• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين

الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/3/2011 ميلادي - 18/4/1432 هجري

الزيارات: 113271

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين

 

من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، وهو فرض بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ﴾[1].

وأما السنة، فالأحاديث الكثيرة الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان، وحديث عبدالله بن زيد وغيرهما، وسبق تخريجهما.

وأما الإجماع، فقد نقله جماعة كثيرة من أهل العلم، أقتصر على بعضهم:

 

قال الطحاوي الحنفي: نظرنا في ذلك، فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: الوجه، واليدان، والرجلان، والرأس[2].

وقال ابن عبدالبر: "العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس - فرضٌ ذلك كله؛ لأمر الله في كتابه المسلمَ عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئًا، لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين وغسلهما، على ما نبينه في بلاغات مالك إن شاء الله"[3].

وقال الخرشي المالكي: "ومحصل ذلك، أن منها فرضًا بإجماع، وهي الأعضاء الأربعة"[4].

وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: "فرائض الوضوء ثمانية: منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم، وهي التي نص الله - تبارك وتعالى - عليها: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس وغسل الرجلين"[5].

وقال الماوردي الشافعي: "غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنة والإجماع"[6].

وقد نقل الإجماع من الشافعية الخطيب الشربيني[7]، والبجيرمي[8]، والنووي[9]، وغيرهم.

كما نقله من الحنابلة: ابن مفلح[10]، والزركشي[11]، وغيرهم.

 

المبحث الأول

في غسل المرفقين مع اليدين

ذهب الجمهور إلى وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين[12].

وقال زفر وأبو بكر بن داود: لا يجب إدخال المرفقين[13]، وهو رواية عن مالك[14]، وأحمد[15]، وهو رأي ابن حزم[16].

 

دليل الجمهور:

الدليل الأول:

(954-883) حديث أبي هريرة في مسلم، من طريق نعيم بن عبدالله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله))[17].

 

وجه الاستدلال:

كون أبي هريرة غسل يده حتى أشرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ - صريحٌ في الرفع.

قال القرطبي في المفهم: (أشرع) رباعي؛ أي: مد يده بالغسل إلى العضد، من قولهم: أشرعت الرمح قبله؛ أي: مددته إليه، وسددته نحوه، وأشرع بابًا إلى الطريق؛ أي: فتحه مسددًا إليه، وليس هذا من شرعت في هذا الأمر، ولا من شرعت الدواب في الماء بشيء؛ لأن هذا ثلاثي، وذاك رباعي، ثم قال: والإشراع المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة محمول على استيعاب المرفقين والكعبين بالغسل، وعبر عن ذلك بالإشراع في العضد والساق؛ لأنهما مباديهما[18].

 

الدليل الثاني:

(955-184) ما رواه الدارقطني من طريق عباد بن يعقوب، حدثنا القاسم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبدالله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه[19].

[إسناده ضعيف][20].

 

الدليل الثالث:

(956-185) ما رواه الدارقطني من طريق عبيدالله بن سعد بن إبراهيم، نا عمي (يعقوب بن إبراهيم بن سعد) أخبرنا أبي، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن معاذ بن عبدالرحمن بن عثمان بن عبيدالله بن معمر التيمي، عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه حدثه، أنه سمع عثمان بن عفان، قال: هلموا أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين[21].

[قوله: "حتى مس أطراف العضدين" زيادة شاذة في الحديث][22].

 

الدليل الرابع:

(957-186) ما رواه البزار، كما في مختصر زوائد البزار[23]، والطبراني في الكبير[24]، من طريق محمد بن حجر، ثنا سعيد بن عبدالجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، عن أمه، عن وائل بن حجر، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتي بإناء فيه ماء، فذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ، وفيه: ثم أدخل يمينه في الإناء، فغسل بها ذراعه اليمنى، حتى جاوز المرفق ثلاثًا، ثم غسل يساره بيمينه حتى جاوز المرفق، ثم مسح رأسه ثلاثًا، وظاهر أذنيه ثلاثًا، وظاهر رقبته، وأظنه قال: وظاهر لحيته ثلاثًا، ثم غسل بيمينه قدميه ثلاثًا، وفصل بين أصابعه، أو قال: وخلل بين أصابعه، ورفع الماء حتى جاوز الكعب، ثم رفعه في الساق، ثم فعل باليسرى مثل ذلك. وهذا لفظ البزار.

[إسناده ضعيف][25].

 

الدليل الخامس:

(958-187) ما رواه الطحاوي من طريق الحماني وأبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عباد العبدي، عن أبيه: قال: ما أدراكم حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجًا وأفرادًا: ما من عبد يتوضأ، فيحسن الوضوء، فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه، ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، ثم يغسل رجليه حتى يسيل الماء من قبل كعبيه، ثم يقوم فيصلي ركعتين إلا غفر له ما سلف من ذنبه[26].

[إسناده ضعيف][27].

فاعتبر الحافظ هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا.

قال في الفتح: "ويمكن أن يستدل لدخولهما - يعني  المرفقين - بفعله صلى الله عليه وسلم، ففي الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء: فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين.

وفيه عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه.

وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء "فغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق".

وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد، عن أبيه مرفوعًا: "ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه"، فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا"[28]. اهـ

قلت: إن كان الاستدلال بالفعل المجرد على وجوب إدخال المرفقين، فالاستدلال بحديث أبي هريرة في مسلم أولى، وقد تقدم ذكره في أدلتهم.

 

الدليل السادس:

لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخل ولو مرة واحدة، فترك غسل المرفقين، فكل من نقل لنا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم نقل لنا أنه كان يغسل مرفقيه، فهذا بيان للمجمل في قوله تعالى: ﴿ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ﴾[29].

وإنما تلقينا صفة الوضوء من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو المبين لما أنزل عليه.

 

الدليل السابع:

قال الماوردي: لا يعرف فيه خلاف - يعني: وجوب غسل المرفقين - قبل زفر، فكان زفر محجوجًا بإجماع من تقدمه. اهـ

وقال الحافظ: "قال الشافعي في الأم: لا أعلم مخالفًا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، فعلى هذا يكون زفر محجوجًا بالإجماع قبله، وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده، ولم يثبت ذلك عن مالك صريحًا، وإنما حكى عنه أشهب كلامًا محتملاً))[30]. اهـ كلام الحافظ.

ولا أدري هل يستقيم القول: بأنه محجوج بالإجماع قبله، مع مخالفة زفر والطبري وبعض أصحاب داود، ومالك وأحمد في رواية عنهما، وهل ثبت الإجماع فعلاً؟ أو تكون عبارة: لا أعلم مخالفًا ليست نقلاً للإجماع، بقدر ما هي نقل لعدم العلم بالخلاف؟ وبينهما فرق.

 

دليل من قال: لا يجب غسل المرفقين:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وأيديكم إلى المرافق ﴾، فكلمة (إلى) لانتهاء الغاية، فما بعدها غير داخل فيما قبلها، كما لا يجب دخول الليل في الصيام لقوله تعالى: ﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾[31].

 

وأجيب عن الآية بجوابين:

الأول: أن ((إلى)) في هذا الموضع بمعنى (مع) وليست غاية للمحدود، فيكون معنى الآية ﴿ وأيديكم إلى المرافق ﴾؛ أي: مع المرافق، وهذا المعنى معروف في كلام العرب، كما في قوله تعالى: ﴿ وإذا خلوا إلى شياطينهم ﴾[32]؛ أي: مع شياطينهم.

وكما في قوله تعالى: ﴿ من أنصاري إلى الله ﴾[33]؛ أي: مع الله.

وكما في قوله تعالى: ﴿ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ﴾[34]؛ أي: مع أموالكم.

وقال ابن عبدالبر: "وقد تكون إلى بمعنى الواو، فيكون المعنى: وأيديكم والمرافق".

الجواب الثاني:

أن إلى وإن كانت حدًّا وغاية، فقد قال المبرد: إن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل في جملته، وإن كان من غير جنسه لم يدخل، ألا تراهم يقولون: بعتك الثوب من الطرف إلى الطرف، فيدخل الطرفان في البيع؛ لأنهما من جنسه، وكذلك لم يدخل إمساك الليل في جملة الصيام؛ لأنه ليس من جنس النهار[35].

وقال ابن عبدالبر في التمهيد: وأنكر بعض أهل العلم أن تكون (إلى) بمعنى (مع) أو تكون بمعنى (الواو)، قال: ولو كان كذلك لوجب غسل اليد كلها، واليد عند العرب: من أطراف الأصابع إلى الكتف، وقال: لا يجوز أن نخرج (إلى) عن بابها، ويذكر أنها بمعنى الغاية أبدًا، وقال: وجائز أن تكون (إلى) بمعنى الغاية، وتدخل المرافق مع ذلك في الغسل؛ لأن الثاني إذا كان من الأول كان ما بعد (إلى) داخلاً فيما قبله، نحو قول الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ إلى المرافق ﴾، ثم ذكر نحو الكلام السابق المنقول عن المبرد.

وقولهم: إن اليد عند الإطلاق من أطراف الأصابع إلى الكتف - غيرُ مسلَّم، وإن قال به أحد أئمة اللغة، فاليد عند الإطلاق لا تشمل إلا الكف، كما قال - تعالى -: ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾[36]، والقطع إنما هو للكف، وقوله تعالى: ﴿ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ﴾[37]، والتيمم إنما يمسح فيه الكفان فقط على الصحيح.

وقال الزمخشري نقلاً من فتح الباري: ولفظ (إلى) يفيد معنى الغاية مطلقًا، فأما دخولها في الحكم وخروجها، فأمر يدور مع الدليل، فقوله تعالى: ﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾ دليل عدم الدخول: النهي عن الوصال، وقول القائل: حفظت القرآن من أوله إلى آخره، دليل الدخول كون الكلام مسوقًا لحفظ جميع القرآن، وقوله تعالى: ﴿ إلى المرافق ﴾ لا دليل فيه على أحد الأمرين، فأخذ العلماء بالاحتياط، ووقف زفر مع المتيقن[38].

 

الراجح: دخول المرفقين في الغسل؛ نظرًا لقوة أدلتهم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أخل ولو مرة واحدة في ترك غسل المرفق في الوضوء، ولم يأتِ من يقول: لا يدخل المرفقان في غسل اليد إلا من حيث الاستدلال بـ(إلى)، وهي محتملة، وطريقة الراسخين حمل المحتمل على الواضح، والمجمل على المبين، والله أعلم.

 

تنبيه:

إذا غسل يديه بعد غسل وجهه، كان عليه أن يغسلها من أطراف أصابعه إلى المرفقين، فيغسل الكفين مرة ثانية في غسل اليدين، ولا يكتفي بغسلهما في بداية الوضوء.

وقيل: إن غسل كفيه في بداية الوضوء، اكتفى بغسل الذراعين، وهذا قول في مذهب الحنفية، وقد ذكرناه في مباحث غسل الكفين، والأول أرجح وأحوط، أما كونه أرجح؛ فإن غسل الكفين في أول الوضوء سنة، ومحلهما قبل غسل الوجه، فإذا كان غسل الكفين اختلف حكم غسلهما واختلف محله كذلك، فكيف يتداخلان؟ فلو كان الحكم والمحل واحدًا، لكان القول بالتداخل له وجه.

وأما كونه أحوط فظاهر؛ لأن من ترك غسلهما، فقد اختلف العلماء في صحة وضوئه، وأما من غسلهما فقد خرج من العهدة بيقين، والله أعلم.



[1] المائدة: 6.

[2] شرح معاني الآثار (1/ 33).

[3] التمهيد (4/ 31).

[4] حاشية الخرشي (1/ 120).

[5] مقدمات ابن رشد (1/ 53).

[6] الحاوي الكبير (1/ 112).

[7] مغني المحتاج (1/ 52).

[8] حاشية البجيرمي (1/ 71).

[9] الفروع (1/ 147).

[10] شرح الزركشي (1/ 188).

[11] مغني ذوي الأفهام (44).

[12] بدائع الصنائع (1/ 4)، البناية (1/ 106)، شرح فتح القدير (1/ 15)، المبسوط (1/ 6)، الشرح الصغير (1/ 107)، الشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي (1/ 87)، المنتقى للباجي (1/ 36) ، الحاوي الكبير (1/ 112)، البيان في مذهب الشافعي (1/ 120)، المجموع (1/ 419)، الإنصاف (1/ 157)، الكافي (1/ 28)، المحرر (1/ 11)، المقنع في شرح مختصر الخرقي (1/ 201)، المغني (1/ 84، 85).

[13] المبسوط (1/ 6)، بدائع الصنائع (1/ 4)، البناية (1/ 106)، البيان في مذهب الشافعي (1/ 120)، الحاوي الكبير (1/ 112)، المجموع (1/ 419).

[14] المنتقى للباجي (1/ 36).

[15] الإنصاف (1/ 157).

[16] المحلى (1/ 294) مسألة: 198.

[17] صحيح مسلم (246).

[18] المفهم (1/ 498).

[19] سنن الدارقطني (1/ 56).

[20] قال الدارقطني عقب الحديث: ابن عقيل ليس بالقوي.

ورواه البيهقي (1/ 56) من طريق سويد بن سعيد، حدثنا القاسم بن محمد  به بنحوه.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 57): القاسم متروك عند أبي حاتم، وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وكذا ضعفه أحمد وابن معين، وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات، ولم يلتفت إليه في ذلك، وقد صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي، والمنذري، وابن الصلاح، والنووي، وغيرهم، ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد. اهـ   وانظر إتحاف المهرة (2854).

[21] سنن الدارقطني (1/ 83)، وانظر إتحاف المهرة (13645).

[22] وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، كما عند أحمد، لكن اختلف على يعقوب بن إبراهيم:

فرواه عبيدالله بن سعد، عن عمه يعقوب بن إبراهيم، وزاد: "حتى مس أطراف العضدين".

ورواه أحمد (1/ 68) حدثنا يعقوب به، ولم يزد على قوله: "ثم غسل يديه إلى المرفقين".

كما رواه يحيى بن كثير، عن محمد بن إبراهيم به، ولم يذكر هذه اللفظة، فقد أخرجه البخاري (6433)، والنسائي في السنن الكبرى (175) من طريق شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، واختصره.

كما رواه البخاري (159) ومسلم (226) من طريق عطاء بن يزيد، عن حمران به، ولم يذكر هذه الزيادة، فانفراد ابن إسحاق فيها، مع أنه مختلف عليه في ذكرها مما يجعل في النفس شيئًا في ثبوتها من طريق حمران، وقد قال الذهبي عن ابن إسحاق: إن ما تفرد به ففيه نكارة. اهـ

وقد لا يكون الحمل على ابن إسحاق في هذه الزيادة؛ لأن الحديث قد خرجه أحمد من طريق ابن إسحاق، وليس فيه هذه الزيادة، فقد يكون الحمل على عبيدالله بن سعد؛ لانفراده عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد بهذه اللفظة، والله أعلم.

[23] زوائد البزار (165).

[24] الطبراني في الكبير (12/ 118).

[25] في إسناده: محمد بن حجر:

قال أبو حاتم: كوفي شيخ. الجرح والتعديل (7/ 239).

وقال البخاري: فيه نظر. الكامل (6/ 156)، وعبارة البخاري في الضعفاء للعقيلي (4/ 59)، وفي لسان الميزان (5/ 119): فيه بعض النظر.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي. لسان الميزان (5/ 119)..

وفي إسناده أيضًا: سعيد بن عبدالجبار:

قال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير (3/ 495).

قال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين للنسائي (265)، الكامل (3/ 387).

وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث، إنما له عن أبيه، عن جده أحاديث يسيرة نحو الخمسة أو الستة. الكامل (3/ 387).

وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 350). وفي التقريب: ضعيف.

وعبدالجبار بن وائل وإن كان ثقة إلا أنه قيل: إنه لم يسمع من أمه، فالإسناد ضعيف.

[26] الطحاوي (1/ 37).

[27] في إسناده الحماني حافظ مجروح، متهم بسرقة الحديث إلا أنه قد توبع، وفي إسناده قيس بن الربيع، قال الحافظ في التقريب: صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه.

وفي إسناده ثعلبة بن عباد العبدي، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا. الجرح والتعديل (2/ 436).

وقال العجلي: مجهول. معرفة الثقات (195).

وذكره ابن حبان في الثقات (4/ 98).

قال ابن المديني وابن حزم وابن القطان الفاسي: مجهول، وصحح حديثه الترمذي. تهذيب التهذيب (2/ 22). وفي التقريب: مقبول.

انظر إتحاف المهرة (6753).

[28] فتح الباري (ح 185).

[29] المائدة: 6.

[30] فتح الباري (185).

[31] البقرة: 187.

[32] البقرة: 14.

[33] آل عمران: 52.

[34] النساء: 2.

[35] الحاوي الكبير (1/ 112).

[36] المائدة: 38.

[37] المائدة: 6.

[38] فتح الباري (185).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كيفية الوضوء
  • الوضوء؛ أحكامه وفضله
  • الوضوء.. فضله وأحكامه
  • من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا
  • من فروض الوضوء غسل الوجه
  • غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء
  • من فروض الوضوء مسح الرأس
  • من فروض الوضوء: غسل الرجلين
  • من فروض الوضوء الترتيب
  • من فروض الوضوء الموالاة
  • خروج دم الاستحاضة
  • خلاف أهل العلم في الوضوء من لحم الإبل
  • حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء
  • غسل اليدين قبل الوضوء لصلاة الفجر
  • سيبويه ومسألة غسل المرفقين والكعبين في الوضوء
  • ما هي أركان الوضوء؟
  • شرح حديث: إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه

مختارات من الشبكة

  • فروض الكفايات ودورها في نهضة المجتمعات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة (فروض الوضوء) مترجما للغة الإندونيسية(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الدروس المهمة - فروض الوضوء(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • تلخيص باب فروض الوضوء وصفته من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فروض الكفاية واحترام التخصص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فروض الكفاية والاستخلاف الإنساني(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الفرض الكفائي والفرض العيني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قاعدة مبسطة في صياغة وقبول أو رفض الفرض الصفري والفرض البديل(مقالة - موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر)
  • فروض البحث : ماهيتها وأنواعها وشروطها ومصادرها(مقالة - موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر)
  • فروض مضيعة (1)(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب