• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطر الظلمات الثلاث
    السيد مراد سلامة
  •  
    تذكير الأنام بفرضية الحج في الإسلام (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    حجوا قبل ألا تحجوا (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تعظيم المشاعر (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرفيق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (10)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    القلق والأمراض النفسية: أرقام مخيفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    آفة الغيبة.. بلاء ومصيبة (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الإسلام هو السبيل الوحيد لِإنقاذ وخلاص البشرية
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    خطبة: فاعبد الله مخلصا له الدين (باللغة
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (1)

الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/3/2011 ميلادي - 10/4/1432 هجري

الزيارات: 11327

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (1)

 

قال المؤلِّف رحمه الله:

(بسم الله) الجارُّ والمجرور متعلِّق بمحذوفٍ؛ فعلٍ مؤخَّرٍ مناسِب للمقام، وإنما قدَّرنا فعلاً؛ لأنَّ الأصل في العمل الأفعال، وقدَّرناه مؤخرًا؛ لفائدتين:

الأولى: التبَرُّك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى. الثانية: إفادة الحصر؛ لأنَّ تقديم المتعلَّق يفيد الحَصر. وقدَّرناه مناسبًا؛ لأنه أدَلُّ على المراد. (الله) هو علَمٌ على الباري - جلَّ وعلا - وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء. (الرحمن) من أسماء الله المختصَّةِ به، لا يُطلق على غيره، ومعناه: المتَّصِف بالرحمة الواسعة. (الرحيم) المراد به ذو الرَّحمة الواصلة، وإذا جُمعا - الرَّحمن الرحيم - صار المراد بالرحيم: الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى: ﴿ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴾ [العنكبوت: 21]، فهو ملحوظٌ فيه الفعل. وأمَّا الرحمن: فهو الموصوف بالرحمة الواسعة، فهو ملحوظٌ فيه الصِّفةُ. وابتدأ المؤلِّف كتابَه بالبسملة؛ اقتداءً بكتاب الله؛ فإنه مبدوءٌ بالبسملة، واقتداءً بالنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فإنــه كان يبدأ كتُبَه بالبسملة.

 

(الحمد لله) الحمد: وصف المَحمود بالكمال. (حمدًا لا يَنْفَدُ) هذا وصفٌ لِنَوع الحمد، وأنه حمدٌ لا ينفد، بل هو دائم؛ لأنَّ كمالاته لا تَنْفَد، فكذلك الحمد - الذي هو وصْفُه بالكمالات - لا ينفَد. (أفضَلَ ما ينبغي أن يُحمد) صفةٌ لِحَمد، فيكون المؤلِّف وصفَ الحمدَ بوصفين:

الأول: الاستمراريَّة بقولـه: (لا يَنفَد).

الثاني: كمال النوعيَّة بقوله: (أفضل ما ينبغي أن يُحمد). أيْ: أفضل حمدٍ يَستحقُّ أن يُحمَده.

(وصلَّى الله وسلَّمَ): لَمَّا أثنى على الله - عزَّ وجلَّ - بِما ينبغي أن يُثنَى عليه، ثنَّى بالصلاة والسلام على أفضل الخلق.

والصواب: ما قاله أبو العالية: "إن الصَّلاة مِن الله ثناؤه على المصلَّى عليه في الملأ الأعلى"؛ أيْ: عند الملائكة المقرَّبين، وهذا أخصُّ من الرحمة المطلقة. (وسلَّم)؛ أيْ: أدعو الله تعالى بأن يسلِّم على محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

والسلام: هو السلامة من النقائص والآفات. فإذا ضُمَّ السلامُ إلى الصلاةِ حصل به المطلوب، وزال به المرهوب، فبالسَّلام يزول المرهوب وتنتفي النقائص، وبالصَّلاة يحصل المطلوب، وتثبت الكمالات.

 

(على أفضل المصْطَفَيْن):

والمصطَفَون من الرُّسل: أولو العزم من الرُّسل، ومحمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - أفضلهم، (محمَّدٍ) وهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي؛ كما قال عن نفسه: ((إن الله اصطفى من بَنِي إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا مِن خيارٍ من خيار)). (وعلى آله) إذا ذكر (الآل) وحده، فالمراد جميعُ أتباعه على دينه، وأمَّا إذا ذكَر معه غيره، فإنَّه يكون المراد بحسب السِّياق، وهنا ذكر الآل والأصحاب ومن تعبَّد، فنفسِّرها بأنَّهم المؤمنون من قرابته. (وأصحابِه) وهو كلُّ من اجتمع به مؤمنًا به، ومات على ذلك، ولو لم يرَه لمانع كالعمى، ولو لم تَطُل الصُّحبة. (ومن تعبَّد)؛ أيْ: تعبَّد له، وتذلَّل له بالعبادة والطاعة، وكلمة (من تعبَّد) عامة في كلِّ من تعبَّد لله من هذه الأُمَّة ومن غيرها؛ ولهذا قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في قولنا: (السَّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين): ((إنَّكم إذا قلتم ذلك فقد سلَّمتُم على كل عبدٍ صالح في السماء والأرض))، حتَّى الملائكة وصالحو الجنِّ وأتباع الأنبياء السابقين يدخلون في هذا.

 

أما بعد:

هذه كلمة يُؤتَى بها عند الدخول في الموضوع الذي يُقْصَدُ.

(فهذا مختصر) قال العلماء: المختصر: هو ما قلَّ لفْظُه وكثر معناه. (في الفقه) مراد المؤلِّف هنا: الفقهُ الاصطلاحي، وهو: معرفةُ الأحكام العمَلِيَّة بأدلتها التفصيليَّة. قولنا: (معرفة) لأجل أن يتناول العِلمَ والظنَّ؛ لأن الفقه إما عِلمٌ وإما ظن، وليس كلُّ مسائل الفقه علمية قطعًا، ففيه كثيرٌ من المسائل الظنية. وقولنا: (العمَلية) احترازًا من الأحكام العقَدِيَّة، وقولنا: (بأدلَّتِها التفصيلية) احترازًا من أصول الفقه؛ لأنَّ البحث في أصول الفقه في أدلة الفقه الإجماليَّة. (مِن مقنع) جار ومجرور، صفة لِمُختصر، و (مقنع) اسم كتاب للموفق - رحمه الله. (الإمام) هذا من باب التساهل بعض الشيء؛ لأنَّ الموفق ليس كأئمَّة المذاهب الأربعة، لكنه إمام مقيَّد، له من يَنصر أقوالَه، ويأخذ بها، فيكون إمامًا بِهذا الاعتبار. (الموفق أبي محمَّد) الموفق: هو لقب لهذا الرجل العالِم - رحمه الله - و(المقنع) كتاب متوسِّط يذكر فيه مؤلِّفُه القولين، والروايتين، والوجهين، والاحتمالَيْن في المذهب، ولكن بدون ذِكر الأدلة أو التعليل إلا نادرًا. وقد توُفِّي الموفَّق عبدالله بن أحمد بن قُدَامةَ المقدسيُّ سنة (620هـ). (على قولٍ واحد)؛ لأجل الاختصار، وعدم تشتيت ذهن الطالب، (وهو الراجح) يعني الراجح من القولَيْن، وقد لا يكون في المسألة إلاَّ قول واحد. (في مذهب أحمد) في الاصطلاح: مذهب الشَّخص: ما قاله المُجتهد بدليل، ومات قائلاً به، فلو تغيَّر قولُه، فمذهبه الأخيرُ، واعلم أنَّ قول العلماء: مذهبُ فلانٍ، يراد به أمران:

الأول: المذهب الشخصي.

الثاني: المذهب الاصطلاحي.

 

والغالب عند المتأخرين إذا قالوا: هذا مذهب الشَّافعي، أو أحمد، أو ما أشبه ذلك، فالمُراد المذهــب الاصطلاحي، حتَّى إن الإمام نَفسه قد يقول بِخلاف ما يسمَّى بِمذهبه، ولكنهم يَجعلون مذهبه ما اصطلَحوا عليه، ومراد المؤلِّف هنا بمذهب أحمد: المذهب الاصطلاحي. (وربَّما حذفتُ منه مسائل) منه: الضمير عائد على (المُقنع)، والمسائل: جمع مَسألة، والمسألة ما يستدلُّ له في العلم. (نادرة الوقوع)؛ لأنَّ المسائل النادرة لا يَنبغي للإنسان أن يَشغل بِها نفسه. (وزدتُ ما على مِثله يُعتمد) والمعنى: زدتُ من المسائل أشياءَ مهمَّة يعتمد عليها. إذًا هذا الكتاب اشتمل على ثلاثة أمور:

الأوَّل: الاقتصار على قولٍ واحد.

الثاني: حذف المسائلِ النادرة.

الثالث: زيادة ما يُعتمَد عليه من المسائل.

 

(إذِ الهِمَم قد قَصُرَت، والأسباب المثبِّطة عن نَيلِ المراد قد كَثُرت) ولكن مع الاستعانة بالله - عزَّ وجلَّ - وبَذْل المَجهود، يَحصُل المقصود، ولْيُعلم أنَّه كلَّما قَوِي الصَّارف ودافَعَه الإنسانُ، فإنه ينال بذلك أجرين: أجرَ العمل، وأجر دَفْع المُقاوِم. (ومع صغر حجمه حوى ما يُغني عن التطويل) حوى: جَمَع، وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي - رحمه الله - "دليل الطالب"، و "دليل الطَّالب" أحسَنُ من هذا ترتيبًا؛ لأنه يَذكر الشُّروطَ والأركانَ، والواجباتِ والمستحبَّات، على وجهٍ مفصَّل. (ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله) الباء للاستِعانة، فكأنَّ المؤلِّف استعان بالله تعالى أن ييسِّر له الأمر. (وهو حسبُنا ونِعم الوكيل)، ونظيرُ هذا في القرآن قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: 173]، قال ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -: "قالَها إبراهيمُ - عليه الصَّلاة والسَّلام - حين أُلقِيَ في النار".

 

كتاب الطهارة

(كتاب) فِعَال بِمَعنى مفعول؛ أيْ: مكتوب. يعني: هذا مكتوبٌ في الطهارة، وتُطلَق الطَّهارة في الشرع على معنيَيْن:

الأوَّل: أصل: وهو طهارة القلب من الشِّرك والغلِّ والبغضاء، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: 28]. وقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ المؤمن لا يَنجس)).

الثاني: فرع: وهي الطهارة الحِسِّية. (وهي ارتفاع الحدَث) أيْ: زَواله.

والحدَث: وصفٌ قائم بالبدن، يَمنع من الصلاةِ ونحوِها مما تُشترَط له الطَّهارة. مثاله: رجل بال واستنجى، ثم توضَّأ، فلما توضَّأ ارتفع الحدَثُ، وزال الوصفُ المانع من الصَّلاة. (وما في معناه) معنى ارتفاع الحدَث: هو كلُّ طهارةٍ لا يَحصل بها رفع الحدث، أوْ لا تكون عن حدَث، مثاله: غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل، فهذا واجب، ولكن لا يكون فيه ارتفاعٌ للحدث، مع أنَّه يسمَّى طهارة؛ لأنه في معنى ارتفاع الحدث. (وزوال الخبَث) أعمُّ من إزالة الخبث؛ لأنَّ زوال الخبث طهارةٌ، سواء زالَ بنفسه، أو زال بِمُزيل آخَر، مثاله: لو أنَّ أرضًا نجسةً بالبول، ثم جاء المطر وطهَّرَها، فإنَّها تطهر بدون إزالةٍ منَّا. والخبث: هو النَّجاسة، والنجاسة: كلُّ عينٍ يَحرم تناولُها، لا لِحُرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررٍ ببدن أو عقل، وإن شئتَ فقُل: كل عين يجب التطهُّر منها. فقولنا: (يحرم تناولُها) خرج به المباحُ، فكلُّ مباحٍ تناولُه فهو طاهر. وقولنا: (لا لِضَررها) خرج به السمُّ وشبهُه،فإنَّه حرام لضرره، وليس بنجس. وقولنا: (ولا لاستقذارها) خرج به المخاطُ وشبهُه، فليس بنجس؛ لأنه محرَّم لاستقذاره. وقولنا: (ولا لِحُرمتها) خرج به الصَّيد في حال الإحرام، والصيامُ داخل الحرَم، فإنه حرامٌ لِحُرمته. وبدأ المؤلِّف بالطهارة؛ لسببين:

الأوَّل: أن الطهارة تَخليةٌ من الأذى.

الثاني: أن الطهارة مِفتاحُ الصلاة، وهي آكَدُ أركان الإسلام بعد الشهادتَين.

 

(المياه ثلاثةٌ: طَهُور) المياه ثلاثة أقسام:

الأول: الطَّهور بالفتح: اسمٌ لِما يُتَطَّهر به، وأما الطُّهور بالضَّم: فهو الفِعل.

والطَّهور: الماء الباقي على خِلْقته حقيقةً، بحيث لم يتغيَّر شيءٌ من أوصافه، أو حُكْمًا بحيث تغيَّر بما لا يَسلبُه الطُّهورية. مثال الباقي على خِلقته حقيقةً: الماء النَّازل من السَّماء. مثال الباقي على خلقته حُكمًا: الماء المتغيِّر بغيرِ مُمازِج.

 

(لا يَرفع الحدثَ)؛ أي: لا يرفع الحدثَ إلاَّ الماءُ الطَّهور، والصواب: أن التيمُّم يرفع الحدث أيضًا؛ لقوله تعالى عقب التيمُّم: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، وقولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((جُعِلت لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا)). (ولا يزيل النَّجسَ الطارئَ غيْرُه)؛ أيْ: لا يزيل النَّجس إلاَّ الماءُ، والصـواب: أنه إذا زالت النَّجاسةُ بأيِّ مزيلٍ كان، طَهُر محلُّها؛ لأنَّ النجاسة عينٌ خبيثة، فإذا زالت زال حُكمها، وقوله: (النجس الطارئ)؛ أي: الذي ورد على محلٍّ طاهر، مثال: أن تقع النَّجاسة على الثَّوب أو البِساط. أما النجاسة العينيَّة: فهذه لا تطهر أبدًا، كالكلب، وذهب بعضُهم إلى أن النجاسة العينية إذا استحالت طَهُرت. مثال: كما لو أوقد بالرَّوث فصار رمادًا. (وهو الباقي على خِلقته) هذا تعريف الماء الطَّهور.

 

(فإنْ تغيَّر بغيرِ مُمازِجٍ كقِطَع كافور) قِطَع كافور: وهو نوعٌ من الطِّيب يكون قِطَعًا، ودقيقًا ناعمًا غير قِطع، وقوله: (بغيرِ مُمازجٍ)؛ أي: لا تُمازجه ولا تُخالطه؛ أيْ: لا تَذوب فيه، فإذا تغيَّر بهذا فإنَّه طهورٌ مَكروه. (أو دُهنٍ) مثاله: لو وضع إنسانٌ دهنًا في ماء وتغيَّر به، فإنه لا يَسلبه الطُّهورية، بل يَبقى طهورًا؛ لأنَّ الدهن لا يُمازِجُ الماء، فتغَيُّره به تغيُّرُ مُجاورةٍ لا مُمازجة. (أو بِمِلح مائي) وهو الذي يتكوَّن من الماء، فهذا المِلح لو وُضِعَت كسرةٌ منه في ماء، فإنه يُصبح مالحًا، ويَبقى طهورًا؛ لأنَّ هذا الملح أصله الماء، وعُلم من قوله: (مائيّ) أنه لو تغيَّر بملح معدنيٍّ يُستخرَج من الأرض، فإنه يَسلبه الطهورية على المَذْهَب. (أو سُخِّن بنجسٍ كُرِه) تغيَّر أو لم يتغيَّر، مثاله: لو جمع رجلٌ روث حمير، وسخَّن به الماء فإنه يكره.

والصواب: أنه إذا كان مُحكَم الغطاء لا يُكره، فإن دخل فيه دخانٌ وغيَّره، فإنه يَنبني على القول بأنَّ الاستحالة تُصيِّر النجس طاهرًا، فإن قُلنا بذلك لم يَضُرَّ، وإن قلنا بأنَّ الاستحالة لا تُطهِّر، وتَغيَّر أحد أوصاف الماء بهذا الدخان، كان نجسًا.

 

(وإن تغيَّر بِمكثه)؛ أيْ: بطول إقامته فلا يضرُّ؛ لأنَّه لم يتغيَّر بشيء حادثٍ فيه، بل تغيَّر بنفسه، فلا يُكرَه. (أو بما يشقُّ صونُ الماء عنه؛ مِن نابتٍ فيه، وورقِ شجر) فإنه طهورٌ غير مكروه، ولو تغيَّر لونه وطعمه وريحه، والعلة في ذلك: لأنَّه يشقُّ التحرُّز منه. (أو بمجاورة ميتة) فهو طهور غير مكروه؛ لأن التغيُّر عن مُجاورة لا عن ممازجة، ولا شكَّ أن الأولى التنَزُّه عنه إن أمكن، فإن وجد ماء لم يتغيَّر، فهو أفضل. (أو سُخِّن بالشمس أو بطاهرٍ، لم يكره) فإنه لا يُكرَه (وإن استُعمِل) والاستعمال: أن يَمُرَّ الماء على العضو ويتساقط منه، وليس الماءُ المستعمل هو الذي يُغترَف منه، بل هو الذي يتساقط بعد الغسل منه. (في طهارةٍ مستحَبَّة)؛ أيْ: مشروعةٍ من غيرِ حدث. (كتجديدِ وضوء، وغُسل جمعة، وغَسلة ثانية وثالثة كره). والصواب في هذه المسائل كلِّها: أنه لا يُكْرَه؛ لأن الكراهة حُكْم شرعي، يَفتقر إلى دليل، وليس عندنا دليلٌ من الشَّرع.

 

(وإنْ بلَغ قُلَّتين وهو الكثير)؛ أيْ: إنَّ القلتين هما الكثير بحسب اصطلاح الفقهاء. (وهما خَمسُمائة رطلٍ عراقي تقريبًا) مائة الرطل العراقي يَزِنُ قربةَ ماء تقريبًا، وعلى هذا تكون خَمس قِرَب تقريبًا. (فخالطَتْه نجاسة غيرُ بولِ آدميٍّ، أو عَذِرتُه المائعة، فلم تُغيِّره) المراد: لم تغيِّر طعمَه أو لونَه أو ريحه. (أو خالطه البول أو العَذِرة، ويشقُّ نزحه كمصانع طريق مكَّة، فَطَهور) والمصانع: عبارة عن مَجابي المياه في طريق مكَّة، ويكون فيها مياهٌ كثيرة، وكذلك ما يُشبهها من الغدران الكبيرة، فإذا وجدنا مياهًا كثيرة يشقُّ نَزْحُها، فإنَّها إذا لم تتغيَّر بالنجاسة، فهي طهورٌ مُطلقًا، فالمعتَبَر إذًا - بالنسبة لبول الآدمي وعَذِرته المائعة - مشقَّة النَّزح، فإن كان يشقُّ نزحُه ولم يتغيَّر، فطهورٌ، وإن كان لا يشقُّ نزحه، فنجس بِمُجرَّد الملاقاة؛ تغيَّر أو لَم يتغيَّر، وأما بقيَّة النجاسات فالمعتبَر القُلَّتان، فإذا بلغ قلَّتَيْن ولم يتغيَّر، فطهور، وإن لم يبلغ القلتين فنجس بِمُجرد الملاقاة، وهذا هو المذهب عند المتقدِّمين، والمشهور من المذهب عند المتأخِّرين خلافُ كلام المؤلِّف، فلا يفرِّقون بين بول الآدمي وعَذِرته المائعة، وبين سائر النَّجاسات، فإذا بلغ الماءُ قلتين لم يَنجس إلاَّ بالتغيُّر، وما دون القلتين ينجس بِمُجرد الملاقاة، والصواب: ما ذهب إليه شيخُ الإسلام، وهو أنَّ الماء لا ينجس إلا بالتغيُّر مطلقًا، سواء بلغ قلتين أم لم يبلغ؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إن الماء طهور لا ينجسـه شيء))، ولكن يُستثنَى من ذلك ما تغيَّر بالنجاسة، فإنه نجسٌ بالإجماع، هذا من حيثُ الأثَرُ، ومن حيث النَّظرُ: فإنَّ علَّة النجاسة الخبَثُ، فمتى وُجد الخبث في شيءٍ فهو نَجس، ومتى لم يوجد فهو ليس بِنَجس، فالحكم يدور مع علَّتِه وُجودًا وعدمًا.

 

(ولا يرفع حدثَ رَجلٍ طهورٌ يسيرٌ خلت به امرأةٌ لطهارة كاملةٍ عن حدث) والدليل: نَهيُ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يغتسل الرجلُ بِفَضل المرأة، والمرأةُ بفضل الرَّجل. وأُلحق به الوضوء، والنَّهي يقتضي الفسادَ. هذا حكم المسألة على المذهــب، والصـواب: أن الرَّجل لو تطهَّر بما خلَت به المرأة، فإنَّ طهارته صحيحةٌ، ويرتفع حدَثُه، والنَّهي في الحديث ليس على سبيل التَّحريم، بل على سبيل الأولويَّة وكراهة التَّنْزيه؛ بدليل حديث ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -: اغتسل بعضُ أزواج النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في جفنة، فجاء النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ليغتسل منها، فقالت: إنِّي كنتُ جنبًا، فقال: ((إن الماء لا يجنب)).

 

(وإن تغيَّر لونُه أو طعمُه أو ريحه) هذا هو القسم الثاني من أقسام المياه على المَذهب، وهو الطَّاهر غير المُطهِّر. (بِطَبخ أو ساقطٍ فيه) ويُستثنَى من هذه المسألة ما يشقُّ صونُ الماء عنه، وما لا يُمازجه، ولكن يُقال: إنَّ هذا لا يكفي في نَقْلِه من الطهورية إلى الطَّهارة، إلاَّ إذا انتقل اسْمُه انتقالاً كاملاً، فيُقال مثلاً: هذا مرق، وهذه قهوة. فحينئذٍ لا يسمَّى ماءً. ومِمَّا يدلُّ على ضعف ما قاله المؤلِّف: أنَّهم يقولون: إن ورق الشَّجر إذا كان يشقُّ صونُ الماء عنه، فوقع فيه، وتغيَّرَ به الماء، فهو طهورٌ، ولو وضعَه إنسانٌ قصدًا، فإنه يصير طاهرًا غيرَ مطهِّر. ومعلومٌ أنَّ ما انتقَل حكمه بتغيُّره فإنَّه لا فرق بين ما يشقُّ صون الماء عنه، وما لا يشق، ولا بين ما وُضِع قصدًا أو بغير قصد، ما دامت العلَّة هي تغيُّرَ الماء. (أو رُفِع بقليله حدَثٌ)؛ أيْ: بقليل الماء - وهو ما دون القلَّتين - حدثٌ، فيكون الماء طاهرًا غير مُطهِّر، والصواب: أنَّ ما رُفِع بقليله حدثٌ طَهور؛ لأنَّ الأصل بقاء الطهوريَّة، ولا يُمكن العدولُ عن هذا الأصل إلاَّ بدليل شرعي يكون وجيهًا. (أو غُمس فيه يدُ قائمٍ من نومِ ليلٍ ناقضٍ لوضوء) الضمير في قوله: (فيه) يعود إلى الماء القليل، واليد إذا أُطلقت فالمُراد بها الكفُّ، فلا يَدخل فيها الذِّراع، وخلاصة كلامِهم: أنه إذا تَمَّت الشُّروط التي ذكرها: (الإسلام، التَّكليف، وأن يكون من نومِ ليل، وغمس يده في الماء قبل غَسْلِها ثلاثًا) فإنَّه يكون طاهرًا لا طهورًا، بدليل قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا استيقظ أحَدُكم من نومه، فلا يَغْمِس يدَه في الإناء حتَّى يغسِلَها ثلاثًا؛ فإنَّه لا يَدري أين باتت يَدُه)). والصواب: أنه طهورٌ، لكن يأثَم؛ مِن أجْل مُخالفته النَّهي، حيث غمَسها قبل غسْلِها ثلاثًا. فهذا القول ضعيف أثرًا ونظرًا؛ أما أثرًا: فلأنَّ الحديث لا يدلُّ عليه بوجهٍ من الوجوه، وأما نظرًا: فلأنَّ الشُّروط التي ذكَروها لا يتعيَّن أخذُها من الحديث.

 

(أو كان آخِر غَسلةٍ زالت بها النجاسة، فطاهر) الضمير يعود على الماء القليل، والمعروفُ عند الفقهاء أنه لا بد لطهارة المحلِّ المتنجِّس أن يُغسل سبعَ مرَّات، فالماء المنفَصِل في الغَسلة السابعة يكون طاهرًا غير مطهِّر؛ لأنَّه آخِرُ غسلة زالت بها النَّجاسة؛ لأنه صار كالمستعمَل في رفعِ حدَثٍ، ولم يكن نجسًا؛ لأنَّه انفصل عن محلٍّ طاهر، وأما المنفصل عن الثَّامنة فطهور؛ لأنه لم يُلاقِ نجاسة. وهذا إذا كانت عين النَّجاسة قد زالت، أما إذا لم تَزُل بسبع غسلات، فإنَّ ما انفصل قبل زوال عين النجاسة نَجس؛ لأنه لاقى النَّجاسة وهو يسير. (فطاهر) هذا على قولِ مَن قال: إنَّ المياه ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس. والصحيح: أنَّ الماء قسمانِ فقط: طهور، ونجس. فما تغيَّر بنجاسةٍ فهو نجس، وما لم يتغيَّر بنجاسة فهو طهور، وأنَّ الطاهر لا وجود له في الشريعة، والدليل على هذا عدَمُ الدليل.

 

(والنَّجاسة ما تغيَّر بنجاسة)؛ أيْ: تغيَّر طعمُه أو لونه أو ريحُه بالنجاسة، وهذا الحكم مُجْمَع عليه، ومِمَّا يدلُّ على ذلك قولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الماء طهورٌ، لا يُنجِّسُه شيء)). (أو لاقاها وهو يسير)؛ أيْ: لاقى النَّجاسة وهو دون القلَّتين، والدليل: مفهومُ قولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا بلَغَ الماءُ قلَّتين، لم ينجِّسْه شيء)). والصحيح: أن هذا ليس من قِسْم النَّجس، إلاَّ أن يتغيَّر. ويُستثنى من ذلك - على المذهب - ما إذا لاقاها في محلِّ التطهير، فإنه لا ينجس. (أو انفصل عن محلِّ نجاسةٍ قبل زوالِها)؛ أيْ: قبل زوال حُكمها، مثاله: ماء نُطهِّر به ثوبًا نجسًا، والنجاسة زالت في الغسلة الأولى، وزال أثرها نهائيًّا في الثانية، فغسلناه الثالثةَ، والرابعة، والخامسةَ، والسادسة، فالماء المنفصِل من هذه الغسلات نجس؛ لأنَّه انفصل عن محلِّ النجاسة قبل زوال حكمها.

 

(فإن أُضيف إلى الماء النجس طهورٌ كثير غير تراب ونحوه) ذكر المؤلِّف ثلاثَ طرق في تطهير الماء النَّجس:

إحداها: أن يضيف إليه طهورًا كثيرًا غيرَ تراب؛ لأنَّنا لو أضَفْنا قليلاً تنجَّس بِمُلاقاة الماء النجس، ولا بدَّ - أيضًا - أن تكون إضافةُ الماء متَّصِلة.

(أو زال تغيُّر النجس الكثير بنفسه) هذه الطريقة الثانية لتطهير الماء النجس، وهي: أن يزول تغَيُّره بنفسه إذا كان كثيرًا؛ لأنَّ الماء الكثيرَ يَقْوى على تطهيرِ غيره، فتطهيرُ نفسه من باب أوْلَى.

 

(أو نُزِحَ منه فبقي بعده كثير غير متغير، طَهُر) هذه هي الطريقة الثالثة لتطهير الماء النَّجس، وهي: أن يُنْزَح من الماء الكثير حتَّى يبقى بعد النَّزْح طهورٌ كثير. والخلاصة: أنَّ ما زاد على القلَّتين يُمكن تطهيره بثلاث طرق:

(1) الإضافة كما سبق.

(2) زوال تغيُّرِه بنفسه.

(3) أن يُنْزَح منه، فيبقى بعدُ كثيرٌ غيرُ متغيِّر.

 

قوله: (غير تراب ونحوه) قالوا: لأن التطهُّر بالتراب ليس حسيًّا بل معنوي. (ونحوِه) كالصَّابون وما شبهه؛ لأنه لا يُطهر إلاَّ الماء، وهذا هو المذهب. والصحيح: أنه إذا زال تغيُّر الماء النجس (كثيرًا أم قليلاً) بأي طريق كان، فإنه يكون طهورًا. واعلم أنَّ هذا الحكم - على المذهب - بالنِّسبة للماء فقط، دون سائر المائِعات، فسائر المائعات تنجس بِمُجرَّد الملاقاة، ولو كانت مائة قلَّة، والصَّواب: أنَّ غير الماء كالماء، لا ينجس إلا بالتغيُّر.

(وإن شكَّ في نجاسةِ ماءٍ أو غيره، أو طهارته، بنَى على اليقين)؛ أيْ: شكَّ في نجاسته إذا كان أصله طاهرًا، وفي طهارته إذا كان أصله نجسًا، فيَبنِي على اليقين، وهو ما لا شكَّ فيه، والدليل على ذلك مِن الأثر: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - شُكِيَ إليه الرَّجلُ يَجِد الشيءَ في بطنه، فيُشكل عليه؛ هل خرجَ منه شيءٌ، أم لا؟ فقال: ((لا يَنصرف حتَّى يَسمع صوتًا، أو يَجِد ريحًا))، فأمرَ النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالبناء على الأصل، وهو بقاء الطَّهارة. ومن النظر: أنَّ الأصل بقاءُ الشيء على ما كان، حتَّى يتبيَّن التغيُّر، وهذا من سعَةِ رحمةِ الله.

(وإن اشتبهَ طهورٌ بنجس حَرُم استعمالهما)؛ لأنَّ اجتناب النجس واجب، ولا يتمُّ إلا باجتنابِهما، وما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به فهو واجب، وربَّما يُستدلُّ عليه بأن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال في الرجل يرمي صيدًا، فيقع في الماء: ((إن وجدْتَه غريقًا في الماء، فلا تأكل؛ فإنَّك لا تدري؛ الماء قتَله، أم سَهْمُك؟)) (ولم يتَحرَّ) حتَّى ولو مع وجود القرائن، هذا المشهور من المذهب، والصواب: أنه يتحرَّى؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((وإذا شكَّ أحدُكم في صلاته، فليتحرَّ الصواب، ثم ليَبْنِ عليه)). والدليل النَّظري: أنَّ من القواعد المقرَّرة عند أهل العلم أنه إذا تعذَّر اليقينُ رجع إلى غلبة الظنِّ، وهذا إن كان هناك قرائن تدلُّ على أنَّ هذا هو الطهور، وهذا هو النجس، وأمَّا إذا لم يكن هناك قرائن، فهل يُمكن التحرِّي؟ قال بعضُ العلماء: يَستعمل ما اطمأنَّت إليه نفسه، ولا شكَّ أن استعمال أحد الماءَين في هذه الحال فيه شيءٌ من الضَّعف، لكنَّه خَيْر من العُدول إلى التيمُّم.

 

(ولا يُشترط للتيمُّم إراقتُهما ولا خَلْطُهما)؛ أيْ: في حال اجتنابِهما يتيمَّم؛ لأنه غيرُ قادرٍ على استعمال الماء؛ لاشتباه الطهور بالنجس، فيشمله قولُه تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [المائدة: 6]، ونَفى المؤلِّف اشتراطَ إراقتهما أو خلطهما؛ لردِّ قول من قال: إنَّه يُشترط إراقَتُهما أو خلطهما.

(وإن اشتبه بطاهرٍ توضَّأ منهما وضوءًا واحدًا؛ مِن هذا غَرفة، ومن هذا غرفة، وصلَّى صلاة واحدة) أمَّا على القول الرَّاجح، فهذه المسألة ليست واردةً أصلاً؛ لأنَّ الماء لا يكون طاهرًا، بل إمَّا طهورًا، وإما نجسًا.

(وإن اشتبهت ثيابٌ طاهرة بنجسة، أو بِمُحرَّمة، صلَّى في كلِّ ثوبٍ صلاةً، بعدد النجس، أو المُحرَّم، وزاد صلاة) والصحيح: أنه يتحرَّى، ويصلِّي بما يَغْلُب على ظنِّه أنه الثوب الطَّاهر أو المُباح، ولا حرج عليه؛ لأنَّ الله لا يكلِّف نفسًا إلا وُسْعَها، ولم يُوجب الله على الإنسان أن يصلِّي الصلاة مرَّتين، ولو فرَضْنا أنَّه لم يُمكِنه التحرِّي لعدم وجود القرنية، فإنه يصلِّي فيما شاء؛ لأنَّه في هذه الحال مضطرٌّ إلى الصلاة في الثوب النجس أو المحرَّم، ولا إعادة عليه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (2)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (3)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (4)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (5)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (6)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
3- جميل جدا هذا الصنيع
أحمد نصيب - مصر 21-10-2011 10:56 PM

هذا أمر حسن أن نجمع بين أسلوب الشيخ ابن عثيمين مع الاختصار فهذا يحقق المصلحتين وهما إنهاء الكتاب بعد وقت قصير والاستفادة من طريقة الشيخ من البسط والتوضيح

2- شكر وثناء
طالبة علم - السعودية 21-03-2011 09:53 PM

أشكر فضيلة الشيخ تركي على هذا الجهد الرائع،
اسأل الله ان يجعله في موازين حسناتك..
ونحن بانتظار جديدك.

1- شكر وتقدير
محمد زياد التكلة - الرياض 17-03-2011 01:24 PM

جزاكم الله خيراً، فكتاب الشيخ قيم جدا، وكُتب له القبول، وجدير بخدمات متعددة عليه، من تكملة للتخريج الجيد في أوله، واختصار، وتهذيب في مواطن، وتكميل وتحشية من كتب الشيخ الأخرى، والتوثيق، وإعادة المقابلة بأشرطة الشيخ، فهو يستحق العمل في رسائل جامعية واحتسابية.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/11/1446هـ - الساعة: 9:38
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب