجلي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي".
انظر ترجمته في: الضوء اللامع 9/ 210، الأعلام 7/ 49، كشف الظنون 2/ 1886.
[51] من كتابه "حلية المجلي"، ولم أقف عليه، ولعله بقي مخطوطًا، وقد نقل النص أيضًا ابن عابدين في رسالته، تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام ص 139.
[52] في (ب): "من".
[53] قد يقال هذا، لكن لم أجد من نصَّ على الإجماع في المسألة سوى ما حكاه النووي ولم يصححه؛ لوجود الخلاف في ذلك عن بعض المالكية، ولم أجد في المسألة خلافًا لغيرهم، كما أنَّ المُعتَمَد عند المالكيَّة - على ما جاء في مختصر خليل ص 41، وهو قوله: "وجاز مسمع واقتداء به" والشروح التي عليه - جواز التبليغ، وربما كان خلاف بعض المالكية هذا كان بعد وقوع الإجماع؛ لعدم اطلاعهم على الإجماع - إن فرض وقوعه - على أنَّ هذا الخلاف قد لا يكون معتبرًا عندهم، حيث إنَّ الإمام المازري بعدما حكى الخلاف في كتابه المعلم بفوائد مسلم 1/ 266، عقبه بقوله: "وحديث أبي بكر حجة لمن أجازه، وقد ذكر مسلم بعد هذا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث آخر لأصحابه: ((تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم)) الحديث، فأجاز الائتمام بمن ائتم به، ولا فرق بين الاقتداء بالفاعل والقائل، وقد بوب النسائي على هذا الحديث: الائتمام بمن ائتم بالإمام، كما بوب البخاري أيضًا على هذا الحديث الذي قدمناه - يعني حديث عائشة - باب من أسمع الناس تكبير الإمام" انتهى كلامه.

ونقله القاضي عياض في إكمال المعلم 2/ 315 وأقرَّه، والظاهر أنهما لم يرتضيا هذا الخلاف، وقال في مواهب الجليل 2/ 121: "قال البرزلي بعد أن ذكر أنَّ مذهب الجمهور جواز صلاته - أي: المبلغ - والاقتداء به، وأنه جرى عليه العمل في الأمصار والعلماء متوافرون، إلى أن قال: وبالجملة فما عليه السلف والخلف من جواز هذا الفعل حجة بالغة على من خالفه".

ولا شكَّ أن خلاف من خالف في المسألة مصادمٌ للنص الصريح في مشروعية التبليغ عن الإمام، وعليه فلا عبرة به، وكأن هذا هو ما عناه الإمام النووي حين أورد المسألة في المجموع 3/ 398، ونفى فيها الخلاف.

حيث قال: "يسن للإمام الجهر بتكبيرات الصلاة كلها، وبقول: سمع الله لمن حمده؛ ليعلم المأمومون انتقاله، فإن كان ضعيف الصوت لمرض وغيره فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره من المأمومين جهرًا يسمع الناس، وهذا لا خلاف فيه".

انظر المسألة في: حاشية ابن عابدين 1/ 475، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/ 175، الذخيرة 2/ 258، مواهب الجليل 2/ 121، شرح الزرقاني 2/ 20، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 337، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1/ 71، حاشية البجيرمي 1/ 190، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 2/ 18، فتح المعين 1/ 154، المغني 1/ 276، الشرح الكبير مع الإنصاف 3/ 414، المبدع 1/ 429، كشاف القناع 1/ 331، نيل الأوطار 2/ 252.

قلت: ومشروعية التبليغ عن الإمام إنما هو مقيد بالحاجة إليه عند جميع الفقهاء، كأن يكون صوت الإمام ضعيفًا، أو يكون الجمع كبيرًا ولا يصلهم صوته، وهو الذي تقتضيه النصوص التي دلت على مشروعية التبليغ عن الإمام؛ وذلك لأنه كان في وقت لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم – يستطيع رفع الصوت بالتكبير، حيث كان - صلى الله عليه وسلم - مريضًا، وذلك ظاهر في رواية جابر: اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-...، وفي رواية عائشة: لما مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -...، وفي رواية لها: "لما ثقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واشتد به وجعه..."؛ ولأنَّ الأصل جهر الإمام بالتكبيرات والتسميع والتسليم، والمبلغ بدل عن الإمام، ولا يصار إلى البدل إلا إذا تعذر الأصل.
وأمَّا مع عدم الحاجة إليه فقدْ نقلوا الاتِّفاق على كراهته، وحكى في رسالة القول البديع بين أحكام التسميع ورقة 5 الإجماع عليه.

قال ابن عابدين في حاشيته 1/ 475: "وفي حاشية أبي السعود: واعلم أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغهم صوت الإمام مكروه، وفي السيرة الحلبية: اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة – أي: مكروهة - وأما عند الاحتياج إليه فمستحب".

وقال في المعيار المعرب - وهو من كتب المالكية - 1/ 152: "ولا ينبغي فعله من غير حاجة إليه، ولا إشكال حينئذ في كونه منهيًّا عنه..".

وقال في تحفة المحتاج 2/ 144، "قال بعضهم: إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ المأمومين صوت الإمام؛ لأن السنة في حقه حينئذ أن يتولاه بنفسه، ومراده بكونه بدعةً منكرةً أنه مكروهٌ".

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 23/ 402: "ولا ريبَ أنَّ التبليغ لغير حاجة بدعة، ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه إما جاهل وإما معاند، وإلا فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في كتبهم حتى في المختصرات قالوا: ولا يجهر بشيء من التكبير إلا أن يكون إمامًا، ومن أصرَّ على اعتقاد كونه قربة فإنه يعزر على ذلك؛ لمخالفته الإجماع، هذا أقل أحواله".

وقال أيضًا 23/ 402: "أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبَّة باتِّفاق الأئمة، وإنما يجهر بالتكبير الإمام كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه يفعلون، ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ضعف صوته، فكان أبو بكر - رضي الله عنه - يسمع بالتكبير".
[54] ذهب الجمهور إلى أنَّه إنْ قصد المبلغ التبليغ فقط خاليًا عن قصد الإحرام فلا صلاةَ له، وذهب المالكية إلى القول بصحة صلاة المبلغ، ولو قصد بتكبيره مجرَّد إسماع المأمومين انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 475، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 2/ 174، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 337.
[55] انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 475، حاشية الطحطاوي 1/ 175.
وهذا مبني على أن المصلي لا يصح له إجابة من هو خارج الصلاة، وقد ذكر ابن عابدين في رسالته: تنبيه ذوي الأفهام ص 140 أمثلة لذلك، منها:
أن المصلي إذا امتثل أمر غيره بأن قيل له مثلاً: تقدم، فتقدم فسدت صلاته، فينبغي له أن يمكث ساعة ثم يتقدم برأيه.

ومنها ما نقل عن (القنية): مسجد كبير يَجهر المؤذن فيه بالتكبيرات، فدخل فيه رجل نادى المؤذن أن يجهر بالتكبير، وركع الإمام للحال، فجهر المؤذن للتكبير، فإن قصد جوابه فسدت صلاته وللمالكية في المسألة أقوال بناء على حقيقة المبلغ: هل هو علم على صلاة الإمام ومخبر عنه؟ فيصح اتباعه ولو كان صبيًّا أو امرأة أو محدثًا أو حتى كافرًا، أو هو نائب ووكيل عن الإمام؟ فلا يصح له التبليغ حتى يستوفي شرائط الإمام، وعليه فلا يصح الاقتداء به ما لم يستوف شرائط الإمام، أو هو نائب إن أذن الإمام، وإلا فعلم؟ قال صاحب القول البديع في بيان أحكام التسميع ورقة 4 عن الثاني: وهو اختيار جَمْع من أهل المذهب.
وانظر أيضًا: مواهب الجليل 2/ 121، حاشية الدسوقي 1/ 337، المعيار المعرب 1/ 153.
[56] لم أقف على ترجمته، وقد نقل كلامه هذا ابن عابدين في حاشيته 1/ 457، وفي رسالته المسماة تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام ص 140، وقد جاء في حاشية ابن عابدين 1/ 457 بهامشه من تقريرات عبدالقادر مصطفى الرافعي تعليقًا على قوله: "الغزي" ما نصه: "أقول: ليس هذا صاحب المتن؛ فإنَّه محمد بن عبدالله الغزي التمرتاشي" قلت: يعني بالمتن "تنوير الأبصار"، لمؤلفه محمد بن عبد الله بن أحمد الغزي التمرتاشي الحنفي المتوفى سنة (1004 هـ)، وله أيضًا فتاوى تسمى: "الفتاوى التمرتاشية في الوقائع الغزية"، وهي مخطوط بمكتبة كوبريلي بإستانبول برقم 673، وبمكتبة الأسد بدمشق برقم 6665، ورقم 7120 فقه حنفي، انظر: معجم المؤلفين 10/ 197، الأعلام 6/ 240، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة للد/ مسفر بن علي بن محمد القحطاني (ملحق ببعض المخطوطات في النوازل والفتاوى) ص 726.
[57] وسميت تكبيرة الافتتاح؛ لأن الصلاة تفتتح بها، وتسمى أيضا: تكبيرة الإحرام؛ لأنه يحرم بها ما كان حلالاً من مفسدات الصلاة، كالأكل، والكلام، ونحو ذلك، وتسمى أيضًا التحريمة: للمعنى المذكور، انظر: المطلع على أبواب المقنع 1/ 78، كشاف القناع 1/ 330، الإقناع للشربيني 1/ 132، سبل السلام 1/ 387، الموسوعة الفقهية الكويتية 13/ 218، قال البجيرمي في حاشيته 1/ 188: "وتكبيرة الإحرام من خصوصيات هذه الأمة، وأما الأمم السابقة فكانوا يدخلون الصلاة بالتسبيح والتهليل، والحكمة في افتتاح الصلاة بالتكبير: استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته، والوقوف بين يديه ليمتلئ هيبة، فيحضر قلبه، ويخشع، ولا يعبث".
[58] الجمهور على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وذهبت الحنفية إلى أنها شرط، وهو وجه عند الشافعية.
والركن والشرط كلاهما يشتركان في أنَّ كلاً منهما لا توجد العبادة بدونه، لكن إن كان داخلاً في الماهية فيسمى ركنًا، وإن كان خارجًا فيسمَّى شرطًا، وقيل: إن تكبيرة الإحرام سنة، وتنعقد الصلاة بدونها مع وجود النية، وهذا القول منسوب إلى الإمام الزهري.

استدل الجمهور على أنه ركن بما يلي:
1 - ما أخرجه مسلم في صحيحه 1/ 381، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة، برقم 537 من حديث معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن)) وهو يدل على أن التكبير كالقراءة، والقراءة ركن، فالتكبير ركن.

2 - أن تكبيرة الإحرام يشترط لها ما يشترط لسائر أركان الصلاة من استقبال القبلة والطهارة وستر العورة، وهي أمارة الركنية.

واستدلت الحنفية على أنها شرط بما يلي:
1 - قوله تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15].
عطف الصلاة على الذكر، والذكر الذي تعقُبُه الصلاة بلا فصْلٍ ليس إلا التحريمة، فيقتضي أن التكبير خارج الصلاة؛ لأن مقتضى العطف المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه؛ إذ الشيء لا يعطف على نفسه.

2 - ما أخرجه أبو داود في سننه 1/ 16، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم 61، والترمذي في جامعه 1/ 9، كتاب الطهارة باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم 3 من حديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)) قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
والشاهد فيه: (وتحريمها التكبير) أضاف التحريم إلى الصلاة، والمضاف غير المضاف إليه؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه، فدل على أن التكبير خارج عن الصلاة، وهذا معنى الشرطية.

3 - أن تكبيرة الإحرام لا تتكرر كتكرر الأركان، كالركوع والسجود، ولو كان ركنًا لتكرر.

4 - أن الركن هو الداخل في الماهية، والشرط خارج عنها، والمصلي لا يدخل في الصلاة إلا بفراغه من تكبيرة الإحرام.

وثمرة الخلاف بين كونها ركنًا أو شرطًا تظهر فيما لو كبر المصلي وفي يده نجاسة، ثم ألقاها في أثناء التكبيرة، أو شرع في التكبيرة قبل ظهور زوال الشمس، ثم ظهر الزوال قبل فراغها، فلا تصح صلاته عند الجمهور في الصورتين، وتصح عند الحنفية، كستر العورة، وعند الجمهور: لا يجوز أداء صلاة بتحريمة صلاة أخرى، وعند الحنفية: يجوز ذلك.

انظر: البناية شرح الهداية 2/ 165، البحر الرائق، حاشية ابن عابدين 1/ 442، الاستذكار 1/ 419، عقد الجواهر الثمينة 1/ 130، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 231، المجموع شرح المهذب 3/ 289، حاشية إعانة الطالبين 1/ 130، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 1/ 415، المغني 2/ 128، منتهى الإرادات 1/ 63، كشاف القناع 1/ 386، فتح الباري 2/ 277، الفقه على المذاهب الأربعة 1/ 218، الموسوعة الفقهية الكويتية 13/ 218.
[59] في (ب): "منها"، والمثبت من (أ) و(ظ) هو الصواب؛ لأن الضمير يعود على "المبلغ" و"الإمام".
[60] وإنما فيه نقصان للثواب.
انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 457، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/ 175.
قال ابن عابدين في رسالته تنبيه ذوي الأفهام ص 141: "والفرق بين التحريمة وغيرها حيث لم يصح شروعه بقصده الإعلام فقط - أنَّه يصير حينئذ غير ذاكر أصلاً، وترك الذكر في التحريمة مفسد للشروع بخلاف غيرها".
وهو أيضًا مذهب المالكية والحنابلة.
انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 37، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 337، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى 1/ 421.
أمَّا الشَّافعيَّة فعندهم إنْ قَصَدَ مُجرَّد الإعلام فقط، أو أطلق - أي: لم ينوِ شيئًا - فإنَّ الصلاة تفسد، ومحل ذلك في العالم، أما العامي - ولو مخالطًا للعلماء - فلا يضرُّ قصده الإعلام فقط، ولا الإطلاق.
انظر: مغني المحتاج 1/ 196، حاشية البجيرمي 1/ 190، نهاية الزين 1/ 91.
وهو أيضًا قول للحنابلة، وعللوا ذلك والحالة هذه - كما قال في مطالب أولي النهى 1/ 421 - أن التبليغ حينئذ يكون خطاب آدمي، فتفسد صلاته - على رواية - وقد علل أحمد الفساد بالخطاب، لكن قد يفرق بين الخطاب والتَّبليغ بأنَّ ذلك ليس لمصلحة الصلاة، وهذا لمصلحتها، فلا يبطل الصلاة - وإن قصد به الإعلام - على المذهب.
[61] قال ابن عابدين في تنبيه ذوي الأفهام ص 141:" وهو الصحيح؛ لأنه أخرج الكلام مخرج الجواب، وهو يحتمله، فيجعل جوابًا كتشميت العاطس"، قلت: والأصل في ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم أنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وا ثكل أُمَّياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله، ما كهرني ولا ضربني ولا شتَمَني، قال: ((إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنَّما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن))، سبق تخريجه ص (42)، ويعني بقوله: "عندهما" الإمامَ أبا حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن؛ أمَّا أبو حنيفة فهو: النعمان بن ثابت بن زُوطَى التيمي، الكوفي، الإمام فقيه الملة، عالم العراق، وإمام المذهب ولد سنة (80 هـ) قال ابن المبارك: "أبو حنيفة أفقه الناس"، توفي سنة (150 هـ) - رحمه الله تعالى - انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 6/ 390، تذكرة الحفاظ 1/ 168، وأمَّا مُحمَّد بن الحسن فهو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبدالله الكوفي، القاضي، الإمام الفقيه، صاحب الإمام أبي حنيفة، أخذَ عنه الفِقْه، ثم عن أبي يوسف، وصنف الكتب، ونشر علم أبي حنيفة، وتوفي سنة (189 هـ) رحمه الله تعالى، انظر ترجمته في: الجواهر المضية 3/ 122، سير أعلام النبلاء 9/ 134.
[62] انظر: فتح القدير لابن الهمام 1/ 401، 402، البحر الرائق 2/ 7، حاشية ابن عابدين 1/ 475، تنبيه ذوي الأفهام ص 141، حاشية الطحطاوي ص 175، وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير - وسعد بن بُجير هذا له صحبة - أبو يوسف البجلي الأنصاري، الكوفي القاضي، صاحب أبي حنيفة وتلميذه، وهو أول من عمِل على نشر مذهبه، ولقد لقي جمعًا من التابعين، ولد سنة (113 هـ) وتوفي سنة (182 هـ) رحمه الله تعالى، انظر ترجمته في الجواهر المضية 3/ 611 سير أعلام النبلاء 8/ 535.
[63] في (أ): "وإن"، وهو خطأ، والمثبت من (ب) و(ظ) هو الصواب، لأن المقصود من الكلام هنا بيان أنَّ المبلِّغ قصد بالذكر الإعلام، ولم يقصد جوابًا لسؤال، ولذلك لم تفسد صلاته، بخلاف ما لو قصد الجواب، فإن صلاته حينئذ تفسد - كما صرح به قبله بقوله "إلا إذا قصد أن يكون الذكر جوابًا..".
[64] قال ابن عابدين في حاشيته 1/ 475، "والفرق: أن قصد الإعلام غير مفسد، كما لو سبح ليعلم غيره أنه في الصلاة، ولما كان المطلوب هو التكبير على قصد الذكر والإعلام فإذا محض قصد الإعلام فكأنه لم يذكر، وعدم الذكر في غير التحريمة غير مفسد".

وقال في رسالته: تنبيه ذوي الأفهام ص 141 معللاً لعدم الفساد: "ولأنه - أي: ذكر الانتقالات - من أعمالِ الصَّلاة، كما لو استأذن على المصلي إنسانٌ فسبَّح، وأراد به إعلامه أنَّه في الصلاة، أو عرض للإمام شيء فسبح المأموم؛ لأن المقصود به إصلاح الصلاة، أو يقال: إنَّ القياس الفساد، ولكنه ترك للحديث الصحيح: ((من نابه شيء في صلاته فليسبح))، فللحاجة لم يعمل بالقياس، بِخلاف ما إذا سبَّح أو هلَّل يُريدُ زجرًا عن فعل أو أمرًا به فسدت".

قلت: حديث: ((من نابه شيء في صلاته فليسبح)) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 295، كتاب العمل في الصلاة، باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، رقم الحديث 1218، ومسلم في صحيحه 1/ 316، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بِهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، رقم الحديث 421، من حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه.
[65] في (أ): بعزيمة، وهو خطأ؛ لدلالة ما بعده عليه.
[66] اتفقت المذاهب الأربعة أن الإمام يشرع له الجهر بتكبيرة الإحرام، وتكبيرات الانتقال، وقول" سمع الله لمن حمده"، والتسليم، وذلك ليعلم المأمومون ذلك منه فيتبعوه.
انظر: تبيين الحقائق 1/ 107، البحر الرائق 1/ 320، نور الإيضاح 1/ 46، مواهب الجليل 1/ 532، التاج والإكليل 2/ 121، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 244، الأم 1/ 101، المجموع 3/ 353، مغني المحتاج 1/ 151، المغني 2/ 128، منتهى الإرادات 1/ 55، كشاف القناع 1/ 331.

قلت: والأصل في ذلك أحاديث كثيرة، أصرحها ما أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 197، كتاب الأذان، باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، رقم الحديث 825 عن سعيد بن الحارث أنه قال: صلَّى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وذهب الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - إلى أنه يجب على الإمام أن يكبر تكبيرًا مَسموعًا يسمعه من خلفه، واستدل لذلك بما يلي:
1 - فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لو كان الأمر غير واجب لم يكن هناك داع إلى أن يبلغ أبو بكر التكبير لمن خلف النبي عليه الصلاة والسلام.
2 - أنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولو أن الإمام إذا قام من السجود لم يرفع صوته بالتكبير فمتى يقوم الناس؟ لا يقومون إلا إذا شرع في الفاتحة وجهر بها، مع أن جهره بالفاتحة على سبيل الاستحباب وليس في كل صلاة.

انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع 3/ 41.

قلت: ولا شكَّ أنَّ هذا رأي وجيه، ويؤيده أيضًا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن كل من وصف كيفية صلاته - صلى الله عليه وسلم - قالوا: يكبر عند افتتاح الصلاة وكلما خفض ورفع.. إلخ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))، ولو لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يجهر بذلك كيف لهم أن يصفوا صلاته وهم لم يسمعوه؟!

وحديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي" أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 154، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر...، رقم الحديث 631، من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه.
[67] يعني: بدائع الصنائع 1/ 199، 200.
وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى سنة (587 هـ) هو شرح لكتاب شيخه الإمام علاء الدين السمرقندي الحنفي المسمى "تحفة الفقهاء"، ولما أتَمَّ الكاساني كتابه "بدائع الصنائع" عرضه عليه فاستحسنه، وزوجه ابنته فاطمة الفقيهة، فقيل: شرح تحفته وتزوج ابنته.
وشرحه هذا تأليف يطابق مسماه، فقد رتب فيه المسائل بالترتيب الصناعي الذي يرتضيه أرباب الصنعة.
انظر: كشف الظنون 1/ 371.
[68] في (أ) و(ظ): "بالتكبيرة".
[69] في (ب) و(ظ): "التكبيرات" وهو خطأ؛ لأنها مضافة إلى ما بعدها، و "أل" التعريف والإضافة لا تجتمعان.
[70] في (أ): "وتتابعه" والمثبت من (ب) و(ظ) موافق لما في تنبيه الأفهام ص 142.
[71] نقل هذا أيضًا ابن عابدين في رسالته: تنبيه ذوي الأفهام ص 142.
[72] لفظة "ما" ساقطة من (ب).
[73] اتفقت المذاهب الأربعة على أنه يسن التأمين بعد قراءة الفاتحة لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: ((إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فقولوا: آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)).
وإنَّما الخلاف بينهم هل يسن الجهر بها أم أن السنة الإسرار بها؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى أن السنة الإسرار بها سواء كان إمامًا أو مأمومًا أم منفردًا. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّ السنة الجهر بها سواء أكان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا في الصلاة الجهرية.
انظر المسألة مع أدلَّتها في: البناية في شرح الهداية 2/ 246 - 251، حاشية ابن عابدين 1/ 475 - 476، الخرشي على مختصر خليل 1/ 282، منح الجليل 1/ 259، مغني المحتاج 1/ 160- 161، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1/ 488، 489 المغني 2/ 160 - 163، كشاف القناع 1/ 339.
[74] يعني: السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج في شرح مختصر القدوري للإمام أبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني الحنفي المتوفى سنة (800 هـ) وهو مخطوط - كما في موسوعة الأعلام 1/ 147 انظر: كشف الظنون 2/ 1631، الأعلام 2/ 67.
وانظر هذا النقل عن السراج الوهاج في البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/ 356.
[75] ما بين المكعوفتين ساقط من (أ).
[76] لفظة "الجهر" ساقطة من (أ).
[77] في (أ): "هذا".
[78] في (أ)، و(ظ): "المقتديين"، والمثبت من (ب) موافق لما في تنبيه ذوي الأفهام ص 142.
[79] في (ب): "والانتقال".
[80] في (أ): "أي" وهو خطأ.
[81] في (ب)، و(ظ): "المتقدمين"، والمثبت من (أ) موافق لما في تنبيه ذوي الأفهام ص 142.
[82] نقل هذا أيضًا ابن عابدين في رسالته: تنبيه ذوي الأفهام ص 142.
[83] انظر ص 2.
[84] في (ب): "قول" وهو خطأ بدليل ما بعده من سياق الكلام.
[85] في (أ): "الجمعتين" وهو خطأ ظاهر.
[86] في (ب)، و(ظ): "وغيرهم" وهو أيضًا خطأ.
[87] نقل هذا أيضًا عن الدراية ابن الهمام في فتح القدير 1/ 370.
[88] هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد، كمال الدين، الشهير بابن الهمام السيواسي المصري، الفقيه الحنفي، ولد سنة (788 هـ)، تفقه على العيني وغيره، وبرع في علوم كثيرة، وتقدَّم على أقرانه، وتصدَّى لنشر العلم فانتفع به خلق كثير، وتوفي سنة (861 هـ)، رحمه الله تعالى.
ومن تصانيفه: "شرح الهداية" المسمى "فتح القدير"، "التحرير في أصول الفقه".
انظر ترجمته في: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص 180، الأعلام 6/ 255.
[89] في (ب): "أصله"، والمثبت من (أ) و(ظ) وإثباتها في (أ) موافق لفتح القدير لابن الهمام 1/ 370.
[90] فتكون استفهامًا.
[91] لفظة "أو" ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) موافق لفتح القدير لابن الهمام 1/ 370.
[92] فتكون استفهامًا.
[93] قال الفيومي - رحمه الله - في المصباح المنير 2/ 524: "أَكْبَار مثل سَبَب وأَسْباب، ولهذا قال الفقهاء: لا يجوز أن يمد التكبير في التحرم على الباء لئلا يخرج عن موضوع التكبير إلى لفظ الأَكْبَار التي هي جمع الطبْل".
[94] في (أ) و(ب): "فإنهم"، والمثبت من (ظ) موافق لفتح القدير 1/ 370.
[95] في (أ): "والاشتغالات"، والمثبت من (ب)، و(ظ) موافق لما في فتح القدير 1/ 370.
[96] هكذا في النسخ الثلاث "بتحرير النغمات"، وفي فتح القدير 1/ 370: "بتحريرات النغم".
[97] في (أ) و(ظ): "أو النار"، والمثبت من (ب) موافق لفتح القدير 1/ 370.
[98] في (أ): "حروف"، والمثبت من (ب) موافق لما في فتح القدير 1/ 370.
[99] ما بين المعكوفتين فيه تقديم وتأخير في (ب) و(ظ) والمثبت من (أ) موافق لما في فتح القدير 1/ 370.
[100] هكذا في النسخ الثلاث "وهذا"، وفي فتح القدير 1/ 370: "وهنا".
[101] في (أ): "وتحريره"، وهو خطأ، والمثبت من (ب) موافق لما في فتح القدير 1/ 370.
[102] في (ب) و(ظ) "الحرف"، والمثبت من (أ) موافق لما في فتح القدير 1/ 370.
[103] هنا في (ب)، و(ظ) لفظة "أن"، وهي غير موجودة في (أ)، وهو الموافق لما في فتح القدير 1/ 370.
[104] في (ب): "من"، والمثبت من (أ) و(ظ) موافق لما في فتح القدير 1/ 370.
[105] في (ب): "يفهم"، والمثبت من (أ) و(ظ) موافق لما في فتح القدير 1/ 370.
[106] في (ب)، و(ظ) "ذاك"، والمثبت من (أ) موافق لما في فتح القدير 1/ 370.
[107] في (أ): "وطلب"، وهو خطأ والمثبت من (ب)، و(ظ) موافق لما في فتح القدير 1/ 370.
[108] في (ب): "والتطرب"، وفي (أ)، "والتغريب"، والمثبت من (ظ).
[109] لفظة "طلب ساقطة من (ظ) وأثبت من (أ) و(ب) وإثباتها موافق لما في فتح القدير 1/ 370.
[110] أي: كلام ابن الهمام من فتح القدير 1/ 370.
[111] لفظة "تعالى" ساقطة من (أ)، و(ظ).
[112] أي: كلام ابن أمير حاج. وقد نقل هذا عنه ابن عابدين في رسالته: تنبيه ذوي الأفهام ص 145، 146.
[113] لفظة "هو" ساقطة من (أ) وأثبتت من (ب)، و(ظ) وإثباتها موافق لما في تنبيه ذوي الأفهام ص 146.
[114] اعترض ابن عابدين في رسالته: تنبيه ذوي الأفهام ص 146 على المصنف في نظره هذا بأنَّ ابن الهمام لم يجعل مبنى الفساد على مجرد الرفع، بل بناه على زيادة الرفع الملحق بالصياح المشتمل على النَّغم مع قصد إظهاره لذلك، والإعراض عن إقامة العبادة، وهذا هو الذي عناه ابن الهمام بقوله: "والصياح ملحق بالكلام.." بدليل سوابِقِ الكلام ولواحِقِه، وبدليل قولِه: "وهنا معلوم أنَّ قصده إعجاب الناس به.." إذ لا إعجاب في مجرد الصياح الخالي عما ذكر، ولم يبْنِه على حصول الحرف اللازم من التلحين - كما فهمه المصنف - وذلك لأن الحرف اللازم التلحين لا يلزم أن يكون مفسدا؛ إذ قد يحصل التلحين بزيادة الألف التي بعد اللام من لفظ الجلالة، وذلك غير مفسد، فالحاصل مما ذكر من كلام ابن الهمام أنَّ الفساد حاصل من وجهين:
الأول: ما يلزم من التلحين من حصول الحرف المفسد غالبًا.
والثاني: عدم قصد إقامة العبادة وإن لم يحصل من تلحينه حرف مفسد، كما يدل عليه ما ذكروه من الفساد في ارتفاع البكاء لمصيبة، فإن لم يَحصل الفساد من التلحين بأن كان فيه حرف غير مفسد - الذي هو غير الغالب - فالفساد للوجه الثاني لازم، انتهى كلامه بتصرف.
[115] نقل هذا أيضًا عن "السراج الوهاج" ابن نجيم في البحر الرائق 1/ 355.
[116] في هذا خلاف بين الحنفية، فقد صرح ابن نجيم - كما نقله عنه ابن عابدين في حاشيته 1/ 474 - بأن الإساءة أفحش من الكراهة.
ويفهم من كلام ابن عابدين أنها تفسر حسب مكانها، والله أعلم
[117] في (ب): "لحصول"، والمثبت من (أ) و(ظ) موافق لما في تنبيه ذوي الأفهام ص 146.
[118] في (ب): "ما" بدل "من"، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و(ظ) هو الصواب؛ لأن الكلام هنا عن العاقل.
[119] في (أ): "غيره"، والمثبت من (ب) و(ظ) موافق لما في تنبيه ذوي الأفهام ص 146.
[120] وهذا عند الحنفية ومن وافقهم، وذلك بناء على أن الاجتهاد قد أقفل بابه.
[121] هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر المصري الحنفي المشهور بابن نجيم - وهو اسم لبعض أجداده - ولد بالقاهرة سنة (926 هـ)، كان إمامًا عالمًا عاملاً مصنفًا ما له في زمانه نظير، وتوفي سنة (970 هـ) - رحمه الله تعالى -.
وله تصانيف كثيرة، منها: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"، "لب الأصول" اختصر فيه التحرير لابن الهام، "الأشباه والنظائر" وقد شرحه مصنف هذه الرسالة أحمد بن محمد الحموي، وله أيضًا رسائلُ كثيرة في فنون عديدة تزيد على أربعين رسالة.
انظر ترجمته في: الأعلام 3/ 64، معجم المؤلفين 4/ 192.
[122] في (ب): "رسائل".
وانظر هذا في تنبيه ذوي الأفهام ص 146.
[123] في (ب)، و(ظ): "حققنا".
[124] في (ب): "ذكرنا".
[125] الأروام: جمع الروم، وهو القوم المعروفون.
انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 10/ 52.
[126] في (أ): "المتقدمين.
[127] في (أ): "ومعادن الحلم والكرم".
[128] جملة "والله سبحانه أعلم" زيادة من (أ).




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • فضائل الأقوال في حياة النبي
  • بداية التبليغ
  • وهدوا إلى الطيب من القول (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة القول البليغ في حكم التبليغ ( نسخة الثانية )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة القول البليغ في حكم التبليغ ( النسخة الأولى )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة القول الحسن في جواب القول لمن (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة القول الحسن في جواب القول لمن(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نسبة القول أو الفعل إلى الله تعالى وهو قول أو فعل الملائكة بأمره(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القول الأكمل في معنى قول الناس غدا أجمل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القول في صفات الله تعالى كالقول في ذاته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القول في بعض صفات الله تعالى كالقول في البعض الآخر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القول ببدعية صيام الست من شوال: قول باطل(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • النهي عن قول المملوك: ربي وربتي وقول السيد: عبدي وأمتي ونحوهما(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب